الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 30/09/1974 الصفحة 2741
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974)
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل الأول
يصادق جنابنا الشريف على نص قانون المسطرة المدنية حسبما هو منشور كملحق بهذا الظهير بمثابة قانون.
الفصل الثاني
يجرى العمل بمقتضيات هذا القانون في جميع أنحاء المملكة ابتداء من 14 رمضان 1394 (فاتح أكتوبر1974).
الفصل الثالث
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة المنظمة لمساطر غير منصوص عليها في هذا القانون. غير أنه تطبق مقتضيات هذا القانون حتى في القضايا التي تنظمها نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة إذا لم يرد في هذه القوانين نص صريح خاص بها.
الفصل الرابع
إن الإحالات على مقتضيات النصوص التشريعية أو التنظيمية الملغاة بمقتضى هذا الظهير بمثابة قانون تسرى على المقتضيات الموازية من القانون المضاف لهذا الظهير.
الفصل الخامس
تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير جميع المقتضيات القانونية المخالفة أو التي قد تكون تكرارا لها وخاصة :
§ ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته أو غيرته ؛
§ الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) ؛
§ ظهير 28 محرم 1376 ( 5 شتنبر 1956) المتعلق بمسطرة قضايا بطلان الزواج المطبق أمام المحاكم المؤسسة بظهير 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) المتعلق بالتنظيم القضائي ؛
§ الظهائر المؤرخة في 22 رمضان 1333 (4 غشت 1915) و22 ذي الحجة 1341 (6 غشت 1923)، و16 شعبان 1342 ( 22 مارس 1924) وكل المقتضيات الأخرى المتعلقة بوكلاء الغياب ؛
§ الفصل 13 من ظهير 18 جمادى الأولى 1369 ( 8 مارس 1950) الذي يمدد نظام الحالة المدنية المؤسس بظهير 24 شوال 1333 (4 شتنبر 1915)المغير والمتمم بالظهير رقم 240.63.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 ( 12 نونبر 1963) ؛
§ الفصل الأول والفصول من 8 إلى 10 بإدخال الغاية والفصول من 12 إلى 38 بإدخال الغاية والفصول 43 إلى 49 بإدخال الغاية من ظهير رقم 223.57.1 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 ( 27 شتنبر 1957) المتعلق بالمجلس الأعلى ؛
§ ظهير بمثابة قانون رقم 110.72.1 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) بإحداث المحاكم الاجتماعية ؛
§ المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 273.68 بتاريخ 28 رمضان 1388 ( 19 دجنبر 1968) تحدث بموجبه بصفة انتقالية مسطرة خاصة بشأن الدعاوى المتعلقة بأداء أكرية المساكن ؛
§ ظهير رقم 66.69.1 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1390 ( 17 يوليوز 1970) بإحداث مسطرة مبسطة لدعاوى المطالبة بأداء الديون الناتجة عن سندات أو اعتراف بدين.
الفصل السادس
ينشر هذا الظهير بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 رمضان 1394 ( 28 شتنبر 1974)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
قانون المسطرة المدنية
القسم الأول
الباب الأول
مقتضيات تمهيدية
الفصل 1
لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.
لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة.
يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.
يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
الباب الثاني
دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية
يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو إن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون.
يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.
الفصل 8
تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي. ولا يحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.
يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1- القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية ؛
2- القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية ؛
3- القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف ؛
4- القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم ؛
5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي ؛
6- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة ؛
7- مخاصمة القضاة ؛
8- قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط غير أنه يمكن محكمة بحكم غير قابل للاستيناف إذا كان احد هذه الطلبات قابلا للاستيناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع. ؛
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستيناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية ؛
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول ؛
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون وبدون صائر ؛
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبث فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
تختص المحاكم الابتدائية- مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائنا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف.
تختص أيضا بقطع عن جميع المقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائنا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم وابتدائيا مع حفظ حق الاستيناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في :
أ- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني ؛
ب- التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل
ج- النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي
يبث القاضي في القضايا الاجتماعية انتهائنا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكم الابتدائية والمحدد بمقتضى الفصل 19 وابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد
غير أنه يبث ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي باستثناء النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فان الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا اثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه ولم يعرفها إلا بعد تقديم الطلب الأولي غير أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي ويجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البث في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني
اختصاص محاكم الاستيناف
تختص محاكم الاستيناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استيناف أحكام المحاكم الابتدائية وكذا في استيناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شانها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغى إحدى قراراتها.
يمنع عليها أيضا أن تبت في دستورية قانون أو مرسوم.
تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستيناف.
الباب الثالث
الاختصاص المحلي
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعى أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعى أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه ؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعى باختيار هذا الأخير ؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية ؛
- في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه باختيار المدعى ؛
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا هو موطن احد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
- في دعاوى الأشغال العمومية أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال ؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه ؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية أمام محكمة موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى ؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة ؛
- في دعاوى التركات أمام محكمة محل افتتاح التركة ؛
- في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
- في دعاوى الشركات أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة ؛
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس .
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعى أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فان الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1- في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة ؛
2- في دعاوى الضمان الاجتماعي أمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
3- في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها ؛
غير أنه وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم ؛
4- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه .
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فان المحكمة المختصة
- في دعاوى الضمان الاجتماعي محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج ؛
- في دعاوى حوادث الشغل محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب ؛
- في دعاوى الأمراض المهنية أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج ؛
ترفع طلبات الضمان وسائر الطلبات الأخرى العارضة والتدخلات والدعاوى المقابلة أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعى على من له النظر
القسم الثالث
المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
الباب الأول
تقييد الدعوى
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعى أو وكيله أو بتصريح يدلى به المدعى شخصيا ويحرر به احد أعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعى أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع
تقيد القضايا في سجل معد لذلك حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخها مع بيان أسماء الأطراف وكذا تاريخ الاستدعاء.
يعين رئيس المحكمة بمجرد تقييد المقال القاضي المكلف بالقضية.
يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعى وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعى وإذا كان احد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.
يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعى استعمالها عند الاقتضاء.
إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعى أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.
يطلب القاضي عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها.
يجب أن يكون للوكيل موطن بدائرة نفوذ المحكمة.
يعتبر تعيين الوكيل اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه.
لا يمكن لمن لا يتمتع بحق تمثيل الأطراف أمام القضاء أن يرافع نيابة عن الغير إلا إذا كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية.
يجب على الوكيل الذي لا يتمتع بحق تمثيل أمام القضاء أن يثبت نيابته بسند رسمي أو عرفي مصادق على صحة توقيعه بصفة قانونية أو بتصريح شفوي يدلي به الطرف شخصيا أمام القاضي بمحضر وكيله.
غير أن الإدارات العمومية تكون ممثلة بصفة قانونية أمام القضاء بواسطة احد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
1- الشخص المحروم من حق أداء الشهادات أمام القضاء ؛
2- المحكوم عليه حكما غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة الزور أو السرقة أو خيانة الأمانة أو النصب أو التفالس البسيط أو بالتدليس أو انتزاع الأموال أو محاولة انتزاعها ؛
3- الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الأطراف بمقتضى إجراء تأديبي ؛
4- العدول والموثقون المعزولون.
يستدعى القاضي حالا المدعى والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء
1- الاسم العائلي والشخصي ومهنة ومواطن أو محل إقامة المدعى والمدعى عليه ؛
2- موضوع الطلب ؛
3- المحكمة التي يجب أن تبت فيه ؛
4- يوم وساعة الحضور ؛
5- التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء .
يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.
إذا كان المرسل إليه يسكن خارج المغرب يوجه الاستدعاء بواسطة السلم الإداري على الطريقة الدبلوماسية عدا إذا كانت مقتضيات الاتفاقيات الدولية تقضي بغير ذلك.
يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمة أو لكل شخص آخر يسكن معه.
يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغرب.
يجب أن يسلم الاستدعاء في غلاف مختوم لا يحمل إلا الاسم الشخصي والعائلي وعنوان سكنى الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع المحكمة.
ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه.و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة ضبط المحكمة.
إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر
توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.
يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي المرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.
يمكن للقاضي من ناحية أخرى تبعا للظروف تمديد الآجال المذكورة أعلاه والأمر بتجديد الاستدعاء.
يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا.
إذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فان القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك.
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل خمسة أيام إذا كان للطرف موطن أو محل إقامة في مكان مقر المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ومدة خمسة عشر يوما إذا كان موجودا في أي محل آخر من تراب المملكة تحت طائلة بطلان الحكم الذي قد يصدر غيابيا.
إذا لم يكن للطرف الذي وقع استدعاؤه لا موطن ولا محل إقامة في دوائر نفوذ محاكم المملكة فان أجل الحضور يحدد فيما يلي:
- إذا كان يسكن بالجزائر أو تونس أو إحدى الدول الأوربية: شهران ؛
- إذا كان يسكن بدولة افريقية أخرى أو آسيا أو أمريكا: ثلاثة أشهر ؛
- إذا كان يسكن بالاقيانوس : أربعة أشهر
تطبق الآجال العادية عدا إذا مددها القاضي بالنسبة إلى الاستدعاءات التي سلمت إلى الشخص بالمغرب الذي لا يتوفر بعد على موطن ومحل إقامة .
الباب الثاني
الجلسات والأحكام
يمكن لقضاة المحاكم الابتدائية عقد الجلسات في كل الأيام عدا أيام الآحاد والعطل.
يحضر الأطراف في اليوم المحدد بالاستدعاء شخصيا أو بواسطة وكلائهم.
تكون الجلسات علنية إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
للقاضي سلطة حفظ النظام بالجلسة ويمكنه أن يأمر بان تكون المناقشة في جلسة سرية إذا استوجب ذلك النظام العام أو الأخلاق الحميدة.
يجب على الخصوم شرح نزاعاتهم باعتدال فإذا اخلوا بالاحترام الواجب للعدالة جاز للقاضي أن يحكم عليهم بغرامة لا تتعدى ستين درهما.
يجوز للقاضي دائما في حالة اضطراب أو ضوضاء أن يأمر بطرد الخصم أو وكيله أو أي شخص آخر من الجلسة.
إذا امتنع الأفراد الذين وقع طردهم أو عادوا إلى الجلسة أمكن للقاضي أن يتخذ الإجراءات طبق مقتضيات المسطرة الجنائية .
إذا صدرت أقوال تتضمن سبا أو إهانة خطيرة تجاه القاضي حرر هذا الأخير محضرا يرسل في الحال إلى النيابة العامة لتطبيق المسطرة المتعلقة بالتلبس بالجريمة.
إذا صدرت خطب تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا من احد الوكلاء الذين لهم بحكم مهنتهم حق التمثيل أمام القضاء حرر القاضي محضرا وبعثه إلى النيابة فإذا تعلق الأمر بمحام بعثه إلى نقيب الهيئة.
تكون مناقشات دائما شفوية.
غير أن قواعد المسطرة الكتابية كما وردت في الفصل 329 وما يليه بالنسبة إلى محكمة الاستيناف تطبق في القضايا التالية:
1- القضايا التي تكون فيها الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية طرفا ؛
2- القضايا التي تتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الجريمة أو شبه الجريمة بالنسبة لأحد الأطراف ؛
3- القضايا التي تطبق فيها قواعد القانون البحري أو الجوي ؛
4- القضايا المدنية العقارية ؛
5- القضايا التي تتعلق بالشركات المدنية أو التجارية .
يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات
يشطب على الدعوى إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد رغم استدعائه بصفة قانونية.
يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
يجوز للقاضي مع ذلك تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة إذا اشعر برسالة من احد الأطراف أو في الجلسة من احد أقاربه أو جيرانه أو أصدقائه بإذن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيبته أو بسبب مرض خطير أو لقيامه بخدمة عمومية.
إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر احدهم بنفسه أو بواسطة وكيله آخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37و38و39 للحضور في اليوم المحدد مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.
لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا شخصيا أو في موطنهم.
يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين.
يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والاخلالات الشكلية المسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا.
تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي :
المملكة المغربية
باسم جلالة الملك
تشتمل على اسم القاضي الذي اصدر الحكم واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.
تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء .
توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم.
تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو إلى وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة عند الاقتضاء
يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.
تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام دائما معللة.
يبلغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة الحكم الذي صدر ويسلم لهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس علاوة على ذلك إذا كان الحكم قابلا للاستيناف الأطراف أو وكلائهم بان لهم أجلا قدره ثلاثون يوما من يوم صدور الحكم للطعن فيه الاستيناف ويضمن هذا الإشعار من طرف الكاتب في الحكم بعد التبليغ.
تؤرخ الأحكام وتوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط.
إذا عاق القاضي مانع أصبح معه غير قادر على توقيع الحكم وجب إمضاؤه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ساعة من التحقق من وجود هذا المانع وبعد الإشارة إلى أن منطوق الحكم مطابق للصيغة التي صدر عليها من القاضي الذي لم يتمكن من الإمضاء عليه ومصادق من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة اتخذ نفس الإجراء وتولى التوقيع عن الحكم أقد القضاة.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط ذكر ذلك القاضي عند الإمضاء.
إذا حصل المانع للقاضي وللكاتب في آن واحد أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة وإصدار الحكم.
يثبت كاتب الضبط الحكم في محضر الجلسة ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في الفصل 31.
توقع أوراق المحاضر بعد كل جلسة من طرف القاضي وكاتب الضبط.
تجلد أصول الأحكام دوريا قصد تكوين سجل منها.
ترد المستندات إلى أصحابها مقابل وصل عدا إذا اعتبر القاضي أن بعضها البعض يجب أن يبقى بالملف.
تطبق على أحكام المحاكم الابتدائية مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من جميع الأحكام بواسطة كاتب الضبط بمجرد طلبها.
تضاف نسخة منه إلى الملف بمجرد إمضائه.
يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية.
ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و38 و39 وإذا تعلق الأمر بتبليغ إلى قيم وقع ذلك ضمن المقتضيات المشار إليها في الفصل 441.
الباب الثالث
إجراءات التحقيق
الفرع الأول
مقتضيات عامة
يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو احدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البث في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق.
يمكن لممثل النيابة العامة أن يحضر في كل إجراءات التحقيق التي أمرت بها المحكمة.
يأمر القاضي شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط- الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق المشار إليها في الفصل 55 أو الأطراف الذين وقع اتفاق بينهم على طلب الإجراء أو تلقائيا بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو احدهم استفاد من المساعدة القضائية.
يصرف النظر عن الإجراء – في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه.
الفصل57
يتم استعمال المبالغ المودعة بواسطة كتابة الضبط تحت مراقبة القاضي ولا تسلم المبالغ المودعة من أجل أداء الأجور ومصاريف الخبراء والشهود في أي حالة مباشرة من الأطراف إليهم.
يشطب على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ مباشرة من الأطراف.
تطبق مقتضيات الفصل السابق على أجور ومصاريف التراجمة.
الفرع الثاني
الخبرة
إذا أمر القاضي بإجراء خبرة عين الخبير الذي يقوم بهذه المهام تلقائيا أو باقتراح الأطراف واتفاقهم وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة استثنائية للقاضي أن يعين خبيرا لهذا النزاع وفي هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدى اليمين أمام السلطة القضائية التي عينها القاضي لذلك على أن يقوم بأمانة وإخلاص بالمهمة المسندة إليه وأن يعطى رأيه بكل تجرد واستقلال ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق الأطراف.
يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها على أساس أن تكون تقنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
إذا كان التقرير مكتوبا حدد القاضي الأجل الذي يجب على الخبير أن يضعه فيه.
تستدعي كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير بها للاطلاع عليه وتشعرهم بتاريخ الجلسة التي ستتابع فيها المناقشة .
إذا كان التقرير شفويا حدد القاضي تاريخ الجلسة التي يستدعى لها الأطراف بصفة قانونية ويقدم الخبير تقريره الذي يحرر في محضر.
إذا لم يتأت للخبير القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يقبل القيام بها عين القاضي خبيرا أخر بدلا منه واشعر الأطراف فورا بهذا التغيير.
يمكن إنذار الخبير الذي قبل المهمة المسندة إليه ولم ينفذها داخل الأجل بالحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن التأخير وكذا بالتعويضات ويمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا يتعدى مبلغها نصف الأتعاب المودعة.
يتعين على الطرف الذي توجد لديه وسائل لتجريح الخبير الذي عينه القاضي تلقائيا تقديمها داخل خمسة أيام من تبليغه تعيين الخبير بطلب موقع منه أو من وكيله مبينا أسباب التجريح يبت في طلب التجريح دون تأخير ولا يقبل إلا للقرابة القريبة أو لأسباب خطيرة أخرى.
يجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة ويدعوهم للحضور فيها قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا.
يثبت الخبير في تقريره أقوال الأطراف وملاحظاتهم.
يحاول إجراء التصالح بينهم.
يشير التقرير لهذه المحاولة عند الاقتضاء.
يمكن للقاضي إذا لم يجد في تقرير الخبرة البيانات الكافية أن يأمر بتحقيق إضافي أو بحضور الخبير أمامه لتقديم الإيضاحات والمعلومات اللازمة.
يشعر الأطراف بالحضور عند استدعاء الخبير.
إذا احتاج الخبير أثناء قيامه بمهامه إلى ترجمة شفوية أو كتابية تعين عليه اختيار ترجمان من بين المدرجين بالجدول أو الالتجاء إلى القاضي عدا إذا كان هناك مانع معلل.
يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عاد كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك.
إذا اعتبر القاضي أن الخبرة يجب أن لا تقع من خبير واحد فإنه يعين ثلاثة أو عددا أكثر حسب ظروف القضية.
يقوم الخبراء بأعمالهم مجتمعين ويحررون تقريرا واحدا إذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد والأسباب المساندة له مع توقيعه من طرف الجميع.
تطبق مقتضيات الفصل 61 إذا لم يتأت لأحد الخبراء القيام بالمهمة المسندة إليه أو رغب عنها.
لا يلزم القاضي في أي حال من الأحوال بالأخذ برأي الخبير أو الخبراء
الفرع الثالث
معاينة الأماكن
إذا أمر القاضي تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان فانه يحدد في حكمه اليوم والساعة التي تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرين وقت النطق بالحكم أمكن للقاضي أن يقرر حالا الانتقال إلى عين المكان.
يمكن أن يؤخر أو أن يستأنف الوقوف على عين المكان إذا لم يستطع أو لم يحضر احد الأطراف في اليوم المحدد بسبب اعتبر وجيها.
إذا كان موضوع الانتقال يتطلب معلومات لا يتوفر عليها القاضي أمر في نفس الحكم بتعيين خبير لمصاحبته أثناء المعاينة وإبداء رأيه
يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يستمع أثناء الانتقال إلى الأشخاص الذين يعينهم وأن يقوم بمحضرهم بالعمليات التي يراها مفيدة.
يحرر محضر الانتقال ويوقع من طرف القاضي وكاتب الضبط ويودع رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط.
الفرع الرابع
الأبحاث
يجوز الأمر بالبحث في شان الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا ومفيدا في تحقيق الدعوى.
يبين الحكم الذي يأمر بالبحث الوقائع التي ستجرى بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها.
يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم.
يجوز للقاضي أيضا أن يقرر الانتقال إلى عين المكان والاستماع إلى الشهود فيه.
يجوز للأطراف استدعاء شهودهم مباشرة برسالة مضمونة أو عن طريق كتابة الضبط وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37و38و39.
لا تقبل شهادة من كانت بينهم وبين الأطراف وأزواجهم رابطة مباشرة من قرابة أو مصاهرة من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الثالثة بإدخال الغاية عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
لا تقبل أيضا شهادة الأشخاص الذين نص القانون أو أمر قضائي بأنهم عديمو الأهلية لتأدية الشهادة في كل الإجراءات وأم لم القضاء.
يستمع إلى الشهود على انفراد سواء بمحضر الأطراف أو في غيبتهم .
يصرح كل شاهد قبل سماع شهادته باسمه العائلي والشخصي وحرفته وسنه وموطنه وما إذا كان قريبات أو صهرا للأطراف مع ذكر الدرجة أو خادما أو عاملا عند احدهم.
يقسم الشاهد تحت طائلة البطلان على قول الحقيقة.
لا يؤدى الأفراد الذين لم يبلغوا ست عشرة سنة كاملة اليمين ولا يستمع إليهم إلا على سبيل الاستئناس.
يمكن إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.
يجب أن يكون بين يوم تسليم الاستدعاء ويوم حضور الشهود خمسة أيام على الأقل إذا كان الشاهد يقيم بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية أو بمركز مجاور لها ويمدد هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما إذا كان يقيم خارج مقرها في أي مكان آخر من تراب المملكة.
يمكن الحكم على الشهود المتخلفين بحكم قابل للتنفيذ رغم التعرض أو الاستيناف بغرامة لا تتعدى خمسين درهما .
يجوز استدعاؤهم من جديد فان تخلفوا مرة ثانية حكم عليهم بغرامة لا تتعدى مائة درهم.
غير أنه يمكن إعفاء الشاهد بعد أداء شهادته من العقوبة الصادرة عليه إذا قدم عذرا مقبولا.
إذا اثبت الشاهد أنه يستحيل عليه الحضور في اليوم المحدد جاز للقاضي منحه أجلا أو الانتقال بنفسه قصد تلقي شهادته.
إذا كان الشاهد يقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة أمكن الاستماع إلى شهادته بواسطة إنابة قضائية.
إذا وجه أي تجريح إلى الشاهد ينظر فيه في الحال على أن يكون الحكم في ذلك غير قابل للاستيناف أو للطعن بالنقض إلا في وقت واحد مع الحكم المتعلق بالجوهر إن كان هو نفسه قابلا لنفس طرق الطعن.
يمكن تجريح الشهود لعدم أهليتهم لأداء الشهادة أو للقرابة القريبة أو لأي سبب خطير آخر.
يجب تقديم التجريح قبل أداء الشهادة عدا إذا لم يظهر سببه إلا بعد ذلك.
إذا قبل التجريح في هذه الحالة الأخيرة ألغيت الشهادة.
يجب أن يؤدى الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكن له أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبعد إذن القاضي له بذلك.
يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو من احدهم استفسار الشهود عن كل ما يراه ملائما لتوضيح الشهادة
لا يجوز للطرف أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بها أو أن يوجه إليه أسئلة مباشرة.
تقرا لكل شاهد شهادته ويوقع عليها أو يذكر فيها أنه لا يعرف أو لا يريد التوقيع.
يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر من طرف القاضي ويرفق بأصل الحكم ويبين اليوم ومكان وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم.
يبت القاضي حالا بعد البحث أو يؤخر القضية إلى جلسة مقبلة.
الفرع الخامس
اليمين
إذا وجه احد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فان الخصم يؤدى اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية: اقسم بالله العظيم وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأديته اليمين أمام قاض منتدب للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية.
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بان يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفي اليمين عليها والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها .
تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية.
الفرع السادس
تحقيق الخطوط والزور الفرعي
إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخلاف ذلك فانه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء.
تطبق القواعد المقررة بالنسبة إلى الأبحاث والخبرة في تحقيق الخطوط.
إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة :
- التوقيعات على سندات رسمية ؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛
- القسم الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
يؤشر القاضي على مستندات المقارنة
إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن المستند محرر أو موقع ممن أنكره أمكن الحكم عليه بغرامة مدنية من مائة إلى ثلاثمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمصاريف.
إذا طعن احد الأطراف أثناء سريان الدعوى في احد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرف القاضي النظر عن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند
إذا كان الأمر بخلاف ذلك انذر القاضي الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا .
إذا صرح الطرف بعد إنذاره أنه يتخلى عن استعمال المستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح بشيء بعد ثمانية أيام نحى المستند من الدعوى.
إذا صرح الطرف الذي وقع إنذار هاته ينوي استعمال المستند أوقف القاضي الفصل في الطلب الأصلي وأمر بإيداع أصل المستند داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط وإلا اعتبر الطرف الذي أثار زورية المستند قد تخلى عن استعماله.
إذا وضع المستند أجرى قاضي التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
إذا لم يضع الطرف أصل المستند المدعى فيه الزور استدعاه القاضي لوضعه بكتابة الضبط داخل ثمانية أيام إذا كان ينوي استعماله.
إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد أجريت المسطرة كما لو أن الخصم صرح بأنه لا ينوي استعماله.
إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع عمومي اصدر القاضي أمرا لامين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة ضبط المحكمة.
يقوم القاضي خلال ثمانية أيام من وضع المستند المطعون فيه بالزور وأصله عند الاقتضاء بكتابة الضبط بالتأشير على المستند أو الأصل وتحرير محضر يبين فيه حالة المستند أو الأصل بحضور الأطراف أو بعد استدعائهم بصفة قانونية لذلك.
يمكن للقاضي حسب الحالات أن يأمر أولا بتحرير محضر بحالته محضر مستقل.
يتضمن المحضر بيان ووصف الشطب أو الإقحام أو الكتابة بين السطور وما شابه ذلك ويحرر المحضر بمحضر النيابة العامة ويؤشر عليه القاضي وممثل النيابة العامة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم ويشار في المحضر إلى امتناع الأطراف أو احدهم من التوقيع أو إلى أنهم يجهلونه.
يقع الشروع فور تحرير المحضر في إثبات الزور بنفس الطريقة المشار إليها في الفصلين 89 و90.
يبث القاضي بعد ذلك في وجود الزور.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة تتراوح بين خمسمائة وألف وخمسمائة درهم دون مساس بالتعويضات والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور وظهرت عناصر تسمح بمعرفة مرتكبه أحيلت المستندات على النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
يوقف تنفيذ الحكم الفاصل في الزور الفرعي بحذف أو تمزيق المستند كلا أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله داخل أجل الاستيناف أو إعادة النظر أو النقض وكذا أثناء سريان هذه المساطر عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.
يوقف أيضا تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المستندات المقدمة إلى أصحابها كما هو الشأن في الحالة المعينة في الفصل السابق ما لم يؤمر بغير ذلك بناء على طلب الخواص أو الأمناء العموميين الذين يعنيهم.
لا يجوز تسليم نسخ من المستند المطعون فيه بالزور ما دامت موضوعة بكتابة الضبط إلا بناء على حكم.
إذا رفعت إلى المحكمة الزجرية دعوى أصلية بالزور مستقلة عن دعوى الزور الفرعي فان المحكمة توقف البث في المدني إلى أن يصدر حكم القاضي الجنائي.
الباب الرابع
الطلبات العارضة، والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل
الفرع الأول
إدخال الغير في الدعوى
إذا طلب أحد الأطراف إدخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر استدعى ذلك الشخص طبقا للشروط المحددة في الفصول 37، 38، 39.
يعطى له الأجل الكافي اعتبارا لظروف القضية ومحل موطنه أو إقامته للحضور بالجلسة.
يمكن إدخال شخص في الدعوى إلى حين وضع القضية في المداولة.
غير أنه يمكن للمدعي طلب تطبيق مقتضيات الفصل 106 إذا كان الطلب الأصلي جاهزا وقت إدخال الغير.
تطبق نفس المقتضيات عندما يدخل الضامن شخصا آخر بصفته ضامنا فرعيا.
يجب على الضامن أن يتدخل أمام المحكمة التي قدم لها الطلب الأصلي ولو أنكر أنه ضامن وإلا بت غيابيا في مواجهته.
إذا اعترف الضامن بحلوله محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعى الأصلي إبقاءه فيها حفاظا على حقوقه.
إذا كانت الطلبات الأصلية، وطلبات الضمان جاهزة في وقت واحد حكم القاضي في الجميع بحكم واحد ويمكن للمطالب الأصلي إذا كان طلبه جاهزا وحده دون طلب الضمان أن يطلب البث في طلبه منفصلا عن الطلب العارض على أن يحكم بعد ذلك عند الاقتضاء في طلب الضمان.
تنفذ الأحكام التي تصدر ضد الضامن الذي اعترف بحلوله محل المضمون على هذا الأخير في حالة عسر الضامن ولو اخرج المضمون من الدعوى.
إذا أدخل مدعى عليه أمام المحكمة بصفة وارث لشخص هلك منحه القاضي بطلب منه أجلا كافيا لتقديم دفاعه مع مراعاة ظروف الدعوى.
الفرع الثاني
إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين.
إذا سبق أن قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخرى أمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.
تضم دعاو جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها بطلب من الأطراف أو من احدهم وفقا لمقتضيات الفصل 49.
الفرع الثالث
التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى
يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح.
يجوز للقاضي في حالة طلب إدخال الغير في الدعوى أن يحكم في الطلب الأصلي منفصلا إذا كانت القضية جاهزة، أو أن يؤجله ليبت فيه وفي طلب إدخال الغير في الدعوى بحكم واحد.
لا يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة احد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37،38،39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
إذا لم يقم الذين اشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت في القضية.
تتم مواصلة الدعوى طبقا للشكليات المشار إليها في الفصل 31 المتعلق بتقييد الدعاوى.
إذا حضر الأشخاص الذين لهم الصفة في مواصلة الدعوى الجلسة التي أثيرت فيها القضية تعتبر الدعوى سارية بهذا الحضور إذا لم يصدر عنهم تصريح صريح بذلك.
الفرع الرابع
التنازل
يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يضمن بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه إلى القاضي في موضوع الحق.
لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي.
يقبل التنازل عن الدعوى في جميع القضايا .
لا يمكن أن ينصب التنازل عن الطلب إلا عن حق مسموح بالتخلي عنه ويملك الطرف التصرف فيه.
يسجل القاضي على الأطراف اتفاقهم على التنازل ولا يقبل ذلك أي طعن.
إذا تعرض الطرف المواجه على التنازل بالنسبة للدعوى أو لحق الترافع بعلة أنه قدم دعوى مقابلة أو لسبب آخر بت القاضي في صحة التنازل بحكم قابل للاستيناف.
يترتب عن قبول التنازل أو عن تصريح القاضي بصحته إرجاع الأشياء إلى سابق حالتها بقوة القانون.
يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل عن أداء المصاريف التي يمكن استخلاصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس
المصاريف
يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية.
يجوز الحكم بحسب ظروف القضية بتقسيم المصاريف بين الأطراف كلا أو بعضا .
يذكر في الحكم الفاصل في النزاع مبلغ المصاريف التي وقعت تصفيتها ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من القاضي يرفق بمستندات القضية.
إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان فان نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 إلى الخبير أو الترجمان .
إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف فان المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان بأداء المبلغ غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف إلا في حالة إعسار المحكوم عليه.
يمكن للخبير وللترجمان وللأطراف التعرض على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب خلال عشرة أيام من التبليغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف طبقت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 126.
يجوز للأطراف التعرض على تقدير المصاريف أمام المحكمة الابتدائية داخل عشرة أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لمبلغ المصاريف إذا كان الحكم في الموضوع انتهائنا.
لا يقبل الأمر الصادر في هذا التعرض الاستيناف.
إذا كان الحكم في الموضوع ابتدائيا فلا يتسنى للأطراف التعرض على تقدير المصاريف إلا بالطعن بالاستيناف.
الباب السادس
التعرض
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
يقدم التعرض واستدعاء المدعى الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول 31، 37،38،39.
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في الحكم الغيابي وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بت القاضي مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147.
لا يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع
الاستيناف
استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استيناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.
يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون.
يبتدئ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ.
يوقف أجل الاستيناف، الاستيناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147.
يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي.
تضاعف الآجال ثلاث مرات لمصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة.
توقف وفاة أحد الأطراف آجال الاستيناف لصالح ورثته ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور خمسة عشر يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة وممثليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الاستيناف في الحالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرق وللأشخاص المعينين بنفس الفصل.
غير أن المستأنف لا يمكن أن يواصل استينافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثليه القانوني بموطنه.
إذا وقع أثناء أجل الاستيناف تغيير في أهلية احد الأطراف أوقف الأجل ولا يبتدئ سريانه من جديد إلا بعد خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ .
لا يمكن استيناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال . ويجب أن لا يقتصر مقال الاستيناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستيناف.
يقدم الاستيناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
يثبت وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف المختصة.
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة لطابع كتابة الضبط بمثابة وصل.
يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وأن يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وأن يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال.
يجب أن يرفق هذا المقال بنسخ مصادق على مطابقتها للأصل من لدن المستأنف بعدد الأطراف المستأنف عليهم.
إذا لم تقدم أية نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو للأطراف تطلب كتابة الضبط من المستأنف أن يدلي بهذه النسخ داخل عشرة أيام ويدرج الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف القضية بعد مرور الأجل في الجلسة التي يعينها وتصدر المحكمة الاستينافية قرارا بالتشطيب.
يجب على المستأنف أيضا أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.
لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة.
لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
ينفذ الحكم عند تصحيحه من طرف المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.
ينفذ عند إلغائه من محكمة الاستيناف أو من المحكمة التي تعينها لذلك ما لم ترد في القانون كمقتضيات خاصة تعين محكمة أخرى.
إذا أبطلت أو ألغت محكمة الاستيناف الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها.
الباب الثامن
التنفيذ المعجل
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستيناف دون كفالة إذا هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستيناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر .
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.
الباب الأول
المساطر الخاصة بالاستعجال
مسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول
الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر بإثبات حال أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أية مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أية صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستيناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال أو توجيه إنذار.
و يرفع هذا الاستيناف أمام محكمة الاستيناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو إثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
الباب الثاني
المستعجلات
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يبت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات.
إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستيناف مارس هذه المهام رئيسها الأول.
تعين أيام وساعات جلسات القضاء المستعجل من طرف الرئيس.
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى سواء إلى قاضي المستعجلات أو إلى مقر المحكمة وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط أو لو بموطنه ويعين القاضي فورا اليوم والساعة التي ينظر فيها الطلب .
يمكن له أن يبت حتى في أيام الآحاد وأيام العطل.
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر .
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستيناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في الاستيناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البث في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبث فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث
مسطرة الأمر بالأداء
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ألف درهم مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين حسب الشروط الآتية :
ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائية طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعلاه.
يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن الأطراف مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب
يجب أن يعزز هذا الطلب بالسند الذي يثبت صحة الدين.
لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث في مقالات الأمر بالأداء.
إذا ظهر له أن الدين ثابت ضمن الشروط المحددة في الفصل 155 أصدر بأسفل المقال أمرا بقبول الطلب قاضيا على المدين بالأداء مع الصوائر.
إذا ظهر خلاف ذلك رفض الطلب بأمر معلل وأحال الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية.
لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب ويجب أن تبين فيه أسماء الدائنين والمدينين ومهنتهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في الفصل 158 القاضي بقبول الطلب أو رفضه ومبلغ الدين أو سبب المطالبة به وتاريخ الاستيناف إن قدم.
يبلغ الأمر الموافق للطلب إلى المدعى عليه الذي يجب عليه أن يدفع المبلغ المحكوم به في ظرف ثمانية أيام موالية لهذا التبليغ وإلا أجبر على الأداء بكل الطرق القانونية وخاصة بطريق حجز أمواله المنقولة.
تشتمل وثيقة التبليغ على نسخة من المقال وسند الدين والأمر بالأداء وإنذار المدين بوجوب تسديد مجموع مبلغ الدين والصوائر المحددة في الأمر مع إشعاره بأنه إذا كان لديه وسائل دفاع يريد استعمالها سواء فيما يخص الاختصاص أو الموضوع أن من الواجب عليه أن يقدم الاستيناف في ظرف ثمانية أيام طبقا للقواعد المقررة في القسم الثالث المشار إليه أعلاه وإلا أصبح الأمر بالأداء مشمولا بالتنفيذ المعجل.
إذا لم ينفذ المدين الأمر الصادر ضده أو لم يقدم طلب الاستيناف في ظرف الثمانية أيام الموالية للتبليغ المسلم له شخصيا أو إلى موطنه فان الأمر بالأداء يصير بحكم القانون قابلا للتنفيذ المعجل على الأصل.
إذا كان الدين مترتبا عن كمبيالة نتج عن الأمر بالأداء جميع أثار الاحتجاج بعدم الدفع في مواجهة الحاملين والمستظهرين.
إذا رفض طلب الاستيناف اكتسب الأمر كل مفعوله وأصبح قابلا للتنفيذ المعجل بقوة القانون.
إذا رأت المحكمة أن الاستيناف لم يقصد منه إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين ولا تفوق 25 في المائة من هذا المبلغ لفائدة الخزينة.
يمكن أن ينص الأمر والقرار على منح أجل لصالح المدين للوفاء بالدين المحكوم به عليه.
القسم الخامس
المساطر الخاصة
الباب الأول
دعاوى الحيازة
لا يمكن رفع دعاوى الحيازة إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل حيازة عقار أو حق عيني عقاري حيازة هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه إذا كانت للمدعى وقت استعمال العنف أو الإكراه حيازة مادية وحالية وهادئة وعلنية.
لا تقبل دعاوى الحيازة سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل إلا إذا أثيرت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها فان البحث الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق الذي لا يمكن أن يكون إلا محل دعوى ملكية تستهدف الاعتراف بحق عيني عقاري.
يجوز مع ذلك للقاضي أن يفحص السندات والعقود التي تقدم ليستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
من قدم دعوى الملكية لا تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إلا إذا وقع إخلال بحيازته بعد تقديم دعوى الملكية.
إذا ادعى كل المدعى والمدعى عليه أنه الحائز وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللقاضي أن يبقى الحيازة لهما معا في نفس الوقت أو أن يأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن يسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال ذلك.
الباب الثاني
عروض الوفاء والإيداع
إذا رفض الدائن قبول الشيء الذي عرض مدينه أو من يتصرف باسمه أن يقدمه تنفيذا الالتزام حال فان المدين ينذره ضمن الشروط المقررة في الفصل 148 لقبول وفائه.
تتم العروض بواسطة احد أعوان كتابة ضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة ضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء.
يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعى لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.
يمكن للمدين أن يودع المبلغ أو الشيء المعروض قصد إبراء ذمته بعد رفض الدائن له دون أن تكون هناك ضرورة لتصحيح الإيداع مادام القاضي قد أذن له في ذلك.
يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض.
يعين قاضي المستعجلات عند وجود صعوبة مادية في إيداع الشيء المعروض في كتابة الضبط بطلب من المدين الشخص الذي يسلم له كوديعة أو تسند إليه حراسته.
تقدم الدعوى التي يمكن رفعها لطلب الحكم بتصحيح أو بطلان العرض أو الإيداع طبقا للقواعد الخاصة بالطلبات الأصلية وإن كانت دعوى عارضة ضمت إلى الجوهر.
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض أمر القاضي في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن كما يقرر فيه وقف سريان الفوائد من يوم الإيداع.
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
الباب الثالث
المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية
الفرع الأول
مقتضيات عامة
تطبق في قضايا الأحوال الشخصية مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب.
يبث في طلبات النفقة على شكل استعجالي وتنفذ الأوامر في هذه القضايا رغم كل طعن.
يصدر القاضي تلقائيا بعد الخطاب على رسم الطلاق أمرا يحدد فيه نفقة المرأة أثناء العدة ومحل سكناها خلالها، والتمتيع وأداء كالئ الصداق ونفقة الأولاد وينظم حق زيارة الأب وينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن.
يحق لمن يعتبر نفسه متضررا من هذا الأمر أن يقدم دعواه إلى المحكمة وفق الإجراءات العادية.
إذا أحيلت القضية على القاضي استدعي حالا الأطراف إلى الجلسة.
يجب على الأطراف أن يحضروا في هذه الجلسة الأولى شخصيا أو بواسطة ممثلهم القانوني وتجرى دائما محاولة التصالح.
إذا تم التصالح أصدر القاضي حالا حكما يثبت الاتفاق وينهى النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
الفرع الثاني
النيابة القانونية
تطبق المقتضيات الآتية في تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
يمارس مهام القاضي المكلف بشؤون القاصرين قاض من المحكمة الابتدائية يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار لوزير العدل.
إذا توفى هالك يتعين على السلطة المحلية لمحل الوفاة أن تخبر بذلك القاضي المكلف بشؤون القاصرين لموطن الهالك خلال خمسة أيام مع بيان ما إذا كان هناك ورثة قاصرون لتمكينه من فتح النيابة القانونية إذا اقتضى الحال ذلك ويتحمل نفس الالتزام الوصي.
يفتتح بالمحكمة الابتدائية ملف لكل نيابة قانونية ويقيد بسجل خاص يمسك لهذه الغاية.
يأمر القاضي المختص بمجرد إشعاره بالوفاة بإقامة رسم عدة الورثة ينص فيه على هوية جميع الورثة ويبين فيه سن القاصرين منهم إذا عين الهالك وصيا نص عليه في رسم عدة الورثة.
يعين القاضي إذا لم يكن هناك وصى مقدما أو أكثر ومشرفا عند الاقتضاء.
يجب على القاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يتخذ حالا جميع التدابير الكفيلة بقيام الوصي أو المقدم بالإجراءات التالية:
1- إحصاء مال القاصرين بإشهاد عدلين يعينهما القاضي لذلك ؛
2- الاحتفاظ بالمنقول بعد تقويمه أو بيعه بما فيه مصلحة القاصر ؛
3- إجراء القسمة أو المخارجة عند الاقتضاء ؛
4- تحديد نفقة القاصر طبقا للقانون ولمن تجب نفقته عليه وكذلك تحديد أجرة الوصي أو المقدم بالمعروف إن طالب بها ؛
5- الإيداع باسم القاصر في صندوق الإيداع والتدبير كل ما يحصله من نقوده وما يرى القاضي لزوما لإيداعه من المستندات والوثائق والحلي وغيرها ولا يسحب منها شيء إلا بإذن من القاضي ؛
6- تحديد المدخولات الناتجة عن إدارة أموال القاصر .
إذا عثر على شيء آخر من المتروك بعد ختم الإحصاء اشعر القاضي بذلك واعد به ملحق يضاف إلى رسم الإحصاء
يمسك الوصي أو المقدم كناشا يدرج فيه كل التصرفات التي قام بها في اسم محجوره مع تاريخها.
يجب على الوصي أو المقدم أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حسابا سنويا مؤيدا بجميع المستندات على يد محاسبين يعينهما القاضي ويحرران محضرا بذلك يسجل بكناش التصرف الذي يمسكه الحاجر من طرف كاتب الضبط ويسلم هذا الكناش إلى القاضي لمراجعته وتقييده بالسجل المشار إليه في الفصل 184 ثم يعاد الكناش إلى الوصي أو المقدم.
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين الحاجر في القيام بالتصرفات التي تستوجب إذنا سابقا منه.
إذا كانت موافقة القاضي المكلف بشؤون القاصرين تتعلق بعقد تعين أن يكون بإشهاد القاضي لدى عدلين بأنه أمضاه.
يختص القاضي المكلف بشؤون القاصرين بالمصادقة على حسابات القاصرين وكذا بجميع الإجراءات الرامية إلى استبدال الأوصياء أو المقدمين أو المشرفين بطلب منهم أو من كل شخص يعنيه الأمر.
يمارس القاضي المكلف بشؤون القاصرين رقابة عامة على سير النيابات القانونية بدائرة نفوذه.
يمكن له أن يتخذ بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التدابير اللازمة ولو استهدفت الوصي . وله بوجه خاص أن يستدعي الوصي أو المقدم للإدلاء بإيضاحات حول الأعمال التي قام بها، وأن يوجه إليه ملاحظات وأن يأمره باتخاذ بعض الترتيبات لفائدة القاصر.
يمكن له تلقائيا أو بطلب من القاصر نفسه أن يلزم الوصي أو المقدم في أي وقت بالإدلاء بحساب عن إدارة أموال القاصر وتقديم كل الحجج اللازمة.
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند وجود نقود ناضة للقاصر بإيداعها حالا بحسابه في صندوق الإيداع والتدبير في انتظار استغلالها في مصلحته.
لا تطبق مقتضيات الفصلين 186 و 188 إذا كانت قيمة التركة لا تتعدى عشرة آلاف درهم.
غير أنه يتعين على القاضي أن يفتح لها ملفا يشتمل على ما يثبت عدم تجاوزها القيمة المذكورة، وعلى محضر يحرره كاتب الضبط ويمضيه مع القاضي يتضمن بيان مبلغ التركة وبيان نصيب المحاجير وبيان أسمائهم وعناوينهم واسم وعنوان المكلف بهم الذي بقي نصيبهم في عهدته، وأن يراقب استعمال هذا النصيب في مصالحهم.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا امتنع الوصي أو المقدم من تقديم حساب أو إيداع ما تبقى لديه من أموال المحجور أن يأمر بعد توجيه إنذار إليه يبقى دون مفعول أكثر من شهر بحجر تحفظي على أموال هذا الوصي أو المقدم أو وضعها تحت الحراسة القضائية أو بفرض غرامة تهديدية عليه. كما يمكنه بعد الاستماع إلى إيضاحاته أن يعزله تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو من كل شخص يعنيه الأمر.
يبث القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على مقال في كل طلب يرمي إلى ترشيد قاصر وفي الإذن له في إدارة أمواله.
يمكن أن يسحب هذا الإذن تلقائيا أو بمقال من الحاجر.
يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين أن يعين مقدما مؤقتا.
لا تقبل الأوامر التي يصدرها القاضي المكلف بشؤون القاصرين الاستيناف باستثناء الأوامر الصادرة تطبيقا للفصل 193.
يقدم الاستيناف في الحالات التي يقبل فيها إلى محكمة الاستيناف ولا يوقف التنفيذ إلا عند عزل الحاجر.
تبت محكمة الاستيناف في غرفة المشورة بعد الاستماع إلى النيابة العامة.
الفرع الثالث
التحجيز
يحجر على المجنون والسفيه والمعتوه بطلب ممن يعنيه الأمر أو من وكيل الملك.
يقدم هذا الطلب أمام المحكمة الابتدائية لموطن هؤلاء.
يعتمد القاضي في التحجير على سائر وسائل الإثبات القانونية.
يرفع التحجير ضمن نفس الشروط وتتبع فيه نفس المسطرة .
تنظم النيابة القانونية عن المحجر عليه وفق القواعد المقررة في الفرع الثاني المتعلق بالنيابة عن القاصرين.
يعلق ملخص الحكم الصادر بالتحجير أو برفعه في المحكمة مدة خمسة عشر يوما ويمكن للقاضي أن يقرر علاوة على ذلك تمديد الإعلان عنهما إلى محل آخر من شانه أن يوفر الإشهار الذي يراه ضروريا.
الفرع الرابع
بيع منقولات القاصر
يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين للوصي أو المقدم في بيع أموال قاصره المنقولة بطريق المراضاة لمصلحة هذا الأخير إذا لم تتجاوز قيمتها ألفي درهم.
يتحقق القاضي في هذه الحالة قبل منح الإذن من أن الثمن المقترح يوافق قيمة المنقولات التي يقومها خبير يعينه لهذه الغاية عند الاقتضاء وليثبت أن الثمن المعروض لا غبن فيه ولا ضرر على المحجور.
إذا لم تقع المراضاة أو كانت قيمة المنقولات تتجاوز ألفي درهم أجري البيع بالمزاد العلني بواسطة كتابة الضبط.
يقع هذا المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع فيه الحصول على أحسن نتيجة. ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع.
يباشر البيع بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين تحت إشراف هذا الأخير، ويرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.
يجرى المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم إشهار إعلان البيع إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقصير الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.
يحدد الثمن الأساسي للبيع خبير يعينه القاضي لهذه الغاية.
يسدد المشتري الثمن والصوائر حالا ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا.
ينذر عند تأخره عن الأداء بتأديته دون أجل.
إن لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.
يتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان هذا الثمن اقل من الثمن الأول أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت إذا كان طلب إخراج تلك الأشياء من المزايدة مرفوقا بحجج كافية . ويستثني من ذلك المنقولات التي يسرع الفساد إليها حيث تستمر إجراءات بيعها ولا يسلم ثمنها إلى أن يبت في ملكيتها من طرف قاضي الموضوع.
إذا وافق القاضي المكلف بشؤون القاصرين على تأجيل البيع قدم طلب بإخراج الأشياء إلى محكمة مكان التنفيذ خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ الأمر، وإلا فتواصل الإجراءات. ولا تتابع عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين وفق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 13 صفر 1333 ( 31 دجنبر 1914).
يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري بطلب من الوصي أو المقدم خبيرا لتحديد الثمن الأساسي.
لا يمكن أن يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى إذا كان الثمن يقل عن ثمن التقويم الذي حدده الخبير لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري.
تباع هذه الحالة بالتقسيط مختلف العناصر التي تكون الأصل التجاري.
تباع القيم المنقولة والسندات والأسهم أو حصصها في البورصة بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
الفرع الخامس
البيع القضائي لعقار القاصر
يأذن القاضي في بيع عقار معين للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وانه أولى بالبيع من غيره.
يتعين على الحاجر الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يرفع إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة.
و يثبت فيه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود الكراء المترتبة عليه وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان.ويترتب عن تقديم هذا المقال إقامة محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه
يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للحاجر وفقا للطرق العادية ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة أيام.
إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة.
إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية.
يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين
يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين.
يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج وفي الجريدة الرسمية.
يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى ويؤدى الثمن خلال ثلاثة أيام من وقوع السمسرة وإلا لم يسلم له العقار ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدى صوائر إجراءات السمسرة.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة انذر بتنفيذها فان لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية أيام بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف أن يسترجع العربون الذي قد يكون دفعه.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست به المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
الفرع السادس
التطليق
يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطليق إلى المحكمة المختصة بالمحل الذي يوجد به موطن الزوجين.
يستدعى القاضي بعد تقييد المقال الزوجين قصد محاولة التصالح بينهما.
إذا تم التوفيق بينهما اثبت القاضي ذلك بأمر تنتهي به إجراءات الدعوى.
إذا فشلت المحاولة أو بعد استدعائين وتخلف الزوجين أو أحداهما عن الحضور اصدر القاضي أمرا بعدم التصالح وأذن للمدعي بمواصلة الدعوى.
يبث القاضي عند الاقتضاء في التدابير المؤقتة والتحفظية المتعلقة بصيانة المرأة والأولاد وحضانتهم وأمتعة البيت.
يكون هذا الأمر قابلا للتنفيذ على الأصل رغم كل طرق الطعن.
يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف وينظر فيه بغرفة المشورة ويصدر القرار في جلسة علنية.
يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
يستمع إلى الشهود في هذا البحث أمام القاضي في غرفة المشورة.
تجرى بعد البحث المناقشات في غرفة المشورة ويصدر الحكم في جلسة علنية.
يقرر الحكم الصادر بالتطليق إبقاء التدابير المؤقتة المأمور بها تطبيقا للفصل 212 أو تغييرها.
يكون للاستيناف والطعن بالنقض ولآجالهما اثر واقف.
الفرع السابع
التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
وتصحيح وثائقها
يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار تصريح قضائي بازدياد أو بوفاة لم يسبق تقييده بدفاتر الحالة المدنية.
يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الازدياد أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب إذا كان محل الازدياد أو الوفاة مجهولا.
يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة إذا لم تكن هي التي أحالته على المحكمة لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
يبت القاضي بأمر يصدره بعد الاستماع عند الاقتضاء إلى الأطراف المعنية بالأمر وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المفروضة على المحكمة بجميع الوسائل القانونية .
ينص الأمر الصادر بقبول المقال على تقييد الوثيقة بسجل الحالة المدنية للسنة الجارية لمحل الازدياد أو الوفاة مع الإشارة الموجزة إلى مضمونه بطرة نفس السجل في التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التقييد.
تطبق نفس المقتضيات في تصحيح وثيقة الحالة المدنية إذا لم يشر فيها إلى جميع البيانات المتطلبة قانونا أو إذا كانت هذه البيانات كلا أو بعضا غير مطابقة للواقع أو تتضمن بيانات ممنوعة قانونا .
يقيد ملخص الأمر الصادر بالتصحيح في سجل السنة الجارية مع الإشارة إليه في طرة الوثيقة المصححة التي لا تسلم أية نسخة منها إلا مع الإصلاح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
يقبل الاستيناف الأمر الصادر عن القاضي.
الفرع الثامن
وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض
على وضعها ورفعها
تنظم مسطرة وضع الأختام بالمقتضيات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
يجب على القاضي أن يتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة وله بوجه خاص أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
يأمر القاضي باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية :
- بمبادرة منه إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان احدهم غائبا ؛
- بطلب من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إذا كان الهالك أمينا عموميا وفي هذه الحالة لا توضع الأختام إلا بالنسبة للأشياء المودعة وغرف المسكن التي توجد فيها ؛
- بطلب من القاصر.
يمكن للقاضي أيضا أن يأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية إذا طلبها منه احد المعنيين بالأمر وكان هناك ما يبررها
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات الآتية :
1- بيان التاريخ والساعة ؛
2- بيان طالب وضع الأختام وأسباب المقال ؛
3- حضور الأطراف وأقوالهم عند الاقتضاء ؛
4- وصف المحلات والأشياء ؛
5- تعيين حارس .
تبقى مفاتيح إقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته ولا يمكن لهذا الأخير أن يدخل إلى المنزل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها عدا إذا طلب منه ذلك أو أمر القاضي بالتنقل إليه بمقتضى أمر معطل.
إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء واثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء مؤشرا على الغلاف مع الأطراف الحاضرين إن كانوا يعرفون أو يستطيعون التأشير مع بيان اليوم والساعة التي سيقدم فيها الطرد إلى القاضي ثم يضمن الكل في محضر يوقعه الحاضرون وإلا فيشار فيه إلى رفضه أو إلى ما عاقهم عن ذلك.
يقدم كاتب الضبط الطرود التي عثر عليها مختومة إلى القاضي في اليوم والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء فيطلب القاضي فتح هذه الطرود ويعاين حالتها ثم يأمر بإيداعها إن كان مضمونها يهم التركة.
إذا بدا من عنوان الطرود المختومة أو من أي حجة كتابية أخرى أنها ملك للغير استدعاهم القاضي في الأجل الذي يحدده ليتمكنوا من حضور فتحها وتفتتح في اليوم المحدد بمحضرهم أو في غيبتهم وإذا كانت الطرود لا علاقة لها بالتركة سلمها القاضي إليهم دون اطلاعهم على مضمونها أو ختمها من جديد لتسلم إليهم بمجرد طلبهم لها.
يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي وفق ما هو مقرر في الفصل 226.
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام أو طرأت صعوبة قبل وضعها أثناءه بث القاضي فورا على شكل استعجالي ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال على أن يرجع إلى القاضي حالا .
يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي ما وقع القيام به وأمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
يوقع القاضي أو أمره على هذا المحضر.
إذا تم الإحصاء لم يجز وضع الأختام ولا يجوز أثناء عمليات الإحصاء وضع الأختام إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها فان لم يوجد أي منقول حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
إذا وجدت منقولات لازمة لاستعمال الأشخاص الذين يبقون بالمنزل أو مما لا يمكن إن توضع عليها الأختام حرر كاتب الضبط محضرا متضمنا وصفا موجزا لهذا الأشياء.
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح تعيينا دقيقا للمتعرض وكذا اختياره موطنا في مكان مقر المحكمة إن لم يكن مستوطنا في دائرة نفوذها مع بيان دقيق لسبب التعرض.
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها باستثناء من يكون طلب وضع الأختام لصالح غائبين من شانهم أن يكونوا ورثة.
إن الإجراءات الموصلة إلى رفع الأختام هي :
1- طلب يقدم لهذا الغرض ويشار إليه في محضر كاتب الضبط ؛
2- أمر يصدره القاضي مع بيان تاريخ رفع الأختام باليوم والساعة ؛
3- إنذار لحضور رفع الأختام يوجهه كاتب الضبط لذوي الحقوق والمتعرضين .
إذا كان أحد الأطراف بعيدا جدا عين القاضي من يمثله.
يستدعي المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين القاضي من يمثله.
يستدعي المتعرضون في موطنهم المختار.
لا ترفع الأختام إذا كان ذوو الحقوق كلهم أو بعضهم قاصرين إلا إذا عين لهم ممثل قانوني أو رشدوا.
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
1- بيان التاريخ الذي وقع فيه ؛
2- اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
3- الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام ؛
4- الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في الفصل السابق ؛
5- حضور الأطراف وأقوالهم ؛
6- تعيين خبير للتقويم إن طلب وأذن به القاضي ؛
7- التحقق من كون الاختتام في حالة سليمة وكاملة فإذا لم تكن كذلك أشير إلى ما طرا عليها من تغيير ؛
8- طلبات التفتيش ونتائجها إن وقع .
ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء ويعاد وضعها في كل مرحلة.
يمكن جمع المنقولات التي تمثل نوعا واحدا ليقع إحصاؤها بصفة متوالية حسب ترتيبها ويعاد في هذه الحالة وضع الأختام عليها.
إذا عثر على أشياء وأوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى وبطلب من احد الأطراف المعنيين أن يأمر برفع الأختام مؤقتا شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من اجله قبل طلب الرفع ويحدد القاضي إذا اقتضى الحال التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.
الفرع التاسع
الإحصاء
يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره وفق الإجراءات التالية:
يعين القاضي تلقائيا أو بطلب كل من له مصلحة عدلين للقيام بالإحصاء بحضور الأطراف أو ممثليهم وإذا لم يتأت استدعاء احد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك عين القاضي من يمثله.
يشتمل الإحصاء على:
1- التاريخ ؛
2- بيان من قام به ومكانه والأطراف الذين طلبوه ؛
3- تعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود .
إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى احد الأطراف استحقاق أموال يتعين إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الأطراف الآخرون عليه أشير إلى ذلك بالمحضر على أن يرفع الطرف الأكثر مبادرة إلى قاضي المستعجلات أو قاضي الموضوع.
لا توقف عمليات الإحصاء.
الفرع العاشر
تصفية التركة والقسمة
يعين القاضي لتصفية التركة مصفيا يتفق الورثة على اختياره وإلا أجبرهم على ذلك إذا رأى موجبا لتعيينه على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم
يكون المصفى واحدا أو متعددا.
تجرى في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في أمر تعيينه.
يمكن للمصفى رفض تولى هذه المهمة أو التخلي عنها وفق أحكام الوكالة ويمكن للقاضي أيضا استبدال المصفى بالغير تلقائيا أو بطلب من احد المعنيين بالأمر متى وجدت أسباب تسوغه.
تكون للمصفى المهام التي ينص عليها في وثيقة التعيين.
يحدد في وثيقة التعيين الأجل الذي يتعين فيه على المصفى أن يقدم نتيجة إحصاء التركة.
يحق للمصفى أن يطلب من القاضي أجرا عادلا على قيامه بمهمته تتحمل التركة مصاريف التصفية.
يجب على المصفى أن يقوم بمجرد تعيينه بإحصاء جميع ممتلكات الهالك بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل.
يجب عليه أيضا القيام بالبحث عما للتركة من ديون لها أو عليها وعلى الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفى جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها.
يقدم المصفى بعد انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإحصاء قائمة مفصلة يثبت فيها جميع ما خلفه الهالك من عقار ومنقولات.
يجب عليه أن يثبت في هذه القائمة ما تكشف عنه أوراق الموروث وما هو ثابت في السجلات العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه من أي طريق كان ويجوز للمصفى أن يطلب من القاضي تمديد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك.
تصفى التركة بعد اطلاع القاضي على الإحصاء تحت مراقبته .
يجب على المصفى أثناء تصفية التركة أن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة وعليه أيضا أن ينوب عن التركة في الدعاوى وأن يستوفي ما لها من ديون قد حلت ويكون على المصفى ولو لم يكن مأجورا مسؤولية الوكيل المأجور وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته في مواعد دورية.
يمتنع على كل وارث أن يتصرف قبل تصفية التركة في مالها إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة ولا أن يستوفي ما لها من ديون أو يؤدى ما عليها بدون إذن المصفى.
يستعين المصفى في تقدير قيمة أموال التركة بالخبراء أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة.
يقوم المصفى بعد استئذان القاضي وموافقة الورثة بوفاء ديون التركة التي تعين قضاؤها على أن تصفى الديون التي وقع النزاع فيها بعد الفصل فيها نهائيا.
يجب على المصفى في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم في شانه نزاع قضائي حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يكن كل ذلك كافيا فمن ثمن ما يفي بذلك من عقار .
تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الورثة على أن يتولوا ذلك لأنفسهم بقيمته المقررة من طرف الخبراء أو بواسطة المزايدة فيما بينهم مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالقاصرين
يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا.
يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة.
يجرى البيع وفقا لمقتضيات الفصول المتعلقة ببيع عقار القاصرين.
إذا أصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به أجريت القرعة بواسطة كاتب الضبط الذي يسلم الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها ومخلصات من محضر القسمة كلا أو بعضا المطلوبة من الأطراف.
إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية أمكن لهم أن لا يلجأوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى ويتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع الحادي عشر
الغيبة
يمكن لكل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية تقديم مقال عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته بسبب انقطاع إخباره دون أن يترك وكالة لأحد إلى المحكمة الابتدائية لمحل آخر موطن أو آخر محل إقامة من تفترض غيبته وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير اللازمة وخاصة تعيين كاتب ضبط يكلف بهذا التسيير ضمن الشروط التي تحددها المحكمة.
يمنع على هذا المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من القضاء.
يبت القاضي بأمر غير قابل للطعن ويتعين على النيابة العامة إذا لم تكن هي التي قدمت المقال أن تدلي بمستنتجاتها.
تتخذ عند استمرار الغيبة الإجراءات التالية.
إذا انقطع خبر الغائب في ظروف استثنائية تغلب معها وفاته كالحروب والفيضانات وغير ذلك من النكبات التي حدثت بالمحل الذي كان يفترض فيه وجوده أمكن للورثة بعد انصرام سنة من صدور الأمر المشار إليه في الفصل 263 أن يقدموا للقاضي مقالا للحصول على حكم يصرح بالوفاة.
يمكن للنيابة العامة أن تقدم نفس الطلب.
تفتح التركة بعد صدور هذا الحكم وتصفى وفقا للإجراءات العادية ويجعل حد لمهام المسير لفائدة الورثة.
يحدد القاضي الذي يقدم إليه المعني بالأمر مقالا في سائر الأحوال أجلا يأمر أثناءه بإجراء كل بحث وتدقيق بجميع الوسائل الممكنة وخاصة بواسطة المصالح المختصة بالبحث عن الغائبين.
يقوم القاضي بالإجراءات المشار إليها في الفصل 265 بعد إنهاء البحث وانصرام الأجل دون ظهور أي خبر عن الغائب.
يصدر الحكم التصريحي بالوفاة في سائر الأحوال إذا انصرم أكثر من ثمانين سنة على ازدياد الغائب.
الفرع الثاني عشر
أهلية الدولة للإرث
إذا كانت الدولة مؤهلة عند انعدام وارث معروف للإرث أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال عليه الطلب من طرف وكيل الملك أمرا على يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها.
و يضع هذا الكاتب الأختام عند الحاجة ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات .
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن القاضي في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
يخطر وكيل الملك حينئذ إدارة الأملاك المخزنية .
يأمر رئيس المحكمة الابتدائية عند الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير الإشهار التي يراها ضرورية وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ازدياده إن كان معروفا وحتى النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها
الباب الرابع
المسطرة في القضايا الاجتماعية
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضايا الاجتماعية طبقا لما أشير إليه في الفصلين 18و20.
يشارك القاضي عند البت في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير أو في قضايا الضمان الاجتماعي أربعة مستشارين متساوين بين المشغلين والمأجورين أو العملة.
يبت وحده دون مشاركة المستشارين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إذا كان عدد المستشارين الحاضرين في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى غير كاف بت القاضي منفردا.
يحدد بمرسوم طريقة تعيين المستشارين والقواعد المنظمة لهم.
تطبق القواعد المتبعة أمام المحاكم الابتدائية ما لم تكن منافية للمقتضيات الآتية :
يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستيناف وتسري أثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
يستدعي الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في الفصول 37،38،39 قبل التاريخ المحدد لحضورهم بثمانية أيام على الأقل.
يجب أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم الطالب ومهنته وموطنه وموضوع الطلب وفي قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بيان اسم وعنوان المصاب أو ذوي حقوقه واسم المشغل والمؤمن وكذا تاريخ ومكان الحادثة أو تاريخ ومكان التصريح بالمرض المهني.
يتعين على الأطراف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى غير أنه يجوز للمشغل أو المؤمن الذي يقوم مقامه في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وللمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي في قضايا الضمان تعيين من ينوب عنهما.
يمكن للأطراف أن يؤازروا من طرف وكيل معين طبق الشروط المقررة في تمثيل الأطراف ويمكن أيضا تمثيلهم ولكن في حالة تعذر الحضور الشخصي وبمقتضى إذن من القاضي .
يمكن للقاصرين الذين لم تتأت مؤازرتهم من طرف أبيهم أو حاجرهم أن يأذن لهم القاضي بطلب الصلح أو الدفاع أمامه .
يمكن للأطراف أن يضعوا ملاحظات على ورق عاد.
يحاول القاضي في بداية الجلسة التصالح بين الأطراف.
تثبت في حالة التصالح شروط الاتفاق طبقا للطرق التالية :
- يثبت الاتفاق في النزاعات المتعلقة بالشغل أو الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر؛
- يثبت الاتفاق في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأمر يتضمن تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويبين في حالة مراجعة الإيراد اشتداد خطورة العاهة أو نقصانها ؛
- يثبت الاتفاق في قضايا الضمان الاجتماعي حسب الحالة بمحضر أو إذا كان النزاع يرجع إلى تعويضات أو معاشات فبأمر يتضمن بيان جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر أو أمر يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
إذا تعذر تحقيق التصالح لاختلاف الأطراف أو لعدم حضور احدهم أو ممثله أمكن للقاضي البت في الحال .
إذا تخلف المدعى عن الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا لا شطب على قضيته وإذا تخلف المدعى عليه بت القاضي بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال.
يمكن للقاضي أن ينذر الأطراف بمقتضى أمر غير قابل للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل يحدده.
يمكن له أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود.
يمكن له أيضا أن يأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن الشروط الآتية :
لا يمكن في حالة إصدار أمر بإنجاز خبرة طبية من طرف القاضي أو محكمة الاستيناف أن يكون الخبير عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر – الطبيب الذي عالج الشخص المذكور ولا طبيب المشغل ولا الطبيب الملحق بالمؤسسة أو شركة التامين المنخرط فيها المشغل ولا طبيب صندوق الضمان الاجتماعي ويجب أن يضع الخبير تقريره داخل أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر أو القرار المتعلق بإجراء الخبرة.
إذا كان العامل مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المعين في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والضمان الاجتماعي فان مصاريف الانتقال المحددة من طرف القاضي تسلم مسبقا من طرف كتابة الضبط وتعتبر جزءا من صوائر الدعوى.
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في الفصل 50 التنصيص على إجراء محاولة التصالح وفي حالة إجراء البحث أسماء الشهود وأداء اليمين وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها وأخيرا النقط الواجب البت فيها.
ينص علاوة على ذلك:
- في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية على تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
- في قضايا الضمان الاجتماعي إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات على جميع العناصر المستعملة لتقدير التعويضات المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي
يوقع أصل الحكم من طرف القاضي وكاتب الضبط وتطبق المقتضيات الفصل 50 عند وقوع عائق.
يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وفي قضايا الضمان الاجتماعي وقضايا عقود الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استيناف.
يمكن الطعن في الأحكام الغيابية في القضايا الاجتماعية بالتعرض إذا لم تكن قابلة للاستيناف ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 130.
يستأنف الحكم القابل للاستيناف داخل ثلاثين يوما من يوم تبليغه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 54 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى هذه الكتابة ويعتبر في الحالة الأخيرة الاستيناف مقدما في التاريخ المبين في الوصل المسلم إلى المرسل .
تستدعى كتابة الضبط لمحكمة الاستيناف الأطراف عند الاقتضاء والشهود طبقا لمقتضيات الفصل 274
تطبق مقتضيات الفصلين 275 و276 المتعلقة بالحضور الشخصي للأطراف أو تمثيلهم.
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائنا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستيناف طبق المسطرة العادية.
يمكن للقاضي وهو يبت بصفته قاضي المستعجلات في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية منح تعويض مسبق تلقائيا أو بطلب من المصاب أو ذوي حقوقه إذا نتج عن الحادثة عجز عن العمل يعادل ثلاثين في المائة على الأقل أو نتجت عنها وفاة.
يجب أن يعادل التعويض المسبق الممنوح تطبيقا للفصل السابق على الأكثر مقدار المبالغ اليومية الباقية من الإيراد حسبما يمكن تقديره وفق القواعد المقررة في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإذا كان هناك عجز دائم حسب الشهادة الطبية المثبتة لالتئام الجرح.
تؤدى التعويضات المسبقة ضمن الشروط المحددة مكانا وزمانا في الحكم الذي قضى بها.
يمكن الأمر بأدائها ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التئام الجرح أو الوفاة.
يحدد القاضي عند الاقتضاء وقت تحديد الإيراد العمري مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر التصالح أو الحكم..
يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا لمصلحته.
يمكن للقاضي بمقتضى أمر معلل مبنى على طلب دون إجراءات ولا صوائر وانتهائنا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
1- الأمر بتشريح الجثة ؛
2- توقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية من إجراء المراقبة الطبية عليها ؛
3- البث في حق الضحية بالنسبة إلى الأجهزة الطبية
الباب الخامس
التجريح
يمكن تجريح كل قاض للأحكام:
- إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ؛
- إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين احد الأطراف ؛
- إذا كان دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
- إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة ؛
- إذا سبق إن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف ؛
- إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين احد الأطراف أو زوجه ؛
- إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي واحد الأطراف.
يقدم طلب التجريح وفق القواعد المقررة في المقال الافتتاحي للدعوى.
يبلغ إلى القاضي الذي وجه إليه ليصرح خلال عشرة أيام كتابة بموافقته على التجريح أو رفضه له مع الجواب عن وسائل هذا التجريح.
يحال طلب التجريح إذا تعلق الأمر بقاض من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام من جوابه أو سكوته إلى محكمة الاستيناف لتبت فيه خلال عشرة أيام في غرفة المشورة بعد أن يستمع الرئيس مقدما إلى إيضاحات الطرف المطالب والقاضي المجرح.
تبت محكمة الاستيناف والمجلس الأعلى ضمن نفس الإجراءات والآجال إذا تعلق الأمر بأحد قضاتها.
يحكم على من خسر دعوى التجريح بغرامة لا تتجاوز خمسمائة درهم دون إخلال بمطالبة القاضي بتعويضه عن الأضرار عند الاقتضاء.
غير أنه يمكن للقاضي الذي يقيم أو ينوي إقامة دعواه أن يشارك بعد ذلك في الحكم في القضية الأصلية فان ساهم في ذلك لم يتأت له أن يقيم هذه الدعوى.
يجب على كل قاض يعلم بوجود احد أسباب التجريح المعدة في الفصل 295 أو أي سبب آخر لتنحيته بينه وبين احد الأطراف أن يصرح بذلك:
- لرئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بقاض من هذه المحكمة ؛
- للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف إذا تعلق الأمر برئيس محكمة ابتدائية ؛
- لقضاة الغرفة الذين يحكمون معه إذا تعلق الأمر بقاض من المجلس الأعلى أو من محكمة الاستيناف.
يتعين على القضاة الموجه إليهم التصريح أن يقرروا ما إذا كان يتعين على القاضي المعني بالأمر أن يتخلى عن الحكم في القضية.
تطبق أسباب التجريح المتعلقة بقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا
الباب السادس
تنازع الاختصاص
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها وأمام المجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم .
تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي المجلس الأعلى.
تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تحفيظها حينئذ إلى النصف
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
الباب السابع
تعرض الغير للخارج عن الخصومة
يمكن لكل شخص أن يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى.
يقدم تعرض الخارج عن الخصومة وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى.
لا يقبل أي تعرض للخارج عن الخصومة إذا لم يرفق بوصل يثبت إيداعه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساويا للغرامة في حدها الأقصى والتي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل الآتي:
يحكم على الطرف الذي لا يقبل تعرضه بغرامة لا تتجاوز مائة درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية وثلاثمائة درهم بالنسبة لمحاكم الاستيناف وخمسمائة درهم بالنسبة للمجلس الأعلى دون مساس بتعويض الطرف الآخر عند الاقتضاء.
الباب الثامن
التحكيم
يمكن للأشخاص الذين يتمتعون بالأهلية أن يوافقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها غير أنه لا يمكن الاتفاق عليه:
- في الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن ؛
- في المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم ؛
- في المسائل التي تمس النظام العام وخاصة ؛
- النزاعات المتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام ؛
- النزاعات المتصلة بقوانين تتعلق بتحديد الأثمان والتداول الجبري والصرف والتجارة الخارجية ؛
- النزاعات المتعلقة ببطلان وحل الشركات.
يتعين إبرام عقد التحكيم كتابة .
يمكن أن يكون موضوع محضر يقام أمام المحكم أو المحكمين المختارين أو توثيقه أمام موثق أو عدلين أو حتى بسند عرفي حسب إرادة الأطراف.
يجب أن يعين سند التحكيم تحت طائلة البطلان موضوع النزاع واسم المحكمين ويحدد الأجل الذي يتعين على المحكم أو المحكمين أن يصدروا فيه حكمهم التحكيمي وإذا لم يحدد السند أجلا يستنفذ المحكومون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.
يمكن للأطراف أن يتفقوا في كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشا بصدد تنفيذ هذا العقد على المحكمين
يمكن لهم أن يعينوا علاوة على ذلك مسبقا وفي نفس العقد إذا تعلق بعمل تجاري محكما أو محكمين ويتعين في هذه الحالة أن يكون شرط التحكيم مكتوبا باليد وموافقا عليه بصفة خاصة من لدن الأطراف تحت طائلة البطلان.
إذا تعذر تعيين المحكمين أو لم يعينوا مقدما ورفض احد الأطراف عند قيام منازعة إجراء هذا التعيين من جانبه أمكن للطرف الآخر أن يقدم مقالا إلى رئيس المحكمة الذي سيعطى لحكم المحكمين القوة التنفيذية لتعيين
المحكمين بأمر غير قابل للطعن.
يمارس المحكمون المعينون من الأطراف أو بأمر الرئيس سلطاتهم ضمن الشروط والآجال المقررة في الفصل 308.
لا يمكن عزل المحكمين خلال مدة التحكيم إلا إذا اجمع الأطراف على ذلك ويمكن أن يخص هذا العزل احد المحكمين فقط.
يضع العزل حدا لسلطات المحكمين فيكون كل حكم قد يصدرونه بعد ذلك باطلا ولو لم يخطروا مقدما بالعزل.
يتمتع الأطراف المحكمون في المسطرة والآجال والإجراءات المقررة بالنسبة للمحاكم الابتدائية إلا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك .
يلتزم المحكمون بالمشاركة جميعا في كل الأشغال والعمليات وكذا في تحرير المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف بالعهدة لأحدهم بتنفيذ إجراء من هذه الإجراءات.
ينتهي التحكيم:
1- بوفاة احد المحكمين أو رفضه أو استقالته أو حدوث عائق له إلا إذا نص العقد على استمرار التحكيم أو على أن تعويض هذا المحكم يتم باختيار الأطراف أو المحكم أو المحكمين الباقين :
2- بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص ؛
3- بتساوي الأصوات إذا لم تكن للمحكمين صلاحية اختيار محكم من الغير؛
4- بوفاة احد الأطراف إذا ترك وارثا قاصرا أو أكثر؛
5- بصيرورة احد الأطراف قبل صدور حكم المحكمين فاقدا للأهلية.
لا يمكن للمحكمين أن يتخلوا عن مهمتهم إذا شرعوا في عملياتهم تحت طائلة تعويض الأطراف عن الضرر الذي أحدثه خطؤهم.
لا يمكن تجريحهم إلا لسبب نشا أو اكتشف بعد تعيينهم ويوقف المحكمون أشغالهم إذا وقع الطعن بالزور ولو مدنيا أو طرأت أثناء التحكيم عوارض جنائية إلى أن تثبت المحاكم العادية في المسالة العارضة ويوقف الأجل المحدد ولا يسري من جديد إلا من تاريخ البث فيها نهائيا.
يلتزم كل طرف بتقديم مستنداته ووسائل دفاعه قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر على الأقل ولا يلزم المحكمون بالبت إلا فيما قدم إليهم.
يوقع كل واحد من المحكمين الحكم وإذا كان المحكمون أكثر من اثنين ورفضت الأقلية التوقيع أشار المحكمون الآخرون لذلك فيه ويكون للحكم نفس المفعول كما لو وقع من الجميع.
إذا لم يتفق المحكمون على حل النزاع المعروض عليهم وكان الأطراف قد اتفقوا عند إقامة عقد التحكيم أو الشرط التحكيمي على إن المحكمين في هذه الحالة يلتجئون إلى محكم من الغير للفصل بينهم عينه هؤلاء فان لم يتفقوا على تعيينه حرروا محضرا بذلك وعين حينئذ بناء على طلب من يبادر بأمر يصدره رئيس المحكمة الذي قد يكون مختصا في إصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين.
و لا يقبل هذا الأمر أي طعن.
يلتزم المحكمون المختلفون بتحرير آرائهم المعللة في محضر واحد أو في محاضر مستقلة.
إذا لم ينص على أي شرط في عقد التحكيم أو في العقد الذي عين فيه من يحكم من الغير التزم هذا الأخير بالبت خلال الشهر الموالي لقبوله.
يحاط من يحكم من الغير بالموضوع من خلال رأي المحكمين المختلفين وفي الاجتماع الذي يعقده معهم ويمكن له علاوة على ذلك أن يأمر بإجراءات تحقيق جديدة إلا أنه يتعين عليه الاقتصار على تحديد الرأي الذي يفضله على بقية الآراء والإفصاح في حكمه على الاختيار الذي انتهى إليه ولو بمفرده في غيبة المحكمين الذين انذروا لحضور الاجتماع.
يجب على المحكمين ومن يحكم من الغير أن يرجعوا إلى القواعد القانونية المحددة المطبقة على النزاع إلا إذا قرر الأطراف في عقد التحكيم أو في شرطه الفصل بإنصاف كوسطاء بالتراضي دون التقيد بالقواعد القانونية أو كانت السلطات التي خولها الأطراف للمحكمين تسمح بتأكيد أن ذلك هو إرادة الأطراف قطعا.
إذا كانت للمحكمين المعينين سلطة البث كوسطاء بالتراضي تقيد بذلك من يحكم من الغير.
يجب أن يكون حكم المحكمين مكتوبا ويتضمن بيانا لادعاءات الأطراف ونقط النزاع التي تناولها والمنطوق الذي بث فيه.
يوقع الحكم من لدن المحكمين وتحدد فيه هويتهم ويبين تاريخ ومحل إصداره.
لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أية حالة.
يصير حكم المحكمين قابلا للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرة نفوذها.
يودع احد المحكمين لهذا الغرض أصل الحكم بكتابة ضبط هذه المحكمة خلال ثلاثة أيام من صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستيناف حكم يودع حكم المحكمين بكتابة ضبط محكمة الاستيناف ويصدر الأمر من الرئيس الأول.
يتحمل الأطراف دون المحكمين مصاريف إيداع المقاولات.
لا يتأتى لرئيس المحكمة الابتدائية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستيناف أن ينظر بعد تقديم المقال إليه بأي وجه في موضوع القضية غير أنه ملزم بالتأكد من أن حكم المحكمين غير معيب ببطلان يتعلق بالنظام العام وخاصة بخرق مقتضيات الفصل 306.
تعطى الصيغة التنفيذية نهائيا لحكم المحكمين من لدن رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف بعد استيناف احد الأطراف ويبلغ بطلب من يبادر لذلك.
يقبل أمر رئيس المحكمة الابتدائية الاستيناف ضمن الإجراءات العادية خلال أجل ثلاثين يوما من تبليغه إلا إذا تخلى الأطراف مقدما عن هذا الطعن عند تعيين المحكمين أو بعد تعيينهم وقبل صدور حكم المحكمين.
يقدم هذا الاستيناف وتكون المحكمة المختصة محليا هي التي صدر حكم المحكمين في دائرة نفوذها.
تبت محكمة الاستيناف تبعا للقواعد العادية.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم على أحكام المحكمين.
لا تسري أثار أحكام المحكمين ولو ذيلت بأمر أو قرار الصيغة التنفيذية بالنسبة للغير الذي يمكن له مع ذلك أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضمن الشروط المقررة في الفصول 303 إلى 305.
يمكن أن تكون أحكام المحكمين موضوع طلب إعادة النظر أمام المحكمة التي قد تكون مختصة في القضية لو لم يتم فيها التحكيم.
تقبل النقض القرارات الصادرة انتهائنا في طلب إعادة النظر أو في استيناف حكم منح الصفة التنفيذية أو رفضها وكذا الأمر الذي يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 320.
القسم السادس
المسطرة أمام محكمة الاستيناف
الباب الأول
إجراءات التحقيق المسطرية
تودع مقالات الاستيناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط محكمة الاستيناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.
يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة
يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد نبه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
يبلغ المستأنف عليهم المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37،38،39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والإشعارات اللاحقة.
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستيناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.
إذا لم يتم هذا الاختيار فان كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستيناف.
يكون تعيين الطرف لوكيل اختيار للمخابرة معه بموطنه.
لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط محكمة الاستيناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.
تأمر محكمة الاستيناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم.
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ويمكن بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن لمحكمة الاستيناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية وتبلغ بواسطة كتابة الضبط ولا كون قابلة للطعن.
يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
إذا تم تحقيق الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرران الدعوى جاهزة للحكم اصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38، 39 .
لا تعتبر محكمة الاستيناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن لمحكمة الاستيناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شانها أن تؤثر على القرار أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي:
§ تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 334 أو بقرار صادر في جلسة علنية ؛
§ يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء ؛
§ تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة ؛
§ يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية ويحرر محضر بذلك ؛
§ تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.
الباب الثاني
قرارات محكمة الاستيناف
يهيئ الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة ويعلق بباب قاعة الجلسات
يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.
تكون الجلسات علنية إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 43.
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا أمكن لمحكمة الاستيناف أن تطبق عليهم بقرار مستقل العقوبات التأديبية بالإنذار والتوبيخ وحتى الحرمان المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز شهرين أو ستة أشهر في حالة العود في نفس السنة .
يحرر المستشار المقرر في جميع الحالات القضايا التي أجرى فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يتلى بمجرد النداء على القضية عدا إذا أعفاه الرئيس من ذلك ولم يتعرض الأطراف.
يمكن للأطراف بعد تقديم ملاحظاتهم الشفوية تعزيزا لمستنتجاتهم المكتوبة .
يضمن المستشار في هذا التقرير ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة واستيفاء ومراعاة الشكليات القانونية ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
تقع المداولة في غيبة الأطراف.
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الاستيناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس.
تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرارات والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم انجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
تكون القرارات معللة ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة.
و تشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.
يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر محكمة الاستيناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض .
يستدعى المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل 54.
الباب الثالث
مواصلة الدعوى والتنازل
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه .
يرفع إلى محكمة الاستيناف وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.
الباب الخامس
التعرض
تطبق أمام محكمة الاستيناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه.
القسم السابع
المجلس الأعلى
الباب الأول
الاختصاص
يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في :
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة ؛
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة ؛
3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم ؛
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى ؛
5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى ؛
6- الإحالة من أجل التشكك المشروع ؛
7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
الباب الثاني
المسطرة
ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف احد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.
يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.
يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة .
تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1و2 أعلاه.
يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول :
1- بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ؛
2- ملخص الوقائع والوسائل وكذا المستنتجات ؛
3- إرفاقه بنسخة من الحكم النهائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه وإرفاقه علاوة على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة بالمقرر الذي يرفض التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 360 وبمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم؛
يجب أن يكون المقال كذلك مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط المجلس الأعلى في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.
يسجل المقال في سجل خاص.
توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى وعند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.
يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه ويعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التي تلقت طلب الطعن.
يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدى الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.
لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الأعلى ويسري هذا الأجل من جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا ومن يوم تبليغ قرار الرفض للطرف عند اتخاذه.
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على احد الأسباب الآتية :
1- خرق القانون الداخلي ؛
2- خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف ؛
3- عدم الاختصاص ؛
4- الشطط في استعمال السلطة ؛
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
يجب مع مراعاة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم تبليغ المقرر المطعون فيه.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التي أصدرت المقرر أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة ويمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستين يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولى.
يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئات التي تعقد دورات للتداول فان الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فان طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة وضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.
يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا ويتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء من انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.
لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعته من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:
1- في الأحوال الشخصية ؛
2- في الزور الفرعي ؛
3- التحفيظ العقاري.
يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.
يمكن للمجلس وفقا لنفس الشروط وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ حكم أو قرار صدر في قضية مدنية كلا أو بعضا ويمكن له في هذه الحالة إن تعلق الأمر بأداء مبلغ مالي أن يأمر بإيداع هذا المبلغ كلا أو بعضا بكتابة الضبط لضمان حكم الإدانة الصادر في الأصل كلا أو بعضا.
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
ترفع إلى الغرفة الإدارية :
1- الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا ؛
2- الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
غير أنه يصح أن تبحث وتحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية إن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية أمكن لرئيس الغرفة أن يقرر عدم إجراء البحث.
يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366 .
يمكن للمجلس حينئذ أن يرفض طلب النقض بقرار معلل أو أن يحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معلل لجعل القضية جاهزة للبت.
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.
يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بالأمر بواسطة كتابة الضبط.
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين- مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354 -أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.
يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد ويجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا وأخيرا ويبت المجلس إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.
يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة والذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها وتبليغها إلى النيابة العامة مع وضع تقديره.
يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.
يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا .
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 366، 365 ،364 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية:
1- الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية ؛
2- الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات والقضايا الاجتماعية ؛
3- الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا أقل أن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه واعتبر أنه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم تعين عليه اعتبارا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائمة في الدعوى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع أو في النقط التي استوجبت النقض
إذا وقع النقض أحال المجلس الأعلى الدعوى - مع مراعاة مقتضيات الفصل السابق -على محكمة أخرى مساوية للمحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنفوض ويتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمة من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض
إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلس الأعلى في هذه النقطة.
إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض بدون إحالة
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فان الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.
يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة وذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية.
و يرجح صوت الرئيس – في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع الغرف.
تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس سريتها.
يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.
لا يلزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى بواسطة محام.
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
تطبق أمام المجلس الأعلى مقتضيات الفصلين 340و 341 من هذا القانون.
يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية باسم “جلالة الملك.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة وتتضمن لزاما البيانات الآتية :
1- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف وصفاتهم ومهنهم وموطنهم الحقيقي ؛
2- المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ؛
3- أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر ؛
4- اسم ممثل النيابة العامة ؛
5- تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة ؛
6- أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.
يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
يجب على المجلس إذا تبين له أن طلب النقض يكتسي صبغة المجازفة أو التعسف أن يحكم على الطالب بأداء غرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
يحق للمجلس أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي.
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى.
لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية:
أ- يجوز الطعن بإعادة النظر :
1- ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها ؛
2- ضد القرارات الصادرة بعد القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستندات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد ؛
3- إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه ؛
4- إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و372 و375.
ب- يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد اثر فيها.
ت- يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية.
يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستيناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب .
إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المجلس.
إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال ويجرى الإبطال على الجميع.
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفهم دعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.
تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.
إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة يعينها. وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعى غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.
لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.
إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة يعينها المجلس.
الباب الثالث
مساطر خاصة
الفرع الأول
دعوى الزور
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول.
لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.
يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره.
بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.
يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما وإلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.
يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.
يبلغ الجواب الايجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.
يحيل الرئيس الأول حينئذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.
يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعى في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.
الفرع الثاني
تنازع الاختصاص
ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى ويبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 وما يليه.
إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.
يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.
يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.
يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 وما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.
يمكن للمجلس الأعلى - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354- أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالة أحد الأحكام المقدمة إليه.
الفرع الثالث
مخاصمة القضاة
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية :
1- إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه ؛
2- إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها ؛
3- إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض ؛
4- عند وجود إنكار العدالة.
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.
يثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.
يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من المجلس الأعلى.
لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.
يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل.
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.
ترفع مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى.
يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بالمجلس الأعلى يعينها الرئيس الأول.
يحكم على المدعى عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.
يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته ويكون المدعى في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعى ويبت فيها من طرف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعى أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
القسم الثامن
إعادة النظر
يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض الاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل379 المتعلقة بالمجلس الأعلى :
1- إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.
2- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛
3- إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم ؛
4- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛
5- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ؛
6- إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطا واقعي ؛
7- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يصحب بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة يساوي الحد الأقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها تطبيقا للفصل 407.
يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات الفصول 136و137و139.
إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية على هذا التاريخ غير أنه إذا كانت الأفعال الإجرامية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية فإن الأجل لا يسري إلا ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر من المحكمة مكتسبا قوة الشيء المحكوم به.
إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر تعارض الأحكام فان الأجل لا يسري إلا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
الفصل406
يرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
لا يوقف الطلب تنفيذ الحكم.
يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة يبلغ حدها الأقصى مائتي درهم أمام المحكمة الابتدائية وخمسمائة درهم أمام محكمة الاستيناف وألف درهم أمام المجلس الأعلى بدون مساس عند الاقتضاء بتعويضات للطرف الآخر.
إذا قبلت إعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم وردت المبالغ المودعة وكذا الأشياء التي قضى بها والتي قد تكون تم تسلمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.
إذا ارتكز الحكم بإعادة النظر على تعارض في الأحكام قضى هذا الحكم بأن الحكم الأول ينفذ حسب شكله ومضمونه.
يرفع أمام المحكمة التي بتت في إعادة النظر أصل النزاع الذي صدر في شأنه الحكم الذي أعيد النظر فيه.
الباب الأول
طرق التنفيذ
الباب الأول
إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية
تحدد أحكام المحاكم الابتدائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان كفالة نقدية عينية وقع إيداعها في كتابة ضبط المحكمة.
تقدم الكفالة الشخصية في الجلسة مع الحجج المثبتة ليسر الكفيل وخاصة بالنسبة لأمواله العقارية التي يجب أن تكون بدائرة محكمة الاستيناف التي تتبعها المحكمة ويمكن للضامن أن يودع بكتابة ضبط المحكمة الوثائق المثبتة ليسره.
تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة الشخصية أو النقدية في نفس الجلسة وتبت فيها المحكمة خلال أجل ثمانية أيام
يتوجه الضامن إلى كتابة الضبط بمجرد تقديم الكفالة الشخصية أو البت في المنازعات المتعلقة بقبولها ويصرح بمدى التزامه كما ينتج من التعهد المعترف به من المحكمة. ويودع هذا التصريح من طرف كاتب الضبط في سجل يمسك لهذا الغرض. ويكون هذا التعهد نهائيا قابلا للتنفيذ دون حكم، ولا يمكن للكفيل أن يتملص منه
تحدد القرارات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة شخصية أو نقدية الأجل الذي يجب أن تقدم فيه الكفالة أو تودع ما لم يقع هذا الإيداع أو التقديم قبل صدور الحكم.
يستدعي الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة الشخصية أو النقدية لإيداع الكفالة النقدية خلال الأجل المحدد أو تقديم الكفالة الشخصية مع إيداع الوثائق المثبتة ليسر الضامن عند الاقتضاء.
يكون إيداع الكفالة النقدية والوثائق المثبتة ليسر الكفيل الشخصي في كتابة ضبط المحكمة.
إذا كان الضمان أموالا عقارية تعين وجودها في دائرة نفوذ محكمة الاستيناف
يدعى الخصم بمجرد تقديم الكفالة الشخصية وعند الاقتضاء بمجرد إيداع الوثائق المثبتة ليسر الكفيل ليصرح خلال ثمانية أيام بما إذا كان ينازع في الكفالة وليطلع عند الاقتضاء خلال نفس الأجل بكتابة الضبط على وثائق الكفالة دون نقلها منها.
إذا لم ينازع في الكفالة الشخصية اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
تطبق المقتضيات السابقة بالنسبة للكفالة النقدية.
يخطر الأطراف عند وجود منازعة بيوم الحكم فيها بجلسة علنية. يكون الحكم قابلا للتنفيذ بقوة القانون.
إذا قبلت الكفالة الشخصية أو النقدية في الحكم اتخذت نفس الإجراءات المشار إليها في الفصل 413.
تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة للأطراف وفق الفصول السابقة ضمن الشروط المقررة في الفصول 37-38 و 39.
الباب الثاني
تقديم الحسابات
يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو ممثله القانوني ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام قاضي المكان الذي فتحت فيه التركة، إما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
إذا استؤنف حكم صادر برفض طلب تقديم الحساب، فان القرار الاستينافي القاضي بإلغائه يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكم فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أية محكمة أخرى يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا فإن تنفيذ القرار الاستينافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستيناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
يعين كل حكم يقضي بتقديم حساب أجلا يقدم فيه دون أن يتجاوز ثلاثين يوما إلا إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.
يعين هذا الحكم لسماع الحساب قاضيا يمكن أن يختار من محكمة أخرى من نفس الدرجة.
يتضمن الحساب المداخيل والمصاريف الفعلية ويتضمن عند الاقتضاء في ضلع خاص الأشياء التي لم تستخلص بعد والفوائد التي قد تستحق على المطالب بالحساب وينتهي بملخص لميزان تلك المداخيل والمصاريف ويرفق الحساب بكل المستندات المثبتة لما فيه.
يقدم الحساب من المطالب به ويثبت صحته بنفسه أو بوكيل خاص خلال الأجل المحدد واليوم المعين من قبل القاضي المنتدب بعد حضور الأطراف الذين قدم لهم أو استدعائهم بصفة قانونية شخصيا أو في موطنهم.
يحرر القاضي محضرا بذلك.
يجبر المطالب بالحساب إذا لم يقدم حسابه خلال الأجل المحدد بحجز أمواله وبيعها في حدود المبلغ الذي تعينه المحكمة.
إذا قدم الحساب مؤيدا بما يثبته وكانت المداخيل تزيد عن المصاريف أمكن للطرف الذي يقدم إليه أن يطلب من القاضي المنتدب إصدار أمر قابل للتنفيذ لاستخلاص هذه الزيادة دون أن يعتبر ذلك مصادقة منه على الحساب.
يحضر الأطراف شخصيا أو بواسطة وكيلهم أمام القاضي المنتدب في اليوم والساعة اللذين يحددهما وذلك قصد تقديم التشكيات والملاحظات عند الاقتضاء وكذا أجوبتهم فيما يتصل بالحساب،
و يمكن للقاضي حسب أهمية الحساب أن يمنح لمن قدم إليه أجلا لإبداء ملاحظات جديدة.
يحرر القاضي محضرا يتضمن مختلف الأدلة المعروضة أمامه.
إذا لم يحضر الأطراف أو لم يتفقوا بعد حضورهم أحال القاضي على المحكمة التي عينته القضية للبت فيها في جلسة علنية
إذا اتفق الأطراف أمكن لهم أن يطلبوا المصادقة على اتفاقهم من طرف المحكمة. غير أن المحضر الموقع من طرفهم يمكن أن يثبت بصفة صحيحة هذا الاتفاق.
يتضمن الحكم الذي يصدر في الدعوى حساب المداخيل والمصاريف ويحدد الباقي بدقة إن وجد.
الباب الثالث
القواعد العامة بشأن التنفيذ
الجبري للأحكام
تنفذ كتابة الضبط تلقائيا كل قرار أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي به دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم.
تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه وتسقط بانصرام هذا الأجل.
تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني.
يرجع التنفيذ للمحكمة التي أصدرت الحكم. غير أنه يمكن لمحكمة الاستيناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية.
لا تنفذ في المغرب ا لأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما.
يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.
يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك- بمقال يرفق بما يلي:
1- نسخة رسمية من الحكم ؛
2- أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه ؛
3- شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستيناف والطعن بالنقض ؛
4- ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية.
تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة.
يستدعي كاتب الضبط بمجرد ما يصبح كل حكم قابلا للتنفيذ إذا لم يتم ذلك بكتابة الضبط فور الجلسة تطبيقا للفصل 435 الطرف المستفيد من هذا الحكم لإثبات أداء الحقوق الواجبة وتبلغ مع إنذار للطرف المحكوم عليه بعد التأكد من أدائها نسخة تتضمن العنوان المنصوص عليه في الفصل 50 والصيغة التنفيذية وتوقيع كاتب الضبط وطابع المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستيناف.
تكون الصيغة التنفيذية كما يأتي :
وبناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب منهم أن ينفذوا الحكم المذكور ( أو القرار ) كما يأمر الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا.
يمكن لأطراف الدعوى أن يحصلوا على مجرد نسخ مصادق على مطابقتها من كاتب الضبط.
يتابع التنفيذ إذا كان الحكم قد صدر في نفس القضية لفائدة أطراف لها مصالح مختلفة ضد المحكوم عليه بالنسبة للكل ويقسم كاتب الضبط الناتج بين المستفيدين طبقا للأحكام الصادرة لهم من المحكمة.
إذا أصدرت المحكمة الابتدائية ابتدائيا وانتهائنا حكما حضوريا أو لم يعد قابلا للتعرض وكان الأطراف حاضرين عند النطق به طلب القاضي دون انتظار تسليم النسخة التنفيذية المشار إليها في الفصل 433 أعلاه من الطرف المحكوم عليه أن يتحرر فورا من الدين بكتابة الضبط أو أن يقدم عروضا للوفاء.
يعفى هذا الطرف من التنفيذ الجبري إذا امتثل أو نفذت عروضه.
يباشر التنفيذ الجبري في حالة رفضه أو عند عدم الوفاء بتعهداته.
إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه.
لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب إنجازه من قبل الغير أو على حسابه، قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم ولو بعد أجل التعرض أو الاستيناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه، وتشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده.
لا يجوز إجراء أي حجز على منقول أو عقار إلا بموجب سند قابل للتنفيذ وبسبب دين مقدر ومحقق، وإذا لم يكن الدين المطلوب مبلغا من النقود، يوقف بعد وقوع الحجز سير جميع الإجراءات اللاحقة إلى أن يتم تقييم الأشياء.
يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه.
إذا طلب المدين آجالا أخبر العون الرئيس الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفيظا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ.
لا تسري آجال الاستيناف أو النقض في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية.
يضفى قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه.
إذا توفى المستفيد من الحكم قبل التنفيذ أخطر الورثة الرئيس مثبتين صفتهم، فإذا قام نزاع حول إثبات هذه الصفة قرر القاضي متابعة التنفيذ مع إيداع القدر المحصل عليه بكتابة الضبط.
يأمر القاضي العون المكلف بالتنفيذ بإجراء حجز تحفظي صيانة لحقوق التركة.
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 ويتعين إجراء حجز تحفظي على أموال التركة.
يواصل التنفيذ الجبري الذي يبدأ ضد المنفذ عليه وقت موته على تركته.
إذا تعلق الأمر بإجراءات التنفيذ التي يلزم لها استدعاء المنفذ عليه وكان الوارث أو مكان إقامته مجهولا بحث عنه بكل الوسائل.
تتبع نفس الإجراءات إذا مات المنفذ عليه قبل بدء التنفيذ وكان الوارث أو مكان إقامته غير معروف.
إذا كان التنفيذ معلقا على تأدية يمين أو تقديم ضمان من قبل الدائن فلا يبدأ قبل إثبات القيام بذلك.
يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة فان لم تكف أو لم توجد، أجرى على الأموال العقارية.
غير أنه يقع التنفيذ إذا كان للدين ضمان عيني عقاري مباشرة على العقار المحمل به.
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من منقولات معينة أو أشياء قابلة للاستهلاك سلمت للدائن.
إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم عقار أو نقل ملكيته أو التنازل عنه نقلت حيازته إلى الدائن، ويجب أن ترد الأشياء المنقولة التي لا يشملها هذا التنفيذ إلى المنفذ عليه، أو أن توضع تحت تصرفه خلال أجل ثمانية أيام، فإذا رفض تسلمها بيعت بالمزاد وأودع الثمن الصافي في كتابة الضبط.
إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، اثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.
لا يجوز للغير الذي يكون حائزا للشيء الذي يجرى عليه التنفيذ، استنادا إلى ما يدعيه من رهن حيازي أو امتياز على هذا الشيء، أن يتعرض على الحجز وإنما له أن يتمسك بحقوقه عند توزيع الثمن.
يأذن الرئيس لعون التنفيذ في فتح أبواب المنازل والغرف، والأثاث لتسهيل التفتيش في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ.
لا يمكن في غير حالة الضرورة الثابتة ثبوتا قطعيا بموجب أمر من الرئيس إجراء حجز قبل الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا ولا خلال أيام العطل المحددة بمقتضى القانون.
الباب الرابع
حجز المنقولات والعقارات
الفرع الأول
الحجز التحفظي
يصدر الأمر المبني على الطلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة الابتدائية، ويحدد هذا الأمر ولو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه ويبلغ هذا الأمر وينفذ دون تأخير.
لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر.
يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز آخر ما لم يؤمر بغير ذلك وما لم يعين حارس قضائي.
يمكن له نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء. ولا يمكن التمسك بكل عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحصرها وترقيمها في محضر.
إذا تعلق الأمر بحلي أو أشياء ثمينة تضمن المحضر بقدر الإمكان وصفها وتقدير قيمتها.
إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
يقيد المحضر- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بسعي من عون التنفيذ – في السجل التجاري حيث يكون مرجعا بالنسبة للعناصر الغير المادية للأصل التجاري التي يشملها الحجز أيضا، ويتم هذا التقييد ولو أهمل التاجر أو الشركة التجارية تطبيق المقتضيات التشريعية التي تحتم تسجيل التجار والشركات التجارية في السجل التجاري.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ فان الأمر الصادر به يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه.
إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على عقار غير العقارات المشار إليها في الفقرة أعلاه حدده المحضر ببيان مكان وجوده ومساحته إن أمكن مع الإشارة إلى كل المعلومات المفيدة وترسل نسخة من الأمر بالحجز والمحضر بواسطة عون التنفيذ إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم ويقع الإشهار علاوة على ذلك لمدة خمسة عشر يوما بتعليق الإعلان بالمحكمة على نفقة الحاجز.
إذا كانت المنقولات أو العقارات المملوكة للمنفذ عليه الصادر ضده الأمر بالحجز التحفظي في حوزة الغير بلغ عون التنفيذ لهذا الأخير الأمر وسلمه نسخة منه.
يترتب عن ذلك الأمر اعتبارا الغير حارسا للمنقول أو العقار المحجوز عدا إذا اختار تسليمه إلى العون.
يلزمه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا بإذن من القضاء.
يقدم الغير المحجوز لديه عند التبليغ إذا كان المحجوز منقولا وصفا تفصيليا لهذا المحجوز ويذكر بالحجز السابق الذي قد يكون وقع بين يديه والذي ما زال ساري المفعول، فإن كان المحجوز عقارا سلم وثائق الملكية التي عنده ما لم يختر بعد الإحصاء إقامته حائزا له.
يحرر محضر بتصريحاته ترفق به المستندات المؤيدة لها ويودع الكل خلال ثمانية أيام بكتابة ضبط المحكمة المختصة.
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
1- فراش النوم والملابس وأواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه ولعائلته ؛
2- الخيمة التي تأويهم ؛
3- الكتب والأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه ؛
4- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه ولعائلته التي تحت كفالته ؛
5- بقرتين وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف وحبوب ؛
6- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي ؛
7- نصيب الخماس ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
لا يمكن تمديد الحجز التنفيذي إلى أكثر مما هو لازم لأداء ما وجب للدائن وتغطية مصاريف التنفيذ الجبري.
لا يقع هذا التمديد إذا لم ينتظر من بيع الأشياء المحجوزة ثمن يتجاوز مبلغ مصاريف التنفيذ الجبري.
أ- حجز المنقولات
يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
يمكن باستثناء النقود المسلمة للعون المكلف بالتنفيذ أن تبقى الحيوانات والأشياء المحجوزة تحت حراسة المنفذ عليه إذا وافق الدائن على ذلك أو كان من شأن طريقة أخرى غير هذه أن تتسبب في مصاريف باهضة، ويمكن أيضا أن تسلم إلى حارس بعد إحصائها عند الاقتضاء.
يمنع على الحارس تحت طائلة استبداله والحكم عليه بتعويض عن الضرر استعمال الحيوانات والأشياء المحجوزة أو استغلالها لمصلحته ما لم يأذن له الأطراف بذلك.
تباع الأمتعة المحصورة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز.
يقع المزاد في اقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية الحجز.
يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان اقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول.
يمكن حجز المحاصيل والثمار التي أوشكت على النضج قبل انفصالها عن الأصول.
يتضمن محضر الحجز بيان العقار الكائنة به المحاصيل والثمار المحجوزة وحالتها ونوعها مع أهميتها ولو على وجه التقريب، وتوضع إن كان ذلك ضروريا تحت مراقبة حارس.
يقع بيعها بعد قطفها عدا إذا اعتبر المدين أن بيعها قبل انفصالها أكثر فائدة له.
لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الأموال ويحق لهم مراقبة الإجراءات وطلب متابعتها إن لم يقم بذلك الحاجز الأول.
إذا كان الحجز الثاني أوفر من الأول ضما معا عدا إذا كان بيع الأشياء المحجوزة سابقا قد وقع الإعلان عنه، وعلى كل فإن الطلب الثاني يعد بمثابة تعرض على الأموال المتحصلة من البيع وتكون محل توزيع.
إذا ادعى الأغيار ملكية المنقولات المحجوزة فإن العون المكلف بالتنفيذ يوقف بعد الحجز البيع إذا كان طلب الإخراج مرفقا بحجج كافية ويبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
إذا أمر الرئيس بالتأجيل وجب على طالب الإخراج أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر وإلا فتواصل الإجراءات.
لا تتابع الإجراءات عند الاقتضاء إلا بعد الحكم في هذا الطلب.
ب- حجز العقارات
لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني.
إذا سبق حجز العقار تحفيظا بلغ العون المكلف بالتنفيذ بالطريقة العادية تحول هذا الحجز إلى حجز تنفيذي عقاري للمنفذ عليه شخصيا، أو في موطنه أو محل إقامته.
إذا لم يتأت التبليغ طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة أجريت المسطرة طبقا لما هو مقرر في الفصل 39.
إذا لم يكن العقار محل حجز تحفظي سابق وضعه العون المكلف بالتنفيذ بين يدي القضاء بإجراء حجز عقاري عليه يبين محضره تبليغ الحكم وحضور المنفذ عليه أو غيبته في عمليات الحجز وموقع العقار وحدوده بأكثر دقة ممكنة والحقوق المرتبطة به والتكاليف التي يتحملها إن أمكنت معرفتها وعقود الكراء المبرمة في شأنه وكذا حالته تجاه المحافظة العقارية عند الاقتضاء.
إذا وقع الحجز في غيبة المنفذ عليه بلغ إليه ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من الفصل 469.
يقيد المحضر بسعي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل وإذا لم يكن العقار محفظا فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455.
يطلب عون التنفيذ قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون ويمكن على كل حال أن يشمل الحجز كل الأموال ولو لم تكن مذكورة في الرسوم ويظهر أنها ملك للمدين وذلك تنفيذا لإذن يسلمه رئيس المحكمة التي يقع التنفيذ في دائرة نفوذها بناء على طلب الحاجز إذا كان هذا الأخير قد صرح بأنه يطلب هذا الحجز تحت عهدته ومسؤوليته.
إذا أشعر المدين بوجود دائن مرتهن حائز لوثائق الملكية التجأ طالب التنفيذ إلى المحكمة المختصة للحصول على إيداع هذه الوثائق وكذا على بيان من المدين والدائن المرتهن عن التكاليف التي يتحملها العقار والحقوق المرتبطة به.
إذا صرح المدين بفقدان رسم الملكية أو عدم توفره عليه وتعلق الأمر بعقار محفظ أو في طور التحفيظ أصدر الرئيس أمرا يقضي على المحافظ بتسليمه شهادة ملكية أو نسخة من المستندات الموضوعة المعززة لمطلب التحفيظ حسب الأحوال.
إذا كان العقار غير محفظ أحال العون المكلف بالتنفيذ الأمر على رئيس محكمة موقع العقار من أجل العمل على إشهار الحجز بالتعليق وافتتاح مسطرة البيع في مقر هذه المحكمة خلال شهر.
تتم الإجراءات طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و467 عند وقوع حجز عقاري ثان
يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الإمكان شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة.
بمجرد ما يقع الحجز العقاري أو ينصرم أجل الشهر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 471 فإن عون التنفيذ يقوم بعد تهيئ دفتر التحملات بإجراء الإشهار القانوني على نفقة الدائن ويبين الإعلان عن المزاد تاريخ افتتاحه، وإيداع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط وكذلك شروط البيع.
يبلغ إلى العموم المزاد والبيع:
1- بتعليق:
أ) على باب مسكن المحجوز عليه وعلى كل واحد من العقارات الحجوزة وكذا في الأسواق المجاورة لكل عقار من هذه العقارات ؛
ب) باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية التي يوجد مقرها بمحل التنفيذ ؛
ت) بمكاتب السلطة الإدارية المحلية.
2- بكل وسائل الإشهار ( في الصحافة.و الإذاعة................) المأمور بها عند الاقتضاء من طرف الرئيس حسب أهمية الحجز. يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض بالشراء إلى إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل محضر الحجز.
إذا لم تكن العقارات مكتراة وقت الحجز فإن المنفذ عليه يبقى حائزا لها بصفته حارسا قضائيا حتى يوم البيع ما لم يصدر الأمر بغير ذلك، ويمكن للمحكمة أن تبطل عقود الكراء إذا أثبت الدائن أو من رسا عليه المزاد أنها أبرمت أضرارا بحقوقه دون مساس بمقتضيات الفصلين 453 و454.
يمنع على المنفذ عليه بمجرد تبليغه الحجز أي تفويت في العقار تحت طائلة البطلان وتعقل ثمار هذا العقار ومداخليه عن المدة اللاحقة للتبليغ وتوزع بنفس المرتبة مع ثمن العقار نفسه.
يعتبر الإشعار الموجه للمكترين من العون المكلف بالتنفيذ طبق الطرق العادية للتبليغ بمثابة حجز لدى الغير بين أيديهم على المبالغ التي كانوا سيؤذونها عن حسن نية قبل التبليغ بالنسبة للمدة الموالية لهذا التبليغ.
تقع السمسرة في محل كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات وأودع فيها المحضر بعد ثلاثين يوما من تبليغ الحجز المنصوص عليه في الفصل السابق . غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز في الكل تسعين يوما بإضافة الثلاثين يوما الأولى إليها.
يبلغ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 إتمام إجراءات الإشهار ويخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة.
يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه والمتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 474.
إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء السمسرة ولم يؤد المنفذ عليه ما بذمته قام عون التنفيذ بعد التذكير بالعقار الذي هو موضوع السمسرة وبالتكاليف التي يتحملها والثمن الأساسي المحدد للسمسرة في دفتر التحملات أو عند الاقتضاء العروض الموجودة وآخر أجل لقبول العروض الجديدة بإرسائه على المزايد الأخير الذي قدم أعلى عرض موسرا أو قدم كفيلا موسرا بعد إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبا يتم إشعالها على التوالي ويحرر محضرا بإرساء السمسرة.
يؤدى من رست عليه السمسرة ثمنها بكتابة الضبط خلال عشرة أيام من المزاد ويجب عليه علاوة على ذلك أن يؤدى مصاريف التنفيذ المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة.
يحق لهذا الشخص أن يصرح بأنه مزايد عن الغير خلال ثمانية وأربعين ساعة من إجراء السمسرة.
لا يمكن تغيير التاريخ المحدد للسمسرة إلا بأمر من القاضي الذي يقع التنفيذ بدائرته تبعا لمقال الأطراف أو لعون التنفيذ ولا يكون ذلك إلا لأسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.
يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا به المزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع الأصلي والمصاريف.
يتعهد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد الأول مضافة إليه الزيادة.
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
يعتبر محضر المزايدة:
1- سندا للمطالبة بالثمن لصالح المحجوز عليه ولذوي حقوقه ؛
2- سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد.
يذكر المحضر بأسباب الحجز العقاري والإجراءات المتجه وإرساء المزايدة التي تمت.
لا يسلم المحضر مع وثائق المحجوز عليه إلا عند إثبات تنفيذ شروط المزايدة.
لا ينقل إرساء المزاد إلى من رست عليه السمسرة إلا حقوق الملكية للمحجوز عليه.
إذا ادعى الغير أن الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.
يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية على أساس صحيح.
يجب على طالب الاستحقاق لوقف الإجراءات أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة ويودع دون تأخير وثائقه، ويستدعي المحجوز عليه والدائن الحاجز إلى اقرب جلسة ممكنة لإبداء اعتراضهما وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا موجب لوقف إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشمولا بالتنفيذ المعجل رغم كل تعرض أو استيناف.
يجب أن يقدم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة وتتبع في هذا الطعن نفس المسطرة المشار إليها في الفصل السابق المتعلقة بدعوى الاستحقاق.
يحكم على المدعى الذي خسر دعواه في هذه الحالة أو تلك بالمصاريف المتسببة عن مواصلة الإجراءات دون مساس بالتعويضات.
إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة أنذر بذلك فان لم يستجب خلال عشرة أيام أعيد البيع تحت مسؤوليته وعهدته.
تنحصر إجراءات إعادة البيع في إشهار جديد فقط على أن تقع السمسرة الجديدة خلال ثلاثين يوما من هذا الإشهار.
يتضمن الإشهار علاوة على البيانات العادية المتعلقة بالعقار بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول وتاريخ المزايدة الجديدة.
غير أنه يمكن للمشتري المتخلف توقيف إجراءات البيع الجديد إلى يوم المزايدة الجديدة بإثبات قيامه بتنفيذ شروط المزاد الذي استفاد منه والوفاء بالمصاريف التي تسبب فيها نتيجة خطئه.
يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ الأولى بأثر رجعي.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق إن كان الثمن الذي رست به المزايدة الجديدة أقل من الأولى دون أن يكون له حق طلب ما قد ينتج من زيادة.
الباب الخامس
الحجز لدى الغير
يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي :
1- التعويضات التي يصرح القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛
2- النفقات ؛
3- المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارها مصاريف مكتب أو جولة أو تجهيز أو تنقل أو نقل ؛
4- المبالغ الممنوحة باعتبارها رد للتسبيقات أو أداء لمصاريف أنفقها عامل مستخدم بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عمله ؛
5- المبالغ الممنوحة باعتبارها ردا لتسبيقات أو أداء لمصاريف سينفقها الموظفون أو الأعوان المساعدون في تنفيذ مصلحة عامة أو مصاريف أنفقوها بمناسبة عملهم ؛
6- جميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق بالأجور والرواتب كتعويضات عائلية ؛
7- رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزيري الصادر بتاريخ 22 صفر 1369 (4 دجنبر1949) والمغير بالمرسوم رقم 2.61.207 بتاريخ 20 ذي القعدة 1380 ( 16 مايو 1961) لفائدة ذوي حقوق الموظفين وبعض الأعوان الذين ماتوا أثناء مباشرة مهامهم ؛
8- المعاشات المدنية للدولة المؤسسة بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391(30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 39 من القانون المذكور ؛
9- المعاشات العسكرية المنظمة بالقانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 ( 30 دجنبر 1971) باستثناء ما أشير إليه في الشروط المقررة في الفصل 42 من القانون المذكور ؛
10- معاشات التقاعد أو العجز الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفيد منها لم يشارك في إنشائها بمبالغ سبق دفعها.
ومع ذلك يجوز حجز وتحويل هذه المعاشات بنفس الشروط والحدود الخاصة بالأجور. ويجوز أن يصل الحد القابل للحجز والتحويل لفائدة المؤسسات الصحية أو بيوت إيواء العجزة لاستيفاء مقابل العلاج أو إقامة بها إلى 50% إن كان صاحبها متزوجا وإلى 90 % في الحالات الأخرى.
لا يقبل بصفة عامة التحويل والحجز جميع الأشياء التي يصرح القانون بعدم قابليتها لذلك .
يمكن للمدين أن يتسلم من الغير المحجوز لديه الجزء الغير القابل للحجز من أجره أو راتبه ويكون كل وفاء آخر يقوم به نحوه الغير المحجوز لديه باطلا.
لا يكون لتحويل أو حجز المبالغ المستحقة للمقاولين أو من رسا عليهم مزاد أعمال لها صفة الأشغال العمومية اثر إلا بعد استلام هذه الأشغال وبعد اختصام جميع المبالغ المستحقة لمن يأتي ذكرهم حسب الترتيب التالي:
أ) العمال والمستخدمون من أجل أجورهم أو تعويضا عن عطلة مؤدى عنها أو تعويضا مقابلا لها بسبب تلك الأشغال ؛
ب) المزودون بالمواد والأشياء الأخرى التي استخدمت في إتمام الأشغال التي تستحق عنها المبالغ.
يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة.
يبلغ احد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من القاضي، ويبلغ الحجز كذلك إلى المحجوز لديه، أو إذا تعلق الأمر بأجور أو مرتبات إلى نائبه أو المكلف بأداء هذه الأجور أو المرتبات في المكان الذي يعمل فيه المدين المحجوز عليه، وينص الحجز على المبلغ الواقع عليه،
يقيد كل حجز لدى الغير في كتابة الضبط بتاريخه في سجل خاص وإذا تقدم دائنون آخرون فإن طلبهم الموقع والمصرح بصحته من طرفهم والمصحوب بالمستندات الكفيلة بإعطاء القاضي بيانات لتقدير الدين يقيد من طرف كاتب الضبط في السجل المذكور، ويقتصر كاتب الضبط على إشعار المدين المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحجز في ظرف ثمان وأربعين ساعة وذلك بكتاب مضمون أو بتبليغ بمثابة تعرض.
يستدعي الرئيس الأطراف لجلسة قريبة وذلك خلال الثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492 .
إذا اتفق الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لدى الغير حرر محضر بذلك وسلمت فورا قوائم التوزيع.
إذا لم يقع اتفاق سواء في الدين نفسه أو في التصريح الايجابي للغير المحجوز لديه أو إذا تخلف بعض الأطراف عن الحضور أخرت القضية إلى جلسة أخرى يحدد تاريخها حالا ويستدعي لها الأطراف من جديد ويقع الاستماع إليهم في مواجهة بعضهم بعضا فيما يرجع لصحة أو بطلان الحجز أو لرفع اليد عن هذا الحجز وكذا فيما يرجع للتصريح الايجابي الذي يتعين على المحجوز لديه أن يفضى به أو يجدده في الجلسة نفسها.
يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف.
يقع تنفيذ الحكم الصادر بمجرد انتهاء أجل الاستيناف وفقا للفصل 428 من هذا القانون.
يبرئ المحجوز لديه في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
إذا لم يكن المبلغ كافيا فان المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة.
يمكن في كل الأحوال للطرف المحجوز عليه أن يطلب من قاضي المستعجلات إذنا بتسلم مبالغ من المحجوز لديه رغم التعرض على شرط أن يودع في كتابة الضبط أو لدى شخص معين باتفاق الأطراف مبلغا كافيا يحدده الرئيس لتسديد أسباب الحجز لدى الغير احتماليا وذلك في حالة ما إذا أقر المحكوم عليه أو ثبت أنه مدين.
ينص على الأمر الصادر بالسجل المنصوص عليه في الفصل 493 تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الإستعجالي وتنقل آثار الحجز لدى الغير إلى الغير الحائز.
الباب السادس
الحجز الإرتهاني
يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من القاضي على إيقاع حجز ارتهاني لضمان الأكرية المستحقة والأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكري أو الموجودة بهذه الأرض.
يمكن أن يمتد هذا الحجز بنفس الإذن إلى المنقولات التي كانت أثاثا للدار أو مستعملة في الاستغلال الزراعي إذا كانت قد نقلت بدون رضي المكري الذي يحتفظ إزاءها بحق الامتياز الذي يقرره القانون الواجب التطبيق في النازلة.
إذا أجر المكتري الأصلي للغير أمكن تمديد مفعول الحجز الارتهاني بإذن من القاضي إلى أمتعة المكترين الفرعيين المجهزة بها الأماكن التي يشغلونها وكذلك إلى ثمار الأراضي المكراة لهم كراء فرعيا لضمان الأكرية المستحقة على المكتري الأصلي. غير أنه يمكن للمكترين الفرعيين الحصول على رفع اليد عن هذا الحجز بعد الإدلاء بما يبرر تأدية ما عليهم من كراء دون غش للمكتري الأصلي، ولا يمكن لهم أن يدفعوا بالأداءات الصادرة عنهم مسبقا إن كانت.
يطلب الحجز الارتهاني بمقال وفقا لإجراءات الحجز التنفيذي ويمكن تعيين المحجوز عليه حارسا.
غير أنه لا يمكن بيع الأشياء المحجوزة إلا بعد تصحيح الحجز الارتهاني بحكم المحكمة الابتدائية للمحل الذي أقيم فيه الحجز وبعد استدعاء المدين بصفة قانونية.
الباب السابع
الحجز الاستحقاقي
يمكن لكل شخص يدعي حق ملكية أو حيازة قانونية أو ضمانا على شيء منقول في حيازة الغير أن يعمل على وضع هذا الشيء تحت يد القضاء تجنبا لتلفه.
يجب أن يقدم المقال إلى رئيس المحكمة الابتدائية للمحل الذي يتعين إجراء هذا الحجز فيه.
يجب أن يبين المقال ولو على وجه التقريب المنقولات المدعى استحقاقها وأسباب الحجز وتعيين الشخص الذي يلزم أن ينصب عليه عنده.
يصدر القاضي أمرا يأذن فيه بالحجز ويبلغ إلى حائز الأشياء ضمن الطرق العادية.
إذا تعرض الحائز على الحجز أوقف التنفيذ ورفعت الصعوبة أمام القاضي الذي أذن به، غير أنه يمكن لعون التنفيذ إقامة حارس على الأبواب إلى حين البت.
يتم الحجز الاستحقاقي بنفس الطريقة التي يتم بها الحجز التنفيذي، ويمكن تعيين المحجوز عنده حارسا.
يقدم طلب تصحيح الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي أصدر رئيسها الأمر المشار إليه في الفصل 500.
غير أنه إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى مقامة لدى القضاء فإن طلب التصحيح يجب أن يقدم إلى المحكمة المحالة عليها الدعوى.
يثبت حكم التصحيح حق مدعي الاستحقاق إذا اعتبر أن الطلب مبني على أساس ويأمر برد الأشياء المنقولة إليه.
يصدر الحكم انتهائيا أو ابتدائيا وفق القواعد العادية للاختصاص باعتبار قيمة الأشياء المدعى استحقاقها.
الباب الثامن
التوزيع بالمحاصة
يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.
تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.
يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
يهيئ القاضي عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعي الدائنون والمحجوز عليه برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه.
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائنا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم الاستيناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.
يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.
القسم العاشر
مقتضيات عامة
تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق وإلا سقط الحق.
تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه.
إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني.
كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة.
ترفع الدعوى ضد :
1- الدولة، في شخص الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء ؛
2- الخزينة، في شخص الخازن العام ؛
3- الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات، والأقاليم، وفي شخص رئيس المجلس القروي بالنسبة للجماعات ؛
4- المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني.
توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الإطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه.
إذا كان قاض من قضاة محكمة الاستيناف أو المحكمة الابتدائية أو زوجه طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى بناء على طلب من يعنيه الأمر قرارا يقضي بتعيين المحكمة التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الاستيناف التي يزاول القاضي فيها مهامه وذلك خلافا لقواعد الاختصاص المشار إليها في هذا القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطلا.
تراعى في المقتضيات التي تنظم الاختصاص المحلي والموطن المنصوص عليهما في هذا القانون المقتضيات الآتية التي تحدد الشروط القانونية للموطن ومحل الإقامة حسب مدلول التشريع المدني المغربي.
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.
يكون محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين.
يكون الموطن القانوني لفاقد الأهلية هو موطن حاجزه.
يكون الموطن القانوني للموظف العمومي هو المحل الذي يمارس به وظيفته.
يكون موطن شركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك.
يمكن لكل شخص ذاتي ليس له موطن قانوني أن يغير موطنه. ويتم هذا التغيير بأن ينقل بصفة فعلية وبدون غش لمحل آخر مسكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.
يرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات وإنجاز أعمال والتزامات ناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني.
يمكن أن يكون لكل أجنبي موطن بالمغرب مع التقييد بالضوابط الخاصة المتعلقة بإقامته بالمملكة.
تكون القواعد التي تحدد محل موطنه ومحل إقامته هي نفس القواعد التي يخضع لها المواطنون.
يفترض في الأجنبي الذي تتوفر فيه هذه الشروط أن يكون له موطن أو محل إقامة بالمغرب ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
لا يطبق هذا الفصل على الأجنبي الذي يمارس وظيفة أسندت له من طرف منظمة وطنية أو دولية.
لا يفقد المغربي الذي يحدد ببلد أجنبي مقر إقامته الأصلية موطنه بالمغرب إذا كان يمارس بالخارج وظيفة رسمية أسندت له من طرف مؤسسة عمومية مغربية أو دولية.
يعتبر موطنا له مركز المؤسسة العمومية التي تستخدمه أو مركز إدارته الأصلية، أو القسم القنصلي بوزارة الشؤون الخارجية بالرباط إذا كان يعمل بمنظمة دولية.
إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة أو يمين أو ضمانة أو استجواب طرف أو بتعيين خبير واحد أو أكثر وبصفة عامة القيام تنفيذا لأمر أو حكم أو قرار بعملية كيفما كانت وكان الأطراف أو المحلات المتنازع فيها بعيدة جدا أمكن للقضاة انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال كما يمكن لهم الإذن لمحكمة بتعيين أحد أعضائها للقيام بالعمليات المأمور بها.
ترسل الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقيات الدولية.
يتعين في جميع الأحوال التي تستوجب عند استعمال أحد طرق الطعن تأدية وجيبة قضائية أو إيداع مبلغ القيام بهذا الإجراء تحت طائلة البطلان قبل انصرام الآجال القانونية لاستعمال الطعن.
فهرس عام لمواد المسطرة المدنية
القسم الأول
الفصول 1 إلى 10
الفصول
من -- إلى
الباب الأول - مقتضيات تمهيدية.......................................................................1 - 5
الباب الثاني- دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية.................................................6 - 10
القسم الثاني
اختصاص المحاكم....................................................................11 - 30
الباب الأول - مقتضيات عامة........................................................................11 - 17
الباب الثاني - الاختصاص النوعي....................................................................18 - 26
الفرع الأول - اختصاص المحاكم الابتدائية............................................................18 - 23
الفرع الثاني - اختصاص محاكم الاستيناف......................................................................24
الفرع الثالث – مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم................................................25 - 26
الباب الثالث - الاختصاص المحلي.....................................................................27 - 30
القسم الثالث
المسطرة أمام المحاكم الابتدائية.........................................................31 - 147
الباب الأول – تقييد الدعوى.............................................................................31 - 41
الباب الثاني - الجلسات والأحكام.......................................................................42 - 54
الباب الثالث – إجراء التحقيق...........................................................................55 - 102
الفرع الأول – مقتضيات عامة..........................................................................55 - 58
الفرع الثاني – الخبرة...................................................................................59 - 66
الفرع الثالث- معاينة الأماكن...........................................................................67 - 70
الفرع الرابع – الأبحاث................................................................................71 - 84
الفرع الخامس- اليمين..................................................................................85 - . 88
الفرع السادس – تحقيق الخطوط والزور الفرعي.....................................................89 - 102
الباب الرابع – الطلبات العارضة والتدخل ومواصلة الدعوى والتنازل..............................103 - 123
الفرع الأول – إدخال الغير في الدعوى...............................................................103 - 108
الفرع الثاني – إحالة الدعوى أمام محكمتين مختلفتين وارتباط الدعويين...........................109 - 110
الفرع الثالث – التدخل الإداري ومواصلة الدعوى...................................................111 - 118
الفرع الرابع – التنازل.................................................................................119 - 123
الفصول
من ---- إلى
الباب الخامس – المصاريف.........................................................................124 - 129
الباب السادس - التعرض..........................................................................130 - 133
الباب السابع - الاستيناف..........................................................................134 - 146
الباب الثامن - التنفيذ المعجل................................................................................... .147
القسم الرابع
المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء...............................................148 - 165
الباب الأول – الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات..........................................................148
الباب الثاني – المستعجلات.........................................................................149 - 154
الباب الثالث – مسطرة الأمر بالأداء...............................................................155 - 165
القسم الخامس
المساطر الخاصة......................................................................166 - 327
الباب الأول – دعاوى الحيازة.........................................................................166 - 170
الباب الثاني – عروض الوفاء والإيداع................................................................171 - 178
الباب الثالث – المساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية.................................................179 - 268
الفرع الأول- مقتضيات عامة...........................................................................179 - 180
الفرع الثاني- النيابة القانونية............................................................................181 - 196
الفرع الثالث – التحجير.................................................................................197 - 200
الفرع الرابع – بيع منقولات القاصر...................................................................201 - 206
الفرع الخامس- البيع القضائي لعقار القاصر...........................................................207 – 211
الفرع السادس – التطليق................................................................................212 – 216
الفرع السابع- التصريحات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية وتصحيح وثائقها.......................217 – 220
الفرع الثامن – وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها.............................221- 240
الفرع التاسع – الإحصاء..................................................................................241 - 242
الفرع العاشر- تصفية التركة والقسمة...................................................................243- 262
الفرع الحادي عشر – الغيبة............................................................................263 – 266
الفرع الثاني عشر – أهلية الدولة للإرث...............................................................267 – 268
الباب الرابع – المسطرة في القضايا الاجتماعية.......................................................269 - 294
الباب الخامس – التجريح...............................................................................295 - 299
الباب السادس – تنازع الاختصاص....................................................................300 - 302
الباب السابع - تعرض الغير الخارج عن الخصومة..................................................303 – 305
الباب الثامن – التحكيم...................................................................................306 - 327
القسم السادس
المسطرة أمام محاكم الاستيناف.........................................................................328 – 352
الباب الأول – إجراءات التحقيق المسطرية...........................................................328 – 336
الباب الثاني – قرارات محكمة الاستيناف.............................................................337 – 349
الباب الثالث – مواصلة الدعوى والتنازل.......................................................................350
الباب الرابع – المصاريف........................................................................................351
الباب الخامس- التعرض..........................................................................................352
القسم السابع
المجلس الأعلى..........................................................................353 – 401
الباب الأول- الاختصاص.........................................................................................353
الباب الثاني- المسطرة...................................................................................354 - 385
الباب الثالث- مساطر خاصة..........................................................................386 - 387
الفرع الأول- دعوى الزور........................................................................... 386 - 387
الفرع الثاني- تنازع الاختصاص......................................................................383 - 390
الفرع الثالث – مخاصمة القضاة......................................................................391 - 401
القسم الثامن
إعادة النظر..............................................................................................402 - 410
القسم التاسع
طرق التنفيذ............................................................................................411 - 510
الباب الأول - إيداع وقبول الكفالة الشخصية والنقدية..............................................411 - 418
الباب الثاني - تقديم الحسابات.......................................................................419 - 427
الباب الثالث – القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام........................................428 - 451
الباب الرابع - حجز المنقولات والعقارات...........................................................452 - 487
الفرع الأول – الحجز التحفظي.......................................................................452 - 458
الفرع الثاني – الحجز التنفيذي........................................................................459 - 487
أ) حجز المنقولات...................................................................460 - 468
ب) حجز العقارات...................................................................469 - 487
الباب الخامس- الحجز لدى الغير.....................................................................488 - 496
الباب السادس- الحجز الارتهاني.....................................................................497 - 499
الباب السابع – الحجز الاستحقاقي...................................................................500 - 503
الباب الثامن – التوزيع بالمحلصة...................................................................504 - 510
القسم العاشر
مقتضيات عامة..........................................................................................511 - 528