الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح  ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)

 



 ظهير شريف رقم 1.15.100 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )

بتنفيذ القانون رقم  22.14 الموافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية

 (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 ( 5 ديسمبر 2013 )

 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.

 



 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم  22.14 الموافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 (5 ديسمبر 2013) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.

 

 

قانون رقم  22.14

يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات

الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة،

الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 ( 5 ديسمبر 2013)

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين

 

مادة فريدة

 

يوافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتحديث الإدارة، الموقعة بالرباط في فاتح صفر 1435 ( 5 ديسمبر 2013 ) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين .