الجريدة الرسمية عدد 6344 صادرة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

 

ظهر شريف رقم 1.10.126 صادر في 10 رمضان 1435 (8 يوليو 2014 ) بنشر معاهدة

الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، الموقعة بالإسكندرية في 17 يونيو 1950

وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة المعتمد في الدورة (16)

لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بتونس في 23 ماي 2005

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، الموقعة بالإسكندرية في 17 يونيو 1950 وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة، المعتمد في الدورة (16) لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بتونس في 23 ماي 2005؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على التعديل المذكور الموقع بالقاهرة في 12 ديسمبر 2013 ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، الموقعة بالإسكندرية في 17 يونيو 1950 وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة، المعتمد في الدورة (16) لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بتونس في 23 ماي 2005.

 

 

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1435 ( 8 يوليو 2014 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

معاهدة

الدفاع  المشترك والتعاون الاقتصادي

بين دول الجامعة العربية

 

إن حكومات:

 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.

 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية.

 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.

 

حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.

 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية.

 

حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية.

 

رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك.

 

واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.

 

قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم :

 

عن المملكة الأردنية الهاشمية :

 

عن الجمهورية السورية:حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

 

عن المملكة العراقية:حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء.

 

عن المملكة العربية السعودية: حضرة صاحب المعالي الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة.

 

عن الجمهورية اللبنانية: حضرة صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء.

 

عن المملكة المصرية: حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ، وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية  

 

عن المملكة المتوكلية اليمنية : حضرة صاحب السعادة السيد علي المؤيد المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.  

 

الذين بعد تبادل التفويض التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل.

 

قد اتفقوا على ما يأتي:

 

المادة 1

 

تؤكد الدول المتعاقدة، حرصها على دوام الأمن والسلام واستقراها وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية،سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.

 

المادة 2

 

تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على اية دولة او اكثر منها او على قواتها ، اعتداء عليها جميعا . ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها تلتزم بان تبادر الى معونة الدولة او الدول المعتدى عليها ، وبان تتخذ على الفور، منفردة ومجتمعة ، جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الامن والسلام الى نصابها  وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الامم المتحدة .

 يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الامن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير وإجراءات .

 

المادة 3

 

تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها.

وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.

 

المادة 4

 

رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح.

 

المادة 5

 

تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه.

وتحدد في ملحق هذه العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليها في المادة الرابعة.

وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.

 

المادة 6

 

يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة، مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2، 3، 4، 5، من المعاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.

ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم.

 وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.

 

المادة 7

 

استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.

 

المادة 8

 

ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة، لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبينة في المادة السابقة.

وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.

 

المادة 9

 

يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

 

المادة 10

 

تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أي اتفاق دولي يناقض هذه المعاهدة.

وبأن لا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.

 

 

المادة 11

 

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس، أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.

 

المادة 12

 

يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

 

المادة 13

 

يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة. وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.



حررت هذه المعاهدة باللغة العربية في الأسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونيه سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و تسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقده.

 

عن  المملكة الأردنية الهاشمية                          (إمضاء)   (عونى عبد الهادي)

عن  الجمهورية السورية                                (إمضاء)    (  ناظم القدسي)

عن  المملكة العراقية                                     (إمضاء)   (نوري السعيد)

عن المملكة العربية السعودية                          (إمضاء)   (  يوسف ياسين)

عن  الجمهورية اللبنانية                                 (إمضاء)   ( رياض الصلح)

عن  المملكة المصرية                                   (إمضاء)    ( مصطفى النحاس، محمد صلاح الدين)

عن المملكة المتوكلية اليمنية                          أوافق على هذه المعاهدة مع ملحقها على ما في كتابي لسعادة

                                                            الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.

                                                                  (إمضاء)   (السيد  علي المؤيد)

 

الملحق العسكري

 

البند الأول

 

تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:

(‌أ)      إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.

(‌ب)        تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.

(‌ج)    تقديم المقترحات لزيادة كفاية قوات الدول المتعاقدة من حيث تسليحها و تنظيمها و تدريبها لتتمشى مع  أحداث الاساليب و التطورات العسكرية و تنسيق كل ذلك و توحيده.

(‌د)      تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.

(‌ه)     تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.

(‌و)    إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.

(‌ز)    بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لأحكام هذه المعاهدة.

 

البند الثاني

 

يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها.

 ولها ان تستعين بالإخصائيين في اي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.

البند الثالث

 

ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية عما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.

البند الرابع

 

تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية ، وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه.

 وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأقل من الضباط القادة (من الضباط العظام).

ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاقدة.

البند الخامس

 

تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر عددا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة:

ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة ركن مشتركة.

 

عن  المملكة الأردنية الهاشمية                          (إمضاء)   (عونى عبد الهادي)

عن  الجمهورية السورية                                (إمضاء)    (  ناظم القدسي)

عن  المملكة العراقية                                     (إمضاء)   (نوري السعيد)

عن المملكة العربية السعودية                          (إمضاء)   (  يوسف ياسين)

عن  الجمهورية اللبنانية                                 (إمضاء)   ( رياض الصلح)

عن  المملكة المصرية                                   (إمضاء)    ( مصطفى النحاس، محمد صلاح الدين)

عن المملكة المتوكلية اليمنية                           (إمضاء)   (السيد  علي المؤيد)

 

محضر توقيع معاهدة الدفاع المشتركة

و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

 

بتاريخ 2 رمضان 1369 الموافق 17 من يونيو 1950 تمت بقصر أنطونيادس بالأسكندرية مراسم التوقيع على:

1-     معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.

2-     الملحق العسكري للمعاهدة المذكورة.

 

و قد وقع على هاتين الوثيقتين- السابق توقيعها بالأحرف الأولى بتاريخ 13 أبريل سنة 1950 بالقاهرة - كل من حضرات أصحاب المقام الرفيع و الدولة و المعالي و السعادة المبينة أسماؤهم بعد. وذلك بعد التثبت من وثائق تفويضهم التي وجدت صحيحة و مستوفاة الشكل و قد تم توقيع حضراتهم على الترتيب الأتي:

 

عن  الجمهورية السورية               حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك رئيس مجلس الوزراء

                                             ووزير الخارجية.

 

عن المملكة العربية السعودية       حضرة صاحب المعالي الشيخ  يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية

                                           بالنيابة.

 

عن  الجمهورية اللبنانية              حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك رئيس مجلس الوزراء.

 

عن  المملكة المصرية                حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء.

                                          و حضرة صاحب المعالي الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية.

 

عن المملكة المتوكلية اليمنية       حضرة صاحب السعادة السيد  علي المؤيد المندوب الدائم لدى جامعة الدول

                                         العربية.

 

و قد أرجأ ممثل  المملكة العراقية توقيعه إلى فرصة قريبة لأسباب فنية متعلقة باقتراح العراق الخاص بتأليف هيئة استشارية من رؤساء أركان حرب الجيوش .

و قد أبدى سعادة ممثل الحكومة المتوكلية اليمنية عند التوقيع التحفظات المبين نصها بعد و التي تقرر إدراجها في هذا المحضر إثباتا لها و إعلانا بأخد حضرات المندوبين الموقعين الأخرين علما بما جاء بها.

 

تحفظات الحكومة المتوكلية اليمنية

 

لقد فوضت من قبل حضرة صاحب الجلالة الإمام أحمد الناصر الدين الله ملك المملكة المتوكلية اليمنية المعظم و حكومة جلالته الموقرة بأن أوقع على معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية و الملحق العسكري المعتبر جزءا منها على الأسس الأتية التي اقتضتها ظروف اليمن الخاصة و هي:

 

أولا - فيما يتعلق بمضمون المادة الثانية لا تعتبر اليمن الاعتداء اعتداء على أية دولة من الدول العربية إلا إذا كان الاعتداء لذات الدولة لا لارتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أخرى ولا لوجود جيش أجنبي في أراضيها لأي سبب آخر.


ثانيا - يتحفظ اليمن نحو مضمون الفقرة الأخيرة من المادة السادسة وذلك لان الحكومة المتوكلية اليمنية تتوقع حصول بعض الظروف التي تجعل من المناسب أن تتخذ اليمن منها موقفا خاصا بها ولهذا قررت اليمن أن لا تعتبر قرارات مجلس الدفاع المشترك نافذة عليها إلا إذا وافقت على تلك القرارات وذلك باعتبار موقعها الجغرافي وإمكانيتها العامة واعتباراتها الخاصة.


ثالثا- إن الحكومة اليمنية لا تعارض ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري لكن بعض الاعتبارات الخاصة بها قد تجعل من المتعذر عليها تطبيق الأمور المطلوبة منها فحرصا على إمكانية ما يطلب منها قررت ما يأتي :

 " إن الحكومة اليمنية توافق على ما جاء في البند الأول من الملحق العسكري ما عدا ما في الفقرتين الرابعة والسادسة فالمعتبر ما ستوافق عليه الحكومة المتوكلية اليمنية في حينه".

 

حرر بالأسكندرية بقصر انطونيادس بتاريخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 من يونيو سنة 1950.

 

الأمين العام : عبد الرحمن عزام

 

                                               

 

 

                                         

بروتوكول اضافي

لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

وملحقها العسكري الموقعين بالأسكندرية

في 2 رمضان سنة 1369 ( الموافق 17 يونيو 1950)

 

تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الاول من الملحق العسكري.

 

وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لإقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.

 

وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها وإقرارها ما يقتضي الحال اقراره منها.

 

ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والأثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري.

 

  المملكة الأردنية الهاشمية                          (إمضاء)   (عونى عبد الهادي)

  الجمهورية السورية                                (إمضاء)    (  ناظم القدسي)

  المملكة العراقية                                     (إمضاء)   (نوري السعيد)

المملكة العربية السعودية                          (إمضاء)   ( فيصل)

  الجمهورية اللبنانية                                 (إمضاء)   ( رياض الصلح)

  المملكة المصرية                                   (إمضاء)    ( مصطفى النحاس)،

                                                                       ( محمد صلاح الدين)

الامانة العامة                                         (إمضاء)   (عبد الرحمن عزام)

 

محضر

 

في الساعة الثامنة من يوم الجمعة 25 من ربيع الثاني 1370 الموافق 2 فبراير سنة 1951 بسراى وزارة الخارجية المصرية تمت برعاية الله سبحانه و تعالى المراسيم المبينة بعد :

 

(أولا)

توقيع المملكة العراقية على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وعلى الملحق العسكري لهذه المعاهدة.

و قد وقعها نيابة عن  المملكة العراقية فخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء المفوض في ذلك رسميا من حكومته.

 

(ثانيا)

توقيع "البرتوكول الإضافي" للمعاهدة السالفة الذكر و لملحقها العسكري بصيغة هذا البرتوكول التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة مساء اليوم ( الجمعة 25 من ربيع الثاني 1370 الموافق 2 فبراير 1951 ) بسراى وزارة الخارجية المصرية.

 

و قد وقع هذا البروتوكول :

 

عن  الجمهورية السورية               حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسي بك رئيس مجلس الوزراء

                                             ووزير الخارجية.

 

عن المملكة العراقية                  حضرة صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس مجلس الوزراء.

 

عن المملكة العربية السعودية       حضرة صاحب السمو الملكي الامير فيصل ال سعود وزير الخارجية.

 

عن  الجمهورية اللبنانية              حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك رئيس مجلس الوزراء.

 

عن  المملكة المصرية                حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء.

                                          و حضرة صاحب المعالي الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية.

 

( المفوضون في ذلك رسميا من حكوماتهم).

 



 

 

(ثالثا)

و قد رغب حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد نيابة عن حكومته إثبات التصريح التالي الذي سبق أن أقره بإجماع الأراء كل من اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية بجلستها المنعقدة في مساء الخميس 24 من ربيع الثاني 1370 ( الموافق أول فبرايرسنة 1951) و مجلس جامعة  الدول العربية بجلسته المنعقدة في مساء اليوم ( الجمعة 25 من ربيع الثاني سنة 1370 الموافق 2 فبرايرسنة 1951) و ذلك تفسيرا للمادتين الرابعة و السادسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي قطعا لكل شك حول هذا الشأن .

 

(نص تصريح)

 إزاء ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية من أن تهيئة الوسائل الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل دولة وحاجاتها.

وإزاء ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من نفس المعاهدة من أن ما يقرره مجلس الدفاع المشترك بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة

 

محضر

 

في منتصف الساعة الأولى بعد ظهر يوم السبت 20 من جماد الأول سنة 1371 الموافق 16 فبراير سنة 1952 بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تم برعاية الله سبحانه و تعالى توقيع المملكة الأردنية الهاشمية على معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية و على الملحق العسكري و على البروتوكول الإضافي للمعاهدة و على التصريح الصادر بشأن المادتين الرابعة و السادسة من المعاهدة المذكورة.

 

و قد وقع المعاهدة و ملحقها العسكري و البروتوكول و التصريح حضرة صاحب السعادة عوني عبد الهادي بك وزير المملكة الاردنية الهاشمية المفوض بمصر ، بذلك رسميا من حكومته.

 

حرر بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في يوم السبت 20 من جماد الأول سنة 1371 (الموافق 16 فبراير 1952)

 

الإمين العام

عبد الرحمان عزام

 

 

 

نص تعديل الفقرة (1 ) المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك

والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية

 

وافق مجلس الجامعة على مستوى القمة بموجب قراره رقم 280 الصادر بتاريخ 23/5/2004 في الدورته العادية  (16) البند "رابعا" على تعديل الفقرة (1 ) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي:

 

" ينشأ في جامعة الدول العربية" "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية و المالية و الذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس و أهمية استمرارية التمثيل و فعاليته ، و تكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية و الاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة".

 

"مرفق نسخة مطابقة للأصل من القرار".................................

