مرسوم رقم 2.92.837 صادر في 11 من شعبان 1413 (3 فبراير 1993)

يتعلق بلقب محاسب معتمد

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 62 و64 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992) ؛

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

 يمكن أن يقيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المشار إليها في المادة 3 أدناه الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التالية :

1.           أن تكون لهم جنسية مغربية ؛

2.   أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية ؛

3.   أن يكونوا قي وضعية قانونية بالنظر إلى القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والعسكرية ؛

4.   أن يكونوا حاصلين على شهادة الطور العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو الطور العالي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات أو على إجازة في العلوم الاقتصادية مع الإدارة أو اقتصاد المقاولات - أو على أي شهادة أخرى تعادلها ؛

5.   ألا يكون قد سبق الحكم عليهم من أجل ارتكاب أفعال منافية للشرف أو الاستقامة أو الآداب    العامة ؛

6.   أن يكونوا قد زاولوا في المغرب مهنة المحاسبة بأهلية وكفاية مع التقيد بأعراف المهنة منذ مالا يقل عن خمس سنوات في تاريخ إيداع ملف القيد المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

 

المادة الثانية

تحدث لجنة يعهد إليها ببحث طلبات القيد في قائمة المحاسبين المعتمدين المنصوص عليها في المادة 3 بعده.

 

ويرأس اللجنة المذكورة وزير المالية أو ممثله وتضم :

-                وزير التجارة والصناعة أو ممثله ؛

-                وزير التربية الوطنية أو ممثله ؛

-                ممثلا لهيئة الخبراء المحاسبين ؛

-                ممثلا للمجلس الوطني للمحاسبة ؛

-                ممثلا لجامعة الغرف التجارية والصناعية.

وتحدد بقرار لوزير المالية شروط تأسيس ملفات القيد وإيداعها وكيفية تسيير للجنة.

 

المادة الثالثة

تقوم اللجنة المحدثة بالمادة 2 أعلاه كل سنة بإعداد قائمة المحاسبين المعتمدين، وتنشر القائمة فـي الجريدة الرسمية بمسعى من وزير المالية.

 

المادة الرابعة

الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط الوارد بيانها في 1 و2 و3 و5 بالمادة الأولى أعلاه ويكونون حاصلين على شهادة للدراسات الجامعية العامة أو شهادة تعادلها ويزاولون في المغرب مهنة المحاسبة منذ مالا يقل عن عشر سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم وبرهنوا بأعمالهم في ميدان المحاسبة على الأهلية اللازمة وعلى التقيد بأعراف المهنة يمكن، بصفة استثنائية وانتقالية خلال سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم، قيدهم في قائمة المحاسبين المعتمدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة أعلاه إذا ما طلبوا ذلك.

 

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1413 ( 3 فبراير 1993)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة