الجريدة الرسمية عدد 2567 بتاريخ 05/01/1962 الصفحة  26

 

ظهير شريف رقم 1.61.442

بتنظيم ضريبة المهنة (الباتانتا)

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

أساس الضريبة

 

الفصل 1

يخضع لضريبة المهنة (الباتانتا) كل شخص أو شركة من جنسية مغربية أو أجنبية تزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة غير داخلة في المستثنيات المحددة بمقتضى ظهير شريف.

 

الفصل 2

ترتب المهن حسب نوعها في أحد جدولي التعريفة "أ" و"ب" المضافين إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

وأن الحقوق التي يمكن أن تخضع لها التجارة والصناعات أو المهن غير المسماة في التعريفة تضبط بموجب مراسيم تتخذ باقتراح وزير المالية.

 

وتطبق هذه المراسيم ابتداء من فاتح يناير من سنة صدورها ويباشر في كل خمس سنوات على أبعد تقدير بمقتضى ظهير شريف إدماج المقتضيات المتخذة بموجب هذه المراسيم في التعريفة.

 

الفصل 3

تشمل ضريبة المهنة (الباتانتا) على ما يأتي :

1-          أداء نسبي يوضع ضمن الشروط المحددة في الفصل السادس بعده ؛

2-          أداء محدد عن كل شخص مستخدم ؛

3-          أداء قابل للتغيير عن العناصر المميزة لبعض المهن المرتبة في جدول التعريفة "ب"

 

الفصل 4

تستخلص الضريبة لفائدة الدولة والجماعات الحضرية والغرف التجارية والصناعية.

 

ويحدد توزيع محصول الضريبة كل سنة بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

وتتحمل الدولة سائر المصاريف المتعلقة بتقدير أساس الضريبة واستخلاصها.

 

الفصل 5

تحدد تعريفة ضريبة المهنة (الباتانتا) حسب ما يلي:

1-          مقدار الأداء النسبي عن كل 100 درهم من القيمة الكرائية :

 

الجدول "أ"

خارج الطبقة.................................................................................................30 درهما

الطبقة الأولى................................................................................................25 درهما

الطبقات الثانية والثالثة والرابعة............................................................................15 درهما

الطبقتان الخامسة والسادسة.................................................................................10 دراهم

الطبقة السابعة................................................................................................5 دراهم

 

الجدول"ب"

الطبقة الأولى.................................................................................................20 درهما

الطبقة الثانية..................................................................................................10 دراهم

 

2-          مقدار الأداء المحدد عن كل شخص مستخدم :

 

الجدول "أ"

خارج الطبقة والطبقة الأولى................................................................................24 درهما

الطبقات الثانية والثالثة والرابعة.............................................................................20 درهما

الطبقتان الخامسة والسادسة..................................................................................10 دراهم

الطبقة السابعة.................................................................................................6 دراهم

 

الجدول "ب"

الطبقتان الأولى والثانية......................................................................................20 درهما

 

3-          إن مبلغ الأداءات القابلة للتغيير المفروضة على بعض المهن المذكورة في جدول "ب" يبين في هذا الجدول بالنسبة لكل مهنة.

 

 

 

الفصل 6

يوضع الأداء النسبي عن القيمة الكرائية الإجمالية العادية للمتاجر والدكاكين والمصانع والمعامل والسقيفة والمحطات والأوراش وأماكن الإيداع وغيرها من الأماكن والمواضيع المستعملة لمزاولة المهن المفروضة عليها الضريبة.

 

وتحدد القيمة الكرائية على أساس الأداء النسبي إما بواسطة الإيجارات وعقود الكراء وإما بواسطة المقارنة أو حتى التقويم المباشر.

 

وفيما يخص المصانع والمؤسسات الصناعية فإن الأداء النسبي يقدر بناء على القيمة الكرائية لهذه المؤسسات باعتبار مجموعها وباعتبارها مزودة بسائر وسائلها المادية للإنتاج.

 

ويتعلق الأداء النسبي كذلك – مهما كان نوع المؤسسة – بالقيمة الكرائية للعتاد الميكانوغرافي وكذا بالقيمة الكرائية للآلات الفنية الضرورية لمزاولة المهنة.

 

الفصل 7

إن الملتزم بأداء ضريبة المهنة (الباتانتا) الذي يزاول في نفس المكان عدة أنواع من التجارة أو الصناعة أو المهن يؤدي الأداء النسبي المقدر اعتمادا على أساس المبلغ المطبق على الضريبة المفروضة على مرافق نشاطه والتي تكون موافقة والطبقة الأكثر ارتفاعا وعند الاقتضاء جميع الأداءات المحددة والقابلة للتغيير الراجعة لمختلف مهنه.

 

الفصل 8

توضع ضريبة المهنة لشركات الأشخاص أو رؤوس الأموال في الاسم التجاري للشركة.

 

وإن جميع الأشخاص المستخدمين من طرف شركة – كيفما كانت صفتهم –(شركاء، متصرفا مفوضا، مديرا، وكيلا، معينا، عاملا، الخ...) باستثناء الشريك الرئيسي للشركات ذات الاسم الجماعي يعتبرون عناصر للأداء المحدد عن كل شخص مستخدم في المؤسسات التي يشتغلون فيها بكيفية فعلية.

 

الفصل 9

إن مبلغ واجبات ضريبة المهنة (الباتانتا ) المفروض على كل مؤسسة أو مركز مستقل للأعمال لا يمكن أن يقل عن التعاريف الآتية بعده:

                 

 

 

 

 

 

           

الجدول والطبقة

جماعات حضرية بها 30.000 نسمة فما فوق

جماعات حضرية بها أقل من 30.000 نسمة

جماعات قروية

         جدول"أ"

خارج الطبقة.................

الطبقة الأولى................

الطبقة الثانية.................

الطبقة الثالثة.................

الطبقة الرابعة...............

الطبقة الخامسة..............

الطبقة السادسة..............

الطبقة السابعة...............

            جدول"ب"

الطبقة الأولى................

الطبقة الثانية.................

درهم

750

500

250

180

120

60

30

15

 

750

500

درهم

500

350

150

120

80

40

20

10

 

500

300

 

درهم

250

200

90

75

50

25

10

5

 

350

100

 

إن الحقوق الخاصة بالمؤسسات الضئيلة الأهمية في الجدول "ب" تسدد بالمقادير المقررة للطبقة الخامسة من الجدول"أ"

 

إن الحقوق المترتبة على الأشخاص الخاضعين لضريبة المهنة الذين يزاولون نشاطهم في الأسواق القروية يضعها ويستخلصها أعوان مصلحة القباضات.

 

الفصل 10

يعفى من ضريبة المهنة رغم مزاولة إحدى المهن المقيدة في التعريفة :

1-          الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة إليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية.

2-          المستغلون الفلاحيون فيما يرجع فقط لبيع ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتحصلة من الأراضي التي يستثمرونها وبيع الماشية التي يربونها بها وذلك خارج كل دكان أو متجر.

 

الفصل 11

يؤدى الواجب الأدنى المنصوص عليه في الفصل التاسع أعلاه الباعة المتجولون في الطرق العمومية والمسافرون والنواب ووسطاء التجارة أو الصناعة الغير الخاضعين للاقتطاع المفروض على المرتبات والأجور الخاضعون لضريبة المهنة الذين لا يزاولون نشاطهم في مقر سكناهم، والأشخاص الذين يزاولون نشاطهم في مقر سكناهم، والأشخاص الذين يزاولون التجارة أو الصناعة في مدينة ما دون أن يكونوا قاطنين بها وبصفة أعم جميع الذين يزاولون مهنة خارج الأماكن التي يمكن أن تكون أساسا لتقدير الأداء النسبي.

 

ويتعين عليهم أن يكونوا حاملين بطاقة لضريبة المهنة الشخصية كما يكون عليهم أن يتسلموها من مكاتب الضرائب الحضرية قبل الشروع في مباشرة عملياتهم وبعد أداء الضريبة على الفور.

 

ويتعين أن تحمل بطاقة ضريبة المهنة – بطلب من الملزم بها- صورة هويته وتأشيرة السلطة المحلية.

الفصل 12

يمكن إثبات استخلاص واجب ضريبة المهنة في بعض الحالات التي تحدد بموجب مرسوم بتسليم طابع "فينييتا" ويتعين أن يحمل هذا الطابع – بطلب من الملزم بالضريبة - صورة هويته وكذا تأشيرة السلطة المحلية.

 

الفصل 13

توضع ضريبة المهنة وتترتب عن السنة بكاملها باعتبار الأحوال الموجودة في شهر يناير.

 

أما الأشخاص الذين يشرعون خلال السنة في مزاولة مهنة أو تجارة أو صناعة خاضعة لضريبة المهنة فلا يلزمون بالضريبة إلا ابتداء من فاتح الشهر الذي شرعوا أثناءه في مزاولتها على أن ضريبة المهنة تفرض عن السنة بكاملها كيفما كان الوقت الذي ابتدأت فيه العمليات وذلك على الخاضعين لضريبة المهنة الذين لا يمكن أن تزاول عملياتهم إلا في فترة معينة من السنة بسبب نوعها أو على الذين يستأنفون مزاولة مهنة سبق لهم أن زاولوها في السنة السابقة.

 

وأن الملزمين بأداء ضريبة المهنة الذين ينمون في غضون السنة عناصرهم المفروضة عليها الضريبة يخضعون لتحمل زيادات إضافية في الواجبات ابتداء من فاتح الشهر الذي وقعت خلاله التغييرات.

 

الفصل 14

إن الكف عن مزاولة مهنة خلال السنة لا يخول الحق في التخفيض من الضريبة ما عدا إذا كان إغلاق المؤسسات والمتاجر والدكاكين أو المعامل ناتجا عن الوفاة أو التصفية القضائية أو الإفلاس المعلن عنه أو نزع الملكية أو الطرود وفي هذه الحالة فإن الحقوق لا تترتب إلا عن الماضي والشهر الجاري. ويقع الإبراء من القدر الزائد في الأداء بناء على طلب يقدمه الفريقان المعنيان بالأمر في أجل شهرين اثنين ابتداء من الوفاة أو صدور الحكم.

 

الفصل 15

إن التخفيضات من الحقوق التي يمكن أن تكون ناتجة عن تغيير ما وقع إدخاله خلال السنة على أسس فرض الضريبة لا تطبق إلا على لائحة تقييد الضريبة للسنة الموالية.

 

الفصل 16

في حالة التخلي عن المؤسسة فإن المتخلي والمتخلى له يؤديان على وجه التضامن مجموع الحقوق المقيدة في لائحة تقييد الضريبة للسنة الجارية وكذا واجبات السنوات السابقة الغير المؤداة.

 

الفصل 17

إذا لم يقع استغلال ملك تجاري أو جهاز تجاري أو صناعي من طرف مالكه فإن هذا الأخير يكون مع ذلك مسؤولا على وجه التضامن مع مستغل حقوق ضريبة المهنة المفروضة على هذا الملك التجاري أو على هذا الجهاز.

 

الفصل 18

إن الإغفالات الكلية أو الجزئية وكذا الأخطاء المرتكبة في تطبيق التعريفة يمكن إصلاحها إلى غاية انصرام السنة الثالثة الموالية للسنة المفروضة يرسمها الضريبة.

 

الجزء الثاني

تدابير التطبيق

 

الفصل 19

يحدد أعوان الضرائب الحضرية الأسس التي تفرض عليها الضريبة بعد ما يزورون مؤسسة الملزمين بأداء الضريبة إذا أرادوا ذلك من المفيد ويتعين على هؤلاء الآخرين أن يطلعوهم على نوع التجارة أو الصناعة أو المهنة التي يزاولونها وعلى أهميتها (عدد العملة والمستخدمين والعناصر المميزة للإنتاج) وكذا على حالة الأماكن المشغولة وتخصيصها وقيمتها الكرائية.

 

ويساعد رئيس المجلس الجماعي الذي يكون على علم بتاريخ أشغال الإحصاء أعوان الضرائب الحضرية في عملياتهم أو ينيب عنه أحد النواب.

 

ويمكن أن يساهم برسم استشاري في عمليات الإحصاء ممثلو الغرف التجارية والصناعية الذين يعينهم حسب الحالة عامل الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي.

 

ويحرر المفتش الجهوي للضرائب الحضرية – على ضوء البيانات المأخوذة – قائمة ضرائب المهنة التي يحددها رئيس المصلحة.

 

وأن لوائح تقييد الضريبة الموضوعة استنادا على سجل الضرائب يقع تحديدها وتصبح قابلة للتنفيذ ويباشر استخلاصها طبقا لمقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق لـ 22 نونبر 1924 بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

ويوجه إنذار إلى كل ملزم بالضريبة مقيد في لائحة الضريبة ويبين فيه أساس فرض الضريبة والمبلغ الواجب أداؤه وشروط الإلزام بالأداء وكذا تواريخ الشروع في الاستخلاص.

 

الفصل 20

يتعين على كل ملزم بضريبة المهنة أن يقدم بطاقة ضريبته إذا طلب منه ذلك أعوان مصلحة الضرائب الحضرية ومصلحة القباضات وضباط الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية.

 

وفي حالة ما إذا لم يكن الأشخاص المشار إليهم في الفصل 11 من ظهيرنا الشريف هذا على استعداد للإدلاء ببطاقة ضريبة المهنة على الشكل المنصوص عليه في الفصل المذكور فإنه يباشر على نفقتهم حجز أو عقل البضائع التي يعرضونها للبيع وكذا الوسائل المادية المستعملة لمزاولة مهنتهم ما عدا إذا قدموا ضمانة كافية ريثما يستظهرون ببطاقة ضريبة المهنة.

وإذا كان الأفراد غير الحاملين بطاقة ضريبة المهنة يزاولون نشاطهم في دائرة الجماعة لسكناهم فيكتفي بتحرير محاضر ترفع فورا إلى المفتش الجهوي للضرائب الحضرية.

 

الفصل 21

إن أعوان الضرائب الحضرية المكلفين بتقدير أساس حقوق ضريبة المهنة يمكنهم في كل فترة من السنة أن يزوروا في الساعات القانونية الأماكن المستعملة لمزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة وذلك للقيام بجميع التحريات المفيدة وأخذ جميع المعلومات الضرورية لتحديد أسس الضريبة.

 

الفصل 22

إن مقاولات السكك الحديدية والنقل النهري والبحري والبري وأصحاب الإيداع ووكلاء العبور ووكلاء النقل البري أو البحري وكذا مؤسسات الإيداع والمخازن العامة يتعين عليهم أن يسمحوا لأعوان الضرائب الحضرية المكلفين بتحديد أساس ضريبة المهنة بالاطلاع على سجلات القباضة والإرسال ودخول البضائع وخروجها.

 

الفصل 23

إن جميع الحقوق المخولة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا لأعوان الضرائب الحضرية تخول للأعوان الأعلين ورئيس نفس المصلحة وكذا لموظفي سلك التفتيش العام للمالية.

 

الجزء الثالث

المنازعات

 

الفصل 24

إن كل ملزم بالضريبة يظن أنها فرضت عليه بغير حق أو زيد عليه في مبلغها يوجه طلبا كتابيا بالإبراء أو التخفيض إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية في ظرف الشهرين المواليين لنشر لائحة تقييد الضريبة بصرف النظر عن الآجال المخولة في حالات خصوصية .

 

ويشير هذا الطلب إلى رقم لائحة تقييد الضريبة المتضمن لفرض الضريبة المتنازع فيها وإلا تعرض لعدم القبول، ويتضمن – بقطع النظر عن بيان موضوعه- العرض الموجز للوسائل التي يدعى بها المعني بالأمر تبرير طلبه.

 

ويقع البث فيه من طرف وزير المالية أو نائبه بعد أن تتحقق فيه مصلحة الضرائب الحضرية بصرف النظر عن الحق الذي يخول المعني بالأمر إثارة حل قضائي للقضية في أجل الشهر المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق 22 نونبر 1924 بشأن استخلاص ديون الدولة.

 

وحيادا عن المقتضيات السالفة فإن الشكايات المقدمة ضد التقويمات التي تدعى للبث فيها اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف الصادر في 30 جمادى الثانية 1379 الموافق 31 دجنبر 1959 بشأن تنظيم الضريبة الحضرية تسوى تبعا للمقرر الذي تصدره اللجنة دون إمكان الطعن فيه.

الجزء الرابع

مقتضيات انتقالية ومختلفة

 

الفصل 25

لتطبيق الفصل الثاني أعلاه يبقى العمل جاريا بصفة مؤقتة فيما يرجع لوضع الحقوق وضرائب المهنة "الباتانتا" بقوائم الحرف المفروضة عليها الضريبة لكل من الجدولين "أ" و"ب" المضافين إلى الظهير الشريف المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1367 الموافق 20 أبريل 1948 حسبما وقع تتميمها بالظهير الشريف المؤرخ في 23 رمضان 1376 الموافق 24 أبريل 1957 وبالظهير الشريف المؤرخ في 7 شوال 1379 الموافق 4 أبريل 1960، وتدمج في القوائم المشار إليها أعلاه مقتضيات المراسيم المؤرخة في 23 جمادى الأولى 1377 الموافق 16 دجنبر 1957 وفي 9 جمادى الأولى 1378 الموافق 21 نونبر 1958 وفي 25 جمادى الثانية 1379 الموافق 26 دجنبر 1959 وفي 12 رجب 1380 الموافق 31 دجنبر 1960 وفي 20 رجب 1381 الموافق 28 دجنبر 1961.

 

ويبقى العمل جاريا كذلك بالمقتضى العام الذي يرمي إلى التعريف بالباعة حسبما هو مدرج في التعريفة المضافة إلى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الثانية 1367 الموافق 20 أبريل 1948 وذلك تحت قيد البيانات الخاصة ببعض المهن المذكورة في صلب القوائم.

 

وتقع المراجعة العامة للجدولين "أ" و"ب" قبل 31 دجنبر 1963.

 

الفصل 26

إن مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا تطبق ابتداء من فاتح يناير 1962 وتلغى ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1339 الموافق 9 أكتوبر 1920 بشأن وضع ضرائب المهنة "الباتانتا" والظهائر الشريفة التي غيرته أو تممته وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات الفصل 25 أعلاه والسلام.

 

وحرر بالرباط في 22 رجب 1381 موافق 30 دجنبر 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدر النص بالفرنسية في عدد 2566 مكرر بتاريخ(30-12-61)