الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.60 صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015) بتنفيذ القانون رقم 49.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل
في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 و50 و55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.14 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة.
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 49.14
يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة
المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا
مادة فريدة
يوافق على اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة بلجيكا.