الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 15/04/1987 الصفحة  413

 

مرسوم رقم 2.84.188 صادر في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987)

في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة

 

الوزير الأول  ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب والدرجات، كما وقع تتميمه وتغييره  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأطر الإدارات المركزية والموظفين المشتركين بين الإدارات العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)  ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار جديد من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها  ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يتكون موظفو الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة من الأطر التالية :

-                 الأعوان التقنيون ؛

-                 المفتشون المساعدون ؛

-                 المفتشون ؛

-                 المفتشون الإقليميون.

 

 

 

الأعوان التقنيون

المادة 2

يشتمل إطار الأعوان التقنيين على درجة الأعوان التقنيين المرتبة في السلم رقم 6 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722  بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 3

يوظف الأعوان التقنيون :

1-            بناء على المؤهلات من بين حملة إحدى الشهادات المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين الذين تابعوا الدراسة إلى نهاية السنة السابعة من التعليم الثانوي.

 

المفتشون المساعدون

المادة 4

يشتمل إطار المفتشين المساعدين على درجتين : درجة المفتشين المساعدين ودرجة المفتشين المساعدين الممتازين المرتبة أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 5

يوظف المفتشون المساعدون :

1-            بناء على المؤهلات : من بين المرشحين المقبولين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية للتأهيل الإداري  ؛

2-            بعد النجاح في مبارتين مستقلتين :

أ‌)            يشارك في إحداهما : المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة تعادل ذلك على أن يكونوا قد تابعوا دراسات عليا خلال مدة لا تقل عن سنتين  ؛

ب‌)        ويشارك في الأخرى : موظفو الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة المنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 6 على الأقل والمتوافرة لهم أقدمية لا تقل عن أربع سنوات بهذه الصفة ويخصص لمباراة كل فئة من الفئتين المشار إليهما أعلاه عدد من المناصب يساوي ما يخصص منها للأخرى، ويجوز باقتراح من لجنة المباراة أن يخول مرشحو إحدى الفئتين المناصب التي لم ينجح في الحصول عليها مرشحو الفئة الأخرى، وذلك في حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى في شأنها  ؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين الأعوان التقنيين المتوافرة لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب المفتشين المساعدين المقيدة في الميزانية.

 

 

 

المادة 6

يعين المفتشون المساعدون الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المفتشون المساعدون المتوافرة لهم أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة  ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين المساعدين المتوافرة لهم أقدمية عشر سنوات في الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب المفتشين المساعدين المقيدة في الميزانية .

 

المفتشون

المادة 7

يشتمل إطار المفتشين على درجة المفتشين المرتبة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 8

يوظف المفتشون :

1-            بناء على المؤهلات :

أ‌)        من بين خريجي المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (السلك العادي)  ؛

ب‌)    من بين حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العادي) وحملة شهادات المدارس العليا للتجارة المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

2-            بعد النجاح في مباراة يسمح بالمشاركة فيها للمترشحين حملة الإجازة في الحقوق أو شهادة تعادلها .

3-            في حدود 15% من عدد مناصب المفتشين المقيدة في الميزانية :

أ‌)        بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المفتشون المساعدون الممتازون الذين لهم 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)     بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا في الخدمة 15 سنة تكون 6 سنوات منها بصفة مفتش مساعد ممتاز.

 

المفتشون الإقليميون

المادة 9

يشتمل إطار المفتشين الإقليميين على درجتين : درجة المفتشين الإقليميين ودرجة المفتشين الرؤساء وترتب درجة المفتشين الإقليميين في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 المشار إليه أعلاه بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

 

 

المادة 10

يعين المفتشون الإقليميون :

1-            من بين :

أ‌)            حملة دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية (السلك العالي) ؛

ب‌)        حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) ؛

ج‌)         المترشحين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو على شهادة تعادله في نفس العلوم .

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المفتشين الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود 25% من عدد مناصب المفتشين المقيدة في الميزانية .

 

المادة 11

خريجوا المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) الذين كانوا حين قبولهم لمتابعة الدراسة في هذا السلك موظفين منتمين إلى أحد الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11، يعينون مفتشين إقليميين ويعاد ترتيبهم مراعاة للوضعية التي كانت لهم في إطارهم الأصلي مع تمتيعهم بأقدمية اعتبارية مدتها سنتان.

 

المادة 12

تشتمل درجة المفتشين الرؤساء على 6 رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية :

-                 الرتبة الأولى...................................................................................... 704  ؛

-                 الرتبة الثانية ...................................................................................... 746  ؛

-                 الرتبة الثالثة....................................................................................... 779  ؛

-                 الرتبة الرابعة..................................................................................... 812  ؛

-                 الرتبة الخامسة.................................................................................... 840  ؛

-                 الرتبة السادسة.................................................................................... 870  ؛

 

المادة 13

يمكن أن يرقى إلى درجة المفتشين الرؤساء المفتشون الإقليميون الذين بلغوا على الأقل الرتبة السابعة في درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يجوز أن يقع التعيين بهذه الطريقة إلا في حدود الثلث من عدد مناصب المفتشين الإقليميين المقيدة في الميزانية.

 

المادة 14

تكون التعيينات المشار إليها في المادة 13 أعلاه في الرتبة الأولى من الدرجة ويصدر بها قرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والصناعة وبعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

ويحتفظ المعني بالأمر في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت له في رتبته السابقة إذا وقع تعيينه في رتبة ذات رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي المخصص للرتبة التي انتقل منها، وتعتبر الأقدمية المذكورة للترقي إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة.

 

ويكون الترقي من رتبة إلى رتبة بعد قضاء ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية، ويقع بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة.

 

أحكام مشتركة

المادة 15

يجوز، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 المشار إليه أعلاه الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) أن يعين في مختلف الأطر المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين، ويمكن تمديد حد السن الأعلى بمدة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تجاوز سن المعني بالأمر 45 سنة.

 

المادة 16

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار للوزير المكلف بالتجارة والصناعة توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

 

المادة 17

المترشحون الناجحون في المباريات أو المعينون مباشرة بناء على المؤهلات عملا بالمواد 3 و5 (الفقرتين 1 و2) و8 (الفقرتين 1 و2) و10 (البند ج من الفقرة 1) يعينون متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب، وعند انقضاء هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب.

 

وإذا لم يرسموا وجب فصلهم من العمل أو إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون من قبل إلى الإدارة، وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تجاوز سنة.

 

ويجب أيضا على حملة دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المنشآت (السلك العالي) غير المنتمين إلى أطر الوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة أن يقضوا سنة في التدريب وفق الأحكام المبينة أعلاه.

 

المادة 18

تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) كما وقع تغييره أو تتميمه.

 

 

 

المادة 19

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) وتنسخ به جميع الأحكام النظامية السابقة المتعلقة بموضوعه ولاسيما الأحكام الواردة في المرسوم الملكي رقم 1174.66     الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة والمعادن كما وقع تغييره وتتميمه والمرسوم الملكي رقم 1174.66     الصادر في 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التجارة والصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه .

 

المادة 20

ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم، يدمج الموظفون المتدربون والمرسمون المزاولون مهامهم بهذا التاريخ في الدرجة المماثلة المطابقة ويحتفظون بنفس الرقم الاستدلالي والأقدمية .

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الآخرة 1407 (3 فبراير 1987).

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

وزير التجارة والصناعة

الإمضاء : الطاهر المصمودي

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل