الجريدة الرسمية عدد 4195 بتاريخ 24/03/1993 الصفحة  443

 

ظهير شريف رقم 93.16. 1 صادر في 29 من رمضان 1413( 23 مارس 1993) معتبر بمثابة

قانون يتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض

الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور خصوصا الفصل 101 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

المنشآت الفردية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص التي تزاول نشاطا حرفيا أو زراعيا أو تجاريا أو صناعيا أو خدميا أو عقاريا وتشغل متدربين لتأهيلهم وفق الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعفى، في الحدود المقررة في المادة 5 أدناه، من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والأجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أداء رسم التأهيل المهني عن المنحة التي تصرفها للمتدربين.

 

ويعفى المتدربون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التدريب التي يتقاضونها عملا بالمادة 5 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

المادة 2

يختار المتدربون المراد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن من بين الحاصلين على شهادة من شهادات التعليم العالي أو على البكالوريا أو شهادة تعادلها.

 

ويجب تسجيل الراغبين في التدريب في المصالح التابعة لوزارة التشغيل في العمالات والأقاليم باعتبارهم يبحثون عن فرصة عمل لأول مرة.

 

المادة 3

لا يجوز تشغيل المتدربين بمقتضى أحكام ظهيرنا الشريف هذا إلا في أعمال يكون من شأنها أن تتيح تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن.

المادة 4

تحدد مدة التدريب بثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد.

 

وفي حالة فسخ اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه يجوز للمتدرب أن يستفيد من تدريب أخير وفق أحكام ظهيرنا الشريف هذا لدى رب عمل آخر على أن تبرم اتفاقية التدريب الأخير داخل أجل أقصاه ثلاث أشهر من فسخ الاتفاقية الأولى.

 

المادة 5

يتقاض المتدرب خلال مدة تدريبه منحة شهرية لا يجوز أن يقل مبلغها عن 1.600 درهم.

 

ولا تستفيد المنشآة والمتدرب من الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا تجاوزت منحة التدريب مبلغ 2.600 درهم.

 

ويجوز للسلطة التنظيمية أن تعيد النظر في مبلغ المنحة الشهرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 6

يبرم بين رب العمل والمتدرب عقد يسمي " اتفاقية التدريب بقصد التأهيل لممارسة مهنة من المهن" ينص فيه على العمل المخصص للمتدرب والالتزامات المفروضة عليه ومدة التدريب الأسبوعية والإجازات السنوية التي له الحق فيها ومبلغ منحة التدريب المستحقة له والحالات الخاصة التي يمكن إنهاء عقد التدريب فيها، وتتولى السلطة التنظيمية تحديد نموذج هذا العقد.

 

المادة 7

لا يترتب أي أثر على " عقد التدريب بقصد التأهيل لممارسة مهنة من المهن" إلا بعد تأشير الإدارة عليه.

 

المادة 8

يجب على رب العمل أن يسلم المتدرب في نهاية مدة التدريب أو في حالة استخدامه بصورة نهائية قبل نهاية هذه المدة شهادة بانتهاء التدريب تتضمن بوجه خاص بيان نوع الخدمات والأعمال التي قام المتدرب بتنفيذها "

 

المادة 9

يمكن إعفاء المتدرب من قضاء مدة الاختبار المقررة في الأنظمة المعمول بها في حالة استخدامه بصورة نهائية خلال مدة التدريب أو بعد انتهائها.

 

المادة 10

يعفى المستفيدون من التدريب المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا من الخدمة المدنية.

 

المادة 11

ينتهي التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إذا استخدم المتدرب خلال مدة تدريبه.

 

ولا يترتب على الإعفاءات المشار إليها أعلاه إعفاء أرباب العمل من تقديم الإقرارات التي تفرضها القوانين والأنظمة المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل وبالاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرسم التكوين المهني.

 

المادة 12

يترتب على كل إقرار غير صحيح يدلى به رب العمل أو المتدرب سقوط الحق في الإعفاءات و أداء الواجبات المستحقة مع العلاوات المنصوص عليها قانونا.

 

المادة 13

يتولى مراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا الموظفون المكلفون بتفتيش الشغل والموظفون الذين تعتمدهم للقيام بذلك الجهة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا من بين العاملين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

 

وتشمل المراقبة المشار إليها أعلاه التحقق من تقيد رب العمل والمتدرب بأحكام ظهيرنا الشريف هذا والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه ومن حسن تنفيذ بنود اتفاقية التدريب المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه.

 

المادة 14

تبلغ المخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا إلى المصالح المختصة بوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

 

المادة 15

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء :  محمد كريم العمراني