الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.60 ‏صادر في فاتح شعبان 1436 ‏(20 ماي 2015‏) بتنفيذ القانون رقم 49.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل

في 18 ‏فبراير 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

 بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 ‏ و50 ‏و55 ‏( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 ‏فبراير2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 ‏(20 ماي 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

‏ رئيس الحكومة.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 49.14

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة

المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 ‏فبراير 2014

‏ بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا

 

مادة فريدة

 

 يوافق على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 ‏فبراير 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا.