الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.101 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )
بتنفيذ القانون رقم 94.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - برو كسيل)
حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية
التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 94.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 26 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 94.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة
الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - برو كسيل)
حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية
التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.