الجريدة الرسمية عدد 2650 بتاريخ 09/08/1963 الصفحة  1916

 

ظهير شريف رقم 1.63.226

بإحداث "المكتب الوطني للكهرباء"

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.184 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بالمصادقة على الاتفاقية التي تتكفل الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمخول امتيازها لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» ؛

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

التسمية والهدف

 

الفصل 1

تحدث ابتداء من فاتح يناير 1963 تحت اسم «المكتب الوطني للكهرباء»، مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت الوصاية الإدارية لوزير الأشغال العمومية.

 

الفصل 2

تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام الآتية :

1.          يتكفل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ؛

2.          ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية التي تفوق قوتها 300 كيلوواط ؛

3.          يدرس إمكانيات تهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ؛

4.    يضع برامج للتدخل ويقترح على الحكومة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته ؛

5.    يؤهل، بعد المصادقة على البرامج، لاتخاذ جميع التدابير قصد تهيئة موارد الطاقة الكهربائية لتزويد منشآت التوزيع والعمل على الازدهار الصناعي وتنفيذ الأشغال المعهود بها إليه والمتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا قصد استغلال المنشآت العمومية المعدة لنفس الغاية.

 

الفصل 3

لا يغير ظهيرنا الشريف هذا النظم الحالية لاستغلال المصالح الجماعية لتوزيع الطاقة الكهربائية وإنتاجها عند الاقتضاء.

 

غير أنه إذا لم تحدث وكالة استغلال جماعية عند انصرام أجل امتياز أو وكالة أو فسخها قبل الأوان عهد بهذه المصلحة وجوبا إلى المكتب الوطني للكهرباء، وتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الأشغال العمومية ووزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية كيفيات التكفل بالمنشآت وتنظيم المصلحة المذكورة وشروط تسييرها.

 

الجزء الثاني

التنظيم الإداري

 

الفصل 4

يسير المكتب الوطني للكهرباء مجلس إداري ويدير شؤونه مدير.

 

الفصل 5

يتألف المجلس الإداري ممن يأتي :

وزير الأشغال العمومية أو ممثله بصفة رئيس ؛

خمسة أعضاء يمثل كل واحد منهم على التوالي وزراء المالية والداخلية والفلاحة والصناعة العصرية والشغل، ويعين كل متصرف بموجب مرسوم يتخذ باقتراح الوزير الذي يمثله لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

وتكون للمتصرفين على الأقل درجة مهندس أو رتبة مدير ثان بالإدارة المركزية.

 

الفصل 6

يجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعا إلى ذلك حسن تسيير المقاولة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر، وتكون مداولاته صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائه، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

 

الفصل 7

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والأنظمة التي تخول إلى سلطات أخرى مهمة المصادقة أو التأشير.

 

ويتداول لهذه الغاية حول جميع المسائل التي تهم المكتب ويقوم على الأخص بما يلي :

‌أ)                    تحديد برامج المكتب ؛

‌ب)                حصر الميزانية والحسابات ؛

‌ج)                 الإذن للمدير في إبرام القروض ؛

‌د)                   المصادقة على المشاريع والصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم ؛

‌ه)        تقرير جميع الاشتراآت والبيوعات والمعاوضات والإقتناآت وتفويت الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مبلغ العملية يتجاوز مائة ألف درهم ؛

‌و)                  تعيين الموظفين الذين يشغلون مناصب عالية ؛

‌ز)                  اقتراح مقدار التعاريف الجارية عليها المصادقة ؛

‌ح)                 تحديد كيفية استعمال الأموال المتوفرة وتوظيف المدخرات.

 

ويمكن رفع التحديات المبينة في المقطعين (د) و (هـ) أعلاه بموجب مقرر للمجلس الإداري.

 

ويسوغ للمجلس الإداري في جميع الحالات أن يفوض إلى المدير في سلطات خصوصية لتسوية قضية معينة.

 

الفصل 8

يعين مدير المكتب بموجب مرسوم يتخذ باقتراح المجلس الإداري.

 

وينفذ مقررات المجلس الإداري.

 

ويدبر شؤون المكتب ويعمل باسمه وينجز أو يأذن في إنجاز جميع الأعمال أو العمليات الراجعة لهدفه ويمثل المكتب إزاء الدولة وسائر الإدارات العمومية أو الخصوصية وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويباشر إقامة الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري.

 

ويتولى تسيير جميع مصالح المكتب ويعين الموظفين باستثناء التعيين في المناصب العالية كما يؤهل لأن يرصد بموجب رسم أو عقدة أو صفقة، النفقات التي لا تدخل في اختصاصات المجلس و يعمل على مسك محاسبة النفقات المرصودة ويقوم بتصفية وإثبات نفقات المكتب ومداخيله ويسلم للعون المحاسب سندات الأداء والمداخيل المطابقة.

 

ويجوز له أن يفوض في جزء من سلطاته واختصاصاته إلى موظفي التسيير.

 

ويحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري.

 

الفصل 9

يمكن أن يشتمل موظفو المكتب على موظفين ملحقين من الإدارة.

 

الجزء الثالث

الموارد والتنظيم المالي

 

الفصل 10

إن جميع الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بالامتياز المخول لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب» تنقل إلى المكتب طبقا لمقتضيات الاتفاقية المؤرخة في 30 أبريل 1963 والمصادق عليها بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.184 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) وضمن شروط تحدد بموجب مرسوم.

 

الفصل 11

يتكون رأس المال التأسيسي للمكتب من الرصيد الصافي للأموال والحقوق والالتزامات المنقولة إلى المكتب عملا بالاتفاقية السالفة الذكر المبرمة في 30 أبريل 1963، ويعرض الإحصاء التقديري لرأس المال المذكور قبل 31 دجنبر 1963 على وزير الأشغال العمومية ووزير المالية للمصادقة عليه.

 

الفصل 12

تتأصل موارد المكتب على الخصوص من :

1-                محصول التعاريف التي يؤديها المنتفعون ؛

2-                المحصولات والأرباح المتأصلة من ممتلكاته وعملياته ؛

3-                المحصولات والأرباح المتأصلة من إنجاز الخدمات ؛

4-                إعانات الدولة المالية ؛

5-       التسبيقات المرجعة التي تدفعها الخزينة والمنظمات العمومية أو الخصوصية وكذا القروض التي يأذن في إبرامها وزير المالية ؛

6-                إعانات مالية غير الإعانات المبينة أعلاه والهبات والوصايا وغيرها من المحصولات المختلفة.

 

الفصل 13

يمسك المكتب حساباته ويباشر مداخيله وأداآته حسب قوانين التجارة وأعرافها.

 

وتجري عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بإجراء مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات المنتفعة بالمساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية.

 

 

الفصل 14

يضع المجلس الإداري والمراقب المالي في نهاية السنة المالية تقريرهما حول تسيير المكتب.

 

وتعرض الحسابات خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية على نظر اللجنة الوطنية للحسابات التي يجب أن تبت فيها في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ التوصل بها.

 

الجزء الرابع

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل 15

تكون شروط استغلال المكتب موضوع كناش تحملات جديد مصادق عليه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الأشغال العمومية بعد استشارة وزير المالية.

 

الفصل 16

تحدد بموجب مرسوم شروط مساهمة المكتب في نفقات تجهيز القرى بالكهرباء.

 

الفصل 17

يباشر تسيير المكتب ضمن الشروط التي يحددها المجلس الإداري إلى غاية تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل الثامن والسلام.

 

وحرر بالرباط في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)