الجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 21/12/1994 الصفحة  2104

 

مرسوم رقم 2.94.724 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)

 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية

والتكوين المهني وتكوين الأطر

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.92.137 الصادر في11 من صفر 1413 (11 أغسطس 1992) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.90.881 الصادر في 4 رمضان 1413 ( 26 فبراير 1993) بنقل اختصاصات وزارة النقل في ميدان الأرصاد الجوية الوطنية إلى وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تناط بوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر مهمة القيام في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والمياه والتزويد بالماء الصالح للشرب والأرصاد الجوية.

 

المادة 2

يمكن أن تقوم أيضا وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر بما يلي لحساب وزارات أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العامة متى طلبت ذلك :

-         إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛

-         إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

 

المادة 3

تشتمل وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح خارجية.

المادة 4

 تشتمل الإدارة المركزية على :

-         الكتابة العامة ؛

-         المجلس العام للأشغال العمومية ؛

-         مديرية البرامج والدراسات ؛

-         مديرية الشؤون التقنية ؛

-         مديرية الشؤون الإدارية والقانونية ؛

-         مديرية شؤون الموظفين والتكوين ؛

-         مديرية الطرق والسير على الطرق ؛

-         مديرية التجهيزات العامة ؛

-         مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية ؛

-         مديرية ميناءي الدار البيضاء والمحمدية ؛

-         المديرية العامة للمياه ؛

-         مديرية البحث والتخطيط المائي ؛

-         مديرية التهيئة المائية ؛

-         مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ؛

-         قسم التعاون.

 

المادة 5

يزاول الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 6

يخضع المجلس الأعلى للأشغال العمومية مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالبنيات التحتية الراجعة لوزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر مثل الموانئ والقناطر والسدود وجر الماء الصالح للشرب وجميع أنواع البناءات والأرصاد الجوية ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ المبادرة لتقديم كل اقتراح مفيد يتعلق بتنظيم أو استغلال هذه التجهيزات أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية المطبقة عليها أو المتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة أو المؤسسات المستقلة الخاضعة لوصاية وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، ويقوم كل سنة بإعداد تقرير عام عن نشاطه وعن نشاط الوزارة بوجه عام.

 

المادة 7

يتكون المجلس المذكور من مفتشين عامين ويحدد تنظيمه بمرسوم.

 

 

المادة 8

تناط بمديرية البرامج والدراسات المهام التالية :

-         المساهمة في اختيار الأهداف العامة للوزارة وبرامجها استنادا إلى الدراسات التي تقوم بها لهذه الغاية.

-         القيام بتنسيق البرامج والدراسات الاقتصادية التي تعدها الأجهزة الأخرى التابعة للوزارة ؛

-         إبداء الرأي في مشاريع الدراسات القطاعية وفى التوجيهات المتعلقة بها ؛

-         جمع كل المعطيات الإحصائية التي تهم الوزارة وتحليلها ومعالجتها التوثيقية ؛

-         تنسيق عمل الوزارة في ميدان المعلوماتية والتوثيق والإحصاء.

 

المادة 9

تشتمل مديرية البرامج والدراسات على :

-         قسم البرمجة والتمويل الذي يضم :

·        مصلحة برمجة الميزانية ؛

·         مصلحة تتبع الميزانية ؛

·          مصلحة التمويل.

 

-         قسم نظام الإعلام الذي يضم :

·        مصلحة الإحصاء والتوثيق ؛

·        مصلحة المعلوماتية ؛

·        مصلحة الشبكة المعلوماتية.

 

-         قسيم الدراسات الذي يضم :

·        مصلحة الدراسات العامة ؛

·         مصلحة التعاريف ؛

·         مصلحة التنمية.

 

المادة 10

يعهد إلى مديرية الشؤون التقنية بالمهام التالية :

-         تتبع الشؤون التقنية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة، بتعاون مع مديريات الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزير ؛

-         تنظيم العلاقات مع المنشآت ومكاتب الدراسات لأجل تنسيق وتدوين القوانين والأنظمة العامة والخاصة المطبقة على قطاع البناء والأشغال العمومية وتقديم اقتراحات وتوصيات تهدف إلى تنظيمه وتطويره ؛

-         مراقبة وحراسة المؤسسات المضرة وغير الصحية والخطيرة ؛

-         تتبع القضايا البيئية المرتبطة بالمشاريع الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة والسهر في حدود هذا الاختصاص على تنفيذ السياسة الحكومية بتعاون مع الوزارة المكلفة بالبيئة.

 

المادة 11

تشتمل مديرية الشؤون التقنية على :

-         قسم البنيات التحتية الذي يضم :

·        مصلحة التجهيزات الطرقية والمينائية ؛

·        مصلحة التجهيزات المختلفة.

 

- قسم المياه والهيئة الذي يضم :

·        مصلحة التجهيزات المائية ؛

·        مصلحة البيئة.

 

-  قسم تنظيم المهنة الذي يضم :

·        مصلحة العلاقات مع قطاع البناء والأشغال العمومية ؛

·        مصلحة الشؤون العامة.

 

- قسم التعيير والتنظيم التقني والمؤسسات المرتبة الذي يضم :

·        مصلحة المعايير والأنظمة التقنية ؛

·        مصلحة المؤسسات المرتبة.

 

المادة 12

تناط بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية المهام التالية :

-         السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باختصاصات الوزارة والعمل على تطويرها ؛

-         إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بمجالات تدخل الوزارة ؛

-         تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

-         إعداد وتنفيذ السياسة الرامية إلى حماية الأملاك العامة للدولة والسهر على صونها ومراقبة تسييرها ؛

-         تحديث مناهج وطرائق تدبير وسائل التسيير العامة وترشيد استخدام القروض المرصدة لها ؛

-         تنمية رصيد الوزارة من الوثائق القانونية.

 

المادة 13

تشتمل مديرية الشؤون الإدارية والقانونية على :

-         قسم الشؤون القانونية الذي يضم :

·        مصلحة التشريع ؛

·        مصلحة الدراسات العقارية والعامة ؛

·        مصلحة المنازعات.

 

-         قسم الأملاك العامة الذي يضم :

·        مصلحة شراء العقارات ؛

·        مصلحة المحافظة على الأملاك العامة ومراقبة تسييرها.

 

-         قسم الشؤون المالية الذي يضم :

·        مصلحة المحاسبة والمراقبة ؛

·        مصلحة المعدات والتجهيز ؛

·        مصلحة الشؤون العامة.

 

-         مركز التوثيق القانوني والإعلام (الداخل في حكم مصلحة ).

 

المادة 14

تناط بمديرية شؤون الموظفين والتكوين المهام التالية :

-         تسيير شؤون الموظفين ؛

-         تحديد الحاجات في مجال تكوين وتدريب الموظفين والأعوان التابعين للوزارة ؛

-         إعداد برامج التكوين وتتبع تنفيذها وتوفير الوسائل الضرورية لإنجازها ؛

-         تنسيق أعمال تكوين الموظفين اللازمين لقطاع الأشغال العمومية في المؤسسات التابعة للوزارة ؛

-         الاضطلاع بمسؤولية إنعاش وتنشيط مختلف الأعمال الاجتماعية داخل الوزارة ؛

-         الإشراف على الدراسات المتعلقة بتنظيم الوزارة.

 

المادة 15

تشتمل مديرية شؤون الموظفين والتكوين على :

-         قسم الدراسات والتنظيم والمناهج الذي يضم :

·         مصلحة التنظيم والمناهج ؛

·        مصلحه دراسة الأنظمة الأساسية ؛

·        مصلحة المعلوماتية.

 

-         قسم التكوين الذي يضم :

·        مصلحة التكوين الأساسي ؛ 

·        مصلحة التكوين المستمر.

 

-         قسم شؤون الموظفين الذي يضم :

           مصلحة التوظيف ؛

·        مصلحة تدبير شؤون التدرج الإداري ؛

·        مصلحة الموظفين ؛

·        مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 

 

المادة 16

 تناط بمديرية الطرق والسير على الطرق المهام التالية :

-         إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الطرق والطرق السيارة والقيام في هذا الإطار بما يلي :

·        إعداد وتنفيذ مخططات تجهيز الطرق ؛

·        السهر على التعهد العادي لشبكة الطرق واستغلالها ؛

·        تطبيق الأنظمة المتعلقة بضمان السير في أحسن الأحوال في حدود اختصاصات الوزارة ؛

·        جمع واستغلال ونشر المعطيات المتعلقة بحوادث السير وبكثافة السير على الطرق وبحالة الشبكة الطرقية ؛

·        تسيير شؤون الأملاك العامة الطرقية ؛

·        تنظيم المحاجر وحراستها ومراقبتها ؛

·        وضع القواعد الكتنولوجية المطبقة على بناء الطرق وصيانتها واستغلالها ؛

·        الإطلاع على المشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى بإنجازها.

 

ويضطلع القسم أيضا بمهمة الوصاية التقنية ومراقبة أشغال الطرق التي يعهد إلى الوزارة بصيانتها واستغلالها.

المادة 17

تشتمل مديرية الطرق والسير على الطرق على :

-         قسم الموارد البشرية الذي يضم :

·        مصلحة الموظفين والشؤون الاجتماعية ؛

·        مصلحة خريطة التكوين المستمر.

 

-         قسم الشؤون الإدارية والعامة الذي يضم :

·        مصلحة الأملاك العامة ؛

·        مصلحة الشؤون العامة ؛

·        مصلحة المحاسبة.

 

-         قسم مناهج التسيير الذي يضم ؛

·        مصلحة المعلوماتية ؛

·        مصلحة التنظيم والمناهج ؛

·        مصلحة الإحصاء والتوثيق.

 

-         قسم البرامج الذي يضم :

·        مصلحة البرامج ؛

·        مصلحة الميزانية ؛

·        مصلحة الصفقات ؛

·        مصلحة الدراسات الاقتصادية والعامة.

 

-         القسم التقني الذي يضم :

·        مصلحة مخططات الطرق ؛

·        مصلحة قارعات الطرق ؛

·        مصلحة الطرق السيارة ؛

·        مصلحة المنشآت الفنية.

 

-         قسم تعهد الطرق واستغلالها وسلامة المدير عبرها الذي يضم :

·        مصلحة تعهد الطرق ؛

·        مصلحة استغلال الطرق ؛

·        مصلحة سلامة السير عبر الطرق ؛

·        مصلحة المعدات.

 

-         المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية (الداخل في حكم قسم) الذي يضم :

·        مصلحة الدراسة ؛

·        مصلحة البحث ؛

·        مصلحة المعلوماتية وبنك المعطيات الطرقية ؛

·        المصلحة الإدارية والمالية.

 

المادة 18

تناط بمديرية التجهيزات العامة المهام التالية :

-         السهر على إنجاز مشاريع البناء المعهود بها إلى وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر من قبل وزارات أخرى أو من قبل الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ؛

-         دراسة واقتراح الإصلاحات المتعلقة بالتشريع والتنظيم وتحديد المعايير بالمجالات الداخلة في اختصاصاتها.

 

المادة 19

 تشتمل مديرية التجهيزات العامة على :

-         قسم الدراسات الذي يضم :

·        مصلحة الدراسات المعمارية ؛

·        مصلحة الدراسات والتجهيزات التقنية ؛

·        مصلحة التنظيم والمناهج.

 

-         قسم البرمجة الذي يضم :

·        مصلحة البرامج وتتبع الإنجازات ؛

·        مصلحة الصفقات.

 

-         القسم التقني الذي يضم :

·        مصلحة الأنظمة والبحث والتجاريب ؛

·        مصلحة التكوين المستمر ؛

·        مصلحة المعلوماتية ؛

·        المصلحة الإدارية.

 

المادة 20

 تناط بالمديرية العامة للمياه مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئتها وإدارة شؤونها والمحافظة عليها وتهيئة المنشآت المائية الكبرى وتعهدها وتسييرها.

 

المادة 21

تشتمل المديرية العامة للمياه على :

-         مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه ؛

-         مديرية التهيئة المائية ؛

-         قسم الشؤون الإدارية والتكوين ؛

-         قسم المناهج ؛

-         قسم البرامج والتمويل.

 

المادة 22

تناط بمديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه المهام التالية :

-         دراسة المخططات التوجيهية لاستعمال المياه باتصال مع القطاعات المستعملة للماء ؛

-         دراسة الموارد المائية وتدبير شؤونها ومراقبة استعمالها ؛

-         دراسة واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء ؛

-         جرد ومراقبة تطور الموارد المائية السطحية والجوفية ومراقبة جودتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 23

تشتمل مديرية البحث والتخطيط في ميدان المياه على :

-         قسم التخطيط للمياه وإدارة شؤونها الذي يضم :

·        مصلحة المخططات التوجيهية ؛

·        مصلحة التشريع المتعلق بالمياه ؛

·        مصلحة تدبير شؤون المياه.

 

-         قسم الموارد المائية الذي يضم :

·        مصلحة الهيدرولوجيا ؛

·        مصلحة الهيدروجيولوجيا.

 

-         قسم جودة المياه الذي يضم :

·        مصلحة مراقبة جودة الماء ؛ 

·        مصلحة مراقبة تلوث المياه.

 

المادة 24

تناط بمديرية التهيئة المائية مهمة دراسة المنشآت المائية الكبرى وإنجازها وصيانتها وتسييرها مع مراعاة الصلاحيات المعترف بها لهيئات أخرى.

 

المادة 25

تشتمل مديرية التهيئة المائية على ما يلي :

-         قسم الدراسات الذي يضم :

          مصلحة تخطيط المنشآت ؛

·        مصلحه ميكانيك التربة ؛

·        مصلحة الميكانيك الالكترونية ؛

·        مصلحة جيولوجيا السدود.

 

-         قسم الإنجازات والصيانة الذي يضم :

·        مصلحة الأشغال ؛

·        مصلحة التعهد والإصلاحات الكبرى ؛ 

·        مصلحة الدراسة وطبوغرافيا السدود.

 

-         قسم السدود الصغرى والمتوسطة الذي يضم :

·        مصلحة الدراسات التقنية ؛

·        مصلحة تسيير الأوراش.

 

المادة 26

تلحق الأقسام والمصالح التالي بيانها بالمدير العام للمياه :

-         قسم الشؤون الإدارية والتكوين الذي يضم :

·        مصلحة الموظفين والتكوين ؛

·        مصلحة المحاسبة والمعدات ؛ 

·        مصالحة الصفقات ؛

·        مصلحة شؤون نزع الملكية والشؤون العامة.

 

-         قسم المناهج الذي يضم :

·        مصلحة التنظيم والمناهج والتوفيق ؛ 

·        مصلحة المعلوماتية.

 

-         قسم البرامج والتمويل الذي يضم :

·        مصلحة البرامج.

·        مصلحة التمويل

 

المادة 27

تناط بمديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية المهام التالية :

-         إعداد واقتراح السياسة المينائية الحكومية ؛

-         إجراء الدراسات العامة المتعلقة بتهيئة الموانئ ؛

-         السهر على إقامة واستغلال وتعهد وعلامات الإرشاد والإشارات البحرية بما فيها المنارات والمعالم على طول سواحل المملكة ؛

-         إنجاز الدراسات والأعمال الهيدروغرافية و إعداد الوثائق المتعلقة بها مثل الخرائط الساحلية ؛

-         الإطلاع على المشاريع المينائية المنجزة من قبل هيئات أخرى أو المعهود باستغلالها وصيانتها إلى وزارة الأشغال العمومية والموافقة عليها من الوجهة التقنية ومراقبتها.

 

ويعهد أيضا إلى مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية بالمهام التالية :

-         السهر على دراسة التهيئات المائية وبيانها وتجهيزها وصيانتها ؛

-         إدارة واستغلال الموانئ والمحافظة على النظام فيها وتنسيق أعمال مختلف مستعملي المنشآت المينائية ؛

-         إدارة شؤون الملك العام المينائي والبحري وتتبع خط الساحل.

 

المادة 28

تشتمل مديرية الموانئ والأملاك العامة المينائية إلى :

-         قسم التخطيط والدراسات الذي يضم :

·        مصلحة الدراسات الاقتصادية ؛

·        مصلحة التخطيط  والبرمجة ؛

·        مصلحة التنظيم والمناهج ؛

·        مصلحة الإحصاء والتوثيق.

 

-         قسم الهيدروغرافيا والإرشادات البحرية الذي يضم :

·        مصلحة الهيدروغرافيا ؛

·        مصلحة الاشارات البحرية.

 

-         القسم التقني الذي يضم :

·        مصلحة الدراسات ؛

·        مصلحة البنيات التحتية.

 

-         قسم الاستغلال الذي يضم :

·        مصلحة الاستغلال والتنسيق ؛

·        مصلحة إدارة الأملاك العامة والشؤون القانونية ؛

·         مصلحة حماية الأملاك العامة البحرية والمحافظة عليها ؛

·        مصلحة الموظفين والشؤون العامة ؛

·        مصلحة المحاسبة والصفقات.

 

المادة 29

تناط بمديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية المهام التالية :

-         إدارة الموانئ واستغلالها والشحن والإفراغ والنظام في الموانئ وتنسيق أعمال مختلف مستعملي التجهيزات المينائية ؛

-         السهر على دراسة التهيئات المينائية وبنائها وتجهيزها وصيانتها والاهتمام بتطويرها ؛

-         إدارة شؤون الملك العام الخاص بالمينائين المذكورين.

 

المادة 30

تشتمل مديرية مينائي الدار البيضاء والمحمدية على :

-         قسم البنيات التحتية الذي يضم :

·        مصلحة البنيات التحتية ؛

·        مصلحة التجهيزات الميكانيكية الالكترونية العامة ؛

·        مصلحة الدراسات التقنية.

 

-         قسم استغلال ميناء الدار البيضاء الذي يضم :

·        مصلحة التنسيق والمعدات واستغلال التجهيزات ؛

·        مصلحة المحافظة على النظام بالميناء والرواج فيه ؛

·        مصلحة الدراسات والإحصاء.

 

-         قسم استغلال ميناء المحمدية الذي يضم :

·        مصلحة تنسيق واستغلال التجهيزات ؛

·        مصلحة المحافظة على النظام بالميناء والرواج فيه ؛

·        مصلحة الشؤون الإدارية.

 

المادة 31

تناط بمديرية الأرصاد الجوية الوطنية المهام التالية :

-         القيام بالأنشطة المرتبطة بمعلومات الأرصاد الجوية والمناخ اللازمة لتلبية جميع حاجيات المستعملين على الصعيد الوطني وضمان التبادل الدولي للمعطيات تطبيقا للاتفاقات التي صادقت عليها المملكة المغربية ؛

-         إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالطقس والأرصاد الجوية والمناخ سواء كانت نظرية أو تجريبية أو تطبيقية وكذا الأبحاث التي لها علاقة بمهمتها ؛

-         المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية باتصال مع الإدارات المعنية فيما يتعلق بمجالات اختصاصها وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بعلم الأرصاد الجوية والسهر على تنفيذها.

 

المادة 32

 تشتمل مديرية الأرصاد الجوية على :

-         القسم التقني والتجهيزات الذي يضم :

·        مصلحة التركيب والصيانة ؛

·        مصلحة التجهيز ؛

·        مصلحة الدراسات التقنية والتجهيز.

 

-         قسم علم المستقبليات والشؤون الدولية والتعاون الذي يضم :

·        مصلحة الشؤون الدولية ؛

·        مصلحة التوثيق ؛

·        مصلحة التعاون ؛

·        مصلحة البرامج.

 

-         قسم الاتصالات والتسويق الذي يضم :

·        مصلحة الاتصالات ؛

·        مصلحة إنعاش المنتجات ؛

·        مصلحة الإحصاء ؛

·        مصلحة تحديد التعاريف.

 

-         القسم الإداري الذي يضم :

·        مصلحة الموظفين ؛

·        مصلحة المعلوماتية و التدبير ؛ 

·        مصلحة التنظيم والمناهج.

 

-         قسم الشبكة والتنسيق الجهوي الذي يضم :

·        مصلحة التسيير ؛

·        مصلحة الاستغلال ؛

·        مصلحة الدراسات الجهوية.

المادة 33

تناط بقسم التعاون مع مراعاة اختصاصات المرافق الأخرى المهام التالية :

-         المشاركة في إعداد وتطبيق برامج الوزارة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ؛

-         تتبع تنفيذ اتفاقات التمويل والتعاون التي تهم الوزارة باتصال مع المديريات المعنية.

 

المادة 34

يشتمل قسم التعاون على :

-         مصلحة التعاون المتعدد الأطواف ؛

-         مصلحة التعاون الثنائي.

 

المادة 35

تحدد اختصاصات المصالح المركزية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر على أن تراعي في ذلك أحكام المادة 7 أعلاه.

 

المادة 36

تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها الداخلي بقرار لوزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ويؤشر عليه وزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة والشؤون الإدارية.

 

المادة 37

يسند إلى وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر ووزير المالية والاستثمارات والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ المرسوم رقم 2.82.285 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز.

 

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994)

 

الإمضاء :  عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني

وتكوين الأطر

الإمضاء : محمد حصاد

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية