الجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 21/05/1975 الصفحة  1393

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395

(23 أبريل 1975) يتعلق بمكتب تنمية التعاون

 

الحمد لله وحده   ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

الاسم والهدف والوسائل

 

الفصل 1

يطلق على مكتب تنميـة التعـاون المحدـث بالظهيـر الشريـف رقم 1.62.146 المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1382 (18 شتنبـر 1962) اسم "مكتب تنمية التعاون".

 

ويوضح هذا المكتب الذي يحتفظ بصفة مؤسسة عموميـة تتمتـع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.

 

ويكون مقره بالرباط.

 

الفصل 2

يعهد إلي مكتب تنمية التعاون بما يأتي :

-               جمع و دراسة الطلبات المتعلقة بتأسيس التعاونيات واتحاداتها وتوجيهها مشفوعة برأيه إلى السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط للبث فيها ؛

-               تقديم المساعدة للتعاونيات في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القضائية ؛

-               جمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون ؛

-               دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية وجميع التدابير ذات الصبغة الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات.

 

الجزء الثاني

الإدارة والتسيير

 

الفصل 3

يدبر شؤون المكتب مجلس إداري ويسيره مدير.

 

الفصل 4

ترأس المجلس الإداري السلطة الحكوميـة المكلفـة بالتخطيـط أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض.

 

ويشتمل بالإضافة إلي ذلك على الأعضاء ألآتي ذكرهم :

-               مدير الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛

-               مدير البنك المركزي الشعبي ؛

-               مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ؛

-               مدير مكتب التسويق والتصدير ؛

-               مدير المكتب الوطني للصيد البحري ؛

-               مدير المكتب الوطنى للنقل ؛

-               ممثل عن الوزارات المكلفة بالفلاحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية والتعليـم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي والداخلية والمالية والسكنـى والسياحـة والشغل الشؤون الاجتماعية وممثل عن المندوبية السامية للإنعاش الوطني، ويعين كل ممثل باسمه ويختار من بين الموظفين المعروفين بكفاءتهم في ميدان التعاون ؛

-               ممثل عن كل صنف من التعاونيات تعينه لمـدة ثـلاث سنـوات السلطة الحكومية التي ينتمي إليها القطاع التعاوني المعنى بالأمـر.

 

ويتم اختيار ممثل من بين الأعضاء الثلاثة للمجالـس الإداريـة المقترحين بالنسبة لكل صنف من أصناف التعاونيات مـن طـرف الجامعات المعنية أو من طرف مكتب تنمية التعاون.

 

ويمكن أن يضيـف المجلـس الإداري إليه لأجـل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

 

الفصل 5

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه. ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور 16 عضوا على الأقل من أعضائه وتتخـذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويجتمع المجلس الإداري كذلك كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل، أحداهما قبل 30 من يونيه لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة والأخرى قبل 31 دجنبر لدراسـة وتحديـد برنامج وميزانية السنة الموالية الموالية.

 

الفصل 6

يحدد المجلس الإداري برنامج أعمال المكتب ويعين القواعد العامة لتدخلات هذه المؤسسة وفقا للمقررات والتوجيهات الحكومية.

 

ويحدد ميزانية وحسابات المكتب.

 

ويعين مقدار أجور الخدمات المقدمة للتعاونيات.

 

ويعد النظام الأساسي لموظفي المكتب المصادق عليه طبق الشروط المقررة في التشريع والنظام الجاري بهما العمل بالنسبـة لموظفي المؤسسات العمومية.

 

ويمكن للمجلس الإداري فـي أية حالة هـن الأحـوال أن يفوض إلى المدير في السلطات الخاصة بتسوية مسألة معينة.

 

الفصل 7

يعين المدير طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

ويحضر اجتماعات المجلس الإداري بصفة استشارية.

 

ويسير المكتب وفقا للتوجيهات العامة التي يصدرها المجلـس الإداري ويعمل باسمه.

 

ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال والعمليات المتعلقة بهدفه.

 

ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية يمثل المكتب أمام المحاكم ويؤهـل لإقامة الدعاوى والدفاع فيها باسمه بإذن من المجلس الإداري.

 

ويدبر شؤون جميع مصالح المكتب ويعيـن. ويعفـي الموظفيـن في نطاق النظام الأساسي للمكتب.

 

ويؤهل وحده لدفع النفقات بواسطة رسم أو عقد أو صفقة.

 

ويعمل على إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العـون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة.

 ويحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا مفصلا عن أعمال المكتب لعرضه على المجلس الإداري قصد المصادقة عليه.

 

ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته فـي جزء مـن سلطانه ـ واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

 

الجزء الثالث

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 8

تنأصل موارد المكتب من :

1.          المحصولات والأرباح الناتجة عي الخدمات المقدمة ؛

2.           مبلغ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة للمكتب ؛

3.          الإعانات أو السلفات التي تقدمهـا المنظمـات الأجنبية ؛ للمساهمة في تنمية التعاون ؛

4.          المتحصل من الاقتراضات أو التسبيقات المأذون فيها من طرف وزير المالية ؛

5.          مدخول الأملاك المنقولة أو غير المنقولة التي يتوفر عليها المكتب ؛

6.          الإعانات المالية الأخر غير المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات الأخرى.

 

الفصل 9

يمسك المكتب حساباته وينجز مداخيله وأداءاتـه طبقـا لقواعد المحاسبة العمومية.

 

وتعرض الحسابات على نظر اللجنة الوطنية للحسابات وعل مراقبة المفتشية العامة للمالية.

 

الفصل 10

تجرى على المكتب مقتضبـات الظهيـر الشريـف الصـادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960)، بتنظيـم مراقبـة الدولـة الماليـة على المكاتب. والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكـذا الشركات والمنظمات التي تستفيد من المساعدة ا