الجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20/02/1997 الصفحة  361

 

مرسوم رقم 2.96.804 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين

بمؤسسات تكوين الأطر العليا

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم  في إطار جديد من أطر الدولة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.723 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 11 شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراة ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)،

 

رسم ما يلي :

 

الجزء الأول

أحكام عامة

المادة 1

يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

 

وتحدد قائمة مؤسسات الأطر العليا بقرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الإدارية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

المادة 2

تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية :

-               أستاذ التعليم العالي ؛

-               أستاذ مؤهل ؛

-               أستاذ التعليم العالي مساعد .

 

يعتبر الأساتذة الباحثون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه في وضعية نشاط عادية بالنسبة للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة المعنية.

 

ويجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 أدناه.

 

المادة 3

تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.

 

ولا يجوز للأساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أو هما معا خارج المؤسسات التي ينتمون إليها إلا بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة التابعين لها وذلك لفترات محددة وفي إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط بين المؤسسة وبين إحدى الهيئات العامة.

 

ولا يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

 

 

المادة 4

يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية :

-               المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية ؛

-               القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك وبتعاون مع الأوساط المهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم ؛

-               تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 5 بعده ؛

-               تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات ؛

-               المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته ؛

-               المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية ؛ والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال ؛

-                القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ؛

-                المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.

 

وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة داخل المرافق البيداغوجية لكل مؤسسة تحت سلطة رئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية.

 

المادة 5

تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشرة ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

 

 ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية :

 

تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

 

ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب.

 

وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحددها مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

 

وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 6

يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية مع إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة.

 

ويحتفظ المستفيدون من الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.

 

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 7

يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.

 

على أن هذا الحد الأخير لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.231 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

المادة 8

 يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

 

على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية.

 

المادة 9

ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.

 ويتألف هذا المجلس من :

-               السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها ؛

-               السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها ؛

-               مديري مؤسسات تكوين الأطر العليا.

 

ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس كل شخص آخر يرى في حضوره فائدة.

 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل.

 

ويدعى مجلس التنسيق لإبداء رأيه في المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بتكوين الأطر العليا وبتسيير المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويبدي رأيه في التوظيف بناء على المؤهلات وفي الترسيم والترقية بالنسبة إلى جميع الأساتذة الباحثين المقترحين من لدن مدير المؤسسة المعنية.

 

 وتحدد المعادلات بين الشهادات والمؤهلات المتعلقة بولوج الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 

الجزء الثاني

الأساتذة الباحثون

 

الباب الأول

أساتذة التعليم العالي

 

المادة 10

ينجز أساتذة التعليم العالي عمل حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو هما معا. ويتمتعون بالأسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.

 

ويضطلعون بمسؤولية تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم المعهود بها إليهم..

 

-               ويشرفون بالإضافة إلى ذلك، على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الإمتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.

 

المادة 11

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على ثلاث درجات : (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الدرجة (أ) - الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب) - الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج) - الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى.................... 760

الرتبة الثانية.....................785

الرتبة الثالثة.....................810

الرتبة الرابعة...................835

الرتبة الأولى.....................860

الرتبة الثانية......................885

الرتبة الثالثة......................915

الرتبة الرابعة....................945

الرتبة الأولى.....................975

الرتبة الثانية....................1005

الرتبة الثالثة....................1035

الرتبة الرابعة...................1065

الرتبة الخامسة.................1095

 

المادة 12

يوظف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة وفي حدود المناصب المالية المفتوحة، على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسة المعنية والحاصلين على التأهيل الجامعي والمزاولين عملهم طوال أربع سنوات على الأقل بهذه الصفة.

 

وتحدد إجراءات تنظيم المباراة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 

المادة 13

يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

 

المادة 14

يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.

 

وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.

 

وتتم الترقية من درجة إلى أخرى من الرتبة الأخيرة في الدرجة المقصودة إلى الرتبة الأولى من الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق النسقين التاليين :

-               النسق السريع : تشترط أقدمية سنتين في الرتبة الأخيرة من الدرجة المقصودة ؛

-               النسق العادي : تشترط أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة الأخيرة من الدرجة المقصودة.

 

وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.

 

 ويجب على المترشحين المعنيين بالأمر أن يودعوا ملفا لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها وذلك في المكان والتاريخ المحددين كل سنة لهذا الغرض.

 

وتقدم الملفات المذكورة في شكل تقارير مفصلة عن أنشطة المترشح، معززة بجميع الوثائق والمستندات المثبتة.

 

ويتناول التقرير السالف الذكر أعمال البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية، والمساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية والأنشطة المهنية البيداغوجية.

 

وتعرض هذه التقارير على جهاز المؤسسة المكلف بالقضايا البيداغوجية التي يقوم بعد دراستها بإدراجها حسب الاستحقاق في قائمتين مطابقتين لنسقي الترقية المشار إليهما أعلاه.

 

وتعلن السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية مباشرة عن الترقية في الرتبة والدرجة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق.

 

الباب الثاني

الأساتذة المؤهلون

 

المادة 15

يزاول الأساتذة المؤهلون عملهم بتعاون مع أساتذة التعليم العالي في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

 

ويتمتعون بالأسبقية على أساتذة التعليم العالي المساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية.

 

ويساهمون في تحيين برامج التعليم المعهود به إليهم.

 

ويقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراة للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.

 

ويقومون، زيادة على ذلك، بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

 

المادة 16

 يشتمل إطار أستاذ مؤهل على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة (أ) - الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب) - الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج) - الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى.....................580

الرتبة الثانية......................620

الرتبة الثالثة......................660

الرتبة الرابعة....................720

الرتبة الأولى.................... 779

الرتبة الثانية......................812

الرتبة الثالثة......................840

الرتبة الرابعة....................870

الرتبة الأولى.....................900

الرتبة الثانية......................930

الرتبة الثالثة..................... 960

الرتبة الرابعة....................990

الرتبة الخامسة.................1020

المادة 17

يوظف الأساتذة المؤهلون مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمتوافر فيهم أحد الشرطين التاليين :

-               أن يبلغوا الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية.

-               أن يثبتوا قضاء أربع سنوات على الأقل بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمترشحين الآخرين.

 ويعينون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

 

وتحدد بمرسوم الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي المشار إليه في المادة 12 أعلاه وفي هذه المادة.

 

المادة 18

يرقى الأساتذة المؤهلون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.

 

الباب الثالث

أساتذة التعليم العالي المساعدون

 

المادة 19

يزاول أساتذة التعليم العالي المساعدون عملهم تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

 

ويساهمون، زيادة على ذلك، في المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

 

المادة 20

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي المساعد على أربع درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

 

الدرجة (أ)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ب)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج)

الأرقام الاستدلالية

الدرجة (د)

الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى........ 509

الرتبة الثانية......... 542

الرتبة الثالثة......... 574

الرتبة الرابعة....... 606

الرتبة الأولى........ 639

الرتبة الثانية......... 704

الرتبة الثالثة......... 746

الرتبة الرابعة....... 779

الرتبة الأولى........ 812

الرتبة الثانية......... 840

الرتبة الثالثة......... 870

الرتبة الرابعة....... 900

الرتبة الأولى........ 930

الرتبة الثانية......... 960

الرتبة الثالثة......... 990

الرتبة الرابعة...... 1020

 

المادة 21

يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من حملة الدكتوراة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها.

 

وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 

المادة 22

يعين المترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ)، ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة.

 

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ التعليم العالي المساعد خلال تدريبه على الأهلية اللازمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير يعده رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي جهاز المؤسسة المكلف بالقضايا البيداغوجية.

 

وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.

 

وفيما يخص أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم، يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

 

على أن المترشحين المنتمين إلى أحد أطر الموظفين المرسمين يعاد ترتيبهم بعد الترسيم إن اقتضى الحال في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 13 أعلاه.

 

 ويعفى من التدريب المترشحون المتفرعون إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين المرسمين وإما عن إطار أساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا. ويعينون ويعاد ترتيبهم بحسب الحالة في درجة أستاذ التعليم العالي مساعد المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

 

المادة 23

يرقى أساتذة التعليم العالي المساعدون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.

 

 

الباب الرابع

الأساتذة الباحثون غير الدائمين

 

المادة 24

يجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

 

المادة 25

يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة.

 

وتحدد وضعيتهم بعقد.

 

وتعادل أجرة كل أستاذ مشارك الأجرة الذي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

 

المادة 26

يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بالمؤسسات المعنية ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس.

 

وتحدد أجور الأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.75.672 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975 ) بتغيير المرسوم الملكي رقم 01.67  الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الأطر.

الباب الخامس

نظام التعويضات

 

المادة 27

يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير.

ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن أن يجمع بينهما وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية.

 

وتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المبالغ الشهرية للتعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه وتاريخ العمل بهما.

 

الجزء الثالث

أحكام خاصة وانتقالية

 

الباب الأول

أحكام خاصة

 

المادة 28

يمكن في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل وزارة أن يدعى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا لمزاولة مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بالوزارة التابعة لها المؤسسة المعنية.

 

وتتولى السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة أو مؤسسات تكوين الأطر المعنية الإعلان مباشرة عن ترقيتهم من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالأساتذة الباحثين

المتدربين والمرسمين

 

المادة 29

يعاد إدماج أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المزاولين مهامهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم على التوالي في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي المساعد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفق الشروط التالية مع مراعاة أحكام المادتين 31 (الفقرتين  3 و4) و33 (الفقرتين 2 و3).

 

المادة 30

يعاد إدماج أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا، باعتبار الصنف والرتبة والأقدمية في الرتبة، في إطار أستاذ التعليم العالي في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في صنفهم الأصلي.

 

ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة بالرتبة القديمة في حدود سنتين، على أن الاستفادة من هذه الأقدمية ترفع إلى ثلاث سنوات إذا تمت إعادة الإدماج المذكورة في الرتبة الأخيرة من الدرجة الجديدة.

 

المادة 31

 يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين، باعتبار الرتبة والأقدمية في الرتبة، في إطار أستاذ مؤهل في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه.

 

ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون حصولهم على دكتوراة الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في تاريخ التنفيذ المذكور في إطار أستاذ مؤهل وفق الشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من العمل بهذه الصفة.

 

ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراة الدولة بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار أستاذ مؤهل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بعد مناقشة أطروحتهم لنيل دكتوراة الدولة أو شهادة معادلة لها إن هم ناقشوا هذه الأطروحة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

 

المادة 32

يعاد إدماج الأساتذة المساعدين البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الصنف (ب) في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم. ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

 

وفيما يخص الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الصنف (أ) في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن أن يعاد إدماجهم دون أقدمية في الرتبة الأولى بالدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة المعنية وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق مع مراعاة المعايير التالية :

-                الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها ؛

-                الأعمال والنشرات المنجزة ؛

-                العروض المقدمة في المناظرات والندوات الوطنية والدولية ؛

-               أعمال البحث الجارية.

 

أما الأساتذة المساعدون المرسمون غير البالغين الرتبة الخامسة من الصنف (أ) فيعاد إدماجهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.96.796 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).

ويعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراة المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيم المعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات. وتتم إعادة الإدماج المذكورة وفقا للفقرات 1 أو 2 أو3 أعلاه.

 

ويظل الأساتذة المساعدون غير المتوفرين في تاريخ العمل بهذا المرسوم على الشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 أو 3 أو 4 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا. ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بمجرد ما يتوفرون على أحد الشروط المذكورة.

 

المادة 33

بصفة انتقالية وخلال مدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية :

-               يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في إطار أساتذة التعليم العالي عند حصولهم على دكتوراة الدولة وتوفرهم على الأقل على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم ؛

-               يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في تاريخ مفعول هذا المرسوم وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 32 أعلاه في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم على دكتوراة الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها. ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل.

 

المادة 34

يعاد مباشرة إدماج المساعدين المرسمين المزاولين عملهم بتاريخ مفعول هذا المرسوم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين باعتبار الصنف والرتبة والأقدمية في الرتبة المكتسبة في إطارهم وذلك بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

 

المادة 35

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 و32 و 33 و34 أعلاه بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف الأطر والدرجات المذكورة أعلاه سارية المفعول.

 

وتعتبر الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والمكتسبة من لدن الأساتذة الباحثين في درجتهم القديمة كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 36

يوضع إطار الأساتذة المساعدين وإطار المساعدين في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم ويظلان خاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده.

ويمكن، بصفة انتقالية لمدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن تستمر مؤسسات تكوين الأطر العليا في توظيف أساتذة مساعدين بناء على المؤهلات على أساس دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له أو إحدى الشهادات التي يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة.

 

ولا يمكن أن يلج المعنيون بالأمر إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 21 و22 أعلاه.

 

أما المساعدون الذين يحصلون، خلال فترة انتقالية تستغرق سنتين ابتداء من تاريخ النشر المذكور، إما على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له وإما على شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة فيعاد إدماجهم في إطار الأساتذة المساعدين بعد الحصول على أحد الدبلومين المذكورين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).

 

وبالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المنافية فإن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إما بصفة أساتذة محاضرين على أساس دكتوراة الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها وإما بصفة أساتذة مساعدين على أساس دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معادلة له أو شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة أو شهادة الدراسات الجامعية العليا أو شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراة يعاد إدماجهم على التوالي في إطار الأساتذة المؤهلين وإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين وفق الشروط التالية :

 

1-          يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين في تاريخ توظيفهم في إطار الأساتذة المؤهلين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) ويقضون فيها بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد ترسيمهم ومزاولة العمل طوال أربع سنوات على الأقل بصفة أساتذة مؤهلين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 31 أعلاه.

2-           الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم خلال المدة المشار إليها أعلاه يعاد إدماجهم، بعد ترسيمهم، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد ما يبلغون إما الرتبة الخامسة من الصنف (أ) وإما الرتبة الأولى على الأقل من الصنف (ب) الخاص بالأساتذة المساعدين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. أما الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم على أساس شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراة فيعاد إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بعد ترسيمهم بصفة أساتذة مساعدين والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 32 أعلاه.

 

ويستفيد الأساتذة المساعدون والمساعدون المشار إليهم في هذه المادة من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بهذا المرسوم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

 

الباب الثالث

أحكام ختامية

 

المادة 37

ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.75.670 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 32 (الفقرة الأخيرة ) و34 و35 و36 أعلاه.

المادة 38

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية. كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997)

 

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعليم العالي وتكوين

الأطر والبحث العلمي

الإمضاء : إدريس خليل

وزير المالية والاستثمارات الخارجية

 

الإمضاء : محمد القباج

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

 

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : مسعود المنصوري


جدول ملحق بتحديد المقادير الشهرية للتعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا

 

 

الأطر والدرجات

المقادير الشهرية (بالدرهم)

ابتداء من فاتح يوليو 1996

ابتداء من فاتح يوليو 1997

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

أساتذة التعليم العالي :

  الدرجة (أ)............................

  الدرجة (ب)..........................

  الدرجة (ج)..........................

الأساتذة المؤهلون :

  الدرجة (أ)............................

  الدرجة (ب)..........................

  الدرجة (ج)..........................

أساتذة التعليم العالي المساعدون :

  الدرجة (أ)............................

  الدرجة (ب)..........................

  الدرجة (ج)..........................

  الدرجة (د)...........................

الأساتذة المساعدون :

  الدرجة (أ)............................

المساعدون :

 الدرجة (أ)............................

 الدرجة (ب)..........................

 

 

6.090

9.570

9.700

 

5.150

5.225

5.425

 

4.270

5.135

5.200

5.300

 

2.445

 

1.350

2.425

 

 

 

6.090

9.570

9.700

 

5.150

5.225

5.425

 

4.270

5.135

5.200

5.300

 

2.445

 

1.350

2.425

 

6.750

10.700

11.000

 

5.650

5.850

6.400

 

4.725

5.730

5.850

6.250

 

2.800

 

1.600

2.800

 

6.750

10.700

11.000

 

5.650

5.850

6.400

 

4.725

5.730

5.850

6.250

 

2.800

 

1.600

2.800