الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.101 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

 بتنفيذ القانون رقم  94.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - برو كسيل)

حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية

التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.

 



الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  94.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 26 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

قانون رقم  94.14

يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة

 الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - برو كسيل)

حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية

التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 21 ماي 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الطائفة الفرنسية لبلجيكا (فيدرالية والوني - بروكسيل) حول الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب.