الجريدة الرسمية عدد 3528 بتاريخ 11/06/1980 الصفحة  765

 

مرسوم رقم 2.79.477 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 1400

(12 مايو 1980) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي

المواصلات بوزارة الداخلية

 

إن الوزير الأول ووزير العدل ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره أو تتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.79.66 الصادر في 26 من صفر 1399(25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 دجنبر 1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على القانون رقم 012.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1399(30 دجنبر 1971) بتحديد حد سن موظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1400(16 أبريل 1980)،

 

يرسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

 

الفصل 1

تتألف هيئة موظفي المواصلات من الأسلاك الآتية :

-         سلك أعوان المواصلات ؛

-         سلك مراقبي المواصلات ؛

-         سلك مفتشي المواصلات.

 

أعوان المواصلات

الفصل 2

يشتمل سلك أعوان المواصلات على درجة عون للمواصلات ترتب في سلم الأجور رقم 4 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393(31 دجنبر 1973).

 

الفصل 3

يعين أعوان المواصلات على إثر مباراة من بين :

1-          المترشحين المثبتين قضاء السنة الثالثة من الثانوي على الأقل ؛

2-          موظفي وأعوان الإدارة الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية.

 

مراقبو المواصلات

الفصل 4

يشتمل سلك مراقبي المواصلات على درجتي مراقب ومراقب ممتاز مرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6 المحدثين بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973).

 

الفصل 5

يعين مراقبو المواصلات على إثر مباراة من بين :

1-          المترشحين المثبتين توفرهم على دبلوم أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس السلك الأول من تعليم الطور الثاني ؛

2-          موظفي أو أعوان الإدارات العمومية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية.

 

ويخصص عدد متساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه. وإذا تعذر شغل المناصب المقررة لأحد الصنفين جاز نقلها لفائدة الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفى حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها.

 

الفصل 6

يعين المراقبون الممتازون :

1-          على إثر امتحان للأهلية المهنية يفتح في وجه المراقبين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

2-          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المراقبين البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم.

 

مفتشو المواصلات

الفصل 7

يشتمل سلك المفتشين على ثلاث درجات مفتش مساعد ومفتش ومفتش إقليمي ترتب على التوالي في سلالم الأجور رقم 8 و10 و11 المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 6 ذي الحجة 1393(31 دجنبر 1973).

 

الفصل 8

يعين المفتشون المساعدون على إثر مباراة من بين :

1-          المترشحين حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة تعادلها ؛

2-          موظفي الإدارات العمومية المنتميين لسلك مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 6 والبالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم.

 

ويخصص عدد متساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه، وإذا تعذر شغل المناصب المقررة لأحد الصنفين جاز نقلها لفائدة الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى بشأنها.

 

الفصل 9

يعين المفتشون :

أ‌)              على إثر مباراة بين المترشحين حملة إجازة أو شهادة تعادلها ؛

ب‌)          في حدود 15 % من المناصب الشاغرة، من بين المفتشين المساعدين الذين قضوا عشر سنوات من الخدمة بهذه الصفة وتابعوا بنجاح طور تكوين لمدة سنة على الأقل.

 

الفصل 10

يعين المفتشون الإقليميون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن تباشر هذه التعيينات إلا في حدود 15% من عدد المناصب المقررة في الميزانية لأعوان المواصلات المستفيدين من هذه الدرجة.

 

الباب الثاني

أحكام مشتركة

 

الفصل 11

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل 1 من هذا النظام الأساسي على إثر مباراة المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويجوز تمديد هذا الحد من السن بمدة تعادل مدة الخدمات السابقة المصححة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 35 سنة ويجب علاوة على ذلك أن تتوفر لدى المترشحين للعمل بالمواصلات الشروط الخاصة الآتية :

-         أن لا يكونوا مصابين بمرض أو عاهة يترتب عليها نقصان في القيمة البدنية يمكن أن يعرقل مزاولة العمل بالليل أو النهار، ولاسيما الأمراض المزمنة للجهاز العصبي والخلل أو التخلف العقلي الذي يتطلب أو سبق أن تطلب علاجا داخل مؤسسة للأمراض العقلية وكذا كل إصابة في الحلق قد تعرقل الصوت ؛

-         أن يكونوا متمتعين بحدة سمعية تمكنهم من سماع الهمس على بعد 0.50 متر والصوت العالي على بعد 5 أمتار.

 

وتحول التمتمة كذلك دون القبول لشغل المناصب المذكورة ؛

أن يكونوا متمتعين بحدة بصرية لا يقل مجموعها عن 10/15 من غير تصحيح بواسطة نظارات مع العلم أن الحدة البصرية القصوى تحدد في 10 /20 بالنسبة للعينين معا وفى 10/10 بالنسبة لكل عين

 

الفصل 12

إن الشروط والكيفيات والبرامج الخاصة بمباريات وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة تحدد بقرار لوزير الداخلية توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

ولا يجوز أن يشارك المترشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو الامتحان بالأهلية المهنية.

 

الفصل 13

يلزم المترشحون المعنيون تطبيقا للفصول 3 و5 و8 و9 بمتابعة طور تكوين في مركز للتدريب يحدد تنظيمه بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

وتختتم التداريب المذكورة بامتحان للتخرج.

 

وإذا اعتبرت النقط المحصل عليها غير كافية، أرجع المتدربون إلى أسلاكهم الأصلية أو تم إعفاؤهم إن كانوا لا ينتمون إلى الإدارة.

 

غير أن وزير الداخلية يمكن أن يأذن لهم في تجديد فترة تدريبهم. ولا يمكن منح هذا الإذن إلا مرة واحدة.

 

الفصل 14

إن المترشحين المقبولين في المباراة المقررة في الفصول السابقة يعينون في الرتبة الأولى بصفة متدربين. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.

 

وعند انصرام مدة التدريب يرسم الأعوان المذكورون في الرتبة الثانية من درجتهم أو يقبلون لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التدريب. وعلى إثر هذه السنة الأخيرة يمكن في حالة عدم ترسيم الأعوان المتدربين إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إن كانوا ينتمون للإدارة.

 

ويمكن أن تتخذ تدابير الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال مدة التدريب.

 

وفى حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي مدة التدريب التي تتجاوز سنة.

 

الفصل 15

يجب أن يقيم موظفو المواصلات في المدينة أو المركز الذي يزاولون فيه عملهم كما يجب عليهم أن يستجيبوا لطلب الإدارة سواء بالليل أو النهار.

 

الباب الثالث

أحكام خاصة بالموظفين المتدربين والمرسمين

 

الفصل 16

إن الأعوان المتدربين والمرسمين العاملين بالمواصلات في تاريخ تطبيق هذا المرسوم يدمجون ابتداء من هذا التاريخ ضمن الشروط المنصوص عليها بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المشار إليها في الفصل الأول أعلاه وتتمم عمليات الإدماج المذكورة بقرار لوزير الداخلية طبقا لاستنتاجات لجنة يحدد تأليفها كما يلي :

-         السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

-         وزير المالية أو ممثلة ؛

-         وزير الداخلية أو ممثله.

 

وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

ويجب علاوة على ذلك أن يكون الموظفون المشار إليهم في الفصول 17 و18 و19 الآتية قد مارسوا مهام المواصلات مدة ثلاث سنوات على الأقل عند تاريخ الشروع في العمل بأحكام هذا المرسوم.

 

الفصل 17

يدمج في سلك أعوان المواصلات أعوان التنفيذ المثبتين قضاء تسعة أشهر على الأقل من التكوين.

 

الفصل 18

يدمج الكتاب والكتاب الممتازون على التوالي في درجتي المراقبين والمراقبين الممتازين بالمواصلات.

 

الفصل 19

يدمج المتصرفون المساعدون والمحررون على التوالي في درجتي المفتشين والمفتشين المساعدين بالمواصلات.

 

الفصل 20

إن الأعوان المدمجين طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم – بصرف النظر عن الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي – في الرتبة المشتملة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يستفيدون منه في سلكهم القديم في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة المحصل عليها من إعادة الترتيب تقل عن الفائدة التي كان بإمكانهم الحصول عليها بترق في الرتبة بسلكهم القديم. ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

 

وتؤخذ بعين الاعتبار علاوة على ذلك الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبتهم في الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الذي يتجاوز الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

واستثناء من أحكام الفقرتين 2 و3 أعلاه، يجوز للجنة الإدماج المقررة في الفصل 16 أعلاه أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب المنجز وذلك بواسطة زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها.

 

الفصل 21

تؤهل لجنة الإدماج المقرر في الفصل 16 أعلاه للبث عند الاقتضاء في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بموظفي المواصلات الذين لم يشملهم هذا النظام.

 

الباب الرابع

أحكام مختلفة

 

الفصل 22

تحدد اختصاصات وأعمال موظفي المواصلات بقرار لوزير الداخلية

 

الفصل 23

يسند إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الآخرة 1400 (12 مايو 1980)

 

الإمضاء : المعطي بوعبيد

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير الشؤون الإدارية

الإمضاء : المنصوري بن علي

 

وزير المالية

الإمضاء : عبد الكامل الرغاي