 

تطوير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

 

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة ،

3-     بعد إطلاع ه:

·        على القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة،

·        و على القرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،

·        و على تقريري المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوزارية السداسية لتطوير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي،

­         و إذا يثمن مجلس الجامعة على مستوى القمة جهود المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوزارية السداسية لتطوير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، ورفع مستوى أدائه و زيادة فاعلية قراراته، و تحقيق مستوى أفضل لالتزام الدول العربية بتنفيذ ما يصدره المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من قرارات لتعزيز العمل الاقتصادي و الاجتماعي العربي المشترك و القيام بدوره وفق المواثيق و الاتفاقيات و المعاهدات القائمة في مجال العمل الاقتصادي و الاجتماعي العربي المشترك،

­         و رغبة من مجلس الجامعة على مستوى القمة في جعل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جهازا قادرا على رسم السياسات الملائمة للتعامل مع المستجدات الاقتصادية،

 

يقرر

 

أولا: ينشأ في جامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية و المالية و الذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس و أهمية استمرارية التمثيل و فعاليته ، و تكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية و الاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي أو الاتفاقت المعقودة في إطار الجامعة.

 

ثانيا: الموافقة على هيكلة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و أجهزته و أساليب عمله للقيام بالدور المنوط به في مجال العمل الاقتصادي و الاجتماعي العربي المشترك على النحو التالي:

1-      يكون المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مجلسا وزاريا ، يشرف على كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية في العمل العربي المشترك و الاجهزة العاملة في إطارها.

2-     يكون المجلس الاقتصادي و الاجتماعي مسؤولا عن إعداد الملف الاقتصادي و الاجتماعي الذي سيعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة، ويتم رفعه عبر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته التحضيرية للقمة للنظر في إدراجه على جدول الأعمال.

3-     تكون عضوية المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، إلى حين تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي للوزير المختص التي تحدده كل دولة و تبلغ أمين عام جامعة الدول العربية به آخدة في الاعتبار طبيعة مهام المجلس و أهمية استمرارية التمثيل و فعاليته.

4-     يشارك و بدعوة من الأمانة العامة لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب ممثل عن كل من المجالس الوزارية المختصة و المنظمات العربية المتخصصة المعنية ووفقا لما يحدده نظامه الداخلي.

5-     تحضر المنظمات الأهلية و غير الحكومية العربية و اتحادات المجتمع المدني المعتمدة لدى الدول الأعضاء بصفة مراقب في اجتماعات المجلس و لجانه و ذلك بدعوة من الأمانة العامة وفق الضوابط التي يضعها المجلس و الأمين العام.

 

ثالثا: يكلف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بوضع التنظيم الداخلي الملائم لأعماله، خاصة ما يتعلق بما يلي:

1-     لجنة الشؤون الاقتصادية و لجنة الشؤون الاجتماعية و غيرهما من اللجان الأخرى المنبثقة عن المجلس.

2-     تطوير آلية تنفيذ قرارات و زيادة فعاليتها.

3-     علاقة المجلس و اللجان بمنظمات و اتحادات المجتمع المدني العربي.

4-     هيكلة أمانة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الأمانة العامة:

 

و يتم إعادة هيكلة أمانة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الأمانة العامة وفق مقتضيات تطبيق هذا القرار و بما يتلاءم و الإطار العام لهيكلة الأمانة العامة.

 

رابعا:

1-     تعديل الفقرة (1 ) المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لتكون على النحو التالي:

" ينشأ في جامعة الدول العربية " المجلس الاقتصادي والاجتماعي" يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية و المالية و الذين تحددهم حكومات الدول الأعضاء أخذين في الاعتبار طبيعة مهام المجلس و أهمية استمرارية التمثيل و فعاليته ، و تكون مهمة المجلس تحقيق أغراض الجامعة الاقتصادية و الاجتماعية وما يتصل بها مما نص عليه في ميثاق جامعة الدول العربية أو هذه المعاهدة أو الاتفاقات المعقودة في إطار الجامعة".

2-     تكليف الأمانة العامة بإبلاغ نص هذا التعديل إلى الدول الأعضاء.

3-     تقوم الدول العربية الأعضاء بإيداع وثائق التصديق وفق الإجراءات المرعية .

4-     يدخل التعديل حيز النفاذ عند تصديق غالبية الدول العربية عليه.

 

خامسا: يكلف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمتابعة تنفيذ هذا القرار، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و  على الأخص:

1-     تعديل النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي بما يتوافق مع هذا القرار.

2-     وضع استراتيجية مشتركة للعمل الاقتصادي و الاجتماعي تكون أساسا لتخطيط و تنفيذ و متابعة مجالات العمل الاقتصادي و الاجتماعي العربي المشترك.

 

سادسا: يقدم الأمين العام تقريرا عن متابعة تنفيذ هذا القرار إلى الدورتين القادمتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري ، كما يقدم تقريرا في هذا الشأن للعرض على مجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة الجزائر في إطار بند إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك.

 

 

(ق.ق:280 د.ع (16) - 23/5/2004)