الحمد لله وحده ؛

الجريدة الرسمية عدد 2392 بتاريخ 29/08/1958 الصفحة  2014

 

الحمد لله وحده ؛

                                       

ظهير شريف رقم 1.58.117

بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

إن جنود القوات المسلحة الملكية وكذا أرامل ويتامى وأصول الجنود الذين ماتوا إثر جروح أو أمراض أصيبوا بها بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها يكون لهم الحق في نيل التعويض وفق الشروط وحسب القواعد المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء الأول

الحق في نيل رواتب المعاش عن الزمانة

 

الباب الأول

الشروط المخولة الحق في نيل راتب المعاش العسكري عن الزمانة

 

الفصل الثاني

يخول الحق في نيل راتب معاش الزمانة العسكري حسبما يلي :

1-          العاهات الناتجة عن جروح وقعت الإصابة بها إثر عمليات حربية أو حوادث طرأت بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها ؛

2-          العاهات الناتجة عن أمراض وقعت الإصابة بها بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها ؛

3-          اشتداد العاهة الطارئة بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها على عاهات خارجة عن هذه الخدمة.

 

الفصل الثالث

يجب على المعني أو المعنيين بالأمر الإدلاء بالبرهان المثبت أن العاهة أو اشتدادها ناتج عن أحد الأسباب المبينة في الفصل أعلاه

 

وإذا لم يكن الإدلاء في حالة عمليات حربية بالبرهان المثبت أن العاهة أو اشتدادها ناتج عن جروح أو أمراض وقعت الإصابة بها مثل الجروح أو الأمراض الناتجة عن أحد الأسباب المقررة في الفصل الثاني أو الإدلاء بما يثبت عكس ذلك فإن المعنيين بالأمر قد ينتفعون بقرينة عزو العاهة أو اشتداد الجروح أو الأمراض إلى الخدمة العسكرية وفق الشروط التي تحدد بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني.

    

 

الفصل الرابع

تقدر رواتب المعاش حسب درجة الزمانة ولا تعتبر في ذلك إلا العاهات التي تترتب عنها زمانة تساوي عشرة في المائة أو تفوقها.

 

وإذا ما أصبحت عاهة خارجة عن الخدمة مشتدة بسبب الخدمة العسكرية أو أثناءها فلا يعتبر إلا هذا الاشتداد فقط على أنه إذا كانت النسبة المائوية الإجمالية للعاهة المثبت اشتدادها تساوي أو تفوق 60 % فإن راتب المعاش يقدر حسب هذه النسبة.

 

الفصل الخامس

إن النسبة المائوية الواجب اعتبارها في الزمانة لتقدير العجز الصحي الناتج عن العاهات تحدد وفق جدول يحرره ويغيره بموجب قرار وزير الدفاع الوطني.

 

ثم إن النسب المئوية الخاصة بالزمانة والمبينة في الجدول المذكور تكون كما يلي :

أ‌)              حتمية فيما يخص البتر أو قطع الأعضاء ؛

ب‌)          بيانية للحد الأدنى والحد الأقصى في الأحوال الأخرى وتشمل هذه النسب جميع أنواع الخلل اللاحق بالأعضاء الوظيفية ويعتبر فيها إن اقتضى الحال ذلك تأثيره على الحالة الصحية العامة.

 

الفصل السادس

تحدد مقادير رواتب المعاش خمسة في المائة بخمسة في المائة تدريجيا إلى غاية % 100 استنادا إلى درجة الزمانة المقصودة وإذا كانت الزمانة توجد نسبتها بين رتبتين فإن المعني بالأمر ينتفع بالمقدار المخصص بالرتبة العليا.

 

الفصل السابع

وفي حالة تعدد عاهات لا تترتب الزمانة المطلقة عن أية واحدة منها فإن مقدار الزمانة يعتبر كليا فيما يخص العاهة الأكثر خطورة ونسبيا فيما يخص العاهات الإضافية الباقية للسلامة الجسمانية.

 

وبهذا الصدد ترتب العاهات ترتيبا انخفاضيا حسب مقدار الزمانة على أنه إذا اعتبر أن زمانة تقدر بعشرين في المائة على الأقل قد ترتبت عن العاهة الأساسية فإن درجات زمانة كل واحدة من العاهات الإضافية ترفع بصنف أو اثنين أو ثلاثة أصناف أي بخمسة أو عشرة أو خمسة عشر في المائة وهلم جرا وذلك بحسب ما تكون هذه العاهات في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع من السلسلة الانخفاضية لخطورتها.

 

ويجب أن تحرر طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل جميع الحسابات المتعلقة بالعاهات المتعددة والمقررة في هذا القانون وفي الجداول ونصوص التطبيق ثم إن البتر الذي يلحق العضو الأسفل والذي لا يستوجب أبدا استعمال جهاز عضوي أو اصطناعي فيخول وحده الحق في التمتع بزيادة قدرها 5 % تضاف حسابيا وبصفة استثنائية إلى درجة الزمانة المناسبة للبتر، ويمكن أن تقرر زيادات مماثلة بموجب قرار لفائدة المبتورين في حالة اضطرابات كلوية أو صفراوية.

          

الباب الثاني

زيادات تكميلية في رواتب المعاش

 

الفصل الثامن

وفي حالة تعدد العاهات التي تترتب عن إحداها الزمانة المطلقة فتمنح علاوة على راتب المعاش المحدد في % 100 زيادة تكميلية عن كل درجة من الزمانة تقدر بعشرة في المائة وذلك اعتبارا لعاهة أو العاهات الإضافية وإذا ما اقترنت بالعاهة الأكثر خطورة عاهتان أو أكثر من العاهات الإضافية فإن مجموع درجات الزمانة يقدر بإضافة الزيادة المقررة في الفصل السابع إلى كل واحدة من العاهات الإضافية.

 

ويحدد بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني مبلغ الزيادة التكميلية لراتب المعاش والمناسبة إلى هذه الدرجة.

 

الفصل التاسع

يكون الحق في ولوج المستشفى لمن يطلبه من الزمني الذين أصبحوا عاجزين بسبب عاهاتهم عن الحركة أو التنقل أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة وفي هذه الحالة تقتطع صوائر هذا التمريض من رواتب المعاش الممنوحة لهم

 

وإذا كانوا لا ينتفعون بالمكوث بالمستشفى أو انقطعوا عن الانتفاع به وكانوا يعيشون في ديارهم وهم مضطرون بصفة مستمرة إلى الالتجاء إلى المعالجة من الغير فلهم الحق برسم منحة خصوصية في نيل زيادة تساوي ربع راتب المعاش.

 

الفصل العاشر

على أن الزيادة المذكورة ترفع إلى مبلغ راتب المعاش فيما يخص الزمني المصابين بعاهات متعددة تكون اثنتان منها على الأقل قد تضمنان لهم باعتبار كل عاهة على حدة حق التمتع بالمنحة المشار إليها في الفقرة السالفة.

 

ولا يمكن في أي حال من الأحوال اعتبار هذه الزيادة لمضاعفة صوائر العلاج بالمستشفى التي يتحملها المنتفعون بالتدبير المتخذ لفائدتهم

                        

الفصل الحادي عشر

إن حق التمتع بالمعالجة بالمستشفى أو بهذه الزيادة في راتب المعاش تثبته لجنة الإعفاء من الجندية في الوقت الذي تبت في درجة الزمانة اللاحقة بالمبتور وهذا الحق يراجع كل ثلاث سنوات بعد فحوص طبية إذا لم يقرر أن العجز عن الحركة أو التنقل أو القيام بالأعمال الضرورية للحياة عجز نهائي ولو كان راتب المعاش لا يكتسي أو لم يعد يكتسي صبغة مؤقتة.

 

 

 

الباب الثالث

رواتب المعاش النهائية ورواتب المعاش المؤقتة

 

الفصل الثاني عشر

تقبل طلبات نيل راتب المعاش بدون شروط الأجل.

 

ويكون الحق في نيل راتب المعاش النهائي إذا ثبت أن العاهة المترتبة عن الجرح أو المرض عاهة لا تشفى.

 

ويكون الحق في راتب المعاش المؤقت إذا تبت أن العاهة لا شفاء منها وفي حالة تعدد عاهات تخول إحداها الحق في الراتب المؤقت فإن الجندي يقبل لنيل الراتب المؤقت عن مجموع عاهاته.

 

الفصل الثالث عشر

لا يمكن الاعتراف بالحق في الراتب وتجديد الرواتب المؤقتة إلا بعد إجراء فحص طبي وتقديم الجندي لدى لجنة الإعفاء من الجندية ويحدد يوم الشروع في التمتع براتب المعاش في التاريخ الذي تجتمع فيه اللجنة المذكورة.

                                        

الفصل الرابع عشر

يمنح راتب المعاش المؤقت لمدة ثلاث سنوات وعند انصرام كل فترة فإن راتب المعاش يمكن إما تجديده بمقدار يقل عن المقدار الأصلي أو يساويه أو يفوقه إذا لم يثبت أن العاهة لا شفاء منها وإما تحويله إلى راتب نهائي إذا ثبت أن العاهة أصبحت لا يشفى منها وإما إلغاؤه إذا زالت الزمانة أو أصبحت تقل عن 10 في المائة.

 

ويجب أن تحدد بصفة نهائية حالة التمتع براتب المعاش المؤقت وفي أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات فيما يخص العاهات الناتجة عن الجروح وفي أجل لا يتجاوز ست أو تسع سنوات فيما يخص العاهات المترتبة عن الأمراض وذلك إما بتحويل الراتب المؤقت إلى راتب نهائي وإما بإلغائه بالمرة على أن يراعى في ذلك تطبيق مقتضيات الفصل الموالي.

                                    

الباب الرابع

مراجعة راتب المعاش لاشتداد الخطورة

 

الفصل الخامس عشر

يمكن للمنتفع براتب الزمانة الممنوح بصفة مؤقتة أو نهائية أن يطلب مراجعة راتبه استنادا إلى اشتداد خطورة العاهة أو العاهات الممنوح عنها الراتب المذكور.

 

ويراجع الراتب المقدم في شأنه الطلب إذا ثبت أن درجة الزمانة الناجمة عن العاهة أو مجموع العاهات يفوق على الأقل بعشرة في المائة النسبة المائوية السابقة.                                  

الفصل السادس عشر

على أن اشتداد الخطورة لا يمكن اعتباره إلا إذا كانت الزيادة في الزمانة تنسب خاصة إلى الجروح أو الأمراض المسببة للعاهات الممنوح عنها الراتب.

        

الفصل السابع عشر

يمنح بصفة نهائية الراتب النهائي الذي وقعت مراجعته أما الراتب المؤقت الذي وقعت مراجعته فتطبق عليه قواعد الفصل السابق الخاصة بالرواتب المؤقتة.

 

الفصل الثامن عشر

يتمتع بحق المراجعة كذلك الشخص الذي ينتفع براتب منح له عن فقد عين أو عضو والذي يصبح بسبب فقد العين الثانية أو العضو الآخر إثر حادثة وقعت له بعد تصفية راتبه عاجزا عجزا مطلقا وهذا في حالة ما إذا لم يعوضه الغير عن هذه العاهة الثانية.

 

ويرفع راتبه في هذه الحالة إلى الرقم المخصص بالجندي فيما يخص عاهة تقدر بمائة في المائة وللدولة الحق في متابعة الأشخاص المسؤولين عن الحادثة.

 

الفصل التاسع عشر

يمكن أن تعطى علاوة على الراتب منح خصوصية للمبتورين أو المصابين بالشلل أو بالعمى أو بالسل أو بضربات في الجماجم أو بنوبات الصرع ومبلغ هذه المنح والشروط التي تعطى بها تحدد بقرار مشترك يصدره وزير الدفاع الوطني ووزير المالية.

 

الباب الخامس

مقادير رواتب المعاش

 

الفصل العشرون

إن مقدار رواتب المعاش العسكرية الممنوحة عن الزمانة وكذا مبالغها الإضافية يوضع اعتمادا على رقم استدلالي للراتب تساوي نقطته الواحدة 1000/1 من رواتب الاستناد المشار إليها في الفصل 63 من الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن نظام الرواتب الممنوحة برسم الأجور.

 

الفصل الواحد والعشرون

تمنح رواتب المعاش العسكرية المعطاة عن الزمانة بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أما مقررات رفض طلبات نيل راتب المعاش عن الزمانة في طورها الأول أو طلبات تجديده ومراجعته فيتخذها وزير الدفاع الوطني ويجب أن تكون هذه المقررات مدعمة بأسباب.

 

 

الفصل الثاني والعشرون

إن المنتفعين براتب المعاش العسكري الممنوح عن الزمانة يكون لهم الحق طيلة حياتهم وبصفة مجانية في المعالجات الطبية والجراحية والصيدلية التي تتطلبها العاهات الممنوح عنها الراتب ويقيد ذوو الحقوق بطلب منهم في لوائح خصوصية تتضمن العاهات التي يمنح عنها الراتب.

 

الفصل الثالث والعشرون

تخول المجانية خصيصا لمعالجات الحالات المعقدة الناتجة عن الجرح أو المرض المسبب لمنح الراتب.

  

الفصل الرابع والعشرون

يكون للمنتفعين براتب المعاش العسكري الممنوح عن الزمانة الحق في نيل أجهزة الأعضاء الاصطناعية أو أجهزة تقويم اعوجاج الأعضاء التي تتطلبها العاهات المستوجبة لمنح الراتب.

 

وتتحمل الدولة صوائر التزويد بالأجهزة وأدواتها الإضافية وكذا صوائر إصلاحها وتعويضها ما دامت العاهة المعنية بالأمر تتطلب استعمال الجهاز.

 

ويكون المبتور مسئولا عن الأجهزة التي تبقى ملكا للدولة.

         

الفصل الخامس والعشرون

تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفصلين السابقين بقرار لوزير الدفاع الوطني بعد موافقة وزير الصحة العمومية

  

الباب السادس

التعويضات العائلية

 

الفصل السادس والعشرون

للمحرزين راتب المعاش المؤقت أو النهائي الذي يساوي أو يفوق مقداره 85% الحق في التمتع بنظام الانتفاعات العائلية التي يستفيد منها الجنود المهنيون المزاولون لنشاطهم ويعترف بهذا الحق وفقا للمقتضيات المطبقة في ذلك على الجنود المماثلين لهم.

       

الفصل السابع والعشرون

تعترف الدولة بالحق في راتب المعاش لذوي حقوق الجنود الذين تنسب وفاتهم إلى الخدمة العسكرية المنجزة في القوات المسلحة الملكية ويفتح التمتع بهذا الحق وفق الشروط المحددة في الفصول الآتية في وجه أرامل الجندي المتوفى وأولاده القاصرين من جهة وفي وجه أصوله من الدرجة الأولى من جهة أخرى على أن هذا الحق لا يصبح حقا متوارثا.

      

 

الجزء الثاني

حقوق نيل رواتب المعاش الممنوحة للأرامل واليتامى

 

الباب الأول

حقوق نيل رواتب المعاش

 

الفصل الثامن والعشرون

يخول الحق في راتب المعاش لمن يأتي :

أولا -     لأرامل الجنود الذين ماتوا بسبب الجروح أو إثر جروح أصابتهم خلال حوادث حربية أو بسبب الحوادث أو إثر حوادث طرأت عليهم من أجل الخدمة العسكرية أو أثناء القيام بها ؛

ثانيا -     أرامل الجنود الذين توفوا بسبب أمراض أصيبوا بها أو اشتدت إثر أتعاب أو أخطار أو حوادث طرأت عليهم من أجل الخدمة العسكرية أو أثناء القيام بها ؛

ثالثا -     أرامل الجنود الذين ماتوا وهم يتمتعون براتب مؤقت أو نهائي يماثل زمانة تساوي أو تفوق 85% أو الذين ماتوا ولهم الحق في هذا الراتب ؛

رابعا -    أرامل الجنود الذين توفوا وهم يتمتعون براتب نهائي أو مؤقت يماثل زمانة تساوي أو تفوق 60% أو الذين توفوا ولهم الحق في هذا الراتب.

 

وفي الحالتين الأوليين يجب إثبات أن الوفاة تنسب حقيقة إلى الخدمة العسكرية وإلى الأسباب السابق بيانها

 

أما في الحالتين الأخريين فإن راتب المعاش يمنح ولو كانت الوفاة غير مترتبة عن العاهات المستوجبة لمنح الراتب

 

ولا يكون في جميع الأحوال الحق في نيل راتب المعاش إلا إذا كان الزواج سابقا لحلول أو خطورة الجرح أو المرض الذي كان الزوج يتمتع عنه بالراتب أو قد يستحق عنه الراتب, وينعدم هذا الحق في الراتب إذا ثبت وقت الزواج أن حالة الزوج تنذر بالموت في أجل قريب

 

ولا يطلب من الأرملة الإيفاء بشرط سابقية الزواج إذا كان قد ازداد ولدا أو عدة أولاد من زواجها بالمخصص به راتب المعاش.

         

الفصل التاسع والعشرون

تقبل بدون تحديد أجل طلبات راتب المعاش المخصص بالأرملة

 

ويجب أن تكون هذه الطلبات مصحوبة زيادة على أوراق الحالة المدنية بالمستندات الآتية :

-               شهادة الوفاة في الخدمة تحررها السلطة العسكرية إذا كان الزوج قد مات عند العدو أو مات أثناء القيام بالخدمة العسكرية إثر جروح أو أمراض يمكن عزوها إلى الخدمة ؛

-               تقرير طبي يحرره الطبيب الذي أثبت وفاة الجندي أو كان يعالجه في مرضه الأخير إذا كان الجندي المنتفع براتب المعاش قد مات بعد حذفه من أسلاك الخدمة العسكرية.

    

الفصل الثلاثون

وفي حالة ما إذا كانت الأم قد توفيت أو غير مؤهلة لحيازة راتب المعاش للأسباب المقررة في الفصل الموالي فإن الحقوق التي تتمتع بها أو التي يمكن أن تتمتع بها تنقل إلى أولاد المتوفى القاصرين حسب القواعد المتعلقة برواتب معاش اليتامى.

 

الفصل الواحد والثلاثون

تفقد حق التمتع براتب المعاش الأرامل اللواتي يتزوجن من جديد.

 

الباب الثاني

تحديد رواتب المعاش

 

الفصل الثاني والثلاثون

إن المقدار الأساسي لراتب المعاش الممنوح للأرامل يحدد بالنسبة لرقم استدلالي للرتب يغير حسب الدرجات ويعين في التعريفة المضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا أما الرقم الاستدلالي المحدد فهو نفس الرقم الاستدلالي المخصص بالأرامل المشار إليهن في الفقرات 1- 2- 3 من الفصل 28.

 

ويقرر رقم استدلالي أقل من الرقم المذكور عند حساب راتب المعاش المدعو الراتب المخول لفائدة أرامل الجنود المذكورين في الفقرة الرابعة من الفصل المشار إليه أعلاه وتضاف إلى مبلغ الرواتب المحدد على هذا الشكل زيادة تكميلية عن كل ولد شرعي للهالك.

 

الفصل الثالث والثلاثون

وفي حالة تعدد الأرامل يقسم مبلغ الراتب بطريق المساواة بين الأرامل اللواتي تتوفر في زواجهن الشروط المحددة في الفصل 28.

 

الفصل الرابع والثلاثون

يمكن أن تضاف إلى هذه الحظوظ في راتب المعاش المذكور الزيادة التكميلية المقررة في الفصل الثاني فيما يخص الأولاد القاصرين لكل زوجة من الهالك.

 

الفصل الخامس والثلاثون

وإذا ما توفيت إحدى الأرامل فإن أولادها من الجندي ينتفعون بالحظ في الراتب الذي كان في إمكانها أن تطالب به أو الذي تكون قد تمتعت به وكذا الشأن في حالة زواج ثان أو فيما إذا كان يوجد في كفالة الجندي أولاد ازدادوا له من امرأة مطلقة.

 

ولا يعمل بحق التحويل فيما بين الأولاد المزدادين من زوجات مختلفات.

 

الفصل السادس والثلاثون

يثبت الزواج والنسب وفق مقتضيات النصوص الجاري بها العمل في الأحوال الشخصية ثم إن الطلاق الذي لم يصرح به قضائيا يمكن ادعاؤه وإثباته من طرف الدولة أو من طرف أي فرد من أفراد عائلة الجندي الهالك إذا كان يتبين من التحقيق السابق لتوزيع الراتب وفق مقتضيات هذا الفصل أن طلاق إحدى الزوجات أصبح أمرا فاشيا.

  

الفصل السابع والثلاثون

إذا ما قيد جندي في لائحة المفقودين أثناء عمليات حربية سواء أمكن أو لم يمكن تعيين مكان فقده وتاريخه وظروفه فإن زوجته وأولاد القاصرين يمنحون حق الانتفاع برواتب المعاش المؤقتة وذلك وفق الشروط التي يخول بها لذوي الحقوق المذكورين حق الانتفاع براتب المعاش في حالة الوفاة.

 

ولا يمكن المطالبة بهذه الرواتب إلا إذا مضت ثلاثة أشهر على الأقل على يوم الفقد المبين في اللائحة التي تحررها السلطة العسكرية وتحول هذه الرواتب إلى رواتب نهائية.

 

أما عندما يصرح رسميا بوفاة الجندي وإما في حالة ما إذا توقفت الحرب وأثبت البحث الذي يجريه وزير الداخلية مع وزير الدفاع الوطني أن الجندي المفقود يوئس من حياته منذ تاريخ فقده.

 

الجزء الثالث

حقوق الانتفاع براتب المعاش المخصص بالأصول

 

الفصل الثامن والثلاثون

إذا توفي الجندي أو فقد في أحوال تستوجب منح راتب المعاش للأرامل في الحالتين الأوليين المقررتين في الفصل 28 فإن أبويه لهم الحق في الانتفاع براتب المعاش إذا هما أثبتا ما يلي :

1-          أن لهما الجنسية المغربية ؛

2-          أن عمرهما يبلغ أكثر من ستين سنة فيما يتعلق بالأب وأكثر من خمسة وخمسين عاما فيما يتعلق بالأم.

 

ولا يطلب الإيفاء بشرط السن إذا ثبت أن الأب مصاب بعاهة لا يشفى منها يترتب عنها عجز تقدر نسبته المئوية بـ 60 في المائة على الأقل.

 

وتعتبر كذلك الأم الأرملة أو المطلقة متوفرة على شروط السن ولو كان عمرها يقل عن خمسة وخمسين عاما وذلك فيما إذا كانت تكفل ولدا أو عدة أولاد مصابين بعاهات لا يشفوا منها أو تبث أنها نفسها مصابة بعاهة لا تشفى منها يترتب عنها عجز تبلغ نسبته المئوية 60 % على الأقل.

     

الفصل التاسع والثلاثون

يشتمل راتب المعاش على مقادير متباينة حسب الأحوال الآتية :

1-          مقدار يعرف بالمقدار المشترك ويمنح إذا كان كل من الأب والأم على قيد الحياة ولم تنفصم عرى زواجهما بعد, ويدفع الراتب إلى الأب ؛

2-          مقدار يعرف بالمقدار الفردي ويخصص الراتب المحتوي على هذا المقدار إما بالأب إذا توفيت أم الجندي وإما بهذه الأخيرة إذا توفي الأب ولم تتزوج من جديد.

 

وفي حالة وفاة أحد الوالدين بعد منح الراتب المشترك يمنح راتب جديد حسب المقدار الفردي إلى من لازال منهما على قيد الحياة وإذا تزوجت الأم بعد منح الراتب الجديد فيحذف هذا الراتب.

 

الفصل الأربعون

إذا ما فقد الأب أو الأم عدة أولاد ماتوا وهم في الجيش المغربي وفق الشروط المحددة في الفصل 38 فتمنح زيادة في الراتب تقدر حسب مقدار موحد للأب وللأم اللذين يعيشان معا أو لمن بقي منهما على قيد الحياة

 

وفي حالة زواج الأم بعد منح هذه الزيادات فإن هذه الزيادات تلغى وجوبا.

 

الفصل الواحد والأربعون

تقبل طلبات الرواتب المخصصة بالأصول دون تحديد أجل

 

ويحسب الشروع في الانتفاع بالراتب حسبما يلي :

1-          ابتداء من غد تاريخ وفاة الجندي إذا كان أحد الأصول تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 38 ويراعي في هذا الصدد وجوب تقديم طلب الراتب في أجل سنة واحدة موالية للتاريخ المذكور ؛

2-          من التاريخ الذي تتوفر فيه عن أحد الأصول الشروط المقررة في الفصل 38 إذا كان هذا التاريخ يتأخر بنسبة على الأقل عن تاريخ الوفاة ويراعى في هذا الصدد وجوب تقديم طلب الراتب خلال السنة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة ؛

3-          في تاريخ الطلب في جميع الأحوال الأخرى.

 

الفصل الثاني والأربعون

وإذا ما توفي الجندي أثناء الخدمة العسكرية فلا يعتبر أجل تقديم الطلب إلا ابتداء من التاريخ الذي يبلغ فيه الإعلان الرسمي بالوفاة لأحد أعضاء عائلته إذا كان ذوو الحقوق متوفرين على الشروط المطلوبة.

 

الفصل الثالث والأربعون

تمنع حقوق التمتع براتب المعاش المخصص بالأبوين في وجه كل شخص يثبت أنه قام بتربية الولد والإنفاق عليه وأنه كان له بمنزلة أبويه أو بمنزلة أحدهما طيلة عشرة أعوام على الأقل وإلى أن بلغ ذلك الولد ست عشرة سنة من عمره.

ويجب الإدلاء بهذا الإثبات أمام لجنة الإعفاء من الجندية بعد تحقيق تجريه السلطات المحلية.

 

الجزء الرابع

مقتضيات عامة

 

الباب الأول

عدم إحالة راتب المعاش وعدم حجزه

 

الفصل الرابع والأربعون

إن رواتب المعاش الممنوحة برسم هذا التشريع لا تقبل الإحالة ولا الحجز ما عدا في حالة دين يرجع إلى الدولة أو الأحوال التي يطالب فيها المدعي بواجب النفقة.

 

الفصل الخامس والأربعون

إن الأموال الواجب إرجاعها إلى الدولة تجعل رواتب المعاش قابلة للاقتطاع إلى غاية الخمس من مبلغها

 

وفي حالة الحجز لدى الغير فيما يخص واجب النفقة يمكن أن يرفع الاقتطاع إلى غاية الثلث من مبلغ راتب المعاش

 

ويجوز أن تباشر هذه الاقتطاعات في آن واحد.

 

الباب الثاني

إيقاف حق الانتفاع براتب المعاش

 

الفصل السادس والأربعون

يوقف بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات القوانين الجنائية المتعلقة بإسقاط الحق في راتب المعاش العمل بحق الحصول على رواتب المعاش العسكرية الممنوحة برسم الزمانة أو حق الانتفاع بها ويقع هذا الإيقاف :

-               بمجرد صدور حكم بعقوبة جنائية وتستمر طيلة مدة العقوبة ؛

-               وبمجرد الحرمان من الجنسية المغربية وتستمر مدة فقدان هذه الصفة ؛

-               وفيما يتعلق بالضباط وفي الأحوال المقررة في الفصل 50 من الظهير الشريف الصادر بشأن الرواتب الممنوحة برسم الأجور.

 

 

 

 

الباب الثالث

تقادم الرواتب المعاشية

 

الفصل السابع والأربعون

لا يمكن في أية حالة من الأحوال أداء أكثر من سنة من الرواتب المعاشية المتأخرة عن التاريخ الذي يودع فيه طلب الراتب باستثناء الحالة التي لا ينسب فيها تأخير تقديم الطلب لتصفية الراتب إلى عمل شخصي للمخصص به هذا الراتب

 

الباب الرابع

قواعد عامة تتعلق بالجمع بين الرواتب

 

الفصل الثامن والأربعون

يؤذن في الجمع بين راتب المعاش العسكري المخصص برسم الزمانة ومرتب عمومي مع مراعاة القواعد الخصوصية المطبقة على الجنود المهنيين

 

ويمنع لأجل ولد واحد الجمع بين تعويض عائلي يمنح برسم هذا التشريع وبين تعويض مماثل تؤديه الدولة إما كتعويض إضافي لمرتب أو لإجارة أو لأجرة تامة وإما برسم راتب يمنح بصفة أجرة ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تجمع أرملة بين راتبين من رواتب المعاش الممنوحة للأرملة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل التاسع والأربعون

تعفى رواتب المعاش الممنوحة للأصول من جميع المقتضيات التي يقيد بها الجمع بين الرواتب.

 

الفصل الخمسون

يؤذن في الجمع بين راتب المعاش الممنوح برسم هذا التشريع وبين راتب باسم الأجرة يكتسب على إثر خدمات مدنية أو عسكرية مع مراعاة القواعد الخصوصية المطبقة على الجنود المهنيين

 

الباب الخامس

الأرقام الاستدلالية المخصصة برواتب المعاش

 

الفصل الواحد والخمسون

إن الأرقام الاستدلالية المخصصة برواتب المعاش والزيادات التكميلية والإضافية المختلفة المقررة في هذا الشريع والمرتب على أساسها حساب التعويض تبين في الجدول المضاف إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

ولا يمكن تغيير هذه الأرقام الاستدلالية إلا بمقتضى ظهير شريف ثم إن الرقم الاستدلالي المحدد للراتب الأساسي الإضافي الواجب اعتباره يجب أن يبين في جميع سجلات رواتب المعاش

أما مبلغ رواتب المعاش فيحصل على تقديره بطريقة ضرب الرقم الاستدلالي في قيمة النقطة الواحدة من الرقم ويستكمل الحاصل إن اقتضى الحال بضعف رقم أربعة الذي يفوقه مباشرة.

 

بالباب السادس

طرق الطعن

 

الفصل الثاني والخمسون

إن جميع المنازعات التي تترتب عن تطبيق مقتضيات التشريع الصادر بشأن رواتب المعاش الممنوحة برسم الزمانة يمكن أن تكون موضوع  متابعة قضائية لدى المحاكم العادية.

 

الفصل الثالث والخمسون

تحدد شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا مبلغ رواتب الاستناد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري باقتراح كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد الوطني في المالية والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 15 محرم عام 1378 موافق فاتح غشت سنة 1958 وسجل برئاسة الوزارة

 

الإمضاء : أحمد بلافريج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الأول

رواتب المعاش الممنوحة برسم الزمانة

الدرجات

الجنود

المعاونون والضباط

الصغار

الملازمون الثانويون

الملازمون

الرؤساء

(قبطان)

القواد

(كمندان)

ملازمون

رؤساء الآي

رؤساء الآي

اللواءات

النسبة المائوية للزمانة

الأرقام الاستدلالية المخصصة برواتب المعاش

 

10 في المائة.........

15 في المائة........

20 في المائة........

25 في المائة........

30 في المائة.........

35 في المائة........

40 في المائة.........

45 في المائة........

50 في المائة........

55 في المائة.........

60 في المائة.........

65 في المائة........

70 في المائة........

75 في المائة .......

80 في المائة.......

85 في المائة.........

90 في المائة........

95 في المائة........

100 في المائة......

 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

 

104

156

208

260

312

364

416

468

520

572

624

676

728

780

832

884

936

988

1.040

 

110

165

220

275

330

385

440

495

550

605

660

715

770

825

880

935

990

1.045

1.100

 

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

720

780

840

900

960

1.020

1.080

1.140

1.200

 

130

195

260

325

390

455

520

585

650

715

780

845

910

975

1.040

1.105

1.170

1.235

1.300

 

140

210

280

350

420

490

560

630

700

770

840

910

980

1.050

1.120

1.190

1.260

1.330

1.400

 

150

225

300

375

450

525

600

675

750

825

900

975

1.050

1.125

1.200

1.275

1.350

1.425

1.500

 

160

240

320

400

480

560

640

720

800

880

960

1.040

1.120

1.200

1.280

1.360

1.440

1.520

1.600

 

180

270

360

450

540

630

720

810

900

990

1.080

1.170

1.260

1.350

1.440

1.530

1.620

1.710

1.800

 

                                                            

عدد إضافي للدرجات التي تبلغ 10 %

الأرقام الاستدلالية المخصصة بالزيادات التكميلية في رواتب المعاش (الفصل الثامن)

+ د رجة واحدة...................................1

+ درجتان.........................................2

+ الدرجات عدد..................................N

+ 28 بدون تمييز في المرتبة

+ 56 بدون تمييز في المرتبة

+ N 28 بدون تمييز في المرتبة

 

                           

 

 

الملحق الثاني

منح خصوصية منفذة للبالغين منتهى البتر والعطب

الفصل 14

تعيين المنح

الأرقام الاستدلالية

المبتورون من إحدى اليدين......................................................................................

المبتورون من إحدى الرجلين....................................................................................

المبتورون من عضوين اثنين....................................................................................

العميان.............................................................................................................

مشلولو الأجسام..................................................................................................

المصابون في الجماجم:

                               الصنف الأول...........................................................

                               الصنف الثاني..........................................................

                              الصنف الثالث...........................................................

التعويضات الممنوحة لمعالجة المصابين بداء السل.................................................

1.000

1.200

2.000

2.000

2.000

 

500

1.000

1.500

2.000

 

الملحق الثالث

الرواتب المخصصة بالأرامل

 

 

 

 

 

الجندي..............................................................

المعاون والضابط الصغير .........................................

الملازم الثاني........................................................

الملازم...............................................................

الرئيس...............................................................

القائد..................................................................

ملازم رئيس الآي...................................................

رئيس الآي...........................................................

لواء...................................................................

 

 

الرقم الاستدلالي المقدار

العادي الفقرات 3.2.1 من الفصل 22

الرقم الاستدلالي

مقدار التحويل

الفقرة 4 من الفصل 22

800

820

850

900

950

1.000

1.050

1.100

1.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

570

600

650

700

750

800

850

950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زيادة تكميلية عن الأولاد

(الفقرة 3 من الفصل 26)

رقم استدلالي إضافي عن كل ولد شرعي للهالك..................................................................200

 

الملحق الرابع

 

رواتب المعاش المخصصة بالأصول

 

تعيين الراتب

المرجع

الرقم الاستدلالي

الراتب المخصص بالأصول :

                  المقدار المشترك

                    المقدار الفردي

الزيادة الممنوحة في حالة تعدد أولاد ماتوا وهم في خدمة القوات المسلحة الملكية (المقدار الموحد)

 

الفقرة الأولى من الفصل 30 ............

الفقرة الثانية من الفصل 30 .............

                    الفصل 31 ............