الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 19/05/1993 الصفحة  807

 

مرسوم رقم 2.90.922 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية

 

الوزير الأول ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

 

وعلى القانون رقم 011.71   بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) في شأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68   الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.665 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي رجال التعليم الباحثين بالتعليم العالي،  كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير1977) بإحداث تعويض عن التسلسل الإداري لفائدة موظفي أسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأسلاك الخاصة ببعض الوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

يتألف موظفو وزارة الشؤون الثقافية بالإضافة إلى الأطر المشتركة بالإدارات العمومية من الهيئات الخاصة التالية :

1-            موظفو الأبحاث ؛

2-            موظفو الآثار التاريخية والمواقع ؛

3-            موظفو المتاحف ؛

4-            موظفو الخزانات والمستندات ؛

5-            موظفو التفتيش والتعليم الفني ؛

6-            موظفو التنشيط.

 

الباب الأول

موظفو البحث

 

المادة 2

يتألف موظفو البحث لوزارة الشؤون الثقافية من الأطر التالية :

-                 إطار الملحقين بالأبحاث ؛

-                 إطار المكلفين بالأبحاث ؛

-                 إطار أساتذة الأبحاث ؛

-                 إطار أساتذة الأبحاث الرؤساء.

 

المادة 3

تشتمل مهام موظفي الأبحاث على أعمال البحث والتنقيب والدراسة والإحصاء والترميم والتأطير والتكوين والتعليم الداخلة في إطار اختصاصات وزارة الشؤون الثقافية.

 

وتتعلق هذه الأعمال بميادين التراث والإبداع في قطاعي الآداب والفنون والأعمال ذات المنفعة العامة.

 

المادة 4

يلزم موظفو البحث بتقديم تقرير سنوي عن نشاطهم للجنة البحث والتنسيق التي يحدد تأليفها واختصاصاتها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

 

المادة 5

يمكن استدعاء موظفي الأبحاث في حدود أربعة مناصب لمزاولة مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بالمصالح المركزية أو المصالح الخارجية بوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 6

يباشر تعيين الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

الفصل الأول

ملحقو الأبحاث

 

المادة 7

يزاول ملحقو الأبحاث المبينة في المادة 3 أعلاه تحت سلطة أساتذة الأبحاث الرؤساء وأساتذة الأبحاث والمكلفين بالأبحاث، ويقومون في إطار الفرق المبينة في المادة 26 بعده بالأعمال اللازمة لتكوينهم وترقيتهم.

 

المادة 8

يمكن أن يعهد إلى الملحقين بالأبحاث تحت سلطة أساتذة الأبحاث الرؤساء وأساتذة الأبحاث والمكلفين بالأبحاث بتحضير الأشغال التطبيقية المتعلقة بالتعليم الملقن في مؤسسات التأهيل والتعليم التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويساهمون بالإضافة إلى ذلك في الأنشطة المبينة في المادة 28 بعده. ويحدد عدد الساعات الأسبوعية للعمل بالنسبة للملحقين في الأبحاث في 16 ساعة.

 

المادة 9

يشتمل إطار الملحقين في الأبحاث على الدرجتين التاليتين :

-                 ملحقو الأبحاث من الدرجة (أ) ؛

-                 ملحقو الأبحاث من الدرجة (ب).

 

وتشتمل الدرجتان (أ) و (ب) لإطار الملحقين بالأبحاث على الرتب التالية :

1- الدرجة (أ) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 326

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 351

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 377

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 402

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي 428

2- الدرجة (ب) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 472

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 509

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 542

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 574

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي 606 

الرتبة السادسة................................................... الرقم الاستدلالي 639 

 

المادة 10

يوظف ملحقو الأبحاث وفق الشروط التالية :

1-            يوظف ملحقو الأبحاث من الدرجة (أ) بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

‌أ)            المترشحون حملة دبلوم الطور الثاني للمعهد الوطني للأركيولوجيا والتراث الذين قضوا بنجاح سنة واحدة على الأقل في الدراسة بالطور الثالث للمعهد ؛

‌ب)        المترشحون حملة الإجازة أو شهادة معادلة لها والذين قضوا بنجاح سنة واحدة على الأقل في الدراسة لنيل دبلوم الدراسات العليا.

2-            يعين ملحقو الأبحاث من الدرجة (ب) من بين الملحقين بالأبحاث من الدرجة (أ) الذين يتوفرون على أقدمية سنتين في الرتبة الخامسة من الدرجة التي ينتمون إليها.

 

المادة 11

يعين ملحقو الأبحاث من الدرجة الأولى بالرتبة الأولى من درجتهم ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الدرجة الثانية من درجتهم.

 

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكورة لمدة سنة إذا لم يبرهن الملحق بالأبحاث في أثناء تدريبه عن الأهلية اللازمة للقيام بمهمته.

 

ويبرر تمديد التدريب بتقرير يعده الرئيس التدرجي ويعرض على لجنة المراقبة والتنسيق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقصد إدلاء رأيها فيه.

 

وفي حالة تمديد لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.

 

وفيما يخص الملحقين بالأبحاث من الدرجة (أ) الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

 

 

 

المادة 12

تتم ترقية الملحقين بالأبحاث وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم والمحدد فيه نسق ترقية المكلفين بالأبحاث والملحقين بالأبحاث.

 

الفصل  الثاني

المكلفون بالأبحاث

 

المادة 13

يزاول المكلفون بالأبحاث تحت سلطة أساتذة الأبحاث الرؤساء وأساتذة الأبحاث المهام المبينة في المادة 3 أعلاه، وتنجز المهام المذكورة في نطاق الفرق المنصوص عليها في المادة 26 بعده.

 

المادة 14

يمكن أن يعهد إلى المكلفين بالأبحاث تحت سلطة أساتذة الأبحاث الرؤساء وأساتذة الأبحاث بتحضير أشغال مسيرة تتعلق بمواد التعليم الملقنة بمؤسسات التأهيل والتعليم التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويساهم المكلفون بالأبحاث في مختلف الأعمال والدراسات والنشرات التي يقوم بها أساتذة الأبحاث الرؤساء وأساتذة الأبحاث ولاسيما لأجل تحضير الشهادات الراجعة لاختصاصاتهم.

 

ويساهمون كذلك في جميع الأعمال المشار إليها في المادة 28 بعده. ويحدد عدد الساعات الأسبوعية للعمل بالنسبة للمكلفين بالأبحاث في 14 ساعة.

 

المادة 15

يشتمل إطار المكلفين بالأبحاث على ثلاث درجات :

-                 المكلفون بالأبحاث من الدرجة (أ) ؛

-                 المكلفون بالأبحاث من الدرجة (ب) ؛

-                 المكلفون بالأبحاث من الدرجة (ج).

 

وتشتمل الدرجات المذكورة على الرتب التالية :

1- الدرجة (أ) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 336

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 369

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 403

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 436

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي 472

2- الدرجة (ب) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 509

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 542

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 574

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 606

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي 639

الرتبة السادسة................................................... الرقم الاستدلالي  704

 

3- الدرجة (ج) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 746

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 779

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 812

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 840

 

المادة 16

يوظف المكلفون بالأبحاث من الدرجة (أ) بناء على المؤهلات من بين الملحقين بالأبحاث والمترشحين المتوفرين جميعهم على :

أ‌)                دبلوم الطور الثالث الذي يسلمه المعهد الوطني للأركيولوجيا والتراث ؛

ب‌)دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها.

 

يعين المكلفون بالأبحاث من الدرجة (ب) من بين المكلفين بالأبحاث من الدرجة (أ) الذين يتوفرون على أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة الخامسة من الدرجة التي ينتمون إليها.

 

ويعين المكلفون بالأبحاث من الدرجة (ج) من بين المكلفين بالأبحاث من الدرجة (ب) الذين يتوفرون على أقدمية ثلاث سنوات في الرتبة السادسة من الدرجة التي ينتمون إليها.

 

المادة 17

يعين المكلفون بالأبحاث من الدرجة (أ) المتأصلون من إطار الملحقين بالأبحاث المرسمين، ويرسمون عند الاقتضاء برتبة يخصص لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي أو يفوقه مباشرة عند عدم وجود رقم استدلالي معادل.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم ويفقدون أقدميتهم في حالة العكس.

ويعين المترشحون الآخرون في الرتبة الأولى ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين، ويلجؤون بصفتهم متدربين الرتبة الثانية بعد قضاء سنة في الخدمة، ويمكن على إثر التدريب ترسيمهم في الرتبة الثالثة من درجتهم.

 

ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن المكلف بالأبحاث من الدرجة (أ) في أثناء تدريبه عن الأهلية اللازمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير يعده الرئيس التدرجي ويعرض على لجنة المراقبة والتنسيق المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقصد إدلاء رأيها فيه، وفي حالة تمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.

 

وفيما يخص المكلفين بالأبحاث من الدرجة (أ) الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

 

المادة 18

تتم ترقية المكلفين بالأبحاث وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم والمحدد فيه نسق ترقية المكلفين بالأبحاث والملحقين بالأبحاث.

 

الفصل الثالث

أساتذة الأبحاث

 

المادة 19

يعهد إلى أساتذة الأبحاث تحت مراقبة أساتذة الأبحاث الرؤساء بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه بأعمال فردية أو بتأطير الفرق المتعددة الاختصاص المنصوص عليها في المادة 26 بعده. 

 

المادة 20

يتولى أساتذة الأبحاث بتعاون مع أساتذة الأبحاث الرؤساء تأطير المكلفين بالأبحاث والملحقين بالأبحاث في متابعة دراساتهم وأعمالهم.

 

ويمكن أن يعهد إليهم بتعليم يطابق اختصاصهم بمؤسسات التأهيل والتعليم التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويساهمون في إعداد الوثائق والدراسات المعدة للنشر.

 

المادة 21

يكلف أساتذة الأبحاث علاوة على ذكر بجميع الأعمال المبينة في المادة 28 بعده. ويحدد عدد الساعات الأسبوعية للعمل بالنسبة لأساتذة الأبحاث في 12 ساعة.

 

المادة 22

يوظف أساتذة الأبحاث بناء على المؤهلات من بين المكلفين بالأبحاث والملحقين بالأبحاث والمترشحين المتوفرين جميعهم على دكتوراة الدولة أو على شهادة معادلة لها.

 

المادة 23

يشتمل إطار أساتذة الأبحاث على الرتب التالية :

الرتبة الأولى...................................................... الرقم الاستدلالي 580

الرتبة الثانية....................................................... الرقم الاستدلالي 620

الرتبة الثالثة....................................................... الرقم الاستدلالي 660

الرتبة الرابعة..................................................... الرقم الاستدلالي 720

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي779

الرتبة السادسة................................................... الرقم الاستدلالي 812 

الرتبة السابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 840

الرتبة الثامنة...................................................... الرقم الاستدلالي 870

 

المادة 24

خلافا لأحكام المادة 25 بعده يعين أساتذة الأبحاث في رتبة بداية الإطار ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من إطارهم.

 

ويمكن تمديد التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبرهن أستاذ الأبحاث أثناء تدريبه عن الأهلية اللازمة للقيام بمهمته.

 

وفي حالة تمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.

 

وفيما يخص أساتذة الأبحاث الذين لم تقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.

 

أما أساتذة الأبحاث المتفرعين عن إطاري المكلفين بالأبحاث المرسمين والملحقين بالأبحاث المرسمين فيعفون من قضاء التدريب، ويعاد ترتيبهم برتبة يخصص لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي أو يفوقه مباشرة، وذلك وفق الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه.

 

المادة 25

تتم ترقية أساتذة الأبحاث من رتبة إلى أخرى كل ثلاث سنوات.

 

الفصل الرابع

أساتذة الأبحاث الرؤساء

 

المادة 26

تجري تحت مسؤولية أساتذة الأبحاث الرؤساء الأبحاث والدراسات المعهود إليهم بها، ويقومون في نطاق هذه المسؤولية بأعمال فردية أو يوجهون وينسقون نشاط فرق البحث المتعددة الاختصاصات، وتتألف الفرق المذكورة حسب الغرض المراد تحقيقه بالبحث، من المخصصين في ميادين مختلفة تتعلق بالتاريخ والأركيولوجيا والأنتروبولوجيا وتدبير شؤون الخزانات أو الفنون وبصفة عامة الميادين الراجعة اختصاصاتها للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية ويمكن أن تضاف إلى الفرق المذكورة عند الاقتضاء شخصيات من ذوي الأهلية المعترف بها في ميدان البحث، ويحدد تأليف الفرق المذكورة بمقرر لوزير الشؤون الثقافية.

 

المادة 27

يؤطر أساتذة البحث الرؤساء المكلفين بالأبحاث والملحقين بالأبحاث ويراقبون أعمالهم ويوجهونها.

 

ويمكن أن يعهد إليهم بتعليم يطابق اختصاصهم في مؤسسات التأهيل والتعليم التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

وتنشر نتيجة أعمالهم في المجلات المتخصصة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أو في مجلات أخرى وطنية أو دولية.

 

المادة 28

يتولى أساتذة الأبحاث الرؤساء مهمة تنشيط المناظرات والمؤتمرات وأعمال التدريب المجدد والتكوين المستمر.

 

ويحدد عدد الساعات الأسبوعية للعمل بالنسبة لأساتذة الأبحاث الرؤساء في 10 ساعات.

 

المادة 29

يشتمل إطار أساتذة الأبحاث الرؤساء على الدرجتين التاليتين :

-                 أستاذ في الأبحاث رئيس من الدرجة (أ)؛

-                 أستاذ في الأبحاث رئيس من الدرجة (ب).

 

يعين أساتذة الأبحاث الرؤساء من الدرجة (أ) من بين :

1-         أساتذة الأبحاث المرسمين الذين زاولوا مهامهم بصفة أساتذة الأبحاث لمدة 4 سنوات والمتوفرين على دكتوراة الدولة أو على شهادة معادلة لها ؛

2-         أساتذة الأبحاث من الدرجة (ب) الذين بلغوا الرتبة السادسة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على دكتوراة الدولة ؛

3-         المكلفين بالأبحاث من الدرجة (ج) المتوفرين على دكتوراة الدولة.

 

يعين أساتذة الأبحاث الرؤساء من الدرجة (ب) من بين أساتذة الأبحاث الرؤساء من الدرجة (أ) الذين لهم 3 سنوات من الأقدمية في الرتبة السادسة من درجتهم.

 

المادة 30

تشتمل الدرجتان (أ) و(ب) لإطار أساتذة الأبحاث الرؤساء على الرتب التالية :

1-    الدرجة (أ) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 760

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 785

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 810

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 835

الرتبة الخامسة................................................... الرقم الاستدلالي 860

الرتبة السادسة................................................... الرقم الاستدلالي 885 

2- الدرجة (ب) :

الرتبة الأولى..................................................... الرقم الاستدلالي 915

الرتبة الثانية...................................................... الرقم الاستدلالي 945

الرتبة الثالثة...................................................... الرقم الاستدلالي 975

الرتبة الرابعة.................................................... الرقم الاستدلالي 1005

 

المادة 31

يعين أساتذة الأبحاث الرؤساء من الدرجة (أ) ويرسمون برتبة يخصص لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي أو يفوقه مباشرة عند عدم وجود رقم استدلالي معادل وفق الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه.

 

المادة 32

يرقى أساتذة الأبحاث من رتبة إلى أخرى كل ثلاث سنوات.

 

الباب الثاني

موظفو الآثار التاريخية والمواقع

 

المادة 33

تتعلق مهام المحافظة على الآثار التاريخية والمواقع بدراسة ومحافظة ومراقبة وحماية وترميم وإبراز قيمة المواقع والمآثر التاريخية ذات الطابع التاريخي والأركيولوجي والفني والتصويري والطبيعي أو الأسطوري الذي يبرز منفعة خاصة للثقافة وحضارة البلاد وبصفة عامة تنشيط تلك المآثر التاريخية وتسييرها.

 

ولهذا الغرض يتعين على محافظي الآثار التاريخية والمواقع القيام على الخصوص بـ :

1-            النهوض بجميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالآثار التاريخية والمواقع وشموليتها وأصالتها وتعميمها ؛

2-            الأبحاث التحضيرية ووضع المعطيات التقنية التي تتطلبها مسطرة تقييد أو ترتيب الآثار التاريخية والمواقع ؛

3-            تحضير البرامج السنوية لأشغال الترميم والمحافظة ؛

4-            المساهمة في جميع العمليات المتعلقة بمشاريع تهيئة الآثار التاريخية والمواقع التي في ملك الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أو الخواص وإحصائها وحمايتها والمحافظة عليها وترميمها ؛

5-            كما يعهد إليهم بالإضافة إلى ذلك بمهمة تفتيش الآثار التاريخية والمواقع الكائنة في دوائرهم.

 

المادة 34

يتكون موظفو الآثار التاريخية والمواقع من إطار محافظي الآثار التاريخية والمواقع ويشتمل على الدرجات الثلاث التالية :

-                 محافظ الآثار التاريخية والمواقع مساعد ؛

-                 محافظ الآثار التاريخية والمواقع ؛

-                 محافظ الآثار التاريخية والمواقع ممتاز.

 

وترتب درجتي محافظ مساعد ومحافظ الآثار التاريخية والمواقع في سلمي الأجور رقم 10 بالنسبة للأولى ورقم 11 بالنسبة للثانية من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).    

 

ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية للمحافظين الممتازين هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفصل الأول

محافظو الآثار التاريخية والمواقع المساعدون

 

المادة 35

يزاول المحافظون المساعدون أعمالهم تحت سلطة المحافظين ويساعدونهم للقيام بمهامهم.

 

ويمكن تكليفهم عند الحاجة بمزاولة مهام محافظين على آثار تاريخية ومواقع معينة.

المادة 36

يوظف محافظو الآثار التاريخية والمواقع المساعدون :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الثاني للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.

 

الفصل الثاني

محافظو الآثار التاريخية والمواقع

 

المادة 37

يكلف محافظو الآثار التاريخية والمواقع بالمهام المحددة في الفصل 33 أعلاه.

 

وعلاوة على ذلك يمكن عند الاقتضاء استدعاؤهم للمساهمة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 38

يعين ويوظف محافظو الآثار التاريخية والمواقع :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين :

‌أ)            المترشحين حملة دبلوم الطور الثالث للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث ؛

‌ب)        المترشحين حملة دبلوم الدراسات العليا المتعلقة بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين محافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب درجة محافظي الآثار التاريخية والمواقع المساعدين المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الثالث

محافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون

 

المادة 39

يكلف محافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون بالمهام المبينة في المادة 33 أعلاه وينسقون سواء على المستوى الجهوي أو الوطني أعمال المحافظين والمحافظين المساعدين للآثار التاريخية والمواقع.

 

ويمكن كذلك استدعاؤهم عند الاقتضاء للمساهمة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 40

يعين محافظو الآثار التاريخية والمواقع الممتازون من بين محافظي الآثار التاريخية والمواقع الذين بلغوا الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود ثلث مجموع مناصب المحافظين على الآثار التاريخية والمواقع المقيدة في الميزانية.

 

وتتم هذه التعيينات بقرار للوزير الأول وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

وتقع التعيينات المذكورة في الرتبة الأولى، وفي حالة التعيين في رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان للمعني بالأمر يحتفظ هذا الأخير بالأقدمية المكتسبة في رتبته السابقة وذلك في حدود ثلاث سنوات، ويعتد بهذه الأقدمية للترقية إلى الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر.

 

وتتم ترقية محافظي الآثار التاريخية والمواقع الممتازين من رتبة إلى أخرى بعد قضاء ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

 

الباب الثالث

موظفو المتاحف

المادة 41

يتكون موظفو المتاحف من إطارين :

-         مساعدي المتاحف ؛

-         محافظي المتاحف.

 

الفصل الأول

مساعدو المتاحف

 

المادة 42

يعهد إلى مساعدي المتاحف بمهمة مساعدة محافظي المتاحف ويكلفون لهذا الغرض بجرد المجموعات التحفية وفهرستها وترميمها وعرضها وتحضير جميع الوثائق الببليوغرافية البصرية أو السمعية التي قد تساهم في دراسة تراث المتاحف وتعميم المعلومات الخاصة بها.

 

كما يكلفون بالمساعدة في مهام تسيير المتاحف والأروقة وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها وحراستها وكذا في تنظيم الزيارات الفردية أو الجماعية.

 

المادة 43

يشتمل إطار مساعدي المتاحف على درجتين : درجة مساعد متحف ودرجة مساعد متحف ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973)

 

الفرع الأول

مساعدو المتاحف

 

المادة 44

يوظف مساعدو المتاحف :

‌أ)                مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الأول للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث أو على شهادة معادلة له ؛

‌ب)            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو طور للدراسات الفنية معادلة لها وقضوا جميعهم سنتين على الأقل من الدراسات العليا المختتمة بإحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار يصدره وزير الشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

الفرع الثاني

مساعدو المتاحف الممتازون

 

المادة 45

يعين مساعدو المتاحف الممتازون :

1.            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو المتاحف الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي المتاحف الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب درجة مساعدي المتاحف المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الثاني

محافظو المتاحف

 

المادة 46

تتعلق مهام المحافظين على المتاحف بأعمال الدراسة والبحث واقتناء وجرد ودراسة وحفظ وصيانة المجموعات التحفية ذات الطابع التاريخي والأركيولوجي والإثنوغرافي أو الفني الذي تبرز منفعة خاصة للثقافة والفنون التقليدية أو المعاصرة ولحضارة البلاد بصفة عامة.

 

المادة 47

يشتمل إطار محافظي المتحف على ثلاث درجات :

-                 محافظ متحف مساعد ؛

-                 محافظ متحف ؛

-                 محافظ متحف ممتاز.

 

وترتب درجة محافظ متحف مساعد ومحافظ متحف في سلمي الأجور رقم 10 بالنسبة للأولى ورقم 11 بالنسبة للثانية من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لمحافظي المتاحف الممتازين هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفرع الأول

محافظو المتاحف المساعدون

المادة 48

يؤازر محافظو المتاحف المساعدون المحافظين والمحافظين الممتازين في مختلف المهام المعهود إليهم بها.

 

ويمكن تكليفهم عند الحاجة بإدارة متحف.

 

المادة 49

يوظف ويعين محافظو المتاحف المساعدون :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الثاني للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث ؛

2.            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة يتعلق برنامج دراساتها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه أو على شهادة معادلة لها ؛

3.            في حدود 15% من عدد مناصب محافظي المتاحف المساعدين المقيدة في الميزانية :

‌أ)                بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو المتاحف الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

‌ب)            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي المتاحف الممتازين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة منها ست سنوات بصفة مساعد متحف ممتاز.

 

الفرع الثاني

محافظو المتاحف

المادة 50

يكلف محافظو المتاحف بالإضافة إلى المهام المحددة في المادة 46 بإدارة وتنظيم وتنشيط المتاحف المعهود إليهم بها.

 

ويتعين عليهم استعمال جميع الوسائل الملائمة لعرض المجموعات التحفية وترميمها ونشر جميع المعلومات العلمية والثقافية المرتبطة بها.

 

ويجب عليهم كذلك اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهام المذكورة.

 

كما يمكن تكليفهم بمهمة تفتيش المتاحف والمساهمة عند الحاجة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 51

يعين ويوظف محافظو المتاحف :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات :

‌أ)            من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الثالث للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث ؛

‌ب)        المترشحين حملة دبلوم الدراسات العليا المرتبطة مواد دراستها بالمهام المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين محافظي المتاحف المساعدين الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب درجة محافظي المتاحف المساعدين المقيدة في الميزانية.

 

الفرع الثالث

محافظو المتاحف الممتازون

 

المادة 52

يكلف محافظو المتاحف الممتازون بالإضافة إلى المهام المحددة في المادتين 46 و50 أعلاه بتنسيق أعمال المتاحف على الصعيد الإقليمي.

 

ويمكن تكليفهم بمهمة تفتيش المتاحف والمساهمة عند الحاجة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 53

يعين محافظو المتاحف الممتازون من بين محافظي المتاحف الذين بلغوا على الأقل الرتبة السابعة من درجتهم وقضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب محافظي المتاحف المقيدة في الميزانية.

 

ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

 

وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

 

تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

 

الباب الرابع

موظفو الخزانات والمستندات

 

المادة 54

يتألف موظفو الخزانات والمستندات من إطارين :

-                 مساعدو الخزانات والمستندات ؛

-                 محافظو الخزانات والمستندات.

 

الفصل الأول

مساعدو الخزانات والمستندات

 

المادة 55

يكلف مساعدو الخزانات والمستندات بمساعدة المحافظين والمحافظين المساعدين في مختلف أعمال تنظيم وإدارة وتنشيط الخزانات والمستندات.

 

ويتعين عليهم بهذه الصفة القيام بعمليات اقتناء وجرد وترتيب وفهرست والحفاظ على مؤلفات الخزانات والمستندات أو نشرها والمساهمة فيها.

 

المادة 56

يشتمل إطار مساعدي الخزانات والمستندات على درجتين : درجة مساعد الخزانات والمستندات ودرجة مساعد الخزانات والمستندات ممتاز ترتب أولاهما في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).           

 

الفرع الأول

مساعدو الخزانات والمستندات

 

المادة 57

يوظف مساعدو الخزانات والمستندات بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها والذين قضوا بنجاح سنتين في الدراسات العليا المختتمة بإحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار يصدره وزير الشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

الفرع الثاني

مساعدو الخزانات والمستندات الممتازون

 

المادة 58

يعين مساعدو الخزانات والمستندات الممتازون :

1-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو الخزانات والمستندات الذين قضوا 4 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مساعدي الخزانات والمستندات الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب درجة مساعدي الخزانات والمستندات المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الثاني

محافظو الخزانات والمستندات

 

المادة 59

تشتمل مهام محافظي الخزانات والمستندات على أعمال اقتناء مؤلفات الخزانات والمستندات المطبوعة أو المخطوطة والمحافظة عليها وصيانتها وإيصالها ونشرها في أي شكل من الأشكال وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

وعلاوة على ذلك يمكن أن تضم المهام المذكورة مختلف أعمال البحث في ميدان تدبير الخزانات والمستندات والوثائق وبصفة عامة جميع الأعمال المتعلقة بالتراث المخطوط والمطبوع والسمعي أو البصري.

 

المادة 60

يشتمل إطار محافظي الخزانات والمستندات على ثلاث درجات :

-                 محافظ الخزانات والمستندات مساعد ؛

-                 محافظ الخزانات والمستندات ؛

-                 محافظ الخزانات والمستندات ممتاز.

 

وترتب درجتي محافظ الخزانات والمستندات مساعد ومحافظ الخزانات والمستندات في سلمي الأجور رقم 10 بالنسبة للأولى ورقم 11 بالنسبة للثانية من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لمحافظي الخزانات والمستندات الممتازين هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفرع الأول

محافظو الخزانات والمستندات المساعدون

 

المادة 61

يزاول محافظو الخزانات والمستندات المساعدون أعمالهم تحت سلطة المحافظين والمحافظين الممتازين ويساعدونهم على القيام بمهامهم.

 

ويمكن تكليفهم عند الحاجة بإدارة خزانة.

 

المادة 62

يوظف محافظو الخزانات والمستندات المساعدون :

1-            مباشرة بناء على الشهادات من بين المترشحين حملة دبلوم الإعلاميائيين الذي تسلمه مدرسة علوم الإعلام أو على شهادة معادلة له ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه أو على شهادة معادلة لها ؛

3-            في حدود 15% من مجموع مناصب محافظي الخزانات والمستندات المساعدين المقيدة في الميزانية :

‌أ)                بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه مساعدو الخزانات والمستندات الممتازون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

‌ب)            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مساعدي الخزانات والمستندات الممتازين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة من بينها ست سنوات بصفة مساعد للخزانات والمستندات ممتاز.

الفرع الثاني

محافظو الخزانات والمستندات

 

المادة 63

يكلف محافظو الخزانات والمستندات بالإضافة إلى المهام المحددة في المادة 59 أعلاه بإدارة وتنظيم وتنشيط الخزانات والمستندات المعهود إليهم بها.

 

ويكلفون علاوة على ذلك بالمساهمة في النهوض بالمطالعة العامة بجميع الوسائل الملائمة.

 

كما يمكن تكليفهم بمهمة تفتيش الخزانات والمستندات والمساهمة عند الحاجة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 64

يعين ويوظف محافظو الخزانات والمستندات :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الإعلاميائيين المختصين الذي تسلمه مدرسة علوم الإعلام أو على شهادة معادلة لها تتعلق برامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين محافظي الخزانات والمستندات المساعدين الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب درجات محافظي الخزانات والمستندات المقيدة في الميزانية.

 

الفرع الثالث

محافظو الخزانات والمستندات الممتازون

 

المادة 65

يكلف محافظو الخزانات والمستندات الممتازون بالإضافة إلى المهام المحددة في المادتين 59 و 63 أعلاه بتنسيق أعمال الخزانات والمستندات على الصعيد الإقليمي.

 

ويمكن كذلك تكليفهم بمهمة تفتيش الخزانات والمستندات والمساهمة عند الحاجة في مهام التعليم أو التأهيل بالمؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

المادة 66

يعين محافظو الخزانات والمستندات الممتازون من بين محافظي الخزانات والمستندات الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب محافظي الخزانات والمستندات المقيدة في الميزانية.

 

ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة

 

وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

 

وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

 

الباب الخامس

موظفو التفتيش والتعليم الفني

 

المادة 67

يتألف موظفو التفتيش والتعليم الفني من الأطر التالية:

-                 إطار معلمي التعليم الفني ؛

-                 إطار أساتذة التعليم الفني المساعدين ؛

-                 إطار أساتذة التعليم الفني ؛

-                 إطار مفتشي التعليم الفني.

 

الفصل الأول

معلمو التعليم الفني

 

المادة 68

يعهد إلى معلمي التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.

 

ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل والتعليم الفني.

 

كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لمعلمي التعليم الفني في 30 ساعة.

 

المادة 69

يشتمل إطار معلمي التعليم الفني على أربع درجات :

-                 معلم التعليم الفني من الدرجة الرابعة ؛

-                 معلم التعليم الفني من الدرجة الثالثة ؛

-                 معلم التعليم الفني من الدرجة الثانية ؛

-                 معلم التعليم الفني من الدرجة الأولى، ترتب أولاهما في السلم رقم 7 والثانية في السلم رقم 8 والثالثة في السلم رقم 9 و الرابعة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

الفرع الأول

معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة

 

المادة 70

يوظف معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة مباشرة بناء على المؤهلات من بين :

-                 المترشحين حملة دبلوم الجائزة الأولى للموسيقى والغناء أو الرقص الذي تسلمه معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو على شهادة معادلة له.

 

ولا يمكن ترسيم معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة على إثر التدريب المنصوص عليه في المادة 108 بعده إلا بعد نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهام معلمي التعليم الفني.

 

الفرع الثاني

معلمي التعليم الفني من الدرجة الثالثة

 

المادة 71

يوظف ويعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الأول للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛

2-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 10% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني المقيدة في الميزانية.

 

الفرع الثالث

معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية

 

المادة 72

يعين معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين معلمي التعليم الفني المرسمين المتوفرين على دبلوم الجائزة الشرفبة للموسيقى والغناء أو الرقص الذي تسلمه معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو على شهادة معادلة له ؛

2-            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

3-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني من الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية.

 

الفرع الرابع

معلمو التعليم الفني من الدرجة الأولى

 

المادة 73

يعين معلموا التعليم الفني من الدرجة الأولى :

1-            من بين معلمي التعليم الفني المرسمين التابعين لإحدى درجات هذا الإطار والمتوفرين على :

‌أ)                دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛

‌ب)             إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.

2-            في حدود 15% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية وذلك :

أ‌)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 15 سنة في الخدمة من بينها ست سنوات بصفة معلمي التعليم الفني من الدرجة الثانية.

 

الفصل الثاني

أساتذة التعليم الفني المساعدون

المادة 74

يعهد إلى أساتذة التعليم الفني المساعدين بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.

 

ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل والتعليم الفني كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الفني المساعدين في 24 ساعة.

 

المادة 75

يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني المساعدون على ثلاث درجات :

-                 أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الثالثة ؛

-                 أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الثانية ؛

-                 أستاذ للتعليم الفني مساعد من الدرجة الأولى، ترتب أولاها في السلم رقم 9 والثانية في السلم رقم 10 والثالثة في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

الفرع الأول

أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة

 

المادة 76

يوظف أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة بناء على المؤهلات من بين :

1-            حملة الجائزة الشرفية للموسيقى والغناء أو الرقص التي تسلمها معاهد الموسيقى والفن الإيقاعي التابعة لوزارة الشؤون الثقافية أو على شهادة معادلة لها ؛

2-            المترشحون حملة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة فنية معادلة لها والذين قضوا سنتين في الدراسات الفنية العليا التي تختتم بإحدى الشهادات المحددة قائمتها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.                                       

 

الفرع الثاني

أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية

 

المادة 77

يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المرسمين والمتوفرين على دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛

2-            في حدود 15% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية :

‌أ)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الثالثة الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

‌ب)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا 15 سنة في الخدمة من بينها ست سنوات على الأقل بصفتهم أساتذة للتعليم الفني مساعدين من الدرجة الثالثة.

 

الفرع الثالث

أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى

 

المادة 78

يعين أساتذة التعليم الفني المساعدون من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني المساعدين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الثالث

أساتذة التعليم الفني

 

المادة 79

يعهد إلى أساتذة التعليم الفني بتلقين مختلف المواد المتعلقة بالفنون والثقافة.

 

ويمكن تكليفهم لمزاولة مهام الإدارة والتربية بالمؤسسات الثقافية للتأهيل أو التعليم الفني.

 

كما يمكن تكليفهم عند الحاجة بمهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ويحدد عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة التعليم الفني في 21 ساعة.

 

المادة 80

يشتمل إطار أساتذة التعليم الفني على ثلاث درجات:

-                 أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الفني من الدرجة الأولى ترتب أولاهما في السلم رقم 10 والثانية في السلم رقم 11 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه وأستاذ فني من الدرجة الممتازة.

 

ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لأساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963).

 

الفرع الأول

أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية

 

المادة 81

يوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية :

1-            مباشرة بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم الطور الثاني من المعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة تعادله ؛

2-            بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون حملة إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في الفصل 74 أعلاه أو على شهادة تعادلها.

 

الفرع الثاني

أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى

 

المادة 82

يعين ويوظف أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى :

1.            مباشرة بناء على المؤهلات من بين :

‌أ)                المترشحين حملة دبلوم الطور الثالث من المعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي ؛

‌ب)            المترشحين حملة دبلوم للدراسات العليا تتعلق مواده بالمهام المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه أو على شهادة تعادله.

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية.

 

يعفى المترشحون المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من هذه المادة من شهادة الأهلية البيداغوجية.

 

المادة 83

يعين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الممتازة من بين أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى المقيدة في الميزانية.

 

ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

 

وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

 

تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

 

الفصل الرابع

مفتشو التعليم الفني

 

المادة 84

يعهد إلى مفتشي التعليم الفني حسب تخصصهم بتفتيش موظفي التعليم الفني العاملين بمؤسسات التأهيل والتعليم الفني التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وتأطيرهم ومراقبتهم البيداغوجية.

 

ويساهمون في تنظيم وإجراء الامتحانات والمباريات والاختيارات العامة وكذا في وضع المشاريع الرامية إلى إصلاح برامج ومناهج التعليم الفني.

 

ويمكن تكليفهم بتلقين التعليم في مؤسسات التعليم الفني أو التكوين ويؤهلون لمزاولة مهام مدير بالمؤسسات المذكورة.

 

المادة 85

يشتمل إطار مفتشي التعليم الفني على درجتين :

-                 مفتش التعليم الفني ؛

-                 مفتش التعليم الفني ممتاز.

 

ترتب درجة مفتش التعليم الفني في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

ويكون تسلسل الأرقام الاستدلالية لمفتشي التعليم الفني الممتازين هو التسلسل المنصوص عليه بالنسبة للمتصرفين الممتازين بالإدارات المركزية المحدث بالمرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.

 

الفرع الأول

مفتشو التعليم الفني

 

المادة 86

يوظف مفتشو التعليم الفني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

1-            أساتذة التعليم الفني من الدرجة الأولى المرسمين ؛

2-            أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية الذين قضوا 10 سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 87

يوظف مفتشو التعليم الفني بصفة استثنائية وانتقالية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم بعد النجاح في مباراة يشارك فيها أساتذة التعليم الفني من الدرجة الثانية حملة إجازة التعليم الفني أو على شهادة معادلة لها والذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

الفرع الثاني

مفتشو التعليم الفني الممتازون

 

المادة 88

يعهد إلى مفتشي التعليم الفني الممتازين علاوة على المهام المبينة في المادة 84 أعلاه بتنسيق أعمال مؤسسات التعليم الفني أو التأهيل على الصعيد الإقليمي ويمكن أن تكلفهم كذلك السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية بمهام دراسية.

 

المادة 89

يعين مفتشو التعليم الفني الممتازون من بين مفتشي التعليم الفني الذين بلغوا الرتبة السابعة من درجتهم على الأقل وقضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود الثلث من عدد مناصب مفتشي التعليم الفني المقيدة في الميزانية.

 

ويعلن عن هذه التعيينات بقرار يصدره الوزير الأول باقتراح من وزير الشؤون الثقافية وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.

 

وتتم التعيينات في الرتبة الأولى وفي حالة تعيين في رتبة يساوي رقمها الاستدلالي الرقم الاستدلالي الذي كان للمعنيين في سلكهم القديم يحق لهؤلاء أن يحتفظوا في حدود ثلاث سنوات بالأقدمية التي كانت لهم في رتبتهم الأخيرة.

 

وتعتبر الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة الرتبة الجديدة.

 

تتم الترقية في الرتبة بعد ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بقرار للوزير المعني بالأمر.

 

الباب السادس

موظفو التنشيط

 

المادة 90

تشتمل المهام المخولة للمنشطين على أعمال التنشيط ذات الطابع الثقافي الاجتماعي والفني على اختلاف أشكالها والتي قد تساعد على إنجاز برامج التأطير والتأهيل والإعلام والنشر والتبادل أو التقديم في مجموع قطاعات الأعمال الراجعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

ولهذا الغرض يتم استدعاؤهم للمساهمة في تنظيم وإجراء المهرجانات والأنشطة التي تقام على الصعيد الوطني أو في الخارج وكذا في المؤسسات الثقافية والتعليم أو التأهيل.

 

المادة 91

يشتمل موظفو التنشيط على إطار المنشطين، ويتألف من الدرجات الثلاث التالية :

منشط من الدرجة الثالثة ومنشط من الدرجة الثانية ومنشط من الدرجة الأولى ترتب أولاها في السلم رقم 8 والثانية في السلم رقم 9 والثالثة في السلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه.

 

المادة 92

يوظف ويعين المنشطون من الدرجة الثالثة :

1.          مباشرة بناء على المؤهلات من بين :

‌أ)            المترشحين حملة دبلوم الطور الأول للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛

‌ب)        المترشحون حملة دبلوم الطور الأول للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث أو على شهادة معادلة له.

2.          بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه معلمو التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين المتأصلين من إطار المنشطين الرسميين الجارية عليه أحكام المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) والذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بالسلم رقم 7.

3.          بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة المرسمين المتأصلين من إطار المنشطين المرسمين الجارية عليه أحكام المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1378 (10 أكتوبر 1978) البالغين على الأقل الرتبة السابعة من درجتهم، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 10% من عدد مناصب معلمي التعليم الفني من الدرجة الرابعة المقيدة في الميزانية.

المادة 93

يعين المنشطون من الدرجة الثانية :

1.            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المنشطون من الدرجة الثالثة المرسمون الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

2.            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المنشطين من الدرجة الثالثة المرسمين الذين قضوا 10 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولا يمكن أن يتم هذا التعيين إلا في حدود 25% من عدد مناصب المنشطين من الدرجة الثالثة المقيدة في الميزانية.

 

المادة 94

يعين المنشطون من الدرجة الأولى :

1-            من بين المنشطين المرسمين المنتمين إلى إحدى درجات هذا الإطار والمتوفرين على :

‌أ)            دبلوم الطور الثاني للمعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي أو على شهادة معادلة له ؛

‌ب)         دبلوم الطور الثاني للمعهد الوطني لعلوم الأركيولوجيا والتراث أو على شهادة معادلة له ؛

‌ج)         ج) إجازة يتعلق برنامج دراستها بالمواد المرتبطة بالمهام المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه أو على شهادة معادلة لها.

2-            في حدود 15% من عدد مناصب المنشطين من الدرجة الثانية المقيدة في الميزانية وذلك:

أ‌)            بعد النجاح في امتحان للأهلية المهنية يشارك فيه المنشطون من الدرجة الثانية الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

ب‌)        بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المنشطين من الدرجة الثانية الذين قضوا 15 سنة في الخدمة، من بينها ست سنوات بصفة منشطين من الدرجة الثانية.

 

المادة 95

يوضع إطار المنشطين في طريق الانقراض وتظل جارية عليه أحكام المرسوم رقم 2.78.478 بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية.

 

الباب السابع

الموظفون الخارجون عن النظام الأساسي

 

المادة 96

يمكن أن يوظف بواسطة عقد للقانون العام حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وفي حدود المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لهذا الغرض، الأعوان الذين لا يتوفرون على شهادات ولديهم مؤهلات ثقافية ومهارات في ميادين المسرح والفنون التشكيلية والكتاب والرقص والموسيقى ومهن الفنون التقليدية، ويعين هؤلاء الأعوان لمدة ستة أشهر إلى سنة قابلة للتجديد مرة كل عام، ولا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الذين وقع توظيفهم بهذه الطريقة عونا واحدا عن كل ميدان من ميادين الإبداع الفني المذكورة.

ويتم التوظيف المذكور بعد استشارة لجنة تتألف من ممثلين للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية رئيسا، ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة المالية وبصفة استشارية شخصية مؤهلة في كل من الميادين المذكورة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

 

الباب الثامن

نظام التعويضات

 

المادة 97

يستفيد موظفو البحث بوزارة الشؤون الثقافية من نفس التعويضات المخولة لرجال التعليم الباحثين في التعليم العالي المرتبين في درجة معادلة.

 

المادة 98

يستفيد الموظفون والأعوان التابعون لهيئة التفتيش والتعليم الفني من نفس التعويضات المخولة لرجال التعليم والتفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية المرتبين في درجة معادلة.

 

الباب التاسع

أحكام متنوعة

 

الفصل الأول

إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني

 

المادة 99

يمكن إسناد مهام تنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني للمحافظين الممتازين المشار إليهم في المواد 40 و53 و66 ومفتشي التعليم الفني الممتازين المشار إليهم في المادة 89 وكذا للموظفين المنتمين للأطر المخصص لها نفس تسلسل الأرقام الاستدلالية والذين قضوا 15 سنة على الأقل في الخدمة الفعلية بقطاع الشؤون الثقافية ويتوفرون على أقدمية ست سنوات في إطار المحافظين الممتازين ومفتشي التعليم الفني الممتازين أو على درجة مخصص لها نفس الأرقام الاستدلالية.

 

ويحدد على النحو التالي عن كل جهة اقتصادية عدد المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والخزانات والمستندات والتعليم الفني :

-                 محافظ منسق لقطاع الآثار التاريخية والمواقع ؛

-                 محافظ منسق لقطاع المتاحف ؛

-                 محافظ منسق لقطاع الخزانات والمستندات ؛

-                 مفتش منسق للتعليم الفني.

 

المادة 100

يتعين على المكلفين بتنسيق قطاعات الآثار التاريخية والمواقع والمتاحف والخزانات والمستندات والتعليم الفني استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان مراقبة عامة على العمليات المتعلقة بالمحافظة على الآثار التاريخية والمواقع وصيانة ثروات المتاحف ومؤلفات الخزانات والمستندات وكذا تطبيق برامج ومناهج التعليم الفني على الصعيد الجهوي أو الوطني.

 

ويعين المكلفون بالتنسيق بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

 

المادة 101

يتم تكليف موظفي التفتيش والتعليم الفني بمهام الإدارة والتربية بعد التقييد في قائمة الأهلية تضعها كل سنة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية.

 

ويحدد قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية كيفية وضع قوائم الأهلية.

 

المادة 102

يحدد بمرسوم نظام التعويضات المرتبط بمزاولة مهام الإدارة والتربية بمؤسسات التعليم الفني ومهمة التنسيق المشار إليها في المواد 68 و74 و79 بالنسبة للأولى والمادة 99 بالنسبة للثانية.

 

الفصل الثاني

التوظيف والترقية

 

المادة 103

يجوز مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) المشار إليه أعلاه أن يلج مختلف الأطر المشار إليها في هذا المرسوم المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة التعيين.

 

ويمكن تمديد حد السن الأعلى المذكور إلى فترة تساوي مدة الخدمات المدنية السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها في حساب المعاش على ألا تتجاوز 45 سنة.

 

المادة 104

تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات وكذا شروط نيل مختلف شهادات الأهلية البيداغوجية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وتوافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 105

لا يجوز أن يشارك المرشحون أكثر من أريع مرات في نفس المباراة أو شهادة الأهلية البيداغوجية أو امتحان الأهلية المهنية.

 

المادة 106

يمكن استدعاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم عن طريق جدول الترقية وفقا للأحكام السابقة لمتابعة أطوار استكمال الخبرة يحدد تنظيمها بقرار لوزير الشؤون الثقافية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية.

 

المادة 107

يعلن عن الترقية في الرتبة والدرجة وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344  بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

 

الفصل الثالث

التعيين والترقية

 

المادة 108

يعين المترشحون في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء تدريب لمدة سنة مع مراعاة الأحكام الخاصة المحدثة بموجب هذا المرسوم.

 

وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترشيحهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة تدريب أخرى غير قابلة للتجديد.

 

وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تتجاوز سنة، على أنه يتعين على موظفي التعليم الفني زيادة على مدة التدريب قصد الترسيم وعند عدم وجود أحكام مخالفة في هذا المرسوم الحصول على شهادة للأهلية البيداغوجية تطابق درجتهم واختصاصهم.

 

المادة 109

بالرغم من أحكام الفقرة الأولى من المادة 108 أعلاه يعفى الموظفون المرسمون في إحدى الأطر التابعة للهيئات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من فترة التدريب، وعند الاقتضاء من شهادة الأهلية البيداغوجية حين ترقيتهم في الدرجة بالإطار الذي ينتمون إليه.

 

المادة 110

الموظفون المتدربون الذين استنفذوا عدد الدورات لنيل شهادة الأهلية البيداغوجية وكذا فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 108 من هذا المرسوم ولم يقع ترسيمهم يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إن كانوا ينتمون إلى الإدارة من قبل.

الفصل الرابع

الرخص الإدارية

 

المادة 111

يبقى موظفو وزارة الشؤون الثقافية خاضعين فيما يخص الرخصة الإدارية لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

بيد أنه يمكن الترخيص لموظفي التعليم الفني بالغياب أكثر من شهر خلال مدة العطل المدرسية، ولا يطبق هذا الترخيص على الموظفين المزاولين مهام إدارية في حظيرة المؤسسات والمندوبيات والمصالح المركزية التابعة لوزارة الشؤون الثقافية.

 

الباب العاشر

أحكام تتعلق بالموظفين الذين يزاولون مهامهم

 

المادة 112

يدمج الموظفون المرسمون والمتدربون بوزارة الشؤون الثقافية المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الأطر المنصوص عليها في هذا النص وفقا لاستنتاجات لجنة تتألف من:

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها رئيسا ؛

-                 السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية أو ممثلها، عضوا ؛

-                 وزير المالية أو ممثله، عضوا.

 

ويعلن عن الإدماجات المذكورة بقرار لوزير الشؤون الثقافية

 

المادة 113

يعين الموظفون المدمجون عملا بالمادة 112 في الرتبة التي لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها أو كانت الفائدة الناتجة عن هذا التعيين تقل عن الفائدة التي كان في إمكانهم الحصول عليها لو ترقوا إلى الرتبة التالية لرتبتهم السابقة بإطارهم الأصلي، ويفقدون الأقدمية المذكورة في الحالات الأخرى.

 

ويعتد علاوة على ذلك بالأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة قصد ولوج الرتبة التي تلي مباشرة رتبة الدرجة الجديدة، ويحتفظ العون عند الاقتضاء بما تبقى من الأقدمية التي تفوق الأقدمية المطلوبة للحصول على هذه الترقية في الرتبة.

خلافا لأحكام الفقرتين 2 و3 أعلاه يمكن للجنة الإدماج المنصوص عليها في المادة 112 أن تدخل عند الاقتضاء تغييرا على الترتيب الطارئ بواسطة تحسين أو تخفيض في الأقدمية.

 

وخلافا للأحكام الآنفة الذكر، يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 112 أعلاه أن تدرس وضعية بعض الموظفين المرسمين المتوفرين على صفة فنان طبقا لشروط تحدد بقرار لوزير الشؤون الثقافية وتؤشر عليه السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشؤون الإدارية والمالية.

 

المادة 114

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام النظامية المخالفة.

 

على أن الأحكام المنصوص عليها في الأبواب الأول والخامس والسادس والثامن من هذا المرسوم تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح يناير 1986.

 

ويحتفظ الموظفون الجارية عليهم أحكام هذا المرسوم بالوضعية الإدارية التي كانت لهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك إلى حين تطبيق القرارات المتعلقة بإعادة ترتيبهم في أحد الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

المادة 115

يسند إلى وزير الشؤون الثقافية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية ووزير المالية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الشؤون الثقافية

الإمضاء : محمد علال سيناصر

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عزيز حسبي

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الجدول الملحق بتحديد نسق ترقية الملحقين بالأبحاث والمكلفين بالأبحاث

 

I-              نسق ترقية الملحقين بالأبحاث :

1.             الملحقون بالأبحاث من الدرجة " أ " :

من الرتبة الأولى إلى الثانية............. سنتان              ثلاث سنوات                    ثلاث سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة............... سنتان           سنتان ونصف                 ثلاث سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة.............. سنتان           سنتان ونصف                 ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة........... سنتان           سنتان ونصف                 ثلاث سنوات

 

2.            الملحقون بالأبحاث من الدرجة " ب" :

من الرتبة الأولى إلى الثانية.............. ثلاث سنوات      ثلاث سنوات  ونصف      أربع سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة............... ثلاث سنوات       أربع سنوات                 خمس سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة.............. ثلاث سنوات    أربع سنوات                    خمس سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة........... ثلاث سنوات    أربع سنوات                    خمس سنوات

من الرتبة الخامسة إلى السادسة.......... ثلاث سنوات    أربع سنوات                    خمس سنوات

 

II-           نسق ترقية المكلفين بالأبحاث :

1.        المكلفون بالأبحاث من الدرجة " أ " :

من الرتبة الأولى إلى الثانية................ سنة               سنة                              سنة

من الرتبة الثانية إلى الثالثة.................. سنة            سنتان                             سنتان

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة.............. سنتان            سنتان ونصف                   ثلاث سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة........... سنتان             سنتان ونصف                   ثلاث سنوات

 

2.         المكلفون بالأبحاث من الدرجة " ب" :

من الرتبة الأولى إلى الثانية.............. سنتان             سنتان ونصف                  ثلاث سنوات

من الرتبة الثانية إلى الثالثة............... ثلاث سنوات    ثلاث سنوات ونصف          أربع سنوات

من الرتبة الثالثة إلى الرابعة.............. ثلاث سنوات    أربع سنوات                    خمس سنوات

من الرتبة الرابعة إلى الخامسة........... ثلاث سنوات     أربع سنوات                   خمس سنوات

من الرتبة الخامسة إلى السادسة.......... ثلاث سنوات    أربع سنوات                    خمس سنوات

 

3.        المكلفون بالأبحاث من الدرجة " ج " :

يرقى المكلفون بالأبحاث من الدرجة " ج " من رتبة إلى أخرى كل ثلاث سنوات.