الجريدة الرسمية عدد 6366 الصادرة بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.59 ‏صادر في فاتح شعبان 1436 (20 ماي 2015 ‏) بتنفيذ القانون رقم 83.14 ‏

الموافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006

 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 ‏ و50 ‏ و55 ‏ ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 83.14 الموافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

‏وحرر بالدار البيضاء  في فاتح شعبان 1436 ‏(20 ‏ ماي 2015 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

‏الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 83.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري

الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006

 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الايطالية

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير2006 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية.