الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 26/04/1967 الصفحة 810
مرسوم ملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967)
بسن نظام عام للمحاسبة العمومية
الحمد لله وحده ؛
نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.326 الصادر في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 26 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية،
نرسم ما يلي :
الفصل 1
المحاسبة العمومية هي مجموع القواعد التي تجري ما عدا في حالة سن مقتضيات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهيآتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها.
ويطلق على هؤلاء الأشخاص المعنويين في هذا المرسوم الملكي اسم "المنظمات العمومية".
يهدف هذا المرسوم الملكي إلى أن تحدد :
· في جزئه الأول المقتضيات العامة التي تعتبر بمثابة المبادئ الأساسية لنظام المحاسبة العمومية ؛
· في جزئه الثاني قواعد تطبيق هذه المقتضيات على الدولة وعند الاقتضاء الترخيصات بالمخالفة لها.
ووفقا للمبادئ الأساسية لهذا المرسوم الملكي تحدد فيما بعد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية وعلى المؤسسات العمومية.
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الباب الأول
التعريف بالآمرين بالصرف والمحاسبين
واختصاصاتهم والتزاماتهم
القسم الأول
مقتضيات مشتركة
تناط العمليات المالية العمومية بالآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين.
ويعتبر آمرا عموميا بالصرف للمداخيل والنفقات كل شخص مؤهل باسم منظمة عمومية لرصد أو إثبات أو تصفية أو أمر باستخلاص دين أو أدائه.
ويعتبر محاسبا عموميا كل موظف أو عون مؤهل للقيام باسم منظمة عمومية بعمليات المداخيل أو النفقات أو تناول السندات إما بواسطة أموال وقيم معهود إليه بها وإما بتحويل داخلي لحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للمتوفرات التي يأمر بترويجها أو مراقبتها.
لا يجمع بين مهام آمر بالصرف ومهام محاسب ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة لذلك.
القسم الثاني
القواعد الخاصة بالآمرين بالصرف
يمكن للآمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم وأن يعينوا تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم آمرين بالصرف ثانويين.
أما الآمرون بالصرف ومفوضوهم وكذا الآمرون بالصرف الثانويون المعينون فيجب اعتمادهم لدى المحاسبين المكلفين بالمداخيل والنفقات التي يأمرون بإنجازها.
تقيد الأوامر المعطاة من طرف الآمرين بالصرف في محاسبات تمسك حسب القواعد المحددة في هذا المرسوم الملكي وفي قرارات التطبيق التي يصدرها وزير المالية والوزير المعني بالأمر.
يتحمل الآمرون بالصرف بمناسبة مزاولة مهامهم المسؤوليات المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها.
لا يمكن لأي آمر بالصرف أن يتوفر على أموال مقيدة في اعتماد حساب مفتوح لمحاسب عمومي إلا بواسطة أوامر تصدر لهذا المحاسب وتدعم بأوراق الإثبات القانونية.
القسم الثالث
القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين
يعهد إلى المحاسبين العموميين وحدهم بما يلي :
- التكفل بأوامر المداخيل التي يسلمها الآمرون بالصرف والديون المثبتة بعقدة أو رسم ملكية أو سند آخر يكون محفوظا لديهم والقيام باستيفائها وكذا استخلاص الحقوق نقدا ؛
- أداء النفقات إما بأمر صادر من الآمرين بالصرف المعتمدين وأما بعد الاطلاع على السندات التي يقدمها الدائنون وأما من تلقاء أنفسهم وكذا الإجابة على التعرضات والتبليغات الأخرى.
يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص المداخيل أن يقوموا بمراقبة صحة الاستخلاص وإدراجه في محله وكذا بالتحقق من الأوراق المثبتة.
يتحتم على المحاسبين المكلفين بالتسديد فيما يخص النفقات أن يقوموا بمراقبة صحة الدين.
وتشتمل هذه المراقبة :
- صفة الآمر بالصرف أو مفوضه ؛
- الاعتمادات المتوفرة ؛
- صحة إدراج النفقات في الأبواب المتعلقة بها ؛
- إثبات العمل المنجز ؛
- صحة حسابات التصفية ؛
- أعمال المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المثبتة ؛
- احترام قواعد التقادم وسقوط الحق ؛
- صفة إبراء التسديد.
توضع الأنظمة الأساسية لمختلف أسلاك المحاسبين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية والوزير المعني بالأمر عند الاقتضاء.
يجب على المحاسبين العموميين أن يؤدوا قبل تنصيبهم في مركزهم الحسابي الأول اليمين المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في فاتح ذي القعدة 1361 (9 نونبر 1942).
كما يتحتم عليهم أن يقدموا بيانات عن تصرفهم.
يجرى على المحاسبين العموميين الامتياز المحدث بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الثاني 1333 (28 يبراير 1915) باستخلاص الباقي في ذمة المحاسبين.
ويلزمون بالضمان المنصوص عليه في الظهير الشريف المؤرخ في 26 رمضان 1343 (20 أبريل 1925) والذي يمكن أن يحصل عليه إما لدى شركة للضمان المتبادل وإما لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية.
تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 8 شعبان 1374 (2 أبريل 1955).
يعتبر محاسبا بحكم الواقع كل شخص يقوم دون موجب قانوني بعمليات المداخيل والنفقات أو يتناول قيما تهم منظمة عمومية بصرف النظر عن المقتضيات الجنائية المعمول بها.
وتجري على الشخص المعتبر محاسبا بحكم الواقع نفس الالتزامات والمراقبات الجارية على محاسب عمومي ويتحمل نفس المسؤوليات.
يتوفر كل مركز حسابي على صندوق واحد كما يتوفر على حساب بريدي جار واحد ما عدا في حالة ترخيص يمنحه وزير المالية.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يحمل الحساب البريدي الجاري الاسم الشخصي للمحاسب.
يحدد وزير المالية المبالغ المأذون للمحاسبين العموميين في التوفر عليها وكذا الشروط والحدود التي يمكن لكل محاسب أن يفتح بموجبها حسابا بريديا جاريا.
وتنجز جميع التسديدات بين المحاسبين العموميين بواسطة التحويل من حساب لآخر ما عدا فيما يخص رواج النقود الذي يستوجبه تمويل صناديق المحاسبين أو الأخذ منها.
ويمكن لوزير المالية أن يفرض على المحاسبين أو على مراسلي الخزينة كل إجراء من شأنه تبسيط عمليات التسديد أو التخفيض من آجالها.
وتدفع المبالغ المتوفرة إلى حساب الخزينة الجاري ببنك المغرب طبق الشروط المحددة من طرف وزير المالية وذلك فيما يخص المبالغ الزائدة على المبالغ المأذون في التوفر عليها مع مراعاة رواج الأموال بين المحاسبين.
يمكن أن تسند إلى القباض والمكلفين بالأداء المفوضين مهمة القيام لحساب المحاسبين العموميين بعمليات القبض أو الأداء طبق الشروط المحددة في تعليمات لوزير المالية.
ويعين هؤلاء القباض والمكلفون بالأداء بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المعني بالأمر.
الباب الثاني
القواعد الخاصة بعمليات المداخيل
تشتمل مداخيل المنظمات العمومية الجارية عليها مقتضيات هذا الباب على المتحصل من الضرائب والأداءات والحقوق المأذون فيها بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها وعلى المتحصل من الاحتكارات والاستغلالات وأملاك الدولة وكذا المبالغ الناتجة عن أحكام قضائية أو اتفاقيات.
وتوضع بموجب قرار لوزير المالية المقتضيات الخصوصية المتعلقة بمداخيل القرض ذي الأمد القصير والأمد الطويل.
يدرج مبلغ المحصولات بكامله في المداخيل دون مقاصة بين المداخيل والنفقات.
وينبغي أن لا تزيد المصالح في مبالغ الاعتمادات المفتوحة لها أي مبلغ من الموارد الخصوصية.
يصدر بشأن كل دين تمت تصفيته ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية أمر بالمداخيل يتألف من سند للمداخيل أو نسخة موجزة من حكم قضائي أو رسم يعتبر بمثابة سند أو قرار يتعلق بالباقي من الحسابات، وعند عدم وجود آمر بالصرف مؤهل يصدر وزير المالية سند المداخيل.
وفيما يخص المداخيل المقبوضة نقدا يوضع سند المداخيل دوريا لأجل التسوية بإيعاز من المحاسب الذي استخلصها.
يجب أن يتضمن كل أمر بالدفع أسس التصفية والعناصر التي يتأتى بها التعريف بالمدين وكذا جميع المعلومات التي من شأنها ضمان المراقبة المنصوص عليها في الفصل العاشر أعلاه.
ويترتب عن كل خطأ في التصفية يضر بالمدين إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها وتبين في هذا الأمر أسباب الإلغاء أو أسس التصفية الجديدة.
لا يمكن تحقيق أي إبراء من دين أو صلح أو انضمام إلى اتفاق صلح ماعدا إن نص على خلاف ذلك إلا طبق الشروط المحددة في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية ويؤشر عليه عند الاقتضاء الوزير المعني بالأمر.
كل اتفاقية أو عقد أو تعهد يحتوي على قبض مداخيل في أقساط لعدة سنوات يجب أن يوجه في نظيرين عند حلول أجل القسط الأول إلى المحاسب المكلف بالمداخيل.
ويباشر قبض مبالغ الأقساط الموالية بإيعاز من المحاسب وتعتبر بمثابة ورقة مثبتة شهادة للمداخيل يستند فيها إلى العملية الأولى.
ويضاف أحد نظيري السند إلى حساب التصرف الخاص بالسنة التي أنجزت خلالها عملية المداخيل الأولى بينما يضاف النظير الثاني إلى حساب التصرف الخاص بالسنة التي تم أثناءها استخلاص القسط الأخير.
إن جميع الضرائب التي لم يؤذن فيها بموجب القوانين والأنظمة وميزانيات المداخيل تمنع منعا كليا كيفما كانت الصفة أو الاسم الذي تستخلص به وإلا فتتابع من أجل الارتشاء السلطات التي قد تأمر باستخلاصها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها وجميع من يقومون باستخلاصها وذلك بصرف النظر عن دعوى الاسترداد التي يمكن إقامتها خلال ثلاث سنوات على المستخلصين والقباض أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون قد قاموا باستيفائها.
تنجز المداخيل بدفع نقود أو بتسليم شيكات بنكية أو بريدية أو بدفع مبالغ أو تحويلها إلى حساب مفتوح في اسم المحاسب العمومي وفي الحالات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة بتسليم قيم أو سندات تجارية.
يترتب عن كل دفع لنقود تسليم وصول يعتبر بمثابة سند بالنسبة للمنظمة العمومية الدائنة.
ويحدد بتعليمات لوزير المالية أو عند الاقتضاء بتعليمات للوزير المعني بالأمر باتفاق مع وزير المالية شكل الوصولات وشروط تسليمها.
وخلافا للقاعدة المحددة في المقطع الأول من هذا الفصل لا يدفع أي وصول إذا تسلم الملتزم بالأداء مقابل الدفع طوابع أو أوراقا وبوجه عام لوازم يثبت التوفر عليها وحدها أداء الحقوق أو إذا أثبت الإبراء في سند يرجع أو يسلم للملتزم بالأداء.
يثبت المحاسبون الحقوق المستخلصة نقدا في نسخ مطابقة لأصل الوصولات التي سلموها عنها وتوضع هذه النسخ طبق الشروط المحددة بتعليمات لوزير المالية.
يتابع الاستخلاص الإجباري للديون على الطرق القانونية وفقا لسند يأمر بتنفيذه وزير المالية.
أما المداخيل التي لا تتوفر عملا بالأنظمة الموجودة على كيفية خاصة للاستيفاء أو المتابعة فتستخلص بعد الاطلاع على قوائم يحصرها وزير المالية فيما يخص الدولة أو وزير الداخلية فيما يخص الجماعات المحلية أو الآمرون بالصرف فيما يخص المؤسسات العمومية. وتكون لهذه القوائم قوة التنفيذ إلى أن يقدم الطرف المعني بالأمر تعرضا لدى المحاكم المختصة.
ولا يقبل أي تعرض إن لم يقدم في ظرف ثلاثة أشهر موالية لتاريخ تبليغ التنبيه.
الباب الثالث
القواعد الخاصة بعمليات النفقات
القسم الأول
الالتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بدفعها
يجب أن تقرر نفقات المنظمات العمومية في ميزانياتها وأن تكون مطابقة للقوانين والأنظمة.
يباشر دفع جميع النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها بمسعى من الآمر بالصرف ماعدا في حالة ترخيصات بالمخالفة واردة في النصوص.
الالتزام هو العمل الذي تحدث أو تثبت بموجبه المنظمة العمومية سندا يترتب عنه تحمل.
ولا يمكن التعهد به إلا من طرف الآمر بالصرف الذي يعمل وفقا لسلطاته.
ويجب أن يبقى في حدود الترخيصات في الميزانية وأن يكون متوقفا على المقررات أو الإعلانات أو التأشيرات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة.
تهدف التصفية إلى التأكد من حقيقة الدين وحصر مبلغ النفقة.
ويباشر هذه التصفية رئيس المصلحة المختص تحت مسؤوليته بعد الاطلاع على السندات التي تثبت الحقوق المكتسبة للدائنين.
الآمر بالصرف هو العمل الإداري الذي يحتوى طبقا لنتائج التصفية على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية ويقوم بهذا العمل الآمر بالصرف، ويضع وزير المالية بموجب قرار قائمة النفقات التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف.
تؤرخ سندات الآمر بالصرف وتحمل بخصوص كل آمر بالصرف رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة متصلة بخصوص كل سنة ميزانية، ويجب أن تتضمن هذه السندات البيانات التالية :
- تعيين الآمر بالصرف ؛
- الإدراج في الميزانية ؛
- السنة الأصلية للدين ؛
- البيان الدقيق للدائن : الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة وعند الاقتضاء العنوان ؛
- مبلغ وموضوع النفقة وعند الاقتضاء الاستناد إلى الوثيقة المضافة إليها الأوراق المثبتة ؛
- الاستناد إلى الالتزام عند الاقتضاء.
ويترتب عن الآمر بالصرف إصدار سند للآمر بالصرف أو لتحرير حوالة وسند للأداء.
إذا بوشر الآمر بالصرف أو تحرير الحوالة لفائدة منظمة عمومية وجب إصدار سند الأداء لصالح المحاسب المكلف بمداخيل المنظمة المعنية بالأمر.
يقوم الآمرون بالصرف تحت مسؤوليتهم بتسليم الأوامر بالصرف أو حوالات الأداء للمستفيدين.
ويباشر هذا التسليم مقابل إبراء بعد التعرف على هويتهم أو صحة سلطات ممثليهم.
إذا رفض الدائن تسلم سند الأداء أو عند الاقتضاء نفسه جاز للآمر بالصرف تكليف المحاسب بإيداع مبلغ الأداء في صندوق الإيداع والتدبير بشرط أن يطلع على ذلك الدائن بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.
القسم الثاني
أداء النفقات
لا يمكن أداء الأوامر بالصرف أو الحوالات إلا بعد التأشير عليها من طرف المحاسب المكلف بالنفقة.
الأداء هو العمل الذي تبرئ به المنظمة العمومية ذمتها من الدين.
ولا يمكن أن يتم هذا الأداء قبل تنفيذ العمل أو حلول أجل الدين أو صدور المقرر الفردي بتخويل إعانة أو منحة وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
غير أنه يمكن منح أقساط أو تسبيقات للمستخدمين إما عن طريق المكتب (ريجي) أو بواسطة حوالة مباشرة طبق الشروط المحددة في تعليمات يصدرها أو يؤشر عليها وزير المالية ويمكن أن تمنح كذلك أقساط أو تسبيقات للممونين والمقاولين طبق شروط تحدد بمرسوم.
وإذا كانت مصلحة تابعة لمنظمة عمومية تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أمكن للمحاسب دفع مبالغ هذا الأداء إلى محاسب مؤد منتدب مقابل إبراء منه، وتحدد بموجب قرار لوزير المالية الشروط التي تسلم بموجبها هذه الأموال لأصحابها وأوراق إثبات الاستعمال أو الدفع المدلى بها للمحاسب.
ولا يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو الأداء عنها.
ولا تطبق مقتضيات المقطع السابق على اشتراءات الدولة ما دامت مخالفة لشروط التسليم العامة المنصوص عليها في اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومات أجنبية.
إن جميع التعرضات أو غيرها من التبليغات الرامية إلى توقيف أداء يجب توجيهها إلى المحاسب العمومي المكلف بالنفقة وإلا اعتبرت غير مقبولة.
ولا يكون لهذه التبليغات مفعول إلا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب في سند الأداء عبارة "اطلع عليه – صالح للأداء" مذيلة بتاريخ.
عندما يكون الخازن العام محاسبا مكلفا بالنفقة لا يمكن أن يكون للتبليغات مفعول بعد وضع الطابع المؤرخ الحامل عبارة "اطلع عليه في التعرضات" أما على ورقة الإصدار المحتوية على سند الأداء وإما على أية وثيقة أخرى قد تستعمل قصد إنجاز أداء تتحمله الدولة.
ولا تقبل التعرضات إلا إذا كانت مشفوعة بالبيانات الكافية للتعريف بمصلحة التصفية ومتممة قانونيا عند الاقتضاء برقم التأجير في المصلحة الميكانوغرافية.
إذا كان الدين موضوع تعرض أو حجز أو تخل أو تفويض أو رهن أو نقل تحتم على المحاسب المكلف بالتسديد أن يسلم للأطراف المعنية بالأمر بطلب منهم نسخة موجزة أو قائمة من هذه التعرضات أو التبليغات.
وكل مبلغ وقع اقتطاعه وفقا للموانع أعلاه يودعه المحاسب في حساب بالخزينة باستثناء المبالغ المقتطعة برسم رهن الصفقات العمومية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 23 شوال 1367 (6 غشت 1958) والتي تدفع مباشرة للمستفيد.
إذا كان من الواجب أداء نفقة في أقساط تعين الإدلاء إلى المحاسب المكلف بالتسديد عند أداء القسط الأول بأصل الاتفاقية أو الصفقة أو العقدة التي تثبت الالتزام مشفوعا بنسخة مطابقة له.
ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية.
ويتعين على المحاسب أن يطالب المدين قبل الأداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي لأجل الإبراء الأمر بالصرف أو الحوالة ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أي قيد ولا شرط.
وكل نفقة تتجاوز ألفا وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) لا يمكن أن تؤدى إلا بالتحويل من حساب لآخر ما عدا في حالة ترخيصات بالمخالفة يمنحها وزير المالية أو السلطة المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك يمكن أن تؤدى بعض النفقات بتسليم قيم عمومية أو سندات تجارية وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون أو النظام.
يجب أن يتم تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي أو ممثله المؤهل.
ويكون المحاسب غير مسؤول فيما يخص الأداء نقدا إذا كان الإمضاء المثبت مطابقا للإمضاء الموضوع على ورقة تعريف رسمية يستند إليها في تدعيم الإبراء.
إن بيان تحويل أو استعمال سند الأداء الموضوع بكيفية غير قابلة للمحو في شكل طابع مؤرخ يستند فيه إلى مميزات العملية يعتبر إبراء للمحاسب بالنسبة للإدارة.
وتبرأ ذمة المحاسب بالنسبة للدائن بتسليم شهادة تتضمن الإجراءات المنجزة لأجل التحويل.
إن المبالغ التي تعادل مائتين وخمسين درهما (250) أو التي تقل عنها والواجب دفعها للأشخاص الأميين يمكن أن تؤدى للمستفيدين الذين يضعون بصمات أصابعهم بمحضر شاهدين يوقعان مع المحاسب على التصريح.
ويسلم عن هذه الأداءات وصول عدلي أو إداري فيما يخص المبالغ التي تفوق مائتين وخمسين درهما (250).
وتقبل بصفة استثنائية شهادة الشهود دون تحديد للمبلغ فيما يخص أداء الإعانات الإسعافية.
أما أداء المبالغ الواجب دفعها للأشخاص الأميين من طرف كتاب الضبط التابعين للمحاكم فيمكن إنجازه بمحضر قاض يسلم بذلك شهادة من غير صائر تعتبر بمثابة إبراء.
يعهد إلى المحاسبين المكلفين بالتسديد وحدهم فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أصحاب الأوامر بالصرف أو الحوالات أو ممثليهم بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العادي بجميع الأوراق اللازمة لإثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الإبراء الصادر عنهم.
وفي حالة وفاة صاحب الآمر بالصرف أو الحوالة إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500). ينجز الأداء بعد الإدلاء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وذوي الحقوق دون الإدلاء بأية حجة أخرى وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات المحلية أو الموثقين أو القضاة أو الربانيين.
ويجوز للمحاسبين في حدود المبلغ المنصوص عليه في المقطع السابق أن يقدموا بتسديد المبالغ الواجبة إلى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط أن يوافق الوارث الطالب على الإبراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين.
في حالة ضياع أمر بالصرف أو حوالة يتحتم على المستفيد أن يقدم تصريحا بذلك مدعما بأسباب إلى الآمر بالصرف الذي يوجهه إلى المحاسب المكلف بالتسديد.
ويؤهل هذا المحاسب وحده لوضع نظير من الأمر بالأداء بعد التحقق من أن السند المقصود لم يؤد من طرفه ولا لحسابه.
الباب الرابع
عمليات الخزينة
تعتبر بمثابة عمليات للخزينة جميع العمليات المتعلقة بالنقود والقيم الممكن تداولها والودائع والحسابات الجارية والعمليات التي تهم حسابات مختلف الديون.
تنفذ عمليات الخزينة من طرف المحاسبين العموميين إما من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الآمرين بالصرف أو بطلب من أشخاص آخرين مؤهلين لذلك.
تبين جميع عمليات الخزينة حسب كل نوع وبدون مقاصة بينها.
وتدرج في حسابات الميزانية التحملات والمحصولات الناتجة عن تنفيذ عمليات الخزينة.
تودع وجوبا بالخزينة أموال المنظمات العمومية غير الدولة.
الباب الخامس
المحاسبة
تحدد بقرار يصدره وزير المالية قائمة حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبين المفتوحة في مختلف المحاسبات المنصوص عليها في الفصول 56 و57 و58.
تتضمن المحاسبة تنفيذ العمليات المالية العمومية المنوطة بالآمرين بالصرف والمحاسبين.
تتضمن المحاسبة النقدية ما يلي :
- عمليات الميزانية ؛
- العمليات المقيدة في الحسابات الخصوصية ؛
- عمليات الخزينة ؛
- العمليات المنجزة في حسابات التنفيذ.
- وتنظم هذه المحاسبة بكيفية تساعد على ما يلي :
- معرفة ومراقبة العمليات المبينة في المقطع السابق ؛
- تحديد نتائج التنفيذ السنوية ؛
- تقدير أثمان التكلفة وتكاليف الخدمات والمبالغ المتحصلة منها عند الاقتضاء.
تهدف محاسبة المواد والقيم والسندات إلى بيان العمليات المتعلقة بما يأتي :
- البضائع المذخرة والأدوات والفضالات والمنتوجات غير التامة الصنع والمنتوجات التامة الصنع واللفائف التجارية ؛
- الأدوات والأشياء المنقولة ؛
- السندات الاسمية لحامليها أو المأذون في صرفها للغير والقيم المختلفة الجارية على ملك المنظمات العمومية أو المعهود بها إليها ؛
- النماذج والسندات والتذاكر والطوابع والتصويرات (فينييت) المعدة للإصدار أو البيع.
تثبت البيانات الحسابية في :
- حسابات للإدراج النهائي إذا كان المحاسب الذي يقيد العملية يتوفر في نفس الوقت على صفة محاسب مكلف بالمداخيل أو النفقات وكانت لديه العناصر اللازمة للإدراج ؛
- حسابات للإدراج الموقت إذا كانت العملية في انتظار التحويل أو كان المحاسب الذي يقيد العملية مكلفا بالمداخيل أو النفقات دون التوفر على البيانات الكافية للإدراج ؛
- حسابات للاتصال إذا كانت العملية تحول إلى المحاسب المكلف بالتسديد ؛
- حسابات للنتائج إذا أسفرت العملية عن نتيجة تصرف ما.
الباب السادس
المراقبة
تجري مراقبة على تصرف الآمرين بالصرف وتصرف المحاسبين العموميين طبق الشروط المقررة بعده.
إن المراقبة على تصرف الآمرين بالصرف تجريها طبقا للقواعد الخاصة بكل منظمة عمومية هيآت ولجان المراقبة المختصة ووزير المالية.
تجري المراقبة على تصرف المحاسبين في عين المكان وبالإطلاع على الوثائق.
ويجري المراقبة بعين المكان طبقا للقواعد الخاصة بكل صنف من المحاسبين رؤساؤهم الإداريون السامون وهيآت المراقبة المختصة والمفتشية العامة للمالية.
وتناط المراقبة على الوثائق بقاضي الحسابات أو الخازن العام العامل بتفويض من هذا الأخير.
يجري وزير المالية أعمال المراقبة المنصوص عليها في الفصلين السابقين بواسطة المفتشية العامة للمالية والهيآت الأخرى والأعوان أو المصالح المؤهلة لهذا الغرض بموجب نصوص خاصة.
الجزء الثاني
مقتضيات تتعلق بالدولة
الباب الأول
الآمرون بالصرف والمحاسبون
يعتبر الوزراء بحكم القانون آمرين بالصرف فيما يتعلق بمداخيل ونفقات وزارتهم وكذا الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية الراجعة لهذه الوزارات.
غير أنه يمكن إصدار مراسيم بتعيين مديرين عامين أو مديرين بصفة آمرين بالصرف إذا اقتضت حاجيات المصلحة ذلك.
ويجوز للآمرين بالصرف أن يفوضوا في إمضائهم بقرار يعرض على تأشير وزير المالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.56.068 الصادر في 9 رمضان 1376 ( 10 أبريل 1957) بالتفويض في إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات.
ويجوز للآمرين بالصرف تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم أن يعينوا طبق نفس الكيفية آمرين بالصرف ثانويين يفوضون إليهم في سلطاتهم ضمن الحدود المالية والترابية التي يبينونها.
وتنشر هذه المراسيم والقرارات بالجريدة الرسمية.
يعين آمر بالصرف ثانوي لكل مصلحة تسيرها الدولة بصفة مستقلة.
ويقيد عمليات هذه المصالح محاسب عمومي خاص ينتمي إلى محاسب الدولة السامي.
وتحدد بموجب مرسوم يتخذ فيما بعد باقتراح من وزير المالية الكيفيات الخصوصية لتسيير المصالح المعنية بالأمر.
الخازن العام هو المحاسب السامي للمملكة ويتولى بهذه الصفة جمع التنفيذ الحسابي لميزانية الدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة.
الباب الثاني
عمليات المداخيل
القسم الأول
إصدار سندات المداخيل
تدرج المداخيل في جزء ميزانية السنة المدنية التي استخلصت أثناءها من طرف المحاسبين.
تستخلص المداخيل بناء على سندات للمداخيل يصدرها الآمرون بالصرف ويمكن أن تجمع هذه السندات في شكل جداول أو دفاتر.
ويترتب إصدار أوامر بالدفع عن المداخيل التي لم تحدد سنداتها بأنظمة خاصة.
يحصر إصدار سندات المداخيل دوريا ويجمع في ورقة ويقارن مع ما تكفل به المحاسبون طبق الكيفيات المحددة بتعليمات لوزير المالية.
وكذا الشأن فيما يخص تخفيضات وإلغاءات السندات التي يسقط مبلغها من التكفلات.
يؤذن للآمرين بالصرف في أن لا يصدروا الأوامر بالدفع المطابقة للديون التي يقل مبلغها الأصلي الأولي عن المبلغ المحدد بقرار لوزير المالية.
إذا كان هناك في أحد تحملات المداخيل إدراج لا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الآمر بالصرف للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في تحمل أحد الفصول ويخفض بمبلغ معادل التحمل المدرج في الفصل المعني بالأمر سابقا وتشفع هذه الشهادة بالأوراق المثبتة لحساب التصرف.
تبلغ سندات المداخيل إلى الملزمين بالأداء طبقا لتعليمات وزير المالية.
ويطالب بمبالغها فورا.
القسم الثاني
استخلاص المداخيل
يباشر استخلاص ديون الدولة من طرف المحاسبين العموميين طبقا للمقتضيات الواردة في النصوص المتعلقة بها.
ويعلن وزير المالية فيما يخص كل دين غير مستخلص وبعد إطلاعه على المعلومات المسلمة إليه من طرف العون المكلف بالاستخلاص إما عن تأجيل استخلاصها أو عن قبول إلغائها أو عن إلقائها على كاهل المحاسبين الذين ثبتت مسؤوليتهم.
ويصدر مقرر وزير المالية بعد الإطلاع على قائمة للاستخلاص تحصر في 31 دجنبر من كل سنة ويقدمها المحاسبون المكلفون بالاستخلاص في متم شهر يبرا ير من السنة الموالية.
إن الأوامر بالدفع المتعلقة بالديون غير الراجعة للضرائب وأملاك الدولة والتي لم يتأت استخلاصها بالمراضاة يتكفل بها العون القضائي للخزينة طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 15 جمادى الثانية 1372 (2 مارس 1953).
إن التكفل بهذه الأوامر من طرف العون القضائي للخزينة يثبت بعد الإطلاع على الأوامر بالدفع غير المستخلصة والمجموعة في ورقة تحرر في نظيرين من لدن الخازن العام.
ويثبت تخفيض المبالغ المتكفل بها من طرف الخزينة العامة بتقديم نسخة من الورقة المذكورة تحمل إعلام العون القضائي للخزينة بالتوصل.
يعلن عن الإبراء من الديون بما فيها الأصل أو الفوائد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.
وتعتبر نسخة من المرسوم بمثابة الورقة المثبتة لتخفيض أو إلغاء المبلغ المتكفل به.
الباب الثالث
عمليات النفقات
القسم الأول
الآمرون بالصرف
ترصد نفقات الدولة وتصفى ويؤمر بدفعها طبق الشروط المحددة في هذا المرسوم الملكي ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات مخالفة.
تدرج النفقات في حساب ميزانية السنة المدنية التي أشر خلالها المحاسب المكلف بالتسديد على الأوامر بالأداء أو الحوالات ويجب أن تؤدى من الاعتمادات المرصودة للسنة المذكورة كيفما كان تاريخ الدين.
تتألف الأوراق المثبتة لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية.
تتضمن بخصوص كل عون ما يلي :
- الاسم العائلي والاسم الشخصي ؛
- الدرجة أو المنصب ؛
- مدة الخدمة المنجزة ؛
- مقدار المبلغ الواجب دفعه ؛
- رقم التأجير بالمصلحة الميكانوغرافية عند الاقتضاء.
وإذا كان الأمر يتعلق بالأداء الأول وجب أن تضاف إلى ما ذكر نسخة من مقرر التعيين ويترتب عن كل تغيير في الوضعية الأولية الإدلاء بوثيقة مثبتة.
إن الشروط والكيفيات التي تبرم وتنفذ وتمول وتسدد بموجبها صفقات الدولة محددة في المرسوم رقم 2.65.116 المؤرخ في 18 محرم 1385 (19 مايو 1965).
ويبين هذا المرسوم على الخصوص الأوراق المثبتة الواجب الإدلاء بها لدعم النفقة.
تبين إثباتات نفقات الأدوات في قوائم.
أما إثباتات نفقات الأدوات غير المبينة في هذه القوائم فتشتمل وجوبا على الإدلاء برسم الالتزام أو إثبات الخدمة المنجزة أو بيان الحساب وعند الاقتضاء الاستناد إلى رقم التقييد في الإحصاء.
تنجز الاقتناآت العقارية بموجب مرسوم إذا كان ثمن شرائها يساوي أو يفوق ثمانمائة ألف درهم (هكذا 800.000) وبموجب قرار لوزير المالية إذا كان ثمن شرائها يقل عن هذا المبلغ ماعدا في حالة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الأنظمة الخصوصية المتعلقة بإدماج عقارات في الأملاك العمومية للدولة.
ويباشر تفويت أحد أملاك الدولة الخاصة عن طريق المزاد العلني ماعدا في حالة العمل بقوانين أو مراسيم خاصة تنص على خلاف ذلك ويجب أن يؤذن في التفويت بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية إذا كان ثمن بيع الملك يعادل أو يفوق ثمانمائة ألف درهم (هكذا 800.000) وبموجب قرار لوزير المالية إذا كان ثمن بيع الملك يقل عن ثمانمائة ألف درهم (هكذا 800.000).
غير أنه يمكن التفويت بالمراضاة بناء على إذن يمنح بقرار لوزير المالية إذا كان ثمن بيع الملك لا يتجاوز عشرة آلاف درهم (هكذا 10.000) وينبغي أن يؤذن في التفويت بالمراضاة فيما فوق هذا الحد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.
إن أملاك الدولة الخاصة اللازمة لإيواء المصالح العمومية للدولة تخصص بهذه المصالح بشرط أن تقوم بما يلي :
- دفع مقابل قيمتها المحددة من طرف مصلحة أملاك الدولة إلى صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة إذا لم تكن هذه الأملاك قد اشتريت أو شيدت من أموال المصالح المذكورة ؛
- القيام بصيانتها وإصلاحها كيفما كانت أهمية ونوع هذه الصيانة وهذا الإصلاح ؛
- تحمل الأداءات والتكاليف والضرائب المفروضة عليها.
وتجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة دون أي مقابل القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الملكية.
وإذا لم تكن إعادة استعمال الممتلكات والمنقولات الجارية على ملك الدولة وكان يمكن بيعها وجب عرضها عن طريق المزاد العلني وتجوز مخالفة هذه القاعدة بموجب مقرر لوزير المالية وكذا الشأن فيما يخص الممتلكات أو الأشياء ذات القيمة الضئيلة أو التي تجري على بيعها أو تخصيصها أنظمة خاصة، ويسند القيام بالعمليات اللازمة إلى الأعوان الذين يعينهم وزير المالية لهذا الغرض.
تقتضي التخيلات فيما بين مصالح الدولة أمر بالصرف لفائدة المصلحة المتخيلة إذا كانت مؤهلة الاستخلاص مداخيل في مقابل خدمات منجزة.
ويترتب عن التخلي في حالة العكس أمر بالصرف لفائدة الخازن العام.
يتألف إثبات التخلي مما يأتي :
نظير من الاتفاقية وبيان مفصل عن الممتلكات أو الخدمات المتخلى عنها فيما يخص التخلي بين الحكومات ؛
أمر بالدفع يتضمن تفصيل التخلي فيما يخص التخلي بين مصالح الدولة.
توجه الأوامر بالصرف أو الحوالات المثبتة بصفة قانونية إلى المحاسب المكلف بالتسديد بعدما تجمع وتحلل في ورقات للإصدار.
ويجب أن يرجع المحاسب المكلف بالتسديد سندات الأداء المؤشر أو غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف في أجل لا يتجاوز خمسة أيام إذا كان الأمر يتعلق بنفقات للموظفين ولا يتجاوز عشرة أيام في الحالات الأخرى.
غير أن المحاسب المكلف بالتسديد يحتفظ في حالة التسديد عن طريق التحويل بالسندات المقبولة للأداء.
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم ميزانية ما وغير المستهلكة بأوامر صرف ترتب عنها تأشير المحاسب طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.
أما اعتمادات الأداء المتوفرة من نفقات الاستثمار فتنقل بقرار لوزير المالية يفتح بموجبه اعتماد لنفس المبلغ يضاف إلى اعتمادات السنة الموالية ماعدا في حالة إلغاء طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف 1.63.326 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963).
يمكن أن يترتب عن إعادة دفع الأموال إعادة إقرار الاعتماد بصفة فردية إذا كان المبلغ المعاد دفعه يعادل أو يفوق ألف درهم (هكذا 1.000) وفي جميع الحالات الأخرى يدرج المبلغ المعاد دفعه في المداخيل بباب المداخيل الطارئة.
وفيما دون ألف درهم (هكذا 1.000) تجمع الأموال المعاد دفعها في قوائم دورية يشهد بصحتها المحاسب المكلف بالتسديد.
ولا يمكن إعادة إقرار الاعتمادات إلا أثناء فترة التسيير التي تحملت النفقة المطابقة.
إذا أدرجت نفقة تتعلق بالسنة الجارية ولا يمكن الاحتفاظ به قانونيا سلم الآمر بالصرف للمحاسب المكلف بالتسديد شهادة بإعادة الإدراج يزيد المحاسب بموجبها في نفقة أحد الفصول ويخفض بمبلغ معادل مبلغ الإدراجات المبينة في الفصل المعني بالأمر سابقا وتشفع هذه الشهادة بالأوراق المثبتة لحساب التصرف.
وإذا أدرج الآمر بالصرف نفقة قانونية ولم ترتب كما يجب في حسابات المحاسب حرر هذا الأخير شهادة تستعمل كما هو مبين في شهادة إعادة الإدراج.
وتساعد هذه العمليات على إعادة إقرار الاعتمادات التي اقتطعت منها أوليا النفقات المذكورة.
إن التاريخ الأقصى للأمر بدفع النفقات برسم شهر معين يحدد في 22 من نفس الشهر.
أما التاريخ الأقصى لإصدار الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة ما فيحدد في 20 دجنبر بخصوص النفقات المتعلقة بالأدوات وفي 25 دجنبر بخصوص نفقات الموظفين.
القسم الثاني
المحاسبون
يتولى المحاسبون المكلفون بالتسديد مراقبة الأوامر بالصرف والحوالات والتأشير عليها وأداء مبالغها.
إذا لاحظ المحاسب المكلف بالتسديد أثناء إجراء مراقبته إغفالا أو خطأ ماديا في الأوراق المدلى بها أو كانت هذه الأوراق غير صحيحة بالنسبة لمقتضيات الفصل 11 من هذا المرسوم الملكي أوقف الأداء وأخبر بذلك الآمر بالصرف.
وإذا طلب الآمر بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته صرف النظر على ذلك باشر المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك التأشير لأجل الأداء وأضاف إلى الآمر بالصرف أو إلى الحوالة نسخة من تصريحه بالأخبار وكذا طلب الآمر بالصرف.
خلافا لمقتضيات المقطع الأخير من الفصل السابق يجب على المحاسب المكلف بالتسديد أن يرفض امتثال الطلبات إذا كان إيقاف الأداء مدعما بأحد الأسباب الآتية :
- عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛
- عدم إثبات الخدمة المنجزة ؛
- عدم توفر إبراء التسديد ؛
- عدم التأشير على أمر بالصرف أو حوالة من طرف مراقب رصد الاعتمادات ودفع النفقات.
وفي حالة رفض الطلب يخبر المحاسب بذلك فورا وزير المالية الذي يبت في الأمر.
غير أنه في حالة عمليات تقتضيها حاجيات الدفاع عن البلاد لا يمكن للمحاسبين المكلفين بالتسديد الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المنفذة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.
إن نفقات الدولة المؤداة في الخارج يقوم بها لزوما الخازن العام أو يقوم بها لحسابه عون محاسب مؤهل لهذا الغرض.
وتحدد في تعليمات لوزير المالية الشروط التي يطبق بموجبها نظام الصرف على هذه النفقات.
تتحمل الدولة النفقات المترتبة عن التسديد في الأحوال الآتية :
أولا – إذا كانت كيفية التسديد المستعملة ضرورية للمحاسب كي يمكنه الحصول على إبراء ؛
ثانيا – إذا كان الأمر يتعلق بإعانات إسعافية ؛
ثالثا – إذا كانت العقدة أو الاتفاقية أو الفاتورة تتضمن بيان محل للأداء بالخارج.
ويتحمل الدائن الصوائر في جميع الحالات الأخرى.
في حالة ضياع أو إتلاف أو سرقة أوراق الإثبات المسلمة للمحاسبين للخازن العام النائب عن وزير المالية أن يأذن لهؤلاء المحاسبين في تعويضها.
الباب الرابع
عمليات الخزينة
تشتمل عمليات الخزينة بالأخص على ما يأتي :
- تزويد الصناديق العمومية بالأموال ؛
- خصم واستخلاص السفاتج والسندات الصادرة لفائدة الدولة ؛
- العمليات المنجزة بحسابات الإيداع ؛
- إصدار القروض ذات الأمدين القصير والمتوسط وتحويلها وتدبير شؤونها وإرجاعها.
ويعهد إلى الخازن العام بتنفيذ هذه العمليات.
تشتمل العمليات المنجزة بحسابات الإيداع على ما يلي :
- العمليات المتعلقة بالإيداعات الاختيارية والإجبارية وتحدد كيفيات تسيير هذه الحسابات بقرار لوزير المالية ؛
- العمليات المتعلقة بالمبالغ المؤتمن عليها بالخزينة من طرف بعض الأفراد أو لفائدتهم ؛
- الاستخلاصات والأداءات المؤقتة ؛
- الأموال الباقية الواجب إرجاعها.
يجمع الخازن العام نتائج إصدار القروض والعمليات الخاصة بتسيير الدين العمومي.
تتألف الأوراق المثبتة لعمليات الخزينة مما يلي :
- شهادة للموافقة أو قوائم لبيان الأجور ؛
- شيكات أو أوامر بالأداء أو التحويل مسلمة من طرف أصحاب حسابات الإيداع ؛
- سندات القرض أو سندات الالتزام المدعمة بجميع الوثائق التي تشهد بصحة حق الدائن أو المستفيد ؛
- شهادة بالمداخيل أو النفقات أو أوامر بالأداء أو وصولات خاصة.
الباب الخامس
المحاسبة
القسم الأول
قواعد عامة
تتألف المحاسبة العامة للدولة من المحاسبة الإدارية ومحاسبة الخزينة.
تتضمن المحاسبة الإدارية تنفيذ الآمرين بالصرف الترخيصات في الميزانية.
تشتمل محاسبة الخزينة على :
- محاسبة للنقود ؛
- محاسبات للمواد والقيم والسندات.
- وتمسك محاسبة المحاسبين عن كل سنة مدنية تبعا لطريقة التقييد المزدوج.
وفيما يخص المصالح التي تمسك في تاريخ العمل بهذا المرسوم الملكي محاسبة ذات تقييد فريد يصدر وزير المالية قرارات تحدد فيها كيفيات الانتقال إلى المحاسبة ذات التقييد المزدوج.
القسم الثاني
محاسبة الآمر بالصرف
يمسك الآمر بالصرف المحاسبة الإدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي إليها.
أما العمليات التي يتولى محاسبتها الآمرون بالصرف الثانويون فتقيد من جديد في سجلات الآمر بالصرف الذي ينتمون إليه.
يمسك الآمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي :
- الميزانية العامة للدولة ؛
- كل ميزانية من الميزانيات الملحقة ؛
- كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.
تدرج في سجلات المحاسبة الإدارية جميع العمليات المتعلقة بما يأتي :
- إثبات وتصفية المداخيل ؛
- رصد النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها.
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي :
أولا – السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الدولة ؛
ثانيا – سجل الحساب حسب نوع المداخيل.
ويتضمن السجل اليومي في أعمدة متباينة بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وإدراجه وموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ المدخول.
وتدرج في سجل الحسابات المبالغ الواجب استخلاصها في كل باب من أبواب وفصول وفقرات ميزانية المداخيل.
وتقييد نفس العمليات بالتفصيل إذا اقتضى الحال ذلك في سجلات معاونة يحدد عددها وكيفية تنسيقها حسب نوع المصالح.
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي :
- سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه المصلحة المصفية والآمر بالصرف ؛
- السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة ؛
- سجل الحسابات حسب أبواب النفقات.
ويمسك هذه السجلات الآمر بالصرف الأصلي والآمرون بالصرف الثانويون.
كما تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية والآمر بالصرف دفاتر للتفصيل وسجلات للحسابات معاونة.
يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة والتصفية وعند الاقتضاء تاريخ توجيه هذه التصفية إلى الآمر بالصرف.
إن السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة يستعمل لأجل التسجيل على الفور والتوالي حسب ترتيب الأرقام لجميع الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة خلال مدة التصرف.
ويوجه الآمرون بالصرف الأصليون والآمرون بالصرف الثانويون في كل شهر إلى المحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات إلى آخر يوم من الشهر السابق.
ويرجع المحاسب اللائحة المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف بعد تأكده من مطابقة المعلومات المستمدة من حساباته الخاصة.
إن عمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية يمكن أن يقوم بها الآمرون بالصرف ووزير المالية إلى آخر يوم من شهر يبراير من السنة الموالية لسنة قانون المالية المعنية بالأمر.
ويخول الخازن العام أجلا ينتهي في 31 مارس ليدرج في حساباته عمليات التسوية المقررة من طرف الآمرين بالصرف والعمليات الحسابية الداخلية.
يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من أبواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة والنفقات المأمور بدفعها أو المأذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.
يمسك الآمرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالآمرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويقيد في سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين حسب كل آمر بالصرف ثانوي وحسب كل نفقة ترتب عنها ترخيص مستقل في الميزانية مبلغ الاعتمادات المفوض فيها وبعد الإطلاع على القوائم الشهرية الموضوعة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين استهلاك هذه الاعتمادات.
وتقارن كل ثلاثة أشهر المحاسبات التي يمسكها الآمرون بالصرف الثانويون بالمحاسبة المعاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويحصر سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين بعد أن تدرج في الحسابات القوائم الشهرية للشهر الثاني عشر ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص بالآمر بالصرف تبعا لأرقام القائمة الشهرية الأخيرة للسنة.
إن الحاسبة الإدارية التي تتناول تنفيذ نفقات الاستثمار تشتمل على جزئين :
- يتضمن الجزء الأول سنة فسنة الترخيصات في الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات ؛
- يتضمن الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف الترخيصات في الالتزام والاعتمادات الممنوحة عن السنة.
يمسك الجزء الأول من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار حسب الأحوال إما في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية أو في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرامج.
إن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية يتضمن ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص :
- الإذن الممنوح بموجب قانون المالية والتغييرات المدخلة عليه ومبلغه النهائي ؛
- مبلغ الالتزام المأذون فيه الناجم إما عن ترخيص في البرنامج أو عن اعتماد عادي أو عن مبلغهما معا ؛
مبلغ الأداءات المأذون فيها كل سنة وينجم هذا المبلغ :
- فيما يخص السنة التي يحمل قانون المالية اسمها عن مجموع مبلغ اعتماد الأداء المفتوح بموجب الترخيص في البرنامج والاعتماد العادي ؛
- فيما يخص كل سنة من السنوات المقبلة وإلى غاية انتهاء الترخيصات في البرنامج عن مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة.
إن سجل الاعتمادات بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص مقدار الترخيص في النفقة الناجم عن قانون البرنامج والتغييرات الموالية المدخلة عليه ومبلغه النهائي.
كما يتضمن بالإضافة إلى ذلك ما يلي عن كل سنة من سنوات تنفيذ قانون البرنامج :
الالتزامات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة ؛
الأداءات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بالترخيصات في البرنامج عن السنوات السالفة واعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج عن السنة الجارية والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة ؛
مجموع مبلغ الترخيصات في الالتزام والترخيصات في الأداء ابتداء من السنة الأولى لتنفيذ قانون البرنامج.
يمسك الجزء الثاني من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار في سجل للحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار.
ويمسك سجل الحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار بموجب قانون للمالية أو للبرنامج حسب كل سنة ونوع للترخيص وعن كل نفقة يترتب عنها إذن خاص وفقا لمقتضيات الفصل 108 وما يليه من الفصول والمقتضيات التالية :
- يحدد مبلغ الالتزامات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة المبلغ الباقي غير المستعمل من السنة السالفة حسبما هو ناتج عن الجزء الثاني من محاسبته المتعلقة بهذه السنة إلى مبلغ الترخيصات الجديدة للسنة الجارية حسبما هي ناتجة عن الجزء الأول من محاسبته ؛
- توضع الحوالات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة الاعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة إلى الاعتمادات المنقولة لمقتضيات الفصل 87 من هذا المرسوم الملكي.
يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب والفصول والفقرات.
وتتجلى من الحساب الإداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المأمور بصرفها أثناء الفترة الميزانية المعنية بالأمر من جهة أخرى، وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق أحدهما بالمداخيل والآخر بالنفقات.
وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما أعلاه ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة ؛
فيما يخص المداخيل : التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينهما ؛
فيما يخص النفقات : الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية والنفقات المصفاة والأوامر بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الأمر بصرفها وتجاوز الاعتمادات أو الاعتمادات الباقية من غير استعمال ؛
الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة المنجزة خلال السنة المعنية بالأمر ؛
وأخيرا جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للسنة المالية أو على تكملة إثباتها.
القسم الثالث
محاسبة المحاسب
إن محاسبة الخزينة المتعلقة بالنقود يمسكها الخازن العام الذي يجمع العمليات المنجزة من طرف محاسبي الدولة الآخرين.
أما المحاسبات المتعلقة بالمواد والقيم والسندات فيمسكها الخازن العام وكل محاسب يعينه وزير المالية لهذا الغرض.
يضمن الخازن العام في قائمة يومية عامة وفي سجل كبير جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة وتبين في سجلات معاونة مداخيل ونفقات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة ومداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية وكذا عمليات الخزينة.
يثبت استخلاص المنتوجات الميزانية حسب كل نوع من أنواع المداخيل في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ما يلي :
- التكفل بسندات المداخيل ؛
- الاستخلاصات المنجزة.
إن أداء نفقات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة يبين في محاسبة تتضمن بصفة متباينة حسب كل باب وعند الاقتضاء حسب كل فصل وفقرة الاعتمادات والإصدارات و تساعد على المقارنة فيما بينها.
يوجه الخازن العام كل شهر إلى وزير المالية قائمة تتضمن حالة العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة المثبتة أثناء الشهر مع التذكير بالنتائج السابقة.
وتوضع كل سنة في 31 مارس قائمة عامة نهائية تشمل مجموع السنة المالية المنصرمة.
يكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته الخاصة، ويقيد الخازن العام من جديد في سجلاته جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بمداخيل ونفقات الدولة كما يتحمل لدى قاضي الحسابات مسؤولية العمليات التي يجمع الأوراق المثبتة لها ويعين بمقررات يصدرها وزير المالية المحاسبون العموميون الذين يكونون مسؤولين لدى قاضي الحسابات عن الأوراق المثبتة لعملياتهم والتي يحتفظون بها إلى نهاية السنة.
ويضع الخازن العام حساب التصرف تبعا للتاريخ الذي قدم فيه، ثم يوجه هذا الحساب إلى قاضي الحسابات بواسطة وزير المالية.
يتضمن الحساب السنوي للتصرف الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسبا للدولة ما يلي :
- حالة المحاسب بالنسبة للدولة في اليوم الأول من السنة المالية ؛
- بيان عمليات المداخيل والنفقات كيفما كان نوعها المنجزة أثناء نفس السنة مع التمييز بين العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة ؛
- حالة المحاسب إزاء الدولة في نهاية السنة المقدم عنها الحساب ؛
وتحصر كل سنة في 31 دجنبر حسابات وسجلات الخازن العام ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية يراجع حضوريا من طرف المفتشية العامة للمالية.
ويقدم الخازن العام نسخة من هذا البيان لتدعيم حساب تصرفه.
القسم الرابع
حسابات نهاية السنة
يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الإطلاع على الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف وحساب التصرف الخاص بالمحاسب.
ويبرز هذا الحساب التقديرات النهائية للمداخيل والنفقات وتنفيذها من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين.
ويوجه الحساب المذكور إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون التصفية.
الباب السادس
المراقبة
القسم الأول
مراقبة العمليات الإدارية
يجري الوزراء إما مباشرة أو بواسطة هيآت المراقبة مراقبة العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين المنتمين إليهم.
تجري على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة للدولة طبق الشروط المبينة في القوانين والأنظمة.
يجري محاسبو الدولة على عمليات الآمرين بالصرف المراقبة المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم الملكي.
القسم الثاني
مراقبة العمليات الحسابية
يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤساؤهم الإداريون وهيآت المراقبة المختصة.
تجرى على جميع محاسبي الدولة تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية.
تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم الإداري.
مقتضيات ختامية
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم الملكي ولاسيما :
الفصول 19 و 20 و 21 و 23 و 24 (المقطع الأول) و 25 (المقطعات 1و 2 و 3 و 5 و 6) و 26 و 27 و 28 و 34 والفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 53 والفصل 56 وما يليه إلى غاية الفصل 72 و 79 (المقطعات 1 و 3 و 4) و80 و81 (المقطعان 1 و 2) من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية بالمملكة المغربية.
وبناء على ما ذكر لا يبقى العمل جاريا إلا بالفصلين 54 و 55 والمقطعين 3 و 4 من الفصل 81.
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.