ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975)
يتعلق بإحداث الجامعات
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشرف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
تحدث الجامعات المبينة بعده ابتداء من 14 صفر 1395 ( 26 يبراير 1975) تطبيقا للفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات :
- جامعة محمد الخامس بالرباط،
- جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،
- جامعة محمد بن عبد الله بفاس،
- جامعة القرويين بفاس.
الفصل الثاني
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان