ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975)

يتعلق بإحداث الجامعات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشرف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

تحدث الجامعات المبينة بعده ابتداء من 14 صفر 1395 ( 26 يبراير 1975) تطبيقا للفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.75.102 الصادر في 13 صفر 1395 (25 يبراير 1975) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الجامعات :

-              جامعة محمد الخامس بالرباط،

-              جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء،

-              جامعة محمد بن عبد الله بفاس،

-              جامعة القرويين بفاس.

 

الفصل الثاني

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان