الجريدة الرسمية عدد 3753 بتاريخ 03/10/1984 الصفحة  929

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.165 صادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)

يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396

(30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

تغير على النحو التالي الفقرتان الثانية والثالثة بالفصل 62 والفقرة الثانية بالفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي:

الفصل 62: (الفقرة الثانية).– ويمارس رئيس مجلس المجموعة................أعلاه فإن ممارستها تناط بوالي الدارالبيضاء الكبرى فيما يخص المجموعة الحضرية للدار البيضاء.

 

(الفقرة الثالثة) ولا يحضر الوالي عملية التصويت على الحسابات الإدارية.

 

الفصل 64: (الفقرة الثانية).– وخلال الخمسة عشر يوما التالية لانتخاب مكاتب مجالس الجماعات الحضرية للدار البيضاء بصفة نهائية يجتمع مجلس المجموعة بدعوة من والي الدارالبيضاء الكبرى تحت رئاسة...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه).

 

الفصل الثاني

يتمم الظهير الشريف رقم 1.76.583 الآنف الذكر الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بجزء رابع مكرر هذا نصه :

 

الجزء الرابع المكرر

أحكام خاصة بالجماعات الحضرية للمجموعة العمرانية

الحضرية للرباط

 

الفصل 66 مكرر.- استثناء من أحكام ظهيرنا الشريف هذا، تتولى هيأة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى "المجموعة الحضرية للرباط" تنسيق وإدارة الشؤون التي تهم جماعتين أو أكثر من المجموعة العمرانية الحضرية للرباط وذلك في الميادين المنصوص عليها في الفصل 59 أعلاه.

 

تجرى على المجموعة الحضرية للرباط أحكام الفصل 62 وما يليه إلى غاية الفصل 66 أعلاه المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء، على أن تناط الاختصاصات المسندة إلى والي الدار البيضاء الكبرى في هذه المجموعة بوالي الرباط وسلا فيما يخص المجموعة الحضرية للرباط.

 

الفصل الثالث

تنسخ أحكام الجزء الخامس من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الآنف الذكر الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) ويستعاض عنها بما يلي:

 

الجزء الخامس

النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط حسان.

 

الفصل 67.- لا تجرى على رئيس مجلس جماعة الرباط حسان الأحكام الواردة في الفقرة الأولى بالفصل 18 والبند 3 بالفصل 42 والفقرة الأولى بالفصل 44 والفصول 45 و46 و47 و48 أعلاه.

 

ويعهد إلى العامل أو السلطة الإدارية المنتدبة من قبله أن يمارس في الجماعة الآنفة الذكر الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية بموجب الأحكام الموما إليها بالفقرة السابقة.

 

الفصل الرابع

يتمم الظهير الشريف رقم 1.76.583 الآنف الذكر الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بجزء خامس مكرر هذا نصه:

 

الجزء الخامس مكرر

النظام الخاص بالجماعة الحضرية لمشور الدار البيضاء

الفصل 67 المكرر.- لا تجرى على رئيس مجلس جماعة مشور الدار البيضاء الأحكام الواردة في الفقرة الأولى بالفصل 18 والفصل 42 والفقرة الأولى بالفصل 44 والفصول 45 و46 و47 و48 أعلاه.

 

ويمارس باشا جماعة مشور الدار البيضاء في هذه الجماعة، بمساعدة نائب يعين بمرسوم، الاختصاصات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية بموجب الفصول المشار إليها بالفقرة السابقة.

 

الفصل الخامس

بصفة انتقالية واستثناء من أحكام الفقرة الثانية بالفصل 64 من الظهير الشريف رقم 1.76.583 الآنف الذكر الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) يجتمع مجلس المجموعة الحضرية للرباط لانتخاب أعضاء مكتبه خلال الثلاثين يوما التالية لنشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

 

الفصل السادس

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بفاس في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني