الجريدة الرسمية عدد 5069-bis بتاريخ 01/01/2003 الصفحة 2
ظهير شريف رقم 1.02.362 صادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)
بتنفيذ قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو
قانون المالية رقم 45.02
للسنة المالية 2003
الجزء الأول
المعطيات العامة للتوازن المالي
الباب الأول
الأحكام المتعلقة بالموارد العامة
1- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها
المادة I
I- تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2003 :
1) باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
2) باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.
II- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا ؛
III- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
I- وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور،يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2003 :
- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحدد بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛
- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
- يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
II- طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 :
- المرسوم رقم 2.02.351 الصادر في 15 من صفر 1423 (29 أبريل 2002) بوقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد المفروضين على بعض أنواع الشعير ؛
- المرسوم رقم 2.02.608 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات الصناعية وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الضريبي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار ؛
- المرسوم رقم 2.02.769 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتوجات النفطية ؛
- المرسوم رقم 2.02.768 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتغيير الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتوجات (حليب UHT).
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة
1) تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصول 20 و20 المكرر ثلاث مرات و20 المكرر ست مرات و30 و49-1 و57-1 و70-1 و78 المكرر-2 و97 و127 142-5 و166 المكرر-1 و182 و212 و219 و251 و254 و293 و294-6 و298 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الفصل 20- 1- مع مراعاة أحكام الفصل 20 المكرر بعده، .........................................
..................................................................................................شريطة :
أ- ألا تكون.....................................................................................غير القيود :
...................................................................................................................
2- أ- عندما...............................................................................................الثمن.
ب- تقبل القيمة التعاقدية...........................................................................أو نحوه :
- قيمة تعاقدية.............................................................................الخاضع ؛
- قيمة جمركية................................................................كما تحددها الفقرتان 1 و2 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛
- قيمة جمركية لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تحددها أحكام الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات بعده ؛
تراعى عند تطبيق..................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 20 المكرر ثلاث مرات - عندما لا يمكن تحديد القيمة في الجمرك.................... تحديد هذه القيمة.
غير أنه بطلب من المستورد أو المصرح وبعد موافقة الإدارة على ذلك، يمكن تطبيق طريقة القيمة المحتسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من الفصل 20 المكرر ست مرات قبل تطبيق طريقة تحديد القيمة في الجمرك المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من نفس الفصل.
الفصل 20 المكرر ست مرات : 1- أ- .........................................................................
ب)...................................................................................................................
2- إذا لم تكن...............................................................................من هذا الفصل ؛
3- تستند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفقا لأحكام هذه الفقرة، على قيمة محتسبة تتكون من مجموع ما يلي :
أ- تكلفة أو قيمة المواد وكذا عمليات الصنع أو غيرها المنجزة لإنتاج البضائع المستوردة ؛
ب- مبلغ الربح والمصاريف العامة يعادل مقدار ما يدخل عادة في مبيعات البضائع، من نفس نوع وصنف البضائع التي يجري تقييمها، التي يقوم بها منتجو البلد المصدر لتصديرها إلى التراب الخاضع ؛
ج- كلفة أو قيمة العناصر المشار إليها في البنود "ه" و"و" و"ز" من الفقرة 1 من الفصل 20 المكرر مرتين.
لا يجوز للإدارة مطالبة أو إلزام شخص مقيم خارج المغرب تقديم محاسبة أو وثائق أخرى للفحص أو الإطلاع عليها لأغراض تحديد القيمة المحتسبة.
غير أنه يمكن التحقق من طرف الإدارة في بلد آخر بموافقة منتج البضاعة، من المعلومات التي يقدمها هذا الأخير لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه الفقرة، على أن تمنح مهلة كافية للجهة المختصة في بلد الاستيراد وعدم اعتراضها على هذا التحقق.
الفصل 30 - على الإدارة أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز في مكان بارز لوحة تحمل هذه العبارة"الجمارك"مكتب.............................................................أو مركز......................
الفصل 49 -1- يجب أن يودع الربان........................إلى الميناء.
غير أنه إذا استأجرت السفينة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المؤهل لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك داخل المدة المذكورة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.
غير أنه يمكن إيداع التصريح ................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 57 -1 - يجب على الربان قائد الطائرة .................................................................
..................................................................................بهذا المطار.
غير أنه إذا استأجرت الطائرة من طرف مستأجرين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله لهذا الغرض أن يودع بمكتب الجمارك بالمطار،فور وصول الطائرة تصريحا موجزا بالبضائع المتكفل بها من طرفه والتي سيتم تفريغها.
إذا كان من المفروض ألا تفرغ الطائرة أية بضاعة أو كانت الطائرة غير مشحونة وجب أن يتضمن التصريح الموجز فقط عبارة "بضائع للتفريغ" "لاشيء".
غير أنه يمكن إيداع التصريح......................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 70-1- يمكن للوزير المكلف بالمالية.....................................................................
..................................................في حالة عدم وفاء المعشر أو الشخص المأذون له، بالتزاماته تجاه الإدارة أو في حالة الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر أو عندما تثبت في حقه مخالفات مرتبطة بمزاولة مهامه تستوجب عقوبات حبسية.
غير أنه في حالة عدم الوفاء بالتزاماته تجاه الإدارة أو الإخلال بقواعد ممارسة مهنة معشر، يمكن للوزير المكلف بالمالية، إضافة إلى سحب رخصة التعشير بصفة نهائية أو مؤقتة، فرض عقوبة مالية يتراوح قدرها بين 2.000 و20.000 درهم مع تخفيض مدة السحب.
كما يمكن الاكتفاء فقط بالعقوبة المالية المشار إليها أعلاه.
الفصل 78 المكرر - 2 - غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع :
أ) ............................................................................................................
.......................................................................................................................
ي) المصرح بها................................................................... رفع اليد عن البضائع ؛
ك) المصرح بها خطأ وفق رمز مغلوط لتعيين نظام جمركي يترتب عنه استيفاء رسوم وضرائب استيراد تفوق ما هو مستحق.
يترتب عن إلغاء التصريح.........................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 97 - يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك أن يبرئ من جميع أو بعض مبلغ الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في الفصول 93 و94 و96 و98 و99 المكرر من هذه المدونة.
الفصل 127 - 1 - تحدد المدة القصوى..........................................................................
..................................................................................................مستودع الادخار.
2) تحدد بمقتضى نص تنظيمي مدة البقاء الأولى للبضائع تحت النظام المذكور وعند الاقتضاء شروط تخويل تمديد الأجل من طرف الإدارة.
الفصل 142 – 5 - يشترط للاستفادة من الإعفاء المشار إليه في 1 و1 المكرر و3 أعلاه، أن تتم مقاصة البضائع داخل أجل لا يتعدى سنتين ابتداء حسب الحالة، من تاريخ تسجيل التصريح بالتصدير أو من تاريخ البيع.
الفصل 166 المكرر - 1 - يعتبر النقل البحري الداخلي نظاما يسمح بالنقل عن طريق البحر من نقطة إلى نقطة أخرى بالتراب الخاضع :
أ) البضائع ذات المنشأ المغربي والمنتجات ذات المنشأ الأجنبي المرخص في دخولها إلى التراب الخاضع ؛
ب) المنتجات المستوردة وغير المصرح بها، شريطة نقلها على متن سفينة غير السفينة التي تم على متنها استيراد هذه البضائع إلى التراب الخاضع.
لا تخضع هذه المنتجات للرسوم الجمركية والمكوس الأخرى المستوفاة حين التصدير والاستيراد، كما لا تفرض عليها الموانع والقيود الكمية عند الاستيراد والتصدير بشرط نقلها مباشرة وإثبات منشأها أو الترخيص في دخولها للتراب الخاضع.
غير أن البضائع ذات المنشأ الأجنبي غير المصرح بها والمشار إليها في ب) تخضع، عند وصولها إلى مكتب الجمارك، لإجراءات الاستخلاص الجمركي، وعند الاقتضاء، لإجراءات مراقبة التجارة الخارجية.
2- يجب أن يحرر ...............................................................................إلحاقها به.
الفصل 182 – 1 - تكلف الإدارة.................................................................................
.....................................................................البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة بالتراب الخاضع :
- أنواع الليمونادا..........................................................................................
- ............................................................................................................
- ..................................................................................... ......................
- المصوغات...............................................................................................
- التبغ المصنع.
2- تصفى هذه المكوس............................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 212 - يحكم وجوبا بمصادرة وسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب جنحة أو مخالفة جمركية..............................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 219 - إذا كانت الغرامة......................................................... بكل الوسائل القانونية.
والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء بالسوق الداخلية على حالته في تاريخ ارتكاب الغش ولو لم تكن البضائع المعنية محل تجارة مشروعة.
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 251 - إذا توفي مرتكب فعل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية.....................يحق للوزير المكلف بالمالية أو ممثله أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بواسطة ملتمس مصادرة الأشياء محل النزاع القابلة تطبيق هذه العقوبة عليها.
الفصل 254 - عند صدور حكم بعقوبة حبس نافذة من أجل تلبس بجنحة منصوص عليها في الفصل 279 المكرر مرتين أو جنحة من جنح التهريب المنصوص عليها في الفصل 282 بعده، يباشر فورا حبس المحكوم عليه......................... المنصوص عليها في الفصل 253 أعلاه.
أما المحكوم عليه المعتقل ................................................................ بالرغم من الاستئناف.
الفصل 293 - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :
.......................................................................................................................
- بغرامة تتراوح بين 2.000 و20.000 درهم فيما يخص المخالفات المشار إليها في 5 و6 من الفصل 294 بعده ؛
- الفصل 294 - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثانية :
- ............................. .......................... .......................... .................
- .......................................................... .......................... ...............
6- استيراد أو تصدير بضائع غير محظورة أنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة عندما لا ينتج عن ذلك تجانف عن رسم أو مكس أو تملص منهما.
الفصل 298 - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2.500 درهم.
11- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 37 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الآنفة الذكر.
تخفيض ووقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة
المضافة عند الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات النفطية
المادة 3 المكررة :
1- يخفض ابتداء من 20 ديسمبر 2002 رسم الاستيراد على غازي البوتان والبروبان وفقا للجدول أسفله :
ترميز حسب النظام المنسق |
نوع البضائع |
رسم الاستيراد | وحدة الكمية حسب المواصفة |
الوحدات التكميلية | |||||
2 2
2 2 2
|
10 90
10 90 00 |
00
00
00
|
2711.12
2711.13
2711.14
| 27.11 | غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى .................................................... --بروبان --تجاري......................................... ---غيره.......................................... --بوتان --تجاري......................................... ---غيره......................................... .................................................. .................................................. |
2.5 2.5
25 25 |
كلغ كلغ
كلغ كلغ |
- -
- - | |
II- يوقف ابتداء من نفس التاريخ استفاء رسم الاستيراد على المنتجات النفطية المصنعة بالبنود التالية :
2710.11.91.00 و2710.19.12.00 و2710.19.29.91 و2710.19.39.00 | و2710.11.92.00 و2710.19.21.00 و2710.19.29.92 و2713.20.00.00 | و2710.19.11.00 و2710.19.29.10 و2710.19.29.99 و2715.00.91.00
|
III- يوقف ابتداء من نفس التاريخ استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المطبقة على البوتان المصنف بالبنود التالية :
2711.13.00.10 و2711.13.00.90
الضرائب الداخلية على الاستهلاك
1- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصول 1 و2 و3 و6 و9 و43 و55 و56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :
الفصل الأول - تكلف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة......................................
............................................................................................................
............................. على الأصناف التالية من البضائع والمصوغات المستوردة أو المنتجة داخل التراب الخاضع :
1- .....................................................................................................
2- .....................................................................................................
.....................................................................................................
7- المصوغات..................................... ...................................................
8- التبغ المصنع.
الفصل 2 - يراد من أجل تطبيق...................................................................................
..................................................................... ................... .............................
وجميع المقاطر الأخرى تسمى "صناعية".
يعتبر تبغا مصنعا :
- السيكار الكبير والسيكار الصغير ؛
- -السيجارة ؛
- التبغ الرهيف المقطع المعد لبرم السجائر ؛
- أنواع التبغ الأخرى المعدة للتدخين ؛
- التبغ المعد للاستنشاق ؛
- التبغ المعد للمضغ.
تعتبر في حكم التبغ المصنع المنتجات المعدة للتدخين أو الاستنشاق أو المضغ ولو لم تكن مشتملة على التبغ إلا جزئيا، ما عدا المنتجات والمواد المعدة لاستعمال دوائي.
الفصل 3 - تعفى من الرسوم الداخلية على الاستهلاك..........................................................
بقرار لوزير المالية :
أ- البضائع المصدرة المشار إليها في الفصل 1 أعلاه....................................................
............................................................................................................
ز- ............................................... .......................................................... ؛
س- الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والمراكب التي تستغلها المزارب وضعيات تربية سمك الأحواض ؛
ش- الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستعملة في السفن والطائرات اللازمة للملاحة البحرية أو الجوية المتجهة نحو الخارج.
الفصل 6 - 1 - تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية :
............................................................................................................
2) إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه هي :
- رخص المرور.................................................................التراب الخاضع ؛
- سند للإعفاء.....................................................................على الاستهلاك ؛
- كل سند آخر مقبول بقرار للوزير المكلف بالمالية.
3) إذا كان من المقرر ......................................................................لأعوان الإدارة."
الفصل 9 - تحدد وفقا للجداول "أ"-"ت"-"ح"-"ط" بعده مبالغ.................................في هذا الفصل :
أ- ............................................................................................................
ب- ............................................................................................................
ج- ............................................................................................................
ط- الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع.
بيان المنتجات | وعاء الضريبة | المبلغ بالنسبة المئوية |
التبغ المصنع | ثمن البيع للعموم | 52 |
الفصل 43 –
1- إن المنتجات............... ....................................................... مستودع الادخار ؛
2- لا يمكن أخد هذه المنتجات إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك إلا بعد أن يتم لدى قابض الجمارك أداء أو ضمان المكس الداخلي على الاستهلاك إلا بعد الاستهلاك وجميع الرسوم والمكوس الأخرى التي يمكن فرضها على هذه المنتجات.
(الباقي بدون تغيير)
الفصل 55 - تعد المخالفات لأحكام الفصول 16.................................................................
و48 و52 و54 المكرر مرتين و54 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا ............. من المدونة المذكورة.
الفصل 56 - تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و11 و13 و54 و54 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مخالفات جمركية من الطبقة الأولى ويعاقب عليها.....................................
(الباقي بدون تغيير)
II- يتمم ابتداء من فاتح يناير 2003 بالباب السادس التالي الجزء الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
الباب السادس
التبغ المصنع
الفصل 54 - تحول معامل صنع التبغ المصنع وأماكن خزنه إلى مستودعات حرة خصوصية كما هي محددة في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
الفصل 54 المكرر - لا يجوز أن يباع التبغ المصنع إلى الباعة المرخص لهم إلا في محتويات أو لفائف مستعملة للبيع بالتفصيل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 54 المكرر مرتين- يجب على المودعين حينما يقوم أعوان الإدارة بأعمال المراقبة داخل محلاتهم أن يصرحوا بالكميات الموجودة في حوزتهم وأن يقدموا محاسبة المواد المتعلقة بها.
الفصل 54 المكرر ثلاث مرات- يمنع على كل شخص غير مصرح به كصانع للتبغ المصنع وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يصنع التبغ المصنع لغرض تجاري أو أن تكون في حوزته لهذا الغرض أوان أو آلات أو وسائل ميكانيكية كيفما كان نوعها خاصة بصنع التبغ.
III- تغييرا لأحكام المادة 3 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002، يؤجل إلى فاتح يناير 2004 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.
شركة فوس - بوكراع
إعفاءات
I- يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2003، إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول الذي تصدره شركة فوس - بوكراع من الإتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991).
II- يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2003، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع أو لحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.
الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة المنتجات
المتأصلة والواردة من بعض البلدان الإفريقية
تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام البند 1 بالمادة 6 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :
المادة 6 – 1 - تعفى من مجموع رسم الاستيراد المنتجات...............................................
البلدان الإفريقية التالية :
- السنيغال."
الضريبة على الشركات
I- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 7 المكررة و26 (البندII) و39 (البندV) و41 (البندIV) و45 و52 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986) :
المادة 7 المكررة - ......................... .........................................................
1- .....................................................................................................
أ- .................................................................................................
................................................................................................
ب- 50% من الربح الضريبي........................... .......................................
..............................................................................المناجم المستغلة.
ويستعمل المخصص المذكور بنسبة أقصاها 20 % من مبلغه لتمويل صندوق اجتماعي، والباقي لإعادة تكوين المناجم.
ولتطبيق..............................................................................................................
..........................................................المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.
ج- 20% من النتيجة..................................................................بشركات النقل البحري والصيد الساحلي.
II- قسط المخصص المشار إليه في "أ" و"ج"............................................................
.....................................................المادة 45 من هذا القانون.
III- لا يمكن الجمع..................... ..............................................................
................................................................................كما هو منصوص على ذلك في "ج" أعلاه.
ولا يمكن أن ترصد المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لإدماجها في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر.
على أن إدماج......................................................................................................
............................................................................مزاولة نشاطها.
ويحول إلى حساب احتياطي.................... .... ..............................................................
................................................................ المحددة في "ب" أعلاه.
ولا يجوز أن توزع المبالغ المقيدة في هذا الحساب أو تخصص لإدماجها في رأس مال الشركة أو لاستنزالها من الخسائر.
وفي حالة فصل المأجورين في إطار برنامج مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، إما خلال مزاولة النشاط أو بعد التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط، فإنه يجب على المنشأة المعنية أن تستعمل الأموال المحصل عليها من تفويت سندات الخزينة المذكورة لتسديد التعويضات عن الفصل.
المادة 26 - II - إذا قامت شركة خاضعة للضريبة.............................................................
.......................................................................................................................
أن تشعر بذلك، خلال أجل الثلاثين يوما التالية للشهر الذي تم فيه التحويل ...................................
................................................................. .....................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 39 – V - يجب على اللجنة الوطنية......................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
50 المكرر بعده، داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطعن...........................................
.......................................................................................................................
.............................................محل النزاع داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور.
وفي حالة عدم.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................قبل حلول موعده بما لا يقل عن ثلاثين يوما.
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 41– IV - يمكن أن تنازع الشركة أمام المحاكم..........................................................
.........................................................الطعون المتعلق بالضريبة.
ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلق الأمر بمسائل قانونية أو واقعية. وعندما لا يترتب على..................................................................................................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 45 - إذا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أو بعض الدفعات..................................... ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.
إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أو بعض.......... .....................................................................
............................................................................................مقرونة بذعيرة قدرها 10% والزيادات المطابقة المحسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة عن المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل.
إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع.............................................................................
..................................................................................... دفع ذعيرة نسبتها 10% من الضريبة المستحقة.
وعندما تسوي وضعية الشركة............... ....................................................................
........................................................................وتاريخ التسوية.
واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه......... .................................................................
........................................................................للضريبة التكميلية المستحقة موضوع التنفيذ.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تطبق زيادة قدرها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.
المادة 52 - يجب على الشركات............ .....................................................................
..........................................................................إلى مدير الضرائب :
أ- .............................. .............................................................................
ب- ............................................................................................................
..........................................................خلاله الجدول موضع التنفيذ.
وبعد البحث.......................... ...............................................................................
....................................................... ...............................................................
..................................................................رفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ قرار الإدارة.
وإذا لم تجب........................................................................................................
..............................................................ترفع دعوى إلى المحكمة المختصة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لانصرام أجل الجواب.
II- تطبق أحكام المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه، كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛
III- III - تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86، المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه على الدفعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
الضريبة العامة على الدخل
1-ابتداء من فاتح يناير 2003، تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و15 المكررة و19 و34 و81 (البند1) و93 المكررة ثلاث مرات (البند IV) و102 و109 و113 و114 من القانون رقم 17.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) المتعلق بالضريبة العامة على الدخل :
المادة 5
مكان فرض الضريبة العامة على الدخل.
تفرض الضريبة في مكان.........................................................................................
......................................................................................................................
...................................................................................... موطنا ضريبيا بالمغرب.
ويجب إخبار إدارة الضرائب.......................................................................................
..............................................................................مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة داخل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التغيير، وإلا فرضت الضريبة على الخاضع لها في آخر عنوان معروف له.
المخصص المرصد للمساكن والمخصص المرصد لإعادة تكوين المناجم والمخصص المرصد لإنجاز الاستثمارات.
1- ............................................................................................................
أ- .....................................................................................................
ب- 50 % من النتيجة الجبائية للمؤسسات المنجمية قبل مباشرة الضريبة.................من المناجم المستغلة.
ويستعمل المخصص المذكور بنسبة يمكن أن يصل أقصاها إلى 20%من مبلغه لتمويل صندوق اجتماعي والباقي لإعادة تكوين المناجم.ولأجل تطبيق هذا البند، يراد......................................................
.......................................................................................................................
بسن نظام للمناجم.
وتدرج المخصصات المرصدة...................................................................................
........................................................................................مخصصات كل سنة مالية.
ويجب أن يؤسس قسط المخصص المعد لتمويل الصندوق الاجتماعي عند اختتام كل سنة محاسبية وأن يستعمل للاكتتاب في سندات الخزينة لأجل 12 شهرا داخل أجل العشرة أشهر التالي لاختتام السنة المحاسبية المذكورة.
ولهذه الغاية يجب على المنشأة المنجمية أن تضيف إلى الإقرار بنتيجتها الضريبية المتعلق بالسنة المحاسبية التي وقع فيها الاكتتاب في سندات الخزينة المذكورة شهادة بنكية بالاكتتاب.
ويجب على المؤسسة البنكية الوديعة أن تجدد الاكتتاب في السندات المذكورة بصورة منتظمة.
ويجب أن تستعمل المخصصات المؤسسة عند اختتام كل سنة...................................................
.................................................................... من تاريخ الاختتام المذكور :
1- ............................................................................................................
أ- ......................................................... ...........................................
ب- ........................................................ ............................................
ج- ..................................................................... ...............................
د- ................................................................... .................................
2- ............................................................................................................
أ- ....................................................................... .............................
ب- ............................................................................................. .......
ج- ........................................................................لأجل تخصيب المعادن.
ويتوقف استعمال المخصص.................................................................................على :
- ............................................................................................................
- .........................................................................................في 1 - أ) أعلاه.
ويعاد تلقائيا إدراج المبالغ غير المستعملة.........................................................................
............................................... ...................................من المادة 109 من هذا القانون.
ج- 20 % من النتيجة الجبائية...........................................................لغرض شخصي.
ويجب أن يدرج المخصص المرصد..... .........................................................................
........................................................................................مخصص من المخصصات.
ويجب أن يستعمل المخصص......................................................................................
...................................................................................السنة الثالثة التالية لسنة تأسيسه.
على أن المخصص المذكور يجب.................................................................................
...................................................................................................والصيد الساحلي.
II- قسط المخصص المشار إليه في........................................................................
............................................................................................................
......................................في البند II من المادة 109 من هذا القانون.
III- لا يمكن الجمع بين المخصصات المشار إليها في "ب"و"ج" أعلاه.
يمكن أن يحول إلى حساب..........................................................................................
.......................................................................................................................
...........................................................................على ذلك في"ج" أعلاه.
ولا يمكن أن تخصص المبالغ المقيدة في الحساب المذكور إلا لاستنزال الخسائر.
ويحول إلى حساب احتياطي يسمى "الصندوق الاجتماعي" القسط المخصص المرصد للاكتتاب في سندات الخزينة إذا ثبت للإدارة استعماله وفق الغرض المعد له وطبق الشروط المحددة في "ب" أعلاه.
ولا يجوز أن توزع المبالغ المقيدة في هذا الحساب أو تخصص لاستنزال الخسائر.
وفي حالة فصل المأجورين في إطار برنامج مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالمناجم، إما خلال مزاولة النشاط أو بعد التوقف الجزئي أو الكلي للنشاط، فإنه يجب على المنشأة المعنية أن تستعمل الأموال المحصل عليها من تفويت سندات الخزينة المذكورة لتسديد التعويضات عن الفصل.
المادة 19 - المبالغ الإجمالية المشار إليهما في 3) من المادة 10...............................................
.......................................................................................................................
......................................................................................... .............................
7- فوائد مستحقة على القروض وغيرها من التوظيفات ذات العائد الثابت باستثناء فوائد :
أ- القروض التي تمنح للدولة أو تضمنها الدولة ؛
ب- المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛
ج- المبالغ المودعة بالدرهم والمتأتية :
- من عمليات تحويل بالعملة الأجنبية مباشرة من الخارج نحو المغرب ؛
- من عمليات تحويل مثبتة من حسابات مفتوحة في المغرب بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛
- من عمليات تحويل بين مؤسسات القرض المعتمدة، والمثبتة بواسطة شهادة تبين مصدرها بالعملة الأجنبية مسلمة من طرف المؤسسة التي تقوم بالتحويل المذكور ؛
- من بيع أوراق بنكية في الداخل بالعملة الأجنبية لدى مؤسسات قرض معتمدة يتم إثباتها ببيانات الصرف تعدها مؤسسات القرض المذكورة وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ دخول الشخص الطبيعي المعني إلى المغرب.
- وتستثنى كذلك الفوائد المرسملة والناتجة عن الودائع المشار إليها في ب) وج) أعلاه.
- غير أنه لا يستفيد من هذا الاستثناء المبالغ المعاد دفعها على إثر عمليات سحب للمبالغ المودعة بالدرهم المذكورة ؛
د- القروض...........................................................................عشر سنوات ؛
8- أجور في مقابل نقل المسافرين أو البضائع عن طريق البر............................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 34 – I - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين يقيمون بالمغرب...................
.......................................................................................................................
...............................................................................المادة 94 بعده.
ويجب على الخاضعين للضريبة..................................المعلومات التالية :
طبيعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضريبة أو المعفاة التي قاموا بدفعها ؛
- .....................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
المادة 81 - 1 - إذا لم يدفع المشغلون والمدينون بالإيرادات تلقائيا جميع أو بعض المبالغ المنصوص عليها في المادة 76 أعلاه داخل الآجال المضروبة لذلك، وجب عليهم أن يدفعوا مع المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10% وعلاوة عن التأخير نسبتها 5% عن شهر التأخير الأول و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.
وإذا لم تدفع تلقائيا المبالغ المستحقة وجب أن يصدر في شأنها جدول تحصيل قصد التسوية مقرونا بغرامة نسبتها 10% والعلاوات المطابقة المحسوبة كما هو منصوص على ذلك في الفقرة السابقة عن المدة المنصرمة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ صدور جدول التحصيل.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تفرض علاوة نسبتها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.
II- ............................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
IV- يصدر في شأن مبلغ الحجز في المنبع غير المدفوع...................................................
.................................................................ويتم استيفاؤها وفق الشروط المقررة في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
الإقرار الواجب الإدلاء به في حالة مغادرة المغرب أو في حالة الوفاة.
I. يجب على الخاضع للضريبة.................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
من المادة 7 من هذا القانون، وذلك قبل مغادرته المغرب بثلاثين يوما على أبعد تقدير.
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 109 – 1 - فرض علاوة عند عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار متأخر أو ناقص.
أ- ............................................................................................................
ب- .....................................................................إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.
ج- عندما يكون الإقرار المشار إليه في البند III من المادة 8 من قانون المالية لسنة 2003 ناقصا أو مشتملا على عناصر متضاربة أو في حالة عدم تقديمه أو عندما يتم الإدلاء به بعد انصرام الأجل المحدد، تتحمل مؤسسات القرض المخالفة علاوة بنسبة 15% من مبلغ الضريبة المتعلقة بفوائد الودائع موضوع المخالفات المذكورة، والذي من المفترض أداؤه في حالة الإعفاء منها.
ويصدر أمر بالتحصيل في شأن العلاوة المشار إليها في ج) أعلاه.
II. فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة.
أ- إذا وقع التصحيح في أساس فرض الضريبة.......................................................
..........................................................................................................
........................................................................أضيف إلى المبلغ التكميلي للضريبة المستحقة غرامة نسبتها 10% وعلاوة نسبتها 5% عن شهر التأخيرالأول و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من التأخير ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها ؛
ب- عندما ينجز بصورة عفوية الدفع المنصوص عليه في المواد 35 و104(III) و104 المكررة أعلاه......................................................................................................
....................................................................... في نفس الوقت مع المبالغ المستحقة غرامة نسبتها 10% وعلاوة نسبتها 5%عن شهر التأخير الأول و0.50%عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من التأخير ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ أدائها.
وإذا لم يدفع بصورة عفوية.......... ..............................................................................
............................... ......................................................................................
............................................... مضافة إليها الغرامة والعلاوة المشار إليهما أعلاه.
واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه، لا تطبق العلاوات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على المدة الواقعة بعد الستة والثلاثين شهرا المنصرمة بين تاريخ تقديم الخاضع للضريبة العامة على الدخل الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والتاريخ الذي يوضع فيه موضع التنفيذ جدول التحصيل المشتمل على تكملة الضريبة المستحقة.
وفيما يتعلق بتحصيل الجدول الصادر، تفرض علاوة نسبتها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين فاتح الشهر التالي لشهر تاريخ صدور جدول التحصيل وتاريخ أداء الضريبة.
ويصدر أمر بالتحصيل في شأن المبلغ التكميلي للضريبة والغرامة والعلاوة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 113 - يمكن أن تقوم الإدارة بتصحيح ....................................................................
.......................................................................................................................
من المادة 100 المكررة مرتين أعلاه.
إذا وقع تحصيل الضريبة........ ..................................................................................
............................. .........................................................................................
............................................أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.
إذا كانت المبالغ المودعة بالدرهم المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 19 أعلاه تتعلق بمدة تفوق الأجل المنصوص عليه في المقطع الثاني من هذه المادة، فإن حق مراقبة مصدر هذه الودائع من طرف الإدارة يمتد إلى غاية هذه المدة، غير أنه في حالة ما إذا لم تقم الجهة الدافعة بإنجاز أو دفع مبلغ الحجز في المنبع المستحق عادة على فوائد الودائع السالفة الذكر، فإن حق التصريح المخول للإدارة لا يجوز مباشرته بعد 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.
ويمكن أن يشمل التصحيح.........................................................................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 114 : I - يجب على الخاضعين للضريبة...............................................................
.......................................................................................................................
...............................................................الضريبة المطالبين بأدائها.
وبعد التحقيق من طرف............................................................................................
.............................................................................الذي فرض إليه ذلك.
وإذا لم يقبل الخاضع للضريبة......................................................................................
.......................................................داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار.
وإذا لم تجب الإدارة................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين يوما الموالي لتاريخ انصرام أجل الجواب.
وفيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل غير المقيمين. ............................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
II- تطبق أحكام المادة 15 المكررة، كما تم تغييرها بمقتضى البند 1 أعلاه على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛
III- تطبق أحكام المواد 19 - (الفقرة 7) و34 - (البند 1) و113 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه، على الفوائد الجارية ابتداء من فاتح يناير 2003 والمتعلقة بالمبالغ المودعة بالدرهم التي يكون مصدرها من عملة أجنبية.
ولهذه الغاية يتعين، بصورة انتقالية، على مؤسسات القرض المعتمدة أن تدلي إلى غاية 31 مارس 2003 على أكثر تقدير، بإقرار يتضمن بالنسبة لكل شخص طبيعي غير مقيم مبلغ الودائع المنجزة بالدرهم المتأتية من عملة أجنبية مصدرها من الخارج ومودعة لديها إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002.
IV- تطبق أحكام المادتين 81 و109 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89، كما وقع تغييرها بالبند 1 أعلاه على عمليات الدفع التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
الضريبة على القيمة المضافة
المادة 9
1- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 7 و31 و34 و35 و43 و46 و60 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406(20 ديسمبر 1985) :
المادة 7 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
I. ....................................................................................................
II. البيوع المتعلقة بما يلي :
1- (تنسخ).
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة31 - يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة...................................................
...................................................... ................................................................
إذا لم يدل خلال الثلاثين يوما التي تلي الشروع في عملياته.....................................................
.............................. .......................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 34 - يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ الشروع في العمل........... ....... ...................................................................
..........................................................أو المعنويين الخاضعين للضريبة المذكورة.
المادة 35 - إذا طرأ تغيير.................... ....................................................................
.................................... ..................................................................................
يجب على كل خاضع للضريبة يتخلى عن مؤسسته أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي خلال الثلاثين يوما التي تلي تاريخ التخلي أو التوقف عن الاستغلال.................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 43 – I - إذا لاحظ مفتش الضرائب.......................................................................
V- يجب على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون.......................................................
داخل أجل لا يتعدى الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تسلم الطعن.. ................................................
....................................تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع داخل مدة الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الطلب المذكور.
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 46 –IV - يمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أمام المحاكم....................الطعون المتعلقة بالضريبة.
ويمكن أن تنازع الإدارة أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلق الأمر بمسائل قانونية أو واقعية وعندما لا يترتب على.........................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
المادة 60 - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
1- البضائع المشار إليها في البند 1 من المادة 7 أعلاه ؛
2- ............................... .. .........................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
II. تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادة 48 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 48 - I - العلاوة على التخلف عن تقديم الإقرار أو تأخير تقديمه أو النقصان فيه.
كل تخلف عن تقديم الإقرار برقم المعاملات وكل تأخير يتعلق بإيداع الإقرار المذكور وكل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع يعاقب عليه بعلاوة مبلغها 15 % من مبلغ الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو تعريضها للضياع أو التي وقع الحصول عليها أو تسبب في الحصول بغير موجب على إعفاء أو خصم منها أو استرجاع مبلغها.
وفي هذه الحالة، يصدر الأمر بتحصيل مبلغ الضريبة المستحقة عن طريق قائمة بالإيرادات مقرونة بالعلاوة المذكورة.
ويمكن أن يرفع مبلغ العلاوة المشار إليه أعلاه إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة.
III. الغرامة عن تأخير الأداء بعد انصرام الأجل.
تطبق غرامة نسبتها 10%من مبلغ الرسوم المستحقة المدفوعة خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه.
عندما تكون الضرائب صادرة بقوائم الإيرادات، تطبق بالإضافة إلى ما سبق زيادة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ صدور قائمة الإيرادات.
وتطبق كذلك الغرامة والزيادات المذكورة في حالة الأداء التلقائي بعد انصرام الأجل.
واستثناء من الأحكام الواردة أعلاه لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على المدة الواقعة بين الستة والثلاثين شهرا المنصرمة بين تاريخ تقديم الخاضع للضريبة الطعن إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه والتاريخ الذي توضع فيه موضع التنفيذ قائمة الإيرادات المشتملة على تكملة الضريبة المستحقة.
وفيما يتعلق بتحصيل قائمة الإيرادات الصادرة، تفرض زيادة نسبتها 0.50%عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير ينصرم بين تاريخ وضع قائمة الإيرادات المذكورة موضع التنفيذ وتاريخ أداء الضريبة.
IV. غرامات أخرى.
1- إذا وقع إيداع الإقرار المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ولكنه لا يتضمن ضريبة واجبا دفعها أو قابلة للاستنزال، تعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها 500 درهم ؛
2- إذا وقع إيداع الإقرار المذكور بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، وجب تخفيض هذه الضريبة بنسبة 15%.
III- تطبق أحكام المادة 48 من القانون السالف الذكر رقم 30.85، كما وقع تغييرها بالبند II أعلاه على المبالغ المدفوعة تلقائيا ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى قوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
IV- إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 2003 صانعو وموزعو التبغ بالجملة ثمنا لبيوع مدرجة في فاتورات تخضع للنظام الضريبي المطبق في تاريخ إدراج البيوع المذكورة في فواتير وذلك بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
وإذا كان الخاضعون للضريبة مرتبطين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 بعقود تشمل عمليات تسليم توريدات موزعة على فترات متتالية، فإن ما أنجز من هذه العمليات قبل فاتح يناير 2003 يعتبر مستقلا عما أنجز منها ابتداء من نفس التاريخ. ويطبق في الحالة الأولى النظام الضريبي المعمول به في 31 ديسمبر 2002 وفي الحالة الثانية النظام المطبق ابتداء من فاتح يناير 2003.
ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بأحكام الفقرتين السابقتين والذين تتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل 31 يناير 2003 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهم إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم.
V- يجب على الخاضعين للضريبة المعنيين أن يودعوا قبل 31 يناير 2003 بمصلحة الضرائب التابعين لها جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة في مخزوناتهم بتاريخ 31 ديسمبر 2002.
وتخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من فاتح يناير 2003 في حدود مبلغ البيوع المذكور.
ولا تخول الحق في الخصم، الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 30.85 المتعلق بهذه الضريبة والمشتراة من لدن الخاضعين للضريبة المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل فاتح يناير 2003.
رسوم التسجيل
المادة 10
1- تغير وتتمم ابتداء من فاتح يناير 2003 على النحو التالي أحكام الفصول 43 المكرر و96 و98 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 43 المكرر - تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثين (30) يوما :
1- .................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 96 - البيوع وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو الانتفاع بها بعوض.
الفقرة الأولى - يفرض رسم قدره 5%على العقود...............................................................
.......................................................................................................................
الفقرة الرابعة - ألف)يفرض رسم التسجيل بنسبة مخفضة قدرها 2.5 % في الحالات التالية :
1- تملك أشخاص.............................................................................................
2- تملك الأشخاص...........................................................................................
.......................................في العقد أو أسفله.
وإذا ما أعترف أو ثبت أن الاستفادة من الرسوم المخفضة وقع الحصول عليها بالتدليس، ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم المجردة المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، مضافة إليها غرامة تساوي 100%من مبلغ الرسوم المذكورة والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.
3- التملك بعوض.............. ..............................................................................
أ- .....................................................................................................
ب- أن يقدم المتملك...................................................................................
................................................المشار إليه في(أ) أعلاه.
ولا ترجع الكفالة البنكية......................... ..................................................................
...........................................................................شهادة المطابقة.
وإذا لم تنجز عمليات التجزيء أو البناء في الأجل الذي لا يتجاوز سبع سنوات المشار إليه أعلاه، ألزم المتملك بأداء تكملة الرسوم المجردة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، مضافة إليها ذعيرة تساوي 15% من مبلغها، والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.
ولا يتقادم هذا الالتزام...............................................................................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 98 –
القسم باء : العقود التي تسجل مجانا :
الفقرة الأولى - العقود ذات المنفعة العمومية.
................................................................................................. .....................
الفقرة الثالثة - القرض
.......................................................................................................................
18 - العقود المتعلقة بتملك........................................................................................
...................................................................................................... ................
ج- أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري.......................................................... .....
.....................................................في (أ) أو (ب) أعلاه.
ولا ترجع الكفالة....................................من قبل المستأجر.
إذا لم يسلم العقار المتملك أو المبني إلى المستأجر في الأجلين المنصوص عليهما في (أ) و(ب) أعلاه، وجب على شركة الائتمان الإيجاري أداء الرسوم المستحقة مصفاة بالتعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 الآنف الذكر مضافة إليها ذعيرة تساوي 15% من مبلغ تلك الرسوم والغرامة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، محسوبة من مضي أجل شهر على تاريخ عقد التملك.
واستثناء من أحكام..................................................................................................
.......................................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
11- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصول 40 و40 المكرر و40 المكرر مرتين من الكتاب الأول من المرسوم السالف الذكر رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) وتحل محلها الأحكام التالية :
الفصل 40 - تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم المجردة المستحقة عن عدم إيداع العقود أو التصريحات الخاضعة وجوبا للضريبة لدى الآمر بالاستخلاص المكلف بتصفية رسوم التسجيل في الأجل المحدد.
وتستحق هذه الذعيرة مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).
الفصل 40 المكرر - تطبق ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم التكميلية المستحقة إذا ثبت وجود نقصان في الثمن أو التقدير المبين في العقود المشار إليها في الفصل 12 أعلاه.
وتستحق الرسوم التكميلية والذعيرة السالفة الذكر بعد مضي أجل شهر ابتداء من تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص موضع التحصيل.
الفصل 40 المكرر مرتين - يترتب على أداء الرسوم بعد تاريخ استحقاقها غرامة قدرها 10% من مبلغ الرسوم وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
تصفى الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القابض المكلف بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسوم مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).
III- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 9 (الفقرة الثانية) من الملحق 1 من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 9 (الفقرة الثانية) - ويترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي زيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
وإذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى ............................................................................
(الباقي لا تغيير فيه)
IV- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 20 (الفقرتين 1 و2) من الكتاب II من المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر :
الفصل 20 - 1 - تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ الرسوم المجردة المستحقة على المقاولات...........................................................................................
..............................................................عند انصرام الأجل المضروب.
2- يترتب على دفع رسوم التنبر بناء على قائمة أو تصريح بعد تاريخ الاستحقاق غرامة قدرها 10 % من مبلغها وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
وتصفى الغرامة والزيادات السالفة الذكر من طرف القابض المكلف بالتحصيل على أساس المبلغ الأصلي للرسوم،مع حد أدنى قدره مائة درهم (100).
V- تطبق أحكام البنود I وII وIII وIV من هذه المادة على الأوامر بالاستخلاص الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
الضريبة المهنية
(البتانتا)
المادة 11
I- I - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصلين 6 و19 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية (البتانتا) :
الفصل 6 - يفرض الأداء النسبي................................. ...............................
.................................................................... عليها الضريبة.
وتحدد القيمة.........................................................................................................
…………………………………أو حتى التقييم المباشر.
وفيما يخص المصانع................................ .............................................................
..................................................................ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل القيمة الكرائية المذكورة عن 3% من ثمن تكلفة الأراضي والمباني والتجهيزات والمعدات والأدوات.
ويتعلق الأداء النسبي........................................................... ...................................
(الباقي لا تغيير فيه)
الفصل 19 - يحدد أعوان الضرائب الأسس التي................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
............................................... وكذا تاريخ الشروع في الاستخلاص.
ويترتب على أداء الضريبة بعد تاريخ الاستحقاق ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ أدائها.
II- تطبق أحكام الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.61.442 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمها بالبند I أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات
استهلاك بعض المشروبات
I- تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام الفصل 6 (الفقرة الثانية) من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 الصادر في 12 من رجب 1388 (5 أكتوبر 1968) بتنظيم أداء الرخصة الواجب استخلاصه عن مؤسسات استهلاك بعض المشروبات :
الفصل 6 (الفقرة الثانية) - وفي حالة عدم دفع الأداء...........................................
.........................................مفتوحة من غير إذن، دون الإخلال بتطبيق الذعيرة والزيادات عن التأخير المنصوص عليها في الفصل 19 (الفقرة 7) من الظهير الشريف رقم 1.61.442 بتاريخ 22 من رجب 1381 (30 ديسمبر 1961) المنظم للضريبة المهنية (البتانتا).
II- تطبق أحكام الفصل 6 (الفقرة الثانية) من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.276.67 السالف الذكر كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
الضريبة الحضرية
I- - تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادتين 6 و18 من القانون رقم 37.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.228 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989) المتعلق بالضريبة الحضرية :
المادة 6 - تفرض الضريبة الحضرية............................................................
................................................................................أو التقدير المباشر.
وإذا كان عقار.......................................................................................................
......................................................................................بالحي الذي يوجد فيه.
وتراجع القيمة..............................................................................2%
وفيما يتعلق ...............................................عن طريق المقارنة في نسبة 3% فيما يخص الأراضي والمباني ومرافقها والمكنات والآلات.
ولتحديد القيمة الإيجارية المعتبرة أساسا لحساب الضريبة الحضرية الواجبة على المؤسسات الفندقية، يطبق على ثمن تكلفة البناءات والتهييئات الخاصة بكل مؤسسة على حدة، إسقاطات تحدد مقاديرها تبعا لثمن التكلفة الإجمالي للمؤسسة الفندقية المعنية سواء أكانت مستغلة من لدن مالكها أم مؤجرة.
ومقادير هذه الإسقاطات هي :
- 20% بالنسبة لثمن التكلفة الذي يقل أو يساوي 3.000.000 درهم ؛
- 40 % بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 3.000.000 ويقل أو يساوي 6.000.000 درهم ؛
- 50% بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 6.000.000 ويقل أو يساوي 12.000.000 درهم ؛
- 60 % بالنسبة لثمن التكلفة الذي يفوق 12.000.000 درهم.
المادة 18 - يصدر الأمر بتحصيل الضريبة...........................................................................
..................................................الديون العمومية.
ويترتب على أداء الضريبة بعد تاريخ الاستحقاق ذعيرة قدرها 10% وزيادات قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ أدائها.
غير أن الذعيرة والزيادات المذكورة أعلاه لا تطبق عندما لا يتجاوز مبلغ حصة أو جزء حصة الضرائب المدرجة في الجدول ألف درهم (1.000).
II- تطبق أحكام المادة 18 من القانون رقم 37.89 المشار إليه أعلاه، كما تم تتميمها بالبند 1 أعلاه على جداول التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003.
الامتيازات الجبائية الممنوحة للشركة المسماة
الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط
تعفى الشركة المسماة "الوكالة الخاصة طنجة - البحر الأبيض المتوسط" من :
- ضرائب الدولة على دخول الشركة المرتبطة بالأنشطة التي تقوم بها باسم الدولة ولحسابها ؛
- الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بجميع الأعمال والأنشطة والعمليات التي تقوم بها ؛
- كل ضريبة أو واجب أو رسم يفرض على عمليات نقل الممتلكات التابعة لملك الدولة الخاص بكامل الملكية وبالمجان واللازمة لقيام الشركة بمهام المرفق العام المسندة إليها والمحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإحداث المنطقة الخاصة لتنمية طنجة - البحر الأبيض المتوسط.
تستفيد الشركة وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة لتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 السالف الذكر من الامتيازات الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة.
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بإحداث ضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
الامتيازات الجبائية الممنوحة
لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة
المادة 15
تعفى ابتداء من فاتح يناير 2003، المؤسسة العمومية المسماة "وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة" فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر سواء كان يكتسي طابعا وطنيا أو محليا، حاليا أو مستقبلا . وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة.
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بإحداث الضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
مدونة تحصيل الديون العمومية
I- تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المواد 21 و22 و24 و26 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
1- المادة 21 - تكون الضرائب والرسوم...........................................................
............................................................................تاريخ استحقاقها.
وإذا لم يتم الأداء قبل تاريخ الاستحقاق فإن المبالغ....................................................................
........................................................................................................................... عن التأخير قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول عن التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي.
غير أن الزيادة........................................................................................ ..................
(الباقي لا تغيير فيه).
المادة 22 - تخضع الضرائب والرسوم التي يتم إصدارها..........................................................
.................................... بنسبة 5% عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي تطبق ابتداء من تاريخ استحقاقها إلى تاريخ إصدارها.
بالنسبة لتحصيل الجداول أو قوائم الإيرادات تطبق زيادة قدرها 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الإصدار وتاريخ الأداء.
المادة 24 - تطبق الزيادات عن التأخير المشار إليها في المواد 21 و22 و23 أعلاه على أصل الدين المستحق باستثناء الغرامات والذعائر، وترفع أعشار مبلغها إلى الدرهم الأعلى.
وتطبق مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل مع مراعاة مبلغ زيادة التأخير المضمن - عند الاقتضاء – بالجدول وقوائم الإيرادات التي تم إصدارها.
المادة 26 - عندما يتم تسديد المبالغ المقررة...........................................................................
...........................................غرامة قدرها 10%.
إلا أنه فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تطبق على مبلغ الضريبة المستحقة بالإضافة إلى الغرامة السالفة الذكر،زيادة قدرها 15% عن إيداع التصريح خارج الآجال القانونية.
وتطبق أيضا زيادة قدرها 5% بالنسبة إلى الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ دفع الضريبة.
II- تطبق أحكام البند 1 أعلاه على المبالغ المدفوعة بكيفية تلقائية ابتداء من فاتح فبراير 2003 وعلى الجداول وقوائم الإيرادات الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2003 ؛
III- تنسخ أحكام المواد 146 و147 و148 و 149 و150 و151 و152 و153 و154 و155 و156 و157 و158 من القانون السالف الذكر رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
حذف الضريبة عن بيع التبغ
تحذف ابتداء من فاتح يناير 2003 الضريبة عن بيع التبغ المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.69.245 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1389 (19 يناير 1970).
صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني
المادة 18
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.70.16 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1390 (21 يوليو 1970) بإحداث صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني وكذا الموارد المتعلقة به، كما وقع تغييره وتتميمه وتحل محله الأحكام التالية :
الفصل 2 - 1 - تدفع حصيلة هذا الرسم إلى الدولة من طرف الموزعين بالجملة للتبغ المصنع.
II- يدفع هذا الرسم إلى محاسب الخزينة التابعة له مقرات الموزعين بالجملة للتبغ المصنع، وذلك بصورة عفوية وعلى أبعد تقدير في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع التبغ المصنع.
ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه كمية علب التبغ المباعة.
كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات علب التبغ المباعة أو تأخير في إيداع الإقرار المذكور أو في أداء الرسم المستحق، أو كل إغفال أو نقصان أو تقليل في بيانات الإقرارات المذكورة يعاقب عليه بغرامة نسبتها 25% من مبلغ الرسم المتملص منه.
وعند عدم الدفع بصورة عفوية، يباشر تحصيل الرسم اعتمادا على سند مداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض مع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا اقتضى الحال.
وتجرى المتابعات لأجل تحصيل الرسم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في التشريع المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.
II- الموارد المرصدة
الموارد المرصدة للجهات
المادة 19
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2003، نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2003، نسبة 1% من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.
تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 21
تثبت خلال السنة المالية 2003، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2002.
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة
المادة 22
تحدث ابتداء من فاتح يناير 2003، مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة" التابع لوزارة الصحة ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق - الحي الحسني" التابع لوزارة الصحة ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات" التابع لوزارة الصحة ؛
- مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستشفاء عمالة الرباط" التابع لوزارة الصحة.
تغيير مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى
"قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي"
تغير ابتداء من فاتح يناير 2003 تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة من "قسم التعاون في مجال تدبير النظام التربوي" إلى قسم التعاون.
حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة
المسمى سنة المغرب بفرنسا
المادة 24
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2003، مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "سنة المغرب بفرنسا".
الحسابات الخصوصية للخزينة
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.04 المسمى
"حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 26 من قانون المالية للسنة المالية 2001 رقم 55.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000) :
المادة 33 المكررة - 1 - رغبة في التمكن.. ....................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
...................................................ويكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.................................................................................................. ....................
................................................................................................... ...................
................................................................................................. .....................
- حصيلة استرجاع التسبيق الممنوح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية من أجل تملك مساكن اجتماعية وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
في الجانب المدين :
النفقات...............................................................................................................
.............................................................................والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
الأجور والتعويضات............................. ..................................................................
........................................................................والمساحات الخضراء ؛
- الدفعات لفائدة الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" بنسبة 5.05%من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة أعلاه ؛
- دفعات التسبيق الممنوح لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية من أجل تملك مساكن اجتماعية وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.05 المسمى
"الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية"
المادة 26
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 49 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :
المادة 49 -...............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
في الجانب المدين :
- المصاريف................................................................................................
- ............................................................................................................
- ............................................................................................................
- ............................................................................................................
- التعويضات عن ساعات العمل الليلي المنجزة من طرف موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
- النفقات المتعلقة بمكافحة الكوارث ؛
- النفقات المتعلقة بإسعاف منكوبي الكوارث.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.3 المسمى
"الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون"
المادة 26 المكررة
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2003 أحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 54 من القانون المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) :
المادة 47 - رغبة في التمكن............................................................................
............................................................................................................
ويتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
65% من حصيلة........................................................................................القضائي ؛
في الجانب المدين :
....................................................... ...............................................................
(الباقي لا تغيير فيه).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى
"تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة"
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، الأحكام المتعلقة بعمليات الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" وتحل محلها الأحكام التالية :
رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة ببرامج تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، يتضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.08.08 المسمى "تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة" الذي يكون وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته :
في الجانب الدائن :
- الدفعات من الحسابات المرصد لأمور خصوصية المسمى "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة".
- الدفعات من الميزانية العامة ؛
- أموال المساعدة ؛
- الموارد المختلفة والاستثنائية ؛
- حصيلة بيع المساكن الاجتماعية والمحلات المنجزة في إطار هذا الحساب.
في الجانب المدين :
- أجور العمال ؛
- النفقات المتعلقة بأشغال التجهيز ومحاربة البطالة ؛
- نفقات التسيير المرتبطة بإنجاز الأشغال ؛
- اقتناء الأراضي المخصصة لإنجاز المساكن الاجتماعية والمحلات في إطار هذا الحساب.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.05 المسمى
"الحساب المشترك لبيع التبغ"
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 28 من قانون المالية رقم 1.64 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1383 (3 أبريل 1964) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب المشترك لبيع التبغ" وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 28 - I - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمنح المساعدات، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق التبغ لمنح المساعدات" تكون السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن:
- دفع نسبة 0.9% من حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على التبغ المصنع المحدث بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2003 ؛
- الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الحساب المشترك لبيع التبغ" المنسوخ بموجب هذا القانون.
في الجانب المدين :
- النفقات المتعلقة بمنح المساعدات.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.19 المسمى
"صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع"
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 42 من قانون المالية رقم 38.87 لسنة 1988 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.200 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1408 (30 ديسمبر 1987) وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 42 – يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع" ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- الفوائد المترتبة على الحصة التي تتحملها الدولة في القروض المشتركة ؛
- حصيلة المبالغ المرجعة من حصة الدولة ؛
- الدفعات من الميزانية العامة ؛
- الهبات والوصايا ؛
- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
- المبالغ المدفوعة من الاقتراضات التي تكتتب بها وجوبا المؤسسات البنكية وكذلك إن اقتضى الحال، مؤسسات الائتمان المتدخلة في العملية ؛
- المبالغ المدفوعة لفائدة "صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث "المقاولة الحديثة العهد" تطبيقا لأحكام القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002).
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.05 المسمى
"صندوق النهوض بتشغيل الشباب"
المادة 29 المكررة
تغير وتتمم على الشكل التالي ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (15 فبراير 1994) كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 51 من قانون المالية الانتقالي عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996 وبالمادة 55 من قانون المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1998 - 1999 وبالمادة 35 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :
المادة 43 : I - رغبة في التمكن...................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.................................................يسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب".
ويقوم بمهمة الأمر بصرف نفقات الحساب :
- الوزير المكلف بالمالية فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 7 من البند II الموالي ؛
- الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 4 و5 و6 من البند II الموالي وفي الفقرتين 2 و3 من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.188 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) ؛
- الوزير المكلف بالصناعة والتجارة فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 1 و2 من الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المذكور وفي 2 و3 من البند II الموالي :
- الوزير المكلف بالفلاحة فيما يتعلق بالنفقات المنصوص عليها في 3 من الفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 53.00 المذكور.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
- ............................................................................................................
- ............................................................................................................
- ............................................................................................................
- ............................................................................................................ في الجانب المدين :
1- النفقات المتعلقة بالأعمال والإعانات المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم 53.00 المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة ؛
2- شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية بما فيها الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها ؛
3- شراء وإيجار وتجهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية بما فيها الدراسات وأشغال البناء المتعلقة بها :
4- النفقات المتعلقة بالتكوين من أجل الإدماج المهني المنصوص عليه في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
5- النفقات المتعلقة بإنجاز برامج إنعاش التشغيل ؛
6- النفقات المتعلقة بإنجاز برامج التدرج المهني المنصوص عليه في القانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
7- المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان المنصوص عليه في المواد 43 و44 و45 من القانون رقم 53.00 المذكور.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 المسمى
"صندوق التضامن للسكنى"
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) :
المادة 24 – 1 - .................................................... .............................................
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
- الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الاجتماعي للسكنى" المنسوخ بموجب المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ؛
- حصيلة عمليات بيع القطع الأرضية والمساكن ؛
- ...........................................................................................................
(الباقي بدون تغيير)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.18 المسمى
"صندوق تضامن مؤسسات التأمين"
المادة 30 المكررة
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2003، أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984، كما تم تغييره وتتميمه وتحل محلها الأحكام التالية :
المادة 39 – 1 - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتقويم الوضعية المالية لمقاولات التأمين، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تضامن مؤسسات التأمين" ويكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.
II- يتضمن هذا الحساب :
في الجانب الدائن :
1- نصف حصيلة رسم التأمين المحدث بمقتضى الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ؛
2- حصيلة مساهمة مؤسسات التأمين المحدثة بالفقرة IV من الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 بمثابة قانون المشار إليه أعلاه ؛
3- حصيلة الكفالات الشخصية المكونة من طرف المتصرفين المدبرين طبقا للمادة 255 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ؛
4- الموارد المختلفة.
في الجانب المدين :
1- المعونات المالية الممنوحة لمقاولات التأمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 263 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛
2- الإعانة المالية الممنوحة لمقاولات التأمين في حالة تطبيق المادة 269 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛
3- الإعانة الممنوحة لمقاولات التأمين طبقا للمادة 264 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه ؛
4- استرداد مبالغ الكفالات الشخصية المكونة من طرف المتصرفين المدبرين طبقا للمادة 255 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه
حذف حساب القروض رقم 3.7.13.39 المسمى
"القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي"
يحذف ابتداء من فاتح يناير 2003، حساب القروض رقم 3.7.13.39 المسمى "القروض الممنوحة لصندوق التجهيز الجماعي".
يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2002 المسجل في حساب القروض المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل رقم 1.1.13 المادة 62 (الفقرة 70) "موارد متنوعة".
ابتداء من فاتح يناير 2003، تدفع الاعتمادات المتعلقة بأجور المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين المقيدة في الحسابات الخصوصية للخزينة، بعد ترسيم هذه الفئة من المستخدمين، إلى فصول الموظفين للوزارات أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات الخصوصية للخزينة.
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
1- الميزانية العامة
التأهيل
المادة 33
وفقا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
إحداث مناصب
المادة 34
يتم إحداث 7.000 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2003، توزع المناصب المذكورة وفق الجدول التالي :
البيان | عدد المناصب |
- وزارة التربية الوطنية والشباب................................. - وزارة الداخلية................................................... - وزارة الصحة.................................................... - وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي........... - وزارة العدل...................................................... - وزارة الصيد البحري............................................ - الوزير الأول - المياه والغابات ومحاربة التصحر............ - المحاكم المالية....................................................
المجموع................ | 3.500 1.500 1.500 200 145 75 40 40
7.000 |
إحداث مناصب لأجل ترسيم المستخدمين
المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين
المادة 35
يحدث 6000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2003.
يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على إثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.
وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم ترسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية هذا.
الالتزام مقدما بالنفقات
يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2004.
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام
I- Iتلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002، محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
II- لا تطبق أحكام البند 1 أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2002 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.
II - الميزانية الملحقة
إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام
تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2002 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2002 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.
III- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
التأهيل
المادة 39
وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2003
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
IV- الحسابات الخصوصية للخزينة
التأهيل
وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يؤذن للحكومة في حالة استعجال وضرورة ملحة، أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2003، حسابات خصوصية جديدة للخزينة.
ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد
لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق"
المادة 41
يحدد بمليار وخمسمائة وعشرين مليون درهم (1.520.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بالطرق".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين
عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب"
المادة 42
يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالماء الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها عن السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي"
المادة 43
يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة"
يحدد بمليار درهم (1.000.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني لتنمية الرياضة".
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور
خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي"
المادة 45
يحدد بخمسين مليون درهم (50.000.000) مبلغ النفقات المأذون للسلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2003 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2004 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني الغابوي".
المادة 46
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2003 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2002 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثالث
أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
المادة 47
تحدد خلال السنة المالية 2003 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول "أ" المضاف إلى قانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :
(بالدرهم)
البيان | الموارد | المبالغ القصوى للتكاليف |
I - الميزانية العامة : الموارد.................................................................... الباب الأول : نفقات التسيير........................................... الباب الثاني : نفقات الاستثمار........................................ الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي............. مجموع الميزانية العامة.............................................. II- الميزانية الملحقة : الميزانية الملحقة لدار الإدانة والتلفزيون المغربية................. الموارد.................................................................... نفقات الاستغلال......................................................... نفقات الاستثمار......................................................... مجموع الميزانية الملحقة..............................................
III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : الموارد.................................................................... نفقات الاستغلال......................................................... نفقات الاستثمار................................... مجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة......... IV- الحسابات الخصوصية للخزينة : الحسابات المرصدة لأمور خصوصية............................... حسابات الانخراط في الهيئات الدولية.............................. حسابات العمليات النقدية............................................... حسابات القروض....................................................... حسابات التسبيقات...................................................... حسابات النفقات من المخصصات................................... مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة............................ المجموع العام...................... زيادة التكاليف على الموارد............ |
136.768.879.000 - - - 136.768.879.000
- 700.066.000 - - 700.066.000
1.463.471.000 - - 1.463.471.000
16.536.322.000 للتذكرة 5.000.000 522.162.000 10.875.000 4.681.000.000 21.755.359.000 160.687.775.000 2.479.288.000
|
- 78.250.303.000 19.546.702.000 41.758.917.000 139.555.922.000
- - 525.892.000 174.174.000 700.066.000
- 1.308.554.000 145.917.000 1.454.471.000
16.536.322.000 76.854.000 5.000.000 157.428.000 للتذكرة 4.681.000.000 21.456.604.000 163.167.063.000
|
الإذن في الاقتراض
المادة 48
يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2003 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل 1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22) من الميزانية العامة : "حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية "
المادة 49
يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2003.
الجزء الثاني
وسائل المصالح
النفقات من الميزانية العامة والميزانية الملحقة
وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
والحسابات الخصوصية للخزينة
I -الميزانية العامة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بثمانية وسبعين مليار ومائتين وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف درهم (78.250.303.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ب" المضاف إلى قانون المالية هذا.
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية العامة بأربعة وثلاثين مليار وسبعمائة وخمسة وأربعين مليونا وخمسمائة واثنين وأربعين ألف درهم (34.745.542.000)، منها تسعة عشر مليارا وخمسمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وألفا درهم (19.546.702.000) اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج" المضاف إلى قانون المالية هذا.
المادة 52
يحدد بواحد وأربعين مليارا وسبعمائة وثمانية وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم (41.758.917.000) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى قانون المالية هذا.
II - الميزانية الملحقة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بخمسمائة وخمسة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وتسعين ألف درهم (525.892.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف درهم (314.174.000)، منها مائة وأربعة وسبعون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألف درهم (174.174.000) اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء والالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول"و" المضاف إلى قانون المالية هذا.
III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار وثلاثمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف درهم (1.308.554.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا .
المادة 56
يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائة وواحد وستين مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم(161.917.000)، منها مائة وخمسة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألف درهم (145.917.000) اعتمادات الأداء.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ح" المضاف إلى قانون المالية هذا.
IV - الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 57
يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2003 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بواحد وعشرين مليارا وأربعمائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وأربعة آلاف درهم (21.456.604.000).
وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط" المضاف إلى قانون المالية هذا.
الجدول "1"
(المادة 47)
جدول التقييم الإجمالي المداخيل الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2003 (بالدرهم)
1- الميزانية العامة
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.02
1.1.06
1.1.07 |
00
30
40
60
|
10 20 30
10 20 30
10 20
10 20
30
| البلاط الملكي الإدارة العامة الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد البلاط الملكي وزارة العدل القطاع القضائي
الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا موارد متنوعة
مجموع موارد القطاع القضائي
إدارة السجون موارد متنوعة من مصلحة السجون موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة السجون مجموع موارد وزارة العدل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرسوم القنصلية الرسوم التي يستوفيها الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لديها البضائع وتفريقها ومصدرها والشهادات الجمركية موارد متنوعة
مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
للتذكرة 100.000 للتذكرة
100.000 100.000
48.000.000 40.000.000 30.000
88.030.000
100.000 للتذكرة
100.000 88.130.000
220.000.000
95.000 2.000.000
222.095.000 222.095.000
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11 |
00
31
60
00
00
83 |
10 20
10 20 30
10
20 30
10 20
10
10 20
| وزارة الداخلية الإدارة العامة حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام الأسعار موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة
الإدارة العامة للأمن الوطني الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني مجموع موارد وزارة الداخلية وزارة الاتصال الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الافتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية موارد متنوعة
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية مجموع موارد وزارة الاتصال. وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الإدارة العامة رسوم التسجيل موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والشباب الإدارة العامة موارد متنوعة مجموع موارد الإدارة العامة مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات موارد متنوعة مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والشباب
|
6.000.000 100.000 6.100.000
300.000 للتذكرة للتذكرة
300.000 6.400.000
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.12
1.1.13 |
00
00
20
30 |
10 20
30 40
10 20
30 40 50 60 70 80
10
10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
25
|
وزارة الصحة الإدارة العامة رسوم المراقبة والفحص الصحي استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصحة
وزارة المالية والخوصصة الإدارة العامة العقوبات والغرامات غير الجبائية المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاجتماعات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات ديون الخزينة المتقادمة الاقتطاع من نتاج ألعاب الرهان الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة موارد القسم الميكانوغرافي موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية الشؤون الإدارية والعامة موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
الرسوم الجمركية رسوم الاستيراد الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد الإثارة على استغلال الفوسفاط الرسم الموحد رسوم التغيير المستوفاة من لدن إدارة الجمارك الرسوم القنصلية الرسوم المفروضة على النقل الخاص الرسوم الداخلية على الاستهلاك الرسوم المفروضة على الخمور والكحول الرسم المفروض على أنواع الجعة الرسم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية الرسوم المستوفاة على اختيار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين
|
850.000
1.000.000 500.000 700.000
3.050.000
3.050.000
4.000.000 للتذكرة
50.000.000 للتذكرة 250.000.000 للتذكرة للتذكرة 33.000.000
337.000.000
للتذكرة
للتذكرة
12.000.000.000 للتذكرة 721.000.000 19.000.000 6.000.000 13.000.000 3.000.000
203.000.000 475.000.000 103.000.000
للتذكرة 27.000.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
|
50 |
26 27 28 30 31 32 40 50 51
52
60 70
80 90
10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 27 30 40 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61
|
الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة الرسم المفروض على التبغ المصنع الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد الضريبة على القيمة المضافة في الداخل حصيلة الصادرات رسوم المراقبة الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد والتصدير الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير الزيادات المترتبة على السندات الافتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المترفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أتاوي أنبوب الغاز موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
مديرية الضرائب
الضرائب المباشرة الضرائب المهنية (الباتانتا) ضريبة الأرباح المهنية الضريبة على الشركات الضريبة العامة على الدخل الاقتطاع من المرتبات والأجور المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين واجب التضامن الوطني المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل رسوم مماثلة الضريبة الحضرية الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها ضريبة الأرباح العقارية الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ضريبة الربح الناتج عن بيع القيم المنقولة المساهمة الإبرائية الرسوم المفروضة على التبغ الضريبة على القيمة المضافة في الداخل رسوم التسجيل رسوم نقل الملكية الرسوم المفروضة على العقود الأخرى الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية الرسوم القضائية الرسوم التوثيقية المساعدة القضائية الرسوم المفروضة على التأمينات رسوم متنوعة وموارد تبعية رسوم التنبر التنبر الفريد والورق المدموغ
|
للتذكرة 9.545.000.000 4.950.411.000
8.559.000.000 832.800.000 20.000.000
13.000.000
1.500.000 70.000.000
70.000.000 592.000.000 28.000.000
38.251.711.000
300.000.000 للتذكرة 12.581.000.000 17.554.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
80.000.000 35.000.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 8.462.000.000
1.709.000.000 200.000.000 للتذكرة 110.000.000 90.000.000 للتذكرة 410.000.000 للتذكرة
482.000.000 |
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
|
62
66 | 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 80 81
82 83 84 85 90 91 92
10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 30 31 32
40 50 60 70
10
11 12 13 14 15 16
| التنبر على الأوامر بالأداء بطاقة التعريف جوازات السفر تسجيل الأجانب رخص الصيد وحمل السلاح التنبر المقروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات رسم التنبر الخاص بسندات الاستيراد حصيلة بيع مدونة التسجيل الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية الرسم الأساسي ورسم النسخة الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة المضافة الغرامات على رسوم التسجيل الغرامات على رسوم التنبر الرسم الإضافي والغرامة على الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية موارد متنوعة واستثنائية موارد جبائية استثنائية موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الضرائب
مديرية الخزينة والمالية الخارجية الموارد العادية الموارد الآتية من بنك المغرب الموارد الآتية من صندوق الإيداع والتدبير الموارد الآتية من مكتب الصرف الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات حصيلة الاقتراض الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار الموارد الآتية من القرض الإجباري الهبات والوصايا هبات الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية الموارد الناتجة عن تخفيض نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم عمولات على القروض المرجعة عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية
مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات (مقابل مالي) الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ الموارد الآتية من المكتب الوطني للكهرباء | 225.000.000 88.000.000 187.000.000 3.3000.000 10.500.000 282.000.000 16.200.000 للتذكرة
1.100.000.000
620.000.000 109.800.000 2.100.000 23.100.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
44.680.000.000
1.696.000.000 323.900.000 للتذكرة للتذكرة 316.532.000
30.400.000.000 3.835.000.000 للتذكرة للتذكرة
1.147.000.000
للتذكرة 300.000.000 6.901.000 50.000.000 8.000.000
38.083.333.000
للتذكرة 200.000.000 للتذكرة 53.400.000 113.000.000 للتذكرة
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
|
67
70
82 | 17 18 19 20
21 22 23 24
25 30 31
32 33 40
50
60 61 62 63 64 70
10 20
10 20 30 40 50
10 20
| الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية الموارد الآتية من بريد المغرب الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشآت العمومية العامة الأخرى الحصة المرصدة للدولة من أرباح احتكار التبغ الموارد الآتية من معامل السكر الموارد الآتية من بيوفارما الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية الموارد الآتية من هبات متنوعة الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة أتاوي احتلال الأملاك العامة أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالات المغرب أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة مكتب استغلال الموانئ أتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى موارد متنوعة مجموع موارد مديرية المؤسسات العمومية والمساهمات مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي الأتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير موارد متنوعة مجموع موارد مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي مديرية الأملاك المخزنية بيع عقارات مخزنية قروية دخول أملاك الدولة الإيجار والتكاليف الإيجارية الخ الشركات الشاغرة النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات والإيجارات العامة موارد متنوعة مجموع موارد مديرية الأملاك المخزنية مديرية الخوصصة حصيلة تفويت مساهمات الدولة موارد متنوعة مجموع موارد مديرية الخوصصة مجموع موارد وزارة المالية والخوصصة | للتذكرة 20.000.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 7.000.000 383.500.000
للتذكرة
للتذكرة
1.189.000.000 56.000.000 للتذكرة
للتذكرة
40.000.000 100.000.000 42.000.000 للتذكرة للتذكرة 2.203.900.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة
15.000.000 155.000.000 للتذكرة 800.000 500.000 171.300.000
12.500.000.000 للتذكرة 12.500.000.000 136.227.244.000
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.15
1.1.17 |
00
23
41
90
|
10
20 30 40 50
10 20 30 40
50
10 11 12 13 14 20 21 22 30 40 50 60 70
10 20 30
|
وزارة الصيد البحري
الإدارة العامة
الأتاوى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الأماكن المخصصة للصيد داخل الأملاك العامة البحرية الأتاوى المفروضة على رخص الصيد في أعالي البحار المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصيد البحري
وزارة التجهيز والنقل
مديرية الشؤون الإدارية والقانونية
الإتاوة المفروضة على استخراج المواد الإتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للأملاك العامة الإتاوة المستحقة على احتلال الأملاك العامة الموارد الآتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والقانونية
مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية
رسوم الميناء رسوم الميناء المفروضة على السفن إرشاد البواخر وقطرها رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية رسوم الميناء المفروضة على البضائع الرسوم المستوفاة من التفريغ الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة الرسوم المستوفاة من تفريغ الأسماك القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء الموارد الآتية من استعمال الآلات موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية الموانئ والأملاك العامة البحرية
ميدان النقل
الرسوم المستوفاة في المطارات الرسوم المفروضة على النقل الخاص موارد متنوعة
مجموع موارد ميدان النقل
مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل |
700.000 35.000.000 للتذكرة 1.000.000 300.000
37.000.000
37.000.000
8.500.000 للتذكرة 2.500.000
600.000 8.000.000
19.600.000
1.300.000 450.000 300.000 3.200.000
250.000 3.100.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة 100.000 للتذكرة
8.700.000
200.000 6.000.000 للتذكرة
6.200.000
34.500.000
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.20
1.1.26 |
00
43
46
90
00 |
10 20
30
10 20 30
10 20
10
20
30
10 20 30
|
وزارة الفلاحة والتنمية القروية
الإدارة العامة
موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة
مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش
رسوم التحليل بالمختبرات أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش
مديرية تربية المواشي
موارد مراكز تناسل الخيل موارد متنوعة
مجموع موارد مديرية تربية المواشي
إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
فائض موارد الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية مساهمة الميزانية الملحقة لإدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة موارد متنوعة
مجموع موارد إدارة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مجموع موارد وزارة الفلاحة والتنمية القروية
وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
الإدارة العامة
رسم وضع الطابع رسم التفتيش موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة
مجموع موارد وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
|
1.000.000
للتذكرة 1.000.000
2.000.000
11.000.000 500.000 80.000
11.580.000
200.000 180.000
380.000
للتذكرة
للتذكرة للتذكرة
للتذكرة
13.960.000
700.000 للتذكرة للتذكرة
700.000
700.000
|
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
1.1.27
1.1.28
1.1.34
1.1.45
1.1.00 |
00
00
00
00
00 |
10
20 30
10 20 30 40
10
20
10 20
10 20 30 40 41 42 50 60 70 80 90 | وزارة الطاقة والمعادن الإدارة العامة
الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن
وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات الإدارة العامة
رسم معايرة الموازين والمقاييس الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات
إدارة الدفاع الوطني الإدارة العامة
إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات الاستغلالية التابعة للقوات المسلحة الملكية موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني
الوزير الأول - المياه والغابات ومحاربة التصحر الإدارة العامة منتجات الأملاك الغابوية موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد الوزير الأول - المياه والغابات ومحاربة التصحر
إدارات متنوعة الإدارة العامة
الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات المسترجعات من الأجور والمرتبات المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية مبالغ المساعدة مبالغ المساعدة (التعاون الدولي) مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية الموارد الاستثنائية الشكلية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات موارد متنوعة
مجموع موارد الإدارة العامة مجموع موارد إدارات متنوعة مجموع موارد الميزانية العامة |
3.000.000 1.000.000 6.000.000
10.000.000 10.000.000
5.500.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
5.500.000 5.500.000
3.000.000 للتذكرة
3.000.000 3.000.000
3.000.000 200.000
3.200.000 3.200.000
12.500.000 90.000.000 800.000
للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة للتذكرة 700.000 10.000.000
114.000.000 114.000.000 136.768.879.000 |
II لميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
الفصل | المادة | الفقرة | بيان الموارد | تقديرات سنة 2003 |
2.11.09
2.2.1.09
|
00
00
|
10
11 12 13 14 20
30
31 32 33 40 50 60
70
71 72
80
81
82
10
11 12 13 20 30
| الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية الجزء الأول - موارد الاستغلال
الإدارة العامة
الأتاوى والمساهمات
الأتاوى الراديوفونية الأتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية الرسم للنهوض بالقضاء السمعي البصري الوطني الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات
حصيلة الإعلانات
حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة موارد متنوعة وطارئة إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون
مبالغ المساعدة
إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال مساعدات متنوعة
المبالغ المرجعة
المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور
المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني-موارد الاستثمار
الإدارة العامة
مبالغ المساعدة
مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العامة مساعدات متنوعة المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة
مجموع موارد الاستثمار
مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية |
للتذكرة للتذكرة 25.000.000 230.000.000 للتذكرة
للتذكرة للتذكرة 110.000.000 للتذكرة 25.000.000 للتذكرة
135.892.000 للتذكرة
للتذكرة
للتذكرة
525.892.000
للتذكرة 174.174.000 للتذكرة للتذكرة للتذكرة
174.174.000
700.066.000
|
III--مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.1.0.04.01 |
الجزء الأول : موارد الاستغلال
الوزير الأول
الكولف الملكي دار السلام
مجموع |
000 400 22
000 400 22 |
4.1.1.0.06.01 4.1.1.0.06.02 |
وزارة العدل
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع |
000 500 5 000 900
000 400 6 |
4.1.1.0.07.01 |
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي بالمجلس الأعلى لهانوفر 2000
مجموع |
-
- |
4.1.1.0.09.01 4.1.1.0.09.02 |
وزارة الاتصال
المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال
مجموع |
000 000 170 000 578 3
000 578 173 |
4.1.1.0.10.01 4.1.1.0.10.02 4.1.1.0.10.03 4.1.1.0.10.04 4.1.1.0.10.05 4.1.1.0.10.06 4.1.1.0.10.07 4.1.1.0.10.08 4.1.1.0.10.09 4.1.1.0.10.10 4.1.1.0.10.11 4.1.1.0.10.12 4.1.1.0.10.13 4.1.1.0.10.14 4.1.1.0.10.15 4.1.1.0.10.16 4.1.1.0.10.17 4.1.1.0.10.18 4.1.1.0.10.19 |
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي بالرباط 1 الحي الجامعي السويسي بالرباط 2 الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز 1 بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز 2 بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال
مجموع
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
.............................
.....................................................................................................................................................
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.1.0.11.01 4.1.1.0.11.02 4.1.1.0.11.03 |
وزارة التربية الوطنية والشباب قسم التغذية المدرسية قسم التعاون مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة
مجموع |
- - 000 000 5
000 000 5
|
4.1.1.0.12.01 4.1.1.0.12.02 4.1.1.0.12.03 4.1.1.0.12.04 4.1.1.0.12.05 4.1.1.0.12.06 4.1.1.0.12.07 4.1.1.0.12.08 4.1.1.0.12.09 4.1.1.0.12.10 4.1.1.0.12.11 4.1.1.0.12.12 4.1.1.0.12.13 4.1.1.0.12.14 4.1.1.0.12.15 4.1.1.0.12.16 4.1.1.0.12.17 4.1.1.0.12.18 4.1.1.0.12.19 4.1.1.0.12.20 4.1.1.0.12.21 4.1.1.0.12.22 4.1.1.0.12.23 4.1.1.0.12.24 4.1.1.0.12.25 4.1.1.0.12.26 4.1.1.0.12.27 4.1.1.0.12.28 4.1.1.0.12.29 4.1.1.0.12.30 4.1.1.0.12.31 4.1.1.0.12.32 4.1.1.0.12.33 4.1.1.0.12.34 4.1.1.0.12.35 4.1.1.0.12.36 4.1.1.0.12.37 4.1.1.0.12.38 4.1.1.0.12.39 4.1.1.0.12.40 4.1.1.0.12.41 4.1.1.0.12.42
|
وزارة الصحة
مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون
مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات
|
000 600 5 000 100 4 000 100 5 000 600 4 000 500 6 000 700 5 000 500 7 000 500 10 000 400 7 000 000 9 000 150 2 000 500 2 000 700 2 000 400 12 000 300 5 000 000 3
000 000 6 000 850 10 000 800 8 000 100 6 000 400 2 000 600 6 000 250 6 000 150 6 000 450 2 000 300 8 000 000 2 000 500 1 000 950 7 000 400 4 000 000 11 000 900 12 000 500 8 000 400 10 000 500 8 000 000 11 000 500 7 000 300 7 000 800 3 000 600 5 000 500 1 000 000 5 |
4.1.1.0.12.43 4.1.1.0.12.44 4.1.1.0.12.45 4.1.1.0.12.46 4.1.1.0.12.47 4.1.1.0.12.48 4.1.1.0.12.49 4.1.1.0.12.50 4.1.1.0.12.51 4.1.1.0.12.52 4.1.1.0.12.53 4.1.1.0.12.54 4.1.1.0.12.55 |
مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبييغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد مركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط مركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق – الحي الحسني مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات مركز الاستشفاء عمالة الرباط
مجموع |
000 000 11 000 200 6 000 000 16 000 000 12 000 000 32 000 000 19 000 000 4 000 000 2 000 000 2 - - - -
000 000 371 |
4.1.1.0.13.01 4.1.1.0.13.03 4.1.1.0.13.04 |
وزارة المالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع |
000 000 35 000 000 7 000 000 7
000 000 49 |
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.1.0.14.01 4.1.1.0.14.02 4.1.1.0.14.03 4.1.1.0.14.04 4.1.1.0.14.05 4.1.1.0.14.06 4.1.1.0.14.07 4.1.1.0.14.08 4.1.1.0.14.09 4.1.1.0.14.10 4.1.1.0.14.11 4.1.1.0.14.12 4.1.1.0.14.13 4.1.1.0.14.14 4.1.1.0.14.15 4.1.1.0.14.16 | وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة - طنجة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي – أصيلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي - بن سليمان معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي – الدار البيضاء معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع
|
000 933 7 000 471 3 000 222 3 000 106 3 000 561 2 000 800 2 000 250 3 000 627 2 000 425 2 000 865 2 000 500 1 000 215 2 000 500 2 000 478 2 000 437 1 000 685 2
000 075 47 |
4.1.1.0.15.01 4.1.1.0.15.02 4.1.1.0.15.03 4.1.1.0.15.04 4.1.1.0.15.05 4.1.1.0.15.06 4.1.1.0.15.08
| وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا الصيد البحري - الحسيمة معهد التكنولوجيا الصيد البحري – أسفي معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون
مجموع |
000 450 29 000 400 3 000 120 4 000 800 5 000 600 4 000 350 3 000 140 6
000 860 56 |
4.1.1.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
000 800 9
000 800 9
|
4.1.1.0.17.02 4.1.1.0.17.03 4.1.1.0.17.04 4.1.1.0.17.05 4.1.1.0.17.06 4.1.1.0.17.07 4.1.1.0.17.08 4.1.1.0.17.09 4.1.1.0.17.10 4.1.1.0.17.11 4.1.1.0.17.12 4.1.1.0.17.13 | وزارة التجهيز والنقل
المركز الدولي للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات - وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عير الطرق
مجموع |
000 550 11 000 000 6 000 900 10 000 900 11 000 800 9 000 590 7 000 200 8 000 550 10 000 900 14 000 000 5 000 000 7 000 000 45
000 390 148 |
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.1.0.20.01 4.1.1.0.20.02 4.1.1.0.20.03 4.1.1.0.20.04 4.1.1.0.20.05 4.1.1.0.20.06
|
وزارة الفلاحة والتنمية القروية
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع |
000 270 2 000 620 2 000 850 1 000 000 2 000 500 1 000 300 2
000 540 12
|
4.1.1.0.21.01 4.1.1.0.21.02 4.1.1.0.21.03 4.1.1.0.21.04 | الوزير الأول – الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهييء ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006
مجموع |
000 060 12 000 300 5 000 000 12
-
000 360 29 |
4.1.1.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم الحج والعلاقات الإسلامية مجموع |
000 000 14 000 000 14
|
4.1.1.0.26.01 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
قسم خريطة التكوين المهني
مجموع
|
-
- |
4.1.1.0.27.01 4.1.1.0.27.02 | وزارة الطاقة والمعادن
المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع |
000 883 2 000 635 3
000 518 6
|
4.1.1.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات المصلحة المستقلة للكحول - الرباط
مجموع |
000 900 40
000 900 40
|
4.1.1.0.29.01 | وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل
مجموع
| 000 971 1
000 971 1 |
| الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 | |||
|
4.1.1.0.30.01 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مجموع |
000 893 5
000 893 5 | |||
|
4.1.1.0.31.01 | وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة
مجموع |
-
- | |||
|
4.1.1.0.33.01 | الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع |
000 150 5
000 150 5 | |||
|
4.1.1.0.34.01 4.1.1.0.34.02 4.1.1.0.34.03 4.1.1.0.34.04 4.1.1.0.34.05 4.1.1.0.34.06
| إدارة الدفاع الوطني المركز المكلف للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة مجموع
|
000 681 10 000 293 123 000 497 47 000 744 49 000 867 9 000 813 4 000 895 245 | |||
|
4.1.1.0.42.01 4.1.1.0.42.02 4.1.1.0.42.03 | الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام مجموع |
000 240 10 000 700 3 000 055 4 000 955 17 | |||
|
4.1.1.0.45.01 4.1.1.0.45.02 4.1.1.0.45.03 | الوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر
الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة مجموع |
000 000 5 000 000 30 - 000 000 35 | |||
|
4.1.1.0.46.01 4.1.1.0.46.03 4.1.1.0.46.04
| وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مجموع
|
000 944 2 000 000 36 000 800 1 000 744 40 | |||
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
| |||
4.1.2.0.04.01 |
مجموع موارد الاستغلال
الجزء الثاني – موار الاستثمار الوزير الأول
الكولف الملكي دار السلام مجموع |
000 469 345 1
- - |
| |||
4.1.2.0.06.01 4.1.2.0.06.02 | وزارة العدل
مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
مجموع |
- -
- |
| |||
4.1.2.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000 مجموع |
- - |
| |||
4.1.2.0.09.01 4.1.2.0.09.02
| وزارة الاتصال
المصحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال مجموع |
- 000 040 3 000 040 3 |
| |||
4.1.2.0.10.01 4.1.2.0.10.02 4.1.2.0.10.03 4.1.2.0.10.04 4.1.2.0.10.05 4.1.2.0.10.06
|
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي I بالرباط لحي الجامعي السويسي II بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة
|
- - - - - |
| |||
