الجريدة الرسمية عدد 3335-bis بتاريخ 01/10/1976 الصفحة  3034

 

ظهير شريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976)

 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

تعريفات أولية

 

الفصل 1

يهدف ظهيرنا الشريف هذا إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء ونقابات الأقاليم أو العمالات ونقابات الجماعات.

 

الفصل 2

يراد حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه :

-             بعبارة " الجماعات المحلية " العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية ؛

-             بلفظة " هيئات " المجموعة الحضرية للدار البيضاء ونقابات الأقاليم أو العمالات ونقابات الجماعات ؛

-             بعبارة " آمر بالصرف" العامل فيما يخص العمالات والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية ورئيس مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء ورئيس اللجنة النقابية فيما يخص النقابات ؛

-             بلفظة "قابض" المحاسب العمومي وأمين الصندوق الجماعة المحلية أو الهيئة ؛

-             بعبارة " مجلس تداولي" مجلس العمالة أو الإقليم أو المجلس الجماعي أو مجلس المجموعة الحضرية للدار البيضاء أو اللجنة النقابية.

 

 

 

الباب الأول

وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات

 

الفصل 3

الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها في مجموع تحملات وموارد الجماعة المحلية أو الهيئة.

 

وتبتدئ السنة المالية من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

 

الفصل 4

يمكن أن تلزم مالية السنوات المقبلة الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة وعمليات الدين والترخيصات في البرامج من نفقات الاستثمار.

 

الفصل 5

تشتمل الميزانية على جزئين :

-             الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات ؛

-             الجزء الثاني الذي يتعلق بعمليات الاستثمار ويمثل جميع الموارد المخصصة بالتجهيز والأغراض المستعملة فيها.

 

ويمكن أن تشتمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، حسبما هي محددة في الفصل 8 وما يليه إلى غاية الفصل 11 بعده.

 

ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في كل جزء من جزئيها.

 

وإذا ظهر فائض في تقديرات الجزء الأول وجب تخصيصه بالجزء الثاني.

 

ولا يجوز استعمال مداخيل الاستثمار في مقابل نفقات التسيير.

 

الفصل 6

تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات تجمع فيها العمليات التي هي من نوع واحد.  

 

ويفتح فصل خاص في الجزء الأول تحت عنوان "النفقات الطارئة".

 

 

الفصل 7

لا يمكن تخصيص مدخول بنفقة من بين المداخيل والنفقات التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.

 

أما تخصيص مدخول بنفقة من بين المداخيل والنفقات التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الثاني من الميزانية فيتم إما في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.

 

وتحدث الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية بقرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من العامل فيما يخص العمالات والأقاليم ومن رئيس المجلس فيما يخص الجماعات والمجموعة الحضرية للدار البيضاء ومن رئيس اللجنة فيما يخص النقابات.

 

الفصل 8

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج مواد أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.

 

وتشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل من جهة أخرى في جزء ثان على نفقات الاستثمار والموارد المخصصة بهذه النفقات وتكون دائما متوازنة.

 

وتحضر الميزانيات الملحقة ويصادق عليها وتنفذ وتراقب طبق الشروط المقررة بالنسبة للميزانية.

 

ويعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع إعانة للتوازن مقررة برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية.

 

أما الفائض المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات فيخصص قبل كل شيء  بتمويل نفقات الاستثمار ويدرج الباقي منه في مداخيل الميزانية.

 

ويعوض عدم كفاية الموارد المخصصة لنفقات الاستثمار بإعانة مقررة في الميزانية.

 

الفصل 9

تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي :

-             حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية ؛

-             حسابات النفقات من المبالغ المرصودة.

 

الفصل 10

إن حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية تدرج، في باب المداخيل، المبالغ المخصصة بالتمويل التقديري لصنف معين من النفقات كما تبين الأغراض المستعملة فيها هذه المبالغ.

ويدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

 

ولا تؤدى تقديرات المداخيل إلى فتح اعتمادات إلا في حدود إنجازها، وإذا كانت المداخيل تتجاوز التقديرات أمكن فتح اعتمادات في حدود هذا الفائض بناء على إذن خاص حسبما هو مقرر في الفصل 15 بعده.

 

أما الأموال المتوفرة في حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية فتنقل إلى التسيير الموالي قصد المساعدة على استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

 

وكل حساب لمبالغ مرصودة لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متوالية يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

 

الفصل 11

تدرج في حسابات النفقات من المبالغ المرصودة العمليات التي تمول بموارد معينة من قبل.

 

ويجب تحقيق الموارد قبل إنجاز النفقة.

 

وينقل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المبالغ المرصودة عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

 

الفصل 12

يحضر مشروع الميزانية العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم والمجلس بالنسبة للجماعات والمجموعة الحضرية للدار البيضاء واللجنة بالنسبة للنقابات، وتعرض على المجالس للتصويت عليها في بداية الدورة العادية لشهر أكتوبر.

 

الفصل 13

يصادق وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وإذا رفض وزير المالية التأشيرة المذكورة عرضت الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.

 

ويصادق على ميزانية الجماعات القروية العامل المعني بالأمر بعد تأشيرة قابض المالية العامل بتفويض من وزير المالية. وإذا رفض قابض المالية التأشيرة المذكورة عرضت الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض وزير المالية التأشيرة على الميزانية عرضت على الوزير الأول للمصادقة عليها.

 

 

 

الفصل 14

إذا لم يصادق لسبب من الأسباب على الميزانية قبل بداية السنة المالية فإن المداخيل ونفقات التسيير يستمر العمل بها طبقا لميزانية السنة السابقة إلى أن تقع المصادقة على الميزانية وذلك بمقرر يصدره وزير الداخلية فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات والهيئات والعامل المعني بالأمر فيما يخص الجماعات القروية.

 

وتحدد في هذا المقرر المدة التي يمكن أن تنجز خلالها العمليات المشار إليها أعلاه.

 

الباب الثاني

تنفيذ الميزانية

 

الفصل 15

لا يمكن تغيير الميزانية خلال السنة إلا طبق الكيفية المتبعة في المصادقة عليها وفي الحالتين الآتيتين :

 

إذا تم الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة أمكن مع مراعاة مقتضيات المقطع الأخير من الفصل 5 أعلاه فتح اعتمادات إضافية بناء على إذن خاص يمنحه وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية فيما يخص الأقاليم والعمالات والجماعات الحضرية والهيئات ويمنحه العامل بعد تأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.

 

وإذا كانت اعتمادات التسيير غير كافية أمكن الإذن في تحويلات إما داخل فصل واحد وإما من فصل إلى آخر أو في حالة ما إذا تعذر ذلك باقتطاع من فصل النفقات الطارئة بناء على مقرر يصدره وزير الداخلية  بعد تأشيرة وزير المالية فيما يخص الأقاليم والعمالات والجماعات الحضرية والهيئات ويصدره العامل بعد تأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.

 

الفصل 16

يمكن أن يترتب عن إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة وعندما يكون المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق مبلغا يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ووزير المالية.

 

‌أ)     موارد الجماعة المحلية والهيئة

 

الفصل 17

1-          تشتمل موارد الجماعة المحلية على الضرائب والأداءات والوجيبات المأذون للجماعة المحلية في تحصيلها بصفة قانونية وعلى أموال المساعدة والهبات والوصايا ومداخيل الأملاك والمساهمات والأداءات والأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة والمتحصل من الاقتراضات المأذون فيها والإعلانات التي تمنحها الدولة أو أشخاص معنويون آخرون يجري عليهم القانون العام والمداخيل المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين و الأنظمة.

 

وتشتمل موارد المجموعة الحضرية للدار البيضاء على مختلف الدفعات التي تنجزها الجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية للدار البيضاء والإعانات التي تمنحها الدولة أو أشخاص معنويون آخرون يجري عليهم القانون العام ومحصول الاقتراضات المأذون فيها والأداءات والوجيبات والمساهمات المأذون للمجموعة في استخلاصها وأموال المساعدة والمداخيل المختلفة والهبات والوصايا.

 

وتشتمل موارد النقابة على الدفعات المختلفة التي تنجزها الأقاليم أو العمالات أو الجماعات المشاركة والإعانات التي تمنحها مختلف الوزارات المعنية بالأمر والاقترضات المأذون فيها وفوائض المداخيل المسجلة عند اختتام كل سنة مالية وكذا الموارد كيفما كان مصدرها التي تخصصها مجالس الأقاليم والعمالات والمجالس الجماعية المشاركة بالنفقات اللازمة لإنجاز عمل مشترك أو تدبير أموال خاصة بكل واحدة منها ومعدة لتمويل أشغال صيانة الشوارع والأبنية العامة ولأداء بعض نفقات التسيير المشتركة.

 

وتوزع الموارد المذكورة على جزئي الميزانية وعند الاقتضاء على الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

2-          إن القرارات المتعلقة بفرض أداءات أو تغيير مقاديرها والمأذون للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء في اتخاذها يصادق عليها وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية.

3-          يجب أن يصادق على كيفيات إصدار الاقتراضات قبل تسجيلها في الميزانية بقرار مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية.

4-          إن قبول الهبات والوصايا المشتملة على تحملات يعرض على وزير الداخلية للمصادقة عليه بعد تأشيرة وزير المالية .

 

الفصل 18

زيادة على التسبيقات التي يمكن أن تمنح إلى الجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء من طرف الدولة عملا بالمرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية فإن هذه الجماعات والمجموعة يمكن أن تستفيد من تسبيقات خاصة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الأداءات المحلية وبرسم القسط الراجع لها من ضرائب الدولة.

 

وتمنح هذه التسبيقات حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الشروط العامة المقررة في المرسوم الملكي رقم 331.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

 

يحدد مبلغ كل تسبيق في العشر من مجموع المداخيل المشار إليها أعلاه التي استخلصتها بالفعل الجماعة أو المجموعة الحضرية للدار البيضاء خلال السنة السابقة.

 

لا يمكن أن تتجاوز مدة كل تسبيق تسعة أشهر.

 

يتوقف منح  تسبيق جديد على إرجاع مجموع التسبيق الممنوح من قبل.

 

‌ب)             المتابعات والامتيازات

 

الفصل 19

تجري المتابعات بخصوص ديون الجماعات المحلية والهيئات طبق نفس الشروط الخاصة بديون الدولة.

 

الفصل 20

تتقادم ديون الجماعات المحلية والهيئات طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

 

ج‌)     تحملات الجماعة المحلية و الهيئة

 

الفصل 21

1-          تشتمل تحملات الجماعة المحلية على :

-             نفقات تسيير المصالح : الموظفون والصيانة والأدوات واللوازم وإرجاع الأقساط السنوية للاقتراض والتحملات المختلفة الأخرى

-             نفقات الاستثمار : الأشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات المصلحة المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.

2-          تشتمل تحملات المجموعة الحضرية للدار البيضاء على :

-             نفقات تسيير المصالح حسبما هي محددة في الفقرة 1 أعلاه.

-             نفقات الاستثمار : الأشغال الجديدة والطرق والتجهيزات ذات المصلحة المشتركة بين الجماعات المحلية والمساهمات في المنجزات ذات الفائدة الوطنية التي تهم المجموعة الحضرية للدار البيضاء.

3-          تشتمل تحملات النقابة على نفقات التسيير والاستثمار اللازمة لانجاز العمليات المدفوعة الأموال من أجلها.

4-          يؤذن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية في الالتزامات المالية الناتجة إما عن اقتناءات وأشغال ونفقات استثمار أخرى تؤدى في أجل معين وتترتب أو لا تترتب عنها فائدة وإما عن إعانات موعود بها قصد القيام ببعض الأعمال.

 

الفصل 22

I.                تعتبر النفقات المتعلقة بالأهداف الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات :

1.          صيانة دار الجماعة أو إذا لم تكن هناك دار للجماعة كراء دار أو قاعة تقوم مقامها ؛

2.          نفقات الصيانة والإصلاحات الكبرى الخاصة بالبنايات المختلفة التي تتألف منها ممتلكاتها ؛

3.          صوائر المكتب والطبع الخاصة بالجماعة والمحافظة على المحفوظات الجماعية والاشتراك في الجريدة الرسمية ؛

4.           صوائر تسيير مصالح الحالة المدنية ؛

5.          المرتبات والتعويضات الممنوحة للموظفين العاملين بالمصالح الجماعية وأقساط التأمين من حوادث الشغل وعند الاقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية ؛

6.           مساهمة الجماعة في منظمات الاحتياط أو تقاعد الموظفين العاملين بالمصالح الجماعية والمساهمة في نفقات المعونة المتبادلة ؛

7.          نفقات لباس أعوان الجماعات ذوي الحق في ذلك حسب نظامهم الأساسي ؛

8.          النفقات التي يقتضيها تعهد الطرق بالجماعة وجميع المنشآت الخاصة بالنظافة مثل المجاري والقنوات وخزانات الماء ؛

9.          نفقات وضع مخططات التجهيز والتوسيع والمحافظة عليها ؛

10.      أداء الديون الحال أجلها والمبالغ المتأخرة الباقية من الاقتراضات ؛

11.     صوائر إحاطة المقابر بسياجات وتعهدها ؛

12.      النفقات اللازمة لضمان الصحة والمحافظة على الصحة بالجماعة ولاسيما محاربة حمى المستنقعات والأوبئة ؛

13.      الضرائب والوجيبات المفروضة على أملاك الجماعات ؛

14.      النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب القانون أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون.

 

II.             تعتبر إجبارية بالنسبة للمجموعة الحضرية بالدار البيضاء النفقات الملقاة على كاهل الجماعات بموجب هذا الفصل عندما تتعلق هذه النفقات بميادين داخلة في اختصاصها.

 

الفصل 23

تعتبر النفقات الآتية إجبارية بالنسبة للعمالات والأقاليم :

1-          الكراء والأثاث وصيانة البنايات الجارية على ملك العمالة أو الإقليم وكذا صوائر المكتب والطبع والاشتراك وتسيير مجموعة السيارات ؛

2-          أداء الديون الحال أجلها والمبالغ المتأخرة الباقية من الاقتراضات ؛

3-          نفقات المرتبات أو التعويض الممنوح للأعوان أو الأشخاص الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية العمالة أو الإقليم وواجبات الاشتراك في منظمات المعونة المتبادلة أو الضمان الاجتماعي الخاصة بها وأقساط التأمين من حوادث الشغل وعند الاقتضاء المعاشات المصفاة والمصادق عليها بصفة قانونية ؛

4-          النفقات الملقاة على كاهل العمالة أو الإقليم بموجب قانون أو بموجب مرسوم صادر بتطبيق قانون ؛

5-          الضرائب والوجيبات التي تتحملها العمالة أو الإقليم ؛

6-          نفقات صيانة شبكة الطرق.

 

الفصل 24

يسجل تلقائيا وزير الداخلية فيما يخص العمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء والعامل فيما يخص الجماعات القروية كل نفقة إجبارية ترفض مجالس العمالات أو الأقاليم أو المجالس التصويت عليها.

 

وتقرر مجالس العمالات أو الأقاليم أو المجالس المذكورة الموارد المطابقة للنفقات الإجبارية.

 

وإذا رفضت هذه المجالس تقرير الموارد اللازمة بوشر تسجيل الاعتماد في الميزانية بمقرر لوزير الداخلية الذي يتخذ في هذا الصدد كل تدبير تدعو إليه الضرورة بما في ذلك إلغاء نفقة غير إجبارية أو إحداث مدخول جديد.

 

ولا يمكن أن يباشر أي تسجيل تلقائي دون أن تكون مجالس العمالات أو الأقاليم أو المجالس قد دعيت قبل ذلك إلى اتخاذ مقرر بتسجيل النفقة أو الاعتماد المطابق.

 

الفصل 25

إن الاعتمادات الميزانية المخصصة بنفقات الاستثمار تشتمل على :

-             الترخيصات في البرامج التي تؤلف الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها قصد تنفيذ الاستثمارات المقررة طبقا للشروط المحددة في الفصل 26 بعده.

-             اعتمادات الأداء التي تؤلف الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو الهيئة.

 

الفصل 26

يمكن منح ترخيصات في البرامج بخصوص نفقات الاستثمار التي يتجاوز الالتزام بها المقدر لعدة سنوات مبلغا يحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية وتراعى فيه عند الاقتضاء أهمية ونوع الجماعات المحلية أو الهيئات.

 

وتبقى الترخيصات في البرامج المذكورة صالحة إلى أن يباشر إلغاؤها. ويصادق على المراجعات المحتملة طبق نفس الكيفيات المتبعة في الميزانية.

 

الفصل 27

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة عند اختتام فترة التسيير.

 

الفصل 28

إن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية لا تخول مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات الاستثمار بالجزء الثاني من الميزانية تنقل إلى ميزانية السنة الموالية.

 

 

 

الفصل 29

إن اعتمادات الأداء المنقولة إلى نفقات الاستثمار تخول الحق إذا لم يقع إلغاؤها في اعتماد من نفس المبلغ يضاف إلى اعتمادات السنة، وينجز نقل مبالغ من ميزانية إلى أخرى بعد الإطلاع على بيان مفصل يضعه الآمر بالصرف ويؤشر عليه القابض.

 

ويوجه نظير من هذا البيان حسب الحالة إلى وزير الداخلية ووزير المالية أو إلى العامل وقابض المالية.

الفصل 30

تتقادم الديون المرتبة على الجماعات المحلية والهيئات وتصبح معفاة منها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المرتبة على الدولة.

 

د‌)       تنفيذ الميزانية

 

الفصل 31

تحدد نتيجة الميزانية العامة في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المقرر في الفصل 34 بعده وتدرج هذه النتيجة في التسيير الموالي برسم عمليات الاستثمار في باب يحمل عنوان " فائض السنة السابقة" ويعد هذا الفائض لتسديد الاعتمادات المنقولة من نفقات الاستثمار. ويمكن أن يترتب عنه كذلك في حدود مبلغه المتوفر وطبق الشروط المبينة في الفصل 15 من ظهيرنا الشريف هذا فتح اعتمادات إضافية معدة لتمويل بعض نفقات الاستثمار.

 

الفصل 32

يضع القابض بعد الاختتام السنوي لعملياته حساب تصرفه الذي يتضمن تنفيذ جميع عمليات مداخيل ونفقات الميزانية.

 

الفصل 33

يحصر الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للتحملات والموارد ويعرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية، ويوجه الحساب الإداري بعد ذلك لأجل المصادقة عليه إلى وزير الداخلية باستثناء الحساب الإداري للجماعات القروية الذي يوجه إلى العامل.

 

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 34

إن أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية والهيئات تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية.

 

 

الفصل 35

زيادة على أعمال المراقبة المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها والجارية على العمليات المالية للجماعة والهيئة فإن النفقات تخضع لمراقبة خاصة بصحة الالتزام تحدد كيفيات إجرائها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية ووزير الداخلية.

 

وتحدد في هذا المرسوم تواريخ العمل بمقتضياته في مختلف الجماعات المحلية وهيئاتها.

 

ولا تجري على المجموعة الحضرية للدار البيضاء والنقابات المراقبة المقررة في الظهير الشريف رقم 1.59.276 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

 

الفصل 36

يمكن التفويض في سلطات المصادقة المخولة لوزير الداخلية ووزير المالية بموجب الفصول 13 (المقطع 1) و 15 (المقطعان 2 و3) و17 ( الفقرات 2 و3 و4 ) و21 (الفقرة 4).

 

الفصل 37

تلغى مقتضيات الفصل 59 والمقطع الأول من الفصل 60 والفصلين 61 و78 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها والفصليين 2 و4 من المرسوم الملكي رقم 172.66 الصادر في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بتحصيل ديون الجماعات المحلية وكذا المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما مقتضيات الفصول 34 و58 و61 من الظهير الشريف رقم 1.63.273 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963).

 

الفصل 38

I-              يغير كما يلي عنوان المرسوم الملكي رقم 172.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) :

 "مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بتحصيل ديون الجماعات المحلية وهيئاتها".

II-            إن عبارة الجماعات المحلية المدرجة في الفصول 1 و7 و8 و9 و10 من المرسوم الملكي رقم 172.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) تعوض بعبارة " الجماعات المحلية وهيئاتها " في جميع مقتضيات النص المذكور.

III-            إن عبارتي " جداول" و"لوائح المنتوجات" المدرجة في الفصول 1 و3 و5 و6 و8 من المرسوم الملكي رقم 172.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) تعوضان بعبارة " أوامر المداخيل " في جميع مقتضيات النص المذكور.

 

 

 

الفصل 39

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي يعمل به ابتداء من فاتح يناير 1977.

 

وحرر بالرباط في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : أحمد عصمان