مرسوم رقم 2.94.763 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1415(25 نوفمبر 1994)

لتطبيق المرسوم قانون رقم 2.94.498  الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415

(23 سبتمبر 1994) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور وخصوصا الفصلين 30 و 62 منه ؛

 

وبعد الإطلاع على المرسوم قانون رقم 2.94.498 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994 ) بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.94.271 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994 ) بتفويض السلطة فيما يرجع لإدارة الدفاع الوطني ؛

 

وحيث إن جلالة الملك تفضل بتعيين ضباط جنرالات  بالقوات المسلحة الملكية أعضاء في مجلس إدارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادى الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994).

 

 رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني الوصاية على وكالة التجهيزات والمساكن العسكرية مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير المالية بالمرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).

 

المادة الثانية

مجلس إدارة الوكالة الذي يمارس السلط والصلاحيات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) يتألف برئاسة الوزير الأول أو السلطة التي يفوض إليها ذلك من الأعضاء التالي بيانهم :

-                الوزير المكلف بالداخلية ؛

-                الوزير المكلف بالمالية ؛

-                الوزير المكلف بالصناعة ؛

-                الوزير المكلف بالإسكان ؛

-                الوزير المكلف بالتعمير.

-                مدير المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية ؛

-                الجنرال محمد إشهبار ؛

-                الجنرال حسني بنسليمان ؛

-                الجنرال عبد الحق القادري ؛

-                الجنرال المحفوظ كاملي ؛

-                الجنرال بوشعيب عروب.

 

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه.

 

وإذا حال مانع دون حضور السلطات الحكومية أعضاء مجلس الإدارة ناب عنها في اجتماعات المجلس الكتاب العامون للوزارات التابعة لهم.

 

المادة الثالثة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت ذلك حاجات الوكالة ومرتين على الأقل في السنة :

-         قبل 30 يونيو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛

-         وقبل 31 ديسمبر لدراسة ميزانية الوكالة والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية التالية.

 

المادة الرابعة

يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة وفقا لأحكام المادة 7 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر1994). ويعمل باسم الوكالة ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير.

 

ويقيم الدعاوي القضائية ويدافع فيها بإذن من مجلس الإدارة.

 

ويدبر شؤون جميع المصالح التابعة للوكالة.

 

ويقوم بمهام الآمر بقبض موارد الوكالة وصرف نشاطها. ويجوز له بهذه الصفة الالتزام بدفع النفقات بواسطة تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الوكالة ومواردها.

 

ويسلم إلى العون المناسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المتعلقة بذلك.

 

 

المادة الخامسة

تحدد تأليف اللجنة التقنية للخبرة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498  بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994) بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية.

 

المادة السادسة

 تحدد بقرار لوزير المالية قائمة على أراضي ملك الدولة الخاص المشار إليها في الفقرة الثانية بالمادة 4 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).

 

المادة السابعة

تحدد بمرسوم قائمة المنقولات والعقارات والمساهمات المنقولة المشار إليها في المادة 14 من المرسوم قانون المشار إليه أعلاه رقم 2.94.498 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).

 

المادة الثامنة

 يسند إلى المملكة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني ووزير المالية والاستثمارات كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1415 ( 25 نوفمبر 1994 )

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير المالية والاستثمارات

الإمضاء :  مراد الشريف