الجريدة الرسمية عدد 4028 بتاريخ 10/01/1990 الصفحة  78

 

مرسوم رقم 2.88.292 صادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليو 1989) بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية

 

الوزير الأول  ؛

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68   بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من ذي القعدة 1409 (20 يونيو 1989)، 

 

رسم ما يلي :

 

الجزء الأول

أحكام عامة

المادة 1

يتكون موظفو وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بالإدارات العمومية من الأسلاك الخاصة التالية :

1-            سلك المفتشين المساعدين للصناعة التقليدية ؛

2-            سلك المنشطين في الشؤون الاجتماعية ؛

3-            سلك مفتشي الصناعة التقليدية ؛

4-            سلك المفتشين الإقليميين للصناعة التقليدية.

 

المادة 2

المفتشون المساعدون للصناعة التقليدية

يشتمل سلك المفتشين المساعدين للصناعة التقليدية على درجتي :

مفتش مساعد ومفتش مساعد ممتاز المرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و 9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 15 من صفر 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 3

يوظف المفتشون المساعدون للصناعة التقليدية :

1.         على إثر مبارتين مستقلتين مفتوحتين على التوالي في وجه :

‌أ)            المرشحين حملة باكالوريا التعليم الثانوي أو الكفاءة في الحقوق أو شهادة معادلة لها والذين يثبتون أنهم تابعوا بنجاح دراسات عليا لمدة سنتين (2) على الأقل ؛

‌ب)        موظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية المنتمين لسلك مرتب على الأقل في السلم رقم 6 والذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ويمكن أن تشمل المبارتان المذكورتان بالإضافة إلى اختبار عام سلسلات اختبارات اختيارية ويحتفظ بعدد متساو من المناصب لكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه.

 

أما الناصب التي لم يتأت شغلها برسم أحد الصنفين فيجوز نقلها لفائدة الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع المناصب المتبارى في شأنها.

 

2.         بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مراقبي الصناعة التقليدية الذين قضوا عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك المفتشين المساعدين.

 

المادة 4

يعين المفتشون المساعدون الممتازون :

1-            على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المفتشين المساعدين الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين للصناعة التقليدية الذين قضوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك المفتشين المساعدين.

المادة 5

المنشطون في الشؤون الاجتماعية

يشتمل سلك المنشطين في الشؤون الاجتماعية على درجتي، منشط ومنشط ممتاز في الشؤون الاجتماعية مرتبتين على التوالي في سلمي الأجور رقم 8 و9 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 6

يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية

1-            مباشرة بناء على الشهادات من بين خريجي الطور الأول للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛

2-            على إثر مباراة من بين الحاصلين علاوة على شهادة الباكالوريا على دبلوم مربي مختص مسلم من إحدى الجامعات أو المعاهد أو المدارس التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 7

يعين المنشطون الممتازون :

1-            عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنشطين في الشؤون الاجتماعية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المنشطين في الشؤون الاجتماعية الذين قضوا عشر (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا تتم هذه التعيينات إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك المنشطين في الشؤون الاجتماعية.

 

المادة 8

مفتشو الصناعة التقليدية

يشتمل سلك مفتشي الصناعة التقليدية على درحة مفتش الصناعة التقليدية المترتبة في سلم الأجور رقم 10 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشا ر إليه أعلاه.

 

المادة 9

يعين مفتشو الصناعة التقليدية :

1-            مباشرة من بين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية ؛

2-            على إثر مباراة من بين المرشحين الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها ؛

3-            في حدود 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لسلك مفتشي الصناعة التقليدية.

أ‌)                على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا أربع (4) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)             بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المفتشين المساعدين الممتازين الذين قضوا 15 سنة من الخدمة منها 6 سنوات بصفة مفتش مساعد ممتاز.

 

المادة 10

المفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية

يشتمل سلك المفتشين الإقليميين للصناعة التقليدية على درجتي مفتش إقليمي ومفتش إقليمي رئيس للصناعة التقليدية وترتب درجة المفتش الإقليمي في سلم الأجور رقم11 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

يمكن أن يعين ويوظف في درجة مفتش إقليمي :

1-            خريجو السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية  ؛

2-            المرشحون حملة دبلوم الدروس العليا في الفروع القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو دبلوم معادل في الفروع المذكورة ؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي الصناعة التقليدية الذين قضوا (10) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة أعوان الإدارة بوزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية الحاصلين على هذه الدرجة الأخيرة.

 

المادة 11

تشتمل درجة مفتش إقليمي رئيس على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية الآتية :

-                 الرتبة الأولى ..................................................................................... 704

-                 الرتبة الثانية ...................................................................................... 746

-                 الرتبة الثالثة ...................................................................................... 779

-                 الرتبة الرابعة .................................................................................... 812

-                 الرتبة الخامسة ................................................................................... 840

-                 الرتبة السادسة ................................................................................... 870

 

ويمكن أن يلج درجة مفتش إقليمي رئيس للصناعة التقليدية المفتشون الإقليميون للصناعة التقليدية البالغون الرتبة السابعة على الأقل من السلم 11 والذين قضوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث (3/1) من عدد المناصب المقيدة في الميزانية لفائدة أعوان وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية الحاصلين على هذه الدرجة الأخيرة.

 

المادة 12

إن التعيينات المباشرة عملا بالمادة السابقة يعلن عنها بقرار من الوزير الأول بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

وتتم هذه التعيينات في الرتبة الأولى، وفي حالة تعيين برقم استدلالي معادل يحتفظ المعني بالأمر في حدوث ثلاث (3) سنوات بالأقدمية المكتسبة في رتبته القديمة وتعتبر هذه الأقدمية لولوج الرتبة التي تفوقها مباشرة.

 

يتم الترقي في الرتبة بعد قضاء ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية ويعلن عنها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية.

 

الجزء الثاني

مقتضيات عامة

 

المادة 13

إن ولوج الأسلاك المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مفتوح في وجه المرشحين البالغين 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

 

ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

 

المادة 14

تحدد شروط وكيفيات وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية يصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 15

لا يمكن أن يتقدم المرشحون أكثر من أربع (4) مرات إلى نفس المباراة أو إلى نفس امتحان الكفاءة المهنية.

 

المادة 16

إن المرشحين الناجحين في المباريات والمرشحين الموظفين بناء على الشهادات تطبيقا للمواد السابقة باستثناء الذين وظفوا بمقتضى المادة 10، الفقرة الأولى يعينون بصفة متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تمرين لمدة سنة يمكن على إثرها إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين وإذا لم يرسم الأعوان المتمرنون جاز إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل.

 

وفي حالة تمديد فترة التمرين لا تعتبر لأجل الترقي مدة التمرين التي تتجاوز سنة.