الجريدة الرسمية عدد 4984 بتاريخ 07/03/2002 الصفحة  485

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 367.02 صادر في 20 من ذي الحجة 1422

(5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص

 قصد إنجاز مشاريع استثمارية

 

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛

 

بناء على الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في فاتح ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ولاسيما الفصل الأول منه ؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

تفوض إلى ولاة الجهات سلطة الترخيص بكراء العقارات من ملك الدولة الخاص الواقعة داخل نفوذهم الترابي قصد إنجاز مشاريع استثمار في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن يقل مبلغها عن 200 مليون درهم.

 

المادة الثانية

تحدد مساحة الأرض ومدة الكراء حسب طبيعة المشروع المزمع إنجازه وعناصره والمدة الضرورية لاستهلاك الاستثمار.

 

لا يجوز أن يكتسي الكراء صبغة كراء حكري.

 

المادة الثالثة

تحدد قيمة الكراء من لدن لجنة إدارية للخبرة تتألف من :

-               العامل أو ممثله، رئيسا ؛

-               مندوب الأملاك المخزنية الذي يتولى سكرتارية اللجنة ؛

-               ممثل عن مديرية الضرائب ؛

-               ممثل عن السلطة الحكومية التابع لها القطاع الذي ينتمي إليه مشروع الاستثمار ؛

-               الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

 

المادة الرابعة

يجب أن تبين في عقود الكراء، المحررة وفقا لنموذج معد من قبل الإدارة، التزامات المكترين ولاسيما إنجاز المشاريع التي تم كراء الأراضي من أجلها داخل الأجل المحدد وكذا شروط فسخ العقد عند إخلال المكترين بالتزاماتهم خصوصا كيفيات فسخ الكراء واسترجاع الأراضي المكراة.

 

المادة الخامسة

تودع طلبات كراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص إما لدى مندوب الأملاك المخزنية التابع له العقار أو لدى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

 

يوجه ملف كل طلب مودع لدى مندوب الأملاك المخزنية من طرف هذا الأخير إلى المركز الجهوي للاستثمار داخل أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.

 

عندما يودع الطلب لدى المركز الجهوي للاستثمار، يتخذ مديره الإجراءات التي تمكن من تطبيق المسطرة اللازمة لدراسة الطلب وفق النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية عليه.

 

المادة السادسة

يكلف مندوبو الأملاك المخزنية بتنفيذ مقررات ولاة الجهات التي يرخص بمقتضاها كراء العقارات من ملك الدولة الخاص المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وبالسهر على مراقبة التقيد ببنود عقود الكراء من طرف المكترين.

 

المادة السابعة

يوجه ولاة الجهات كل ثلاثة أشهر تقارير إلى الوزير المكلف بالمالية تتضمن عمليات الكراء الموافق عليها والمعلومات المفيدة عن المشاريع المقبولة وعن تتبع إنجاز المشاريع المذكورة.

 

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ بالنسبة إلى كل جهة من جهات المملكة ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك الصادر بفتح المركز الجهوي للاستثمار في الجهة المذكورة.

 

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)

 

الإمضاء : فتح الله ولعلو

 

اطلع عليه

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي