الجريدة الرسمية عدد 6341 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1436 (9 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.09 صادر في29 ‏ من ربيع الآخر1436 ‏(19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون

رقم 23.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية

بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في 19 ‏من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012).

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله : ‏

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول42 ‏ و50‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 23.14‏ الموافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة في 19 من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012)، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 23.14

‏يوافق بموجبه على اتفاقية تنظيم نقل البضائع

‏عبر الطرق البرية بين الدول العربية، المعتمدة بالقاهرة

في 19 ‏من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012).

 

مادة فريدة

 

‏يوافق على اتفاقية تنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية ، المعتمدة بالقاهرة في 19 ‏من شوال 1433 (5 سبتمبر 2012)