الجريدة الرسمية عدد 2935 بتاريخ 29/01/1969 الصفحة  280

 

قرار لوزير المالية رقم 355.67 بتاريخ 17 دجنبر 1968 بتطبيق المرسوم الملكي بمثابة

قانون رقم 552.67 الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) يتعلق

بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

 

 

إن وزير المالية،

 

بناء على المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968) يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي،

 

يقرر ما يلي :

 

الجزء الأول

السلفات الممنوحة لبناء واقتناء المساكن

 

الفصل 1

إن السلفات الممنوحة لبناء الأماكن المعدة للسكنى الخاصة بالمستفيدين من السلف والتي لا تتجاوز قيمتها العقارية الاجمالية 100.000 درهم، يمكن أن تتجاوز 75 في المائة من القيمة التقديرية مع الضمان الجزئي للدولة طبق الشروط المبينة في الفصل 22 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968)

 

وتعادل السلفات الممنوحة بهذه الكيفية 75 في المائة على الأكثر من القيمة العقارية الإجمالية.

 

الفصل 2

تشتمل القيمة العقارية الإجمالية على القطعة الأرضية والبناء الرئيسي والمرافق والحواجز وصوائر جر الماء وصوائر ربط البواليع والكهرباء واقتناء حق الاشتراك في الجدران وصوائر العقود وضريبة رخصة البناء وأجرة المهندس المعماري وأداء فوائد المبالغ المسبقة قبل امتلاك البناية، وعند الاقتضاء مبلغ القسط الفريد للتأمين المؤقت عن الحياة.

 

غير أن قيمة القطعة الأرضية، لا يمكن اعتبارها إلا إلى غاية 20.000 درهم.

 

الفصل 3

يمكن أن تمنح مبالغ مرجعة من الفوائد إلى مؤسسات القرض المقبولة قصد التخفيف من الفوائد الملقاة على كاهل المستفيدين من السلفات المبرمة لبناء المنازل الجديدة المعدة لسكنى المقترضين الشخصية والتي لا تتجاوز قيمتها العقارية الإجمالية 150.000 درهم .

 

الفصل 4

إن المقتنين الأولين لمساكن مبنية في إطار البرامج الجماعية المقبولة من طرف وزير المالية، يمكنهم الاستفادة من مقتضيات الفصل الأول والفصل الثالث إذا كانت هذه المساكن معدة لسكناهم الخاصة.

 

الفصل 5

إن المبالغ المرجعة الممنوحة طبقا للفصل الثالث، تحدد تبعا لمقادير الفائدة المطبقة من طرف مؤسسات القرض المقبولة قصد تخفيض الفوائد الملقاة على كاهل المقترضين إلى 6 في المائة.

 

الفصل 6

تمنح المبالغ المرجعة من الفوائد للمقترضين عن مدة السلف في حدود مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

 

الفصل 7

تحدد في كل حالة مقادير وكيفيات دفع المبالغ المرجعة من الفوائد بموجب مقرر يصدره وزير المالية بطلب من المؤسسة المقرضة.

 

ويصبح مقرر منح المبالغ المرجعة باطلا إذا لم ينجز السلف في السنة الموالية لصدوره.

 

وتلغى بحكم القانون المبالغ المرجعة من الفوائد إذا لم تعد متوفرة شروط شغل البنايات الممنوحة من أجلها هذه المبالغ.

 

الجزء الثاني

القرض الفندقي

 

الفصل 8

يمكن أن تتجاوز السلفات الفندقية والسياحية 75 في المائة من القيمة التقديرية للبنايات وأن تمنح بالضمان الجزئي أو الكلي للدولة عملا بالفصول 29 و30 و33 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 المشار إليه أعلاه الصادر في 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968). وذلك باقتراح من لجنة تسيير مؤسسة القرض المقبولة التي يضاف إليها بقصد الاستشارة في هذا الصدد ممثل لوزير السياحة. ويحدد مبلغ ومدة السلفات الممنوحة بهذه الكيفية بموجب مقرر لوزير المالية.

 

غير أن مبلغ السلفات المحدد تبعا للأهمية التي تكتسيها الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز:

80 في المائة من القيمة العقارية الإجمالية، فيما يخص بناء الفنادق السياحية أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة ؛

90 في المائة من قيمة الأشغال فيما يرجع لتوسيع أو إصلاح أو تهيئة هذه الفنادق أو المجموعات ؛

70 في المائة من النفقات المدفوعة لاشتراء الأثاث وأدوات الاستغلال.

وتشتمل القيمة العقارية الإجمالية لتطبيق المقتضيات المذكورة أعلاه على العناصر المبينة في الفصل الثاني أعلاه، التي تدخل فيها القيمة الإجمالية للقطعة الأرضية وقيمة المنشآت المعدة للرياضة والتسلية وتجهيزها.

 

ويجب أن لا تتجاوز هذه القيمة كل صنف للبناء المبلغ الأقصى الذي يحدد بموجب قرار مشترك لوزير السياحة ووزير المالية.

 

الفصل 9

إن المبالغ المرجعة من الفوائد والمدفوعة إلى مؤسسات القرض المقبولة، تحدد تبعا لمقادير الفائدة المطبقة من طرف هذه المؤسسات قصد تخفيض الفوائد الملقاة على كاهل المقترضين إلى 4.50 في المائة طيلة مدة السلفات.

 

الجزء الثالث

السلفات الممنوحة لبناء واقتناء مساكن اقتصادية وعائلية

 

الفصل 10

إن السلفات الممكن منحها بحكم الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 المشار إليه الصادر بمثابة قانون، يجب أن تمنح من أجل المساكن التي لا يمكن أن تتجاوز مساحاتها وقيمتها العقارية الإجمالية الأرقام المحددة في الجدول بعده :

الحالة العائلية والأطفال المكفولون

النوع

المساحة القصوى

القيمة العقارية القصوى

 

العزاب والمتزوجون الذين ليس لهم أطفال والمتزوجون الذين لهم طفل أو

طفلان من نفس الجنس ..........................................................

طفلان من جنسين مختلفين أو ثلاثة أو أربعة أطفال ...........................

أكثر من أربعة أطفال ............................................................

 

 

1

2

3

(بالمتر المربع)

 

120

140

160

(بالدرهم)

 

37.000

41.000

45.000

 

وتشتمل القيمة العقارية الإجمالية للمساكن المذكورة على مجموع العناصر المبينة في الفصل الثاني من هذا القرار.

 

غير أن قيمة القطعة الأرضية لا يمكن اعتبارها إلا إلى غاية 10.000 درهم.

 

وتعتبر المساحات المنصوص عليها بمثابة مساحات إجمالية؛ وتشتمل بالإضافة إلى الجدران والحجرات الرئيسية على الملحقات الآتية : الممرات والمطابخ وقاعات الاستحمام أو المراحيض والحواجز والمرافق (مثل السرداب وبيت التصبين والمرأب وحجرة الخادم)، سواء كانت هذه المرافق داخلة أو غير داخلة في البناء الرئيسي.

 

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز مساحة المرافق ثلث المساحة القصوى المقررة للبناء الرئيسي.

 

الفصل 11

عندما يتعلق الأمر بشقة تشكل جزءا غير مشاع من بناية مشيدة بسابق إذن لوزير المالية طبقا للفصل 38 من المرسوم الملكي رقم 552.67 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون، وجاز عليها نظام الملكية المشتركة، فإن المساحات تشتمل بالإضافة إلى مساحة أماكن السكنى، حسبما هي مبينة أعلاه على قسط من الأجزاء المشتركة المخصصة بالشقة المعنية بالأمر ويقدر هذا الجزء بنسبة 10 في المائة على الأقل.

 

الفصل 12

لا يمكن أن تقبل إلا المشاريع التي تنص على بناآت بمواد صلبة وجيدة، وتقدر بثمن تكلفة عادي بالنسبة للأثمان المتوسطة المعمول بها في هذا الميدان.

 

وكل تغيير يدخل على محتوى أو مساحة المساكن المشيدة بهذه الكيفية، يجب أن يصدر بشأنه سابق إذن لوزير المالية.

 

الفصل 13

لا يمكن أن تتجاوز السلفات المشار إليها في هذا الجزء المقادير القصوى الآتية :

1-        80 في المائة من القيمة العقارية الإجمالية فيما يخص كل طالب لا يدخل في أحد الأصناف المبينة أسفله ؛

2-        85 في المائة من القيمة العقارية الإجمالية فيما يرجع للموظفين والأعوان الرسميين أو المتعاقدين مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمكاتب والمصالح المخولة امتياز الدولة ؛

3-        90 في المائة من القيمة العقارية الإجمالية فيما يخص أرباب العائلات الكثيرة الأفراد التي تضم على الأقل ثلاثة أطفال قاصرين، وكذا فيما يخص الأراملة غير المتزوجات اللواتي لهن طفلان قاصران.

 

ويحدد مبلغ السلفات ومدتها باعتبار ممتلكات المقترض وموارده السنوية وحالته العائلية.

 

الفصل 14

لا يمكن أن يطالب بالاستفادة من مقتضيات هذا الجزء :

1-        الأشخاص الذين تفوق القيمة الإجمالية لممتلكاتهم مبلغ 30.000 درهم ؛

2-        الأشخاص الذين تفوق مداخيلهم السنوية 12.000 درهم بما في ذلك التعويضات العائلية :

3-        الأشخاص الذين تكون مواردهم غير قارة أو غير كافية لضمان تسديد السلف بكيفية عادية ؛

4-        الأشخاص الذين قد لا يتوفرون على الأموال اللازمة لضمان أداء حصتهم من ثمن التكلفة.

 

ويسوغ لمؤسسة القرض المقبولة أن تفرض في هذا الصدد الإدلاء بجميع الأوراق وأن تطالب بإجراء جميع الأبحاث التي تراها ضرورية لاستكمال معلوماتها أو التحقق من تصريحات المعنيين بالأمر.

 

الفصل 15

يحدد في 4 في المائة مقدار فائدة السلفات الممنوحة تنفيذا لمقتضيات هذا الجزء.

 

أما المقترضون الذين تتجاوز ممتلكاتهم أو مداخيلهم المبالغ المحددة في الفصل 14 أعلاه أو الذين لا يشغلون مساكنهم شخصيا، فيطبق عليهم بمقرر لوزير المالية فيما يرجع لمقدار الفائدة نظام الحق العام المنصوص عليه في المقطع الثاني في الفصل 16 من المرسوم الملكي رقم 552.67 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

 

الجزء الرابع

الشركات التعاونية للسكنى

 

الفصل 16

يجب أن تودع طلبات قبول الشركات التعاونية للسكنى بوزارة المالية مشفوعة بالأوراق التي تثبت تأسيس الشركة.

 

ويمكن لوزير المالية علاوة على ذلك أن يفرض الإدلاء بجميع الأوراق وأن يطالب بإجراء جميع الأبحاث التي يراها ضرورية لاستكمال معلوماته.

 

الفصل 17

تمنح رخصة القبول بمقرر لوزير المالية. وتنشر مقررات القبول بالجريدة الرسمية ويعمل بها ابتداء من تاريخ هذا النشر.

 

الفصل 18

إن الأموال التي تتوفر عليها الشركة التعاونية للسكنى باستثناء الأموال اللازمة لسد حاجياتها العادية، يجب أن تودع في حساب جار مفتوح بالخزينة العامة.

 

الفصل 19

يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة طبق الشروط المبينة أعلاه، أن تحصل على سلفات عقارية بفائدة قدرها 4 في المائة تبلغ على الأكثر 90 في المائة من القيمة العقارية الإجمالية للبناآت المنوى إنجازها.

 

غير أن مبلغ هذه السلفات، ينبغي أن لا يتجاوز مبلغ مجموع السلفات التي يمكن للشركاء المرشحين لنيل مسكن الحصول عليها بصفة فردية في أحسن الأحوال عملا بمقتضات الجزء الثالث من هذا القرار.

 

الفصل 20

تقترح مؤسسة القرض المقبولة على وزير المالية، بعد التوفر على جميع عناصر التقدير التي تراها لازمة، مبلغ السلف الذي يمكن منحه للشركة التعاونية.

 

الفصل 21

إن ثمن تكلفة الأماكن التجارية الممكن إدماجها في البناآت التي تشيدها الشركات التعاونية للسكنى المقبولة، لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال في تحديد مبلغ السلفات.

 

ويجب على المستفيدين من هذه الأماكن، أن يؤذوا قبل تشييدها جميع الأسهم التي اكتتبوا بها لهذا الغرض، والتي يجب أن يعادل مبلغها ثمن تكلفة الأماكن المذكورة.

 

الفصل 22

تمنح المساكن برسم الإيجار للشركاء المستفيدين طيلة مدة أداء الأسهم، وينتهي عقد الإيجار في اليوم الذي تنجز فيه آخر دفعة.

 

ورغبة في مساعدة الشركة التعاونية على تسديد السلفات الممنوحة لها تسديدا عاديا، فإن مبلغ الكراء يشتمل بالإضافة إلى جزء الأسهم الواجب أداؤه من طرف الشريك المستفيد من المسكن على الحصة التي يتحملها هذا الأخير لتغطية صوائر التسيير التي دفعتها الشركة.

 

الفصل 23

لا يمكن التخلي عن الملكية التامة لأماكن السكنى إلا بعد أداء جميع الأسهم المكتتب بها من لدن جميع الشركاء المستفيدين من برنامج بناء مشترك ينجز بواسطة سلف واحد.

 

وعندما يطلب الشركاء الحصول على رسم ملكية مستقل، تلغى أسهمهم ويصبحون بهذه الكيفية غير منتمين إلى الشركة التعاونية.

 

ولا تجوز لهم المطالبة بأي قسط نسبي من مدخر الشركة.

 

الفصل 24

إن الشركاء الذين لم تلغ أسهمهم بالرغم من أدائها بكاملها، يبقون منتمين إلى التعاونية ؛ وتتحتم عليهم المساهمة في إرجاع صوائر التسيير التي دفعتها هذه التعاونية، ويتعرض عليها بالتضامن المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل 52 من المرسوم الملكي رقم 552.67 المشار إليه أعلاه الصادر بمثابة قانون.

 

الفصل 25

يراقب الشركات التعاونية للسكنى المقبولة أعوان من وزارة المالية يعينون لهذا الغرض. ويؤهلون للتحقق في كل وقت وآن من المحاسبة والتسيير ومن تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية والأساسية.

ويمكنهم طلب الإدلاء بجميع الأوراق المثبتة.

 

ويوجه إلى وزارة المالية في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية كل من تقرير الجمعية العامة والبيان الختامي وحساب الأرباح والخسائر.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 26

يلغى قرار وزير المالية رقم 406.62 المؤرخ في 5 نونبر 1962.

 

وحرر بالرباط في 17 دجنبر 1968

 

وزير المالية

الإمضاء : مامون الطاهري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

صدر النص بالفرنسية في عدد 2931 بتاريخ (1 – 1 - 69)