مرسوم رقم 2.80.52 بتاريخ 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)

يتعلق بنشرات الجريدة الرسمية

 

إن الوزير الأول ؛

 

بناء على القرار الصادر في 21 من ذي القعدة 1330 (2 شتنبر 1912) بإحداث الجريدة الرسمية ؛

 

وبناء على الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1360 (4 يونيه 1941) بشأن نشر بعض المقررات في الجريدة الرسمية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع بتاريخ 21 من ذي القعدة 1400 (فاتح أكتوبر 1980)،

 

يرسم ما يلي :

 

الفصل الأول

تشتمل الجريدة الرسمية على ثلاث نشرات تصدر باللغة العربية :

-         نشرة عامة تدرج فيها القوانين والنصوص التنظيمية ونصوص الأوفاق الدولية الموضوعة باللغة العربية وكذلك المقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية الجاري بها العمل نشرها المذكورة بالجريدة الرسمية ؛

-         نشرة مداولات مجلس النواب ؛

-         نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية.

 

وتشتمل بالإضافة إلى ذلك على نشرة تتضمن الترجمة الرسمية للقوانين والنصوص التنظيمية وكذلك نصوص الأوفاق الدولية الموضوعة بلغة أجنبية عندما تقضى هذه الأوفاق بأن النصوص المذكورة يعتمد عليها وحدها أو عليها وعلى النص العربي معا.

 

الفصل الثاني

يعهد إلى الأمين العام للحكومة بتحديد الفترات الدولية لصدور النشرات المنصوص عليها في الفصل الأول وأعلاه ويسند إليه تنفيذ هذا المرسوم.

 

الفصل الثالث

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980)

الإمضاء : المعطي بوعبيد

 

وقعه بالعطف

 

الأمين العام للحكومة

الإمضاء : عباس القيسي.