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.2.0.10.07 4.1.2.0.10.08 4.1.2.0.10.09 4.1.2.0.10.10 4.1.2.0.10.11 4.1.2.0.10.12 4.1.2.0.10.13 4.1.2.0.10.14 4.1.2.0.10.15 4.1.2.0.10.16 4.1.2.0.10.17 4.1.2.0.10.18 4.1.2.0.10.19 | الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز I بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال مجموع | - - - - - - - - - - - - - -
|
4.1.2.0.11.01 4.1.2.0.11.02 4.1.2.0.11.03 | وزارة التربية الوطنية والشباب
قسم التغذية المدرسية قسم التعاون مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مجموع |
- - - - |
4.1.2.0.12.01 4.1.2.0.12.02 4.1.2.0.12.03 4.1.2.0.12.04 4.1.2.0.12.05 4.1.2.0.12.06 4.1.2.0.12.07 4.1.2.0.12.08 4.1.2.0.12.09 4.1.2.0.12.10 4.1.2.0.12.11 4.1.2.0.12.12 4.1.2.0.12.13 4.1.2.0.12.14 4.1.2.0.12.15 4.1.2.0.12.16 4.1.2.0.12.17 4.1.2.0.12.18 4.1.2.0.12.19 4.1.2.0.12.20 4.1.2.0.12.21 4.1.2.0.12.22 4.1.2.0.12.23 4.1.2.0.12.24 4.1.2.0.12.25 4.1.2.0.12.26 4.1.2.0.12.27 4.1.2.0.12.28 4.1.2.0.12.29 4.1.2.0.12.30 4.1.2.0.12.31 4.1.2.0.12.32 | وزارة الصحة مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.2.0.12.33 4.1.2.0.12.34 4.1.2.0.12.35 4.1.2.0.12.36 4.1.2.0.12.37 4.1.2.0.12.38 4.1.2.0.12.39 4.1.2.0.12.40 4.1.2.0.12.41 4.1.2.0.12.42 4.1.2.0.12.43 4.1.2.0.12.44 4.1.2.0.12.45 4.1.2.0.12.46 4.1.2.0.12.47 4.1.2.0.12.48 4.1.2.0.12.49 4.1.2.0.12.50 4.1.2.0.12.51 4.1.2.0.12.52 4.1.2.0.12.53 4.1.2.0.12.54 4.1.2.0.12.55 | مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصغيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد مركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط مركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق – الحي الحسني مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات مركز الاستشفاء عمالة الرباط
مجموع
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
4.1.2.0.13.01 4.1.2.0.13.03 4.1.2.0.13.04 | وزير المالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية
مجموع |
000 000 40 000 500 8 000 000 9
000 500 57 |
4.1.2.0.14.01 4.1.2.0.14.02 4.1.2.0.14.03 4.1.2.0.14.04 4.1.2.0.14.05 4.1.2.0.14.06 4.1.2.0.14.07 4.1.2.0.14.08 4.1.2.0.14.09 4.1.2.0.14.10 4.1.2.0.14.11 4.1.2.0.14.12 4.1.2.0.14.13 4.1.2.0.14.14 4.1.2.0.14.15 4.1.2.0.14.16 | وزارة السياحة
المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي – أصيلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي - بن سليمان معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي – الدار البيضاء معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس
مجموع |
000 680 000 580 000 430 000 530 000 480 000 380 000 800 000 380 000 380 000 430 000 000 1 000 380 000 530 000 450 000 380 000 350
000 160 8
|
4.1.2.0.15.01 4.1.2.0.15.02 4.1.2.0.15.03
| وزارة الصيد البحري
قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا الصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا الصيد البحري – آسفي
|
000 238 4 000 212 000 700
|
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.2.0.15.04 4.1.2.0.15.05 4.1.2.0.15.06 4.1.2.0.15.08 | معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون
مجموع | 000 000 2 000 300 000 700 000 600
000 750 8 |
4.1.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة
مديرية المطبعة الرسمية
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.17.02 4.1.2.0.17.03 4.1.2.0.17.04 4.1.2.0.17.05 4.1.2.0.17.06 4.1.2.0.17.07 4.1.2.0.17.08 4.1.2.0.17.09 4.1.2.0.17.10 4.1.2.0.17.11 4.1.2.0.17.12 4.1.2.0.17.13 | وزارة التجهيز والنقل
المركز الدولي للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عير الطرق
مجموع |
- - - - - - - - - - 000 000 1 -
000 000 1 |
4.1.2.0.20.01 4.1.2.0.20.02 4.1.2.0.20.03 4.1.2.0.20.04 4.1.2.0.20.05 4.1.2.0.20.06 | وزارة الفلاحة والتنمية والقروية
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة
مجموع |
- - - - - -
- |
4.1.2.0.21.01 4.1.2.0.21.02 4.1.2.0.21.03 4.1.2.0.21.04
| الوزير الأول – الرياضة
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهييء ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006
مجموع |
- - -
-
- |
4.1.2.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قسم الحج والعلاقات الإسلامية
مجموع |
-
-
|
4.1.2.0.26.01 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي
قسم خريطة التكوين المهني
مجموع |
-
- |
الرمز | بيان المرافق | موارد سنة 2003 |
4.1.2.0.27.01 4.1.2.0.27.02 | وزارة الطاقة والمعادن
المدرسة التطبيقية بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش
مجموع |
000 190 000 380
000 570 |
4.1.2.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات
المصلحة المستقلة للكحول – الرباط
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.29.01 | وزارة الثقافة
مطبعة دار المناهل
مجموع |
-
- |
4.1.2.0.30.01 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
مجموع |
000 300 1
000 300 1 |
4.1.2.0.31.01 | وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة مجموع |
- - |
4.1.2.0.33.01 | الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
المدرسة الوطنية للإدارة
مجموع |
000 000 1
000 000 1 |
4.1.2.0.34.01 4.1.2.0.34.02 4.1.2.0.34.03 4.1.2.0.34.04 4.1.2.0.34.05 4.1.2.0.34.06 | إدارة الدفاع الوطني
المركز المكلف للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة
مجموع |
000 000 2 - - - - -
000 000 2 |
4.1.2.0.42.01 4.1.2.0.42.02 4.1.2.0.42.03 | الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط
المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام مجموع |
000 800 1 000 970 8 - 000 770 10 |
4.1.2.0.45.01 4.1.2.0.45.02 4.1.2.0.45.03 | الوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنتزه الوطني لسوس ماسة مجموع |
000 000 1 000 000 200 - 000 000 21 |
4.1.2.0.46.01 4.1.2.0.46.03 4.1.2.0.46.04 | وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة
المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
مجموع |
000 500 1 - 000 412 1
000 912 2 |
| مجموع موارد الاستثمار | 000 002 118 |
| مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة | 000 471 463 1 |
IV - الحسابات الخصوصية للخزينة
الرقم | بيـان الحســابات | موارد سنة 2003 |
3.1.00.01.1 | 3.1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 120 |
3.1.00.02.1 | حساب تنمية السبيب النباتي | للتذكرة |
3.1.00.03.1 | صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات | 000 000 20 |
3.1.00.04.1 | صندوق محاربة أثار الجفاف | للتذكرة |
3.1.00.05.1 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب | 000 000 200 |
3.1.04.02.1 | صندوق التنمية القروية | للتذكرة |
3.1.04.03.1 | صندوق إنعاش الاستثمارات | للتذكرة |
3.1.06.03.1 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون | 000 000 350 |
3.1.08.03.1 | الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس | للتذكرة |
3.1.08.04.1 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة | 000 629 651 7 |
3.1.08.05.1 | الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية | 000 240 184 |
3.1.08.06.1 | الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات | 000 350 301 |
3.1.08.07.1 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية | للتذكرة |
3.1.08.08.1 | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة | 000 500 566 |
3.1.09.02.1 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني | 000 000 262 |
3.1.10.01.1 | الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية | للتذكرة |
3.1.12.01.1 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية | 000 000 256 |
3.1.13.02.1 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية | للتذكرة |
3.1.13.03.1 | الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة | 000 100 587 |
3.1.13.04.1 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب | 000 000 24 |
3.1.13.05.1 | صندوق التبغ لمنح المساعدات | 000 000 50 |
3.1.13.06.1 | الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين | 000 000 26 |
3.1.13.07.1 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين | 000 3 |
3.1.13.08.1 | مرصدات المصالح المالية | 000 000 320 |
3.1.13.09.1 | صندوق الإصلاح الزراعي | 000 000 10 |
3.1.13.12.1 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية | للتذكرة |
3.1.13.17.1 | الصندوق الخاص بالزكاة | للتذكرة |
3.1.13.18.1 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين | 000 000 445 |
3.1.13.19.1 | صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع | 000 000 150 |
3.1.13.20.1 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية | 000 000 300 |
3.1.13.21.1 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية | 000 000 100 1 |
3.1.13.22.1 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان | للتذكرة |
3.1.17.01.1 | الصندوق الخاص بالطرق | 000 000 500 1 |
3.1.17.03.1 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي | 000 500 18 |
3.1.20.03.1 | الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها | 000 000 85 |
3.1.20.05.1 | صندوق التنمية الفلاحية | 000 000 600 |
3.1.21.01.1 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة | 000 000 430 |
3.1.29.01.1 | الصندوق الوطني للعم الثقافي | 000 000 33 |
3.1.30.01.1 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها | 000 000 80 |
3.1.30.02.1 | صندوق التضامن للسكنى | 000 000 400 |
3.1.34.01.1 | صندوق مشاركة القوات المسلحة المكية في مأموريات السلام | للتذكرة |
3.1.45.01.1 | الصندوق الوطني الغابوي | 000 000 200 |
3.1.45.02.1 | الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية | 000 000 2 |
3.1.45.03.1 | صندوق الصيد البحري والصيد في المياه الداخلية | 000 000 14 |
3.1.46.01.1 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح لشرب | 000 000 250 |
| مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية | 000 322 536 16 |
| 3.4 - حسابات الانخراط في الهيئات الدولية |
|
3.4.13.01.1 | عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية | للتذكرة |
3.4.13.02.1 | عمليات مع صندوق النقد الدولي | للتذكرة |
3.4.13.03.1 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.04.1 | عمليات مع الشركة المالية الدولية | للتذكرة |
3.4.13.05.1 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية | للتذكرة |
الرقم | بيـــــان الحســابات | موارد سنة 2003 |
3.4.13.06.1 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | للتذكرة |
3.4.13.07.1 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.08.1 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني | للتذكرة |
3.4.13.09.1 | البنك الإسلامي للتنمية | للتذكرة |
3.4.13.10.1 | البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.11.1 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار | للتذكرة |
3.4.13.12.1 | صندوق النقد العربي | للتذكرة |
3.4.13.13.1 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.14.1 | الشركة الإفريقية لإعادة الـتامين | للتذكرة |
3.4.13.15.1 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.16.1 | عمليات مع شركة شيلتر بإفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.17.1 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية | للتذكرة |
3.4.13.18.1 | العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.19.1 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.20.1 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات | للتذكرة |
| مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية | للتذكرة |
| 3.5 - حسابات العمليات النقدية |
|
3.5.13.01.1 | فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية | للتذكرة |
3.5.13.03.1 | حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية | 000 000 5 |
| مجموع موارد حسابات العمليات التقنية | 000 000 5 |
| 3.7 حسابات القروض |
|
3.7.13.01.1 | الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة | للتذكرة |
3.7.13.02.1 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | 000 000 2 |
3.7.13.04.1 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.05.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.7.13.08.1 | الفروض الممنوحة لدول أجنبية | للتذكرة |
3.7.13.11.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير | 000 670 37 |
3.7.13.12.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي | 000 842 30 |
3.7.13.13.1 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال | 000 762 5 |
3.7.13.17.1 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء | 000 590 44 |
3.7.13.18.1 | القروض الممنوحة لصندوق الوطني للقرض الفلاحي | 000 544 3 |
3.7.13.19.1 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين | 000 431 |
3.7.13.20.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 000 269 69 |
3.7.13.23.1 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع ع الماء والكهرباء بالقنيطرة | 000 659 7 |
3.7.13.24.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء | 000 464 39 |
3.7.13.25.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش | 000 619 12 |
3.7.13.26.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان | للتذكرة |
3.7.13.27.1 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس | 000 071 13 |
3.7.13.30.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة | 000 100 82 |
3.7.13.31.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة | 000 078 1 |
3.7.13.32.1 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة | 000 923 2 |
3.7.13.33.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة | 000 680 |
3.7.13.34.1 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس | 000 274 11 |
3.7.13.35.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور | 000 446 2 |
3.7.13.36.1 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفيكيك المعدنية | 000 000 6 |
3.7.13.37.1 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية | 000 464 |
3.7.13.40.1 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع المتعددة المرافق بأكادير | 000 660 1 |
3.7.13.42.1 | القروض الممنوحة تنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية | للتذكرة |
الرقم | بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــابات | موارد سنة 2003 |
3.7.13.43.1 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ | 000 369 11 |
3.7.13.46.1 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية | 000 216 18 |
3.7.13.49.1 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.50.1 | القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء | 000 492 |
3.7.13.51.1 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور | 000 911 |
3.7.13.52.1 | القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء | 000 958 |
3.7.13.54.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية | 000 423 21 |
3.7.13.57.1 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات | 000 090 37 |
3.7.13.58.1 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية | 000 302 13 |
3.7.13.59.1 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير | 000 367 1 |
3.7.13.60.1 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة | للتذكرة |
3.7.13.61.1 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير الصحي | 000 557 3 |
3.7.13.62.1 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء | 000 931 37 |
3.7.13.64.1 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي | للتذكرة |
| مجموع موارد حسابات القروض | 000 162 522 |
| 3.8 – حسابات التسبيقات |
|
3.8.13.01.1 | التسبيقات الممنوحة للبلديات | 000 22 |
3.8.13.04.1 | التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي | للتذكرة |
3.8.13.05.1 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي | 000 833 2 |
3.8.13.06.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة | للتذكرة |
3.8.13.07.1 | التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية | 000 921 6 |
3.8.13.08.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.8.13.09.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.8.13.10.1 | التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى" | 000 300 |
3.8.13.11.1 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب | 000 799 |
3.8.13.13.1 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي | للتذكرة |
3.8.13.14.1 | التسبيقات الممنوحة شركة استغلال المعادن بالريف | للتذكرة |
3.8.13.15.1 | التسبيقات الممنوحة لمعم الإسمنت للمغرب الشرقي | للتذكرة |
| مجموع موارد حسابات التسبيقات | 000 875 10 |
| 3.9 – حسابات النفقات من المخصصات |
|
3.9.04.01.1 | الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية | للتذكرة |
3.9.04.02.1 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية | للتذكرة |
3.9.08.01.1 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها | 000 000 80 |
3.9.13.01.1 | صندوق عملية السماد | للتذكرة |
3.9.13.02.1 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج | للتذكرة |
3.9.13.03.1 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات | للتذكرة |
3.9.20.02.1 | حماية الأراضي واستصلاحها | للتذكرة |
3.9.34.01.1 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية | 000 000 600 4 |
3.9.34.02.1 | صندوق المديرية العامة لدراسات والتوثيق | للتذكرة |
3.9.42.01.1 | الصندوق الخاص بالعلاقات العامة | 000 000 1 |
| مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات | 000 000 681 4 |
| مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة | 000 359 755 21 |
الجدول "ب"
(المادة 50)
الباب الأول
التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير
الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2003
(بالدرهم)
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات لسنة 2003
|
1.2.1.1.01 1.2.1.2.01
1.2.1.1.02 1.2.1.2.02
1.2.1.1.03 1.2.1.2.03
1.2.1.1.43 1.2.1.2.43
1.2.1.1.04 1.2.1.2.04
1.2.1.1.05 1.2.1.2.05
1.2.1.1.06 1.2.1.2.06
1.2.1.1.07 1.2.1.2.07
1.2.1.1.08 1.2.1.2.08
1.2.1.1.09 1.2.1.2.09
1.2.1.1.10 1.2.1.2.10
1.2.1.1.11 1.2.1.2.11
1.2.1.1.12 1.2.1.2.12
| جلالة الملك - القوائم المدنية .................................................................. - مخصصات السيادة ...........................................................
البلاط الملكي - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
مجلس النواب - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
مجلس المستشارين - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
الوزير الأول - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
المحاكم المالية - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة العدل - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة الداخلية - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة الاتصال - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة التربية الوطنية والشباب - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة الصحة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
|
000 292 26 000 164 432
000 382 638 000 704 981
000 216 178 000 192 33
000 560 149 000 870 17
000 073 46 000 830 22
000 878 45 000 636 7
000 158 348 1 000 900 351
000 992 918 000 000 500
000 790 497 5 000 222 082 1
000 870 44 000 180 311
000 339 754 2 000 834 005 1
000 767 829 20 400 101 390 1
000 276 289 3 000 596 934
|
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات لسنة 2003
|
1.2.1.1.13 1.2.1.2.13 1.2.1.3.13
1.2.1.1.14 1.2.1.2.14
1.2.1.1.15 1.2.1.2.15
1.2.1.1.16 1.2.1.2.16
1.2.1.1.17 1.2.1.2.17
1.2.1.1.20 1.2.1.2.20
1.2.1.1.21 1.2.1.2.21
1.2.1.1.23 1.2.1.2.23
1.2.1.1.24 1.2.1.2.24
1.2.1.1.26 1.2.1.2.26
1.2.1.1.27 1.2.1.2.27
1.2.1.1.28 1.2.1.2.28
1.2.1.1.29 1.2.1.2.29
1.2.1.1.30 1.2.1.2.30
1.2.1.1.31 1.2.1.2.31
1.2.1.1.32 1.2.1.2.32
1.2.1.1.33 1.2.1.2.33
1.2.1.1.34 1.2.1.2.34
| وزارة المالية والخوصصة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... - التكاليف المشتركة............................................................. وزارة السياحة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الصيد البحري - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................. الأمانة العامة للحكومة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة التجهيز والنقل - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الفلاحة والتنمية القروية - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... الوزير الأول – الرياضة - الموظفون والأعوان ............................................................. - المعدات والنفقات المختلفة ................................................................ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الطاقة والمعادن - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة الثقافة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير - الموظفون والأعوان.......................................................... - المعدات والنفقات المختلفة.................................................... وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة - الموظفون والأعوان.......................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
إدارة الدفاع الوطني - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
|
000 486 312 1 000 732 235 000 000 340 9
000 463 90 000 855 64
000 559 95 000 601 100
000 625 34 000 133 4
000 793 587 000 936 151
000 685 712 000 320 923
000 931 62 000 519 30
000 287 38 000 614 85
000 489 16 000 569 19
000 723 90 000 063 47
000 038 116 000 696 93
000 649 102 000 690 57
000 956 125 000 913 49
000 747 154 000 876 210
000 614 155 600 328 438
000 893 11 000 049 3
000 895 39 000 381 12
000 901 932 11 000 204 543 3
|
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات لسنة 2003
|
1.2.1.1.35 1.2.1.2.35
1.2.1.4.36
1.2.1.1.37 1.2.1.2.37
1.2.1.1.40 1.2.1.2.40
1.2.1.1.42 1.2.1.2.42
1.2.1.1.45 1.2.1.2.45
1.2.1.1.46 1.2.1.2.46 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير - الموظفون والأعوان.......................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية
وزارة التجارة الخارجية - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة حقوق الإنسان - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة..................................................
الوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة - الموظفون والأعوان........................................................... - المعدات والنفقات المختلفة....................................................
مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة |
000 972 30 000 825 7
000 000 200 3
000 556 17 000 636 10
000 951 10 000 397 6
000 951 171 000 708 77
000 459 352 000 266 24
000 408 307 000 048 99
78.250.303.000 |
الجدول "ج"
(المادة 51)
الباب الثاني
التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات
الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2003
(بالدرهم)
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات
| اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع
|
1.2.2.0.02 1.2.2.0.43 1.2.2.0.04 1.2.2.0.05 1.2.2.0.06 1.2.2.0.07 1.2.2.0.08 1.2.2.0.09 1.2.2.0.10
1.2.2.0.11 1.2.2.0.12 1.2.2.0.13 1.2.2.3.13
1.2.2.0.14 1.2.2.0.15 1.2.2.0.16 1.2.2.0.17 1.2.2.0.20 1.2.2.0.21 1.2.2.0.23 1.2.2.0.24
1.2.2.0.26
1.2.2.0.27 1.2.2.0.28 1.2.2.0.29 1.2.2.0.30
1.2.2.0.31
1.2.2.0.32 1.2.2.0.33
1.2.2.0.34 1.2.2.0.35
1.2.2.0.37 1.2.2.0.42
1.2.2.0.45
1.2.2.0.46 | البلاط الملكي مجلس المستشارين الوزير الأول المحاكم المالية وزارة العدل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة الداخلية وزارة الاتصال وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وزارة التربية الوطنية والشباب وزارة الصحة وزارة المالية والخوصصة وزارة المالية والخوصصة – التكاليف المشتركة وزارة السياحة وزارة الصيد البحري الأمانة العامة للحكومة وزارة التجهيز والنقل وزارة الفلاحة والتنمية القروية الوزير الأول – الرياضة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وزارة الطاقة والمعادن وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات وزارة الثقافة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة إدارة الدفاع الوطني المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وزارة التجارة الخارجية الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط الوزير الأول – المياه والغابات والتصحر وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة | 000 048 174 000 000 50 - 000 645 18 000 179 287 000 907 79 000 162 632 000 832 199
000 551 442 000 750 387 1 000 288 965 000 784 288
000 000 110 6 000 617 330 000 092 157 000 253 1 000 542 452 1 000 000 943 1 000 562 246 000 032 6
000 153 2
000 650 21 000 685 183 000 925 99 000 234 63
000 107 425
000 177 567 -
000 465 10 000 000 000 2
000 623 5 000 000 1
000 674 239
000 854 154
000 911 998
000 702 546 19 | - - - - 000 000 150 - 000 000 257 000 000 140
000 000 20 000 180 416 1 000 000 800 000 000 440
000 000 212 000 100 51 000 000 194 - 000 000 490 3 000 000 500 1 000 820 191 000 600 5
000 000 1
000 200 25 000 850 114 000 590 81 000 000 80
000 000 15
000 000 484 -
- 000 000 500 2
000 500 8 -
000 000 280
000 000 200
000 000 541 2
000 840 198 15 | 000 048 174 000 000 50 - 000 645 18 000 179 437 000 907 79 000 162 889 000 832 339
000 551 462 000 930 803 2 000 288 765 1 000 784 728
000 000 322 6 000 717 381 000 092 351 000 253 1 000 542 942 4 000 000 443 3 000 382 438 000 632 11
000 153 3
000 850 46 000 535 298 000 515 181 000 234 143
000 107 440
000 177 051 1 -
000 465 10 000 000 500 4
000 123 14 000 000 1
000 674 519
000 854 354
000 911 539 3
000 542 745 34 |
الجدول "د"
(المادة 52)
الباب الثالث
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
لسنة 2003
(بالدرهم)
أرقام الفصول | القطاعات الوزارية أو المؤسسات | الاعتمادات سنة 2003 |
1.2.3.1.13 1.2.3.2.13 | وزارة المالية والخوصصة – فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي وزارة المالية والخوصصة – استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي | 000 915 812 17 000 002 946 23 000 917 758 41 |
الجدول "هـ"
التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون
المغربية لسنة 2003
(بالدرهم)
أرقام الفصول | بيان النفقات | الاعتمادات سنة 2003 |
2.1.2.1.09 2.1.2.2.09 2.1.2.3.09 2.1.2.4.09 2.1.2.5.09 | الموظفون المعدات والنفقات المختلفة التكاليف المالية النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة مجموع نفقات استغلا الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية | 000 431 148 000 461 327 للتذكرة 000 000 50 للتذكرة
000 892 525 |
الجدول "و"
(المادة 54 )
التوزيع للاعتمادات المفتوحة لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون
المغربية لسنة 2003
(بالدرهم)
رقم الفصل | البيان | الاعتمادات لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
2.2.2.0.09 | الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية
| 000 174 174 | 000 000 140 | 000 174 314 |
الجدول ز"
المادة 55
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرفق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2003
(بالدرهم)
أرقام الفصول | بيان المرافق | الاعتمادات سنة 2003 |
4.2.1.0.04.01 | الوزير الأول الكولف الملكي مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول |
000 400 22
000 400 22 |
4.2.1.0.06.01 4.2.1.0.06.02 | وزارة العدل مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل |
000 500 5 000 900
000 400 6 |
4.2.1.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
-
- |
4.2.1.0.09.01 4.2.1.0.09.02 | وزارة الاتصال المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال |
000 000 170 000 578 3 000 578 173 |
4.2.1.0.10.01 4.2.1.0.10.02 4.2.1.0.10.03 4.2.1.0.10.04 4.2.1.0.10.05 4.2.1.0.10.06 4.2.1.0.10.07 4.2.1.0.10.08 4.2.1.0.10.09 4.2.1.0.10.10 4.2.1.0.10.11 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالربا الحي الجامعي السويسي I بالرباط الحي الجامعي السويسي II بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز I بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس |
- - - - - - - - - - - |
أرقام الفصول | بيان المرافق | الاعتمادات سنة 2003 |
4.2.1.0.10.12 4.2.1.0.10.13 4.2.1.0.10.14 4.2.1.0.10.15 4.2.1.0.10.16 4.2.1.0.10.17 4.2.1.0.10.18 4.2.1.0.10.19
| الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي | - - - - - - - -
|
4.2.1.0.11.01 4.2.1.0.11.02 4.2.1.0.11.03
| وزارة التربية الوطنية والشباب قسم التغذية المدرسية قسم التعاون مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب |
- - 5.000.000 5.000.000 |
4.2.1.0.12.01 4.2.1.0.12.02 4.2.1.0.12.03 4.2.1.0.12.04 4.2.1.0.12.05 4.2.1.0.12.06 4.2.1.0.12.07 4.2.1.0.12.08 4.2.1.0.12.09 4.2.1.0.12.10 4.2.1.0.12.11 4.2.1.0.12.12 4.2.1.0.12.13 4.2.1.0.12.14 4.2.1.0.12.15 4.2.1.0.12.16 4.2.1.0.12.17 4.2.1.0.12.18 4.2.1.0.12.19 4.2.1.0.12.20 4.2.1.0.12.21 4.2.1.0.12.22 4.2.1.0.12.23 4.2.1.0.12.24 4.2.1.0.12.25 4.2.1.0.12.26 4.2.1.0.12.27 4.2.1.0.12.28 4.2.1.0.12.29 4.2.1.0.12.30 4.2.1.0.12.31 4.2.1.0.12.32 4.2.1.0.12.33 4.2.1.0.12.34 4.2.1.0.12.35 4.2.1.0.12.36 4.2.1.0.12.37 4.2.1.0.12.38 4.2.1.0.12.39 4.2.1.0.12.40
| وزارة الصحة مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الإقليمي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المنارة مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا
|
5.600.000 4.100.000 5.100.000 4.600.000 6.500.000 5.700.000 7.500.000 10.500.000 7.400.000 900.000 2.150.000 2.500.000 2.700.000 12.400.000 5.300.000 000 000 3 000 000 6 000 850 10 000 800 8 000 100 6 000 400 2 000 600 6 000 250 6 000 150 6 000 450 2 000 300 8 000 000 2 000 500 1 000 950 7 000 400 4 000 000 11 000 900 12 000 500 8 000 400 10 000 500 8 000 000 11 000 500 7 000 300 7 000 800 3 000 600 5
|
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 |
4.2.1.0.12.41 4.2.1.0.12.42 4.2.1.0.12.43 4.2.1.0.12.44 4.2.1.0.12.45 4.2.1.0.12.46 4.2.1.0.12.47 4.2.1.0.12.48 4.2.1.0.12.49 4.2.1.0.12.50 4.2.1.0.12.51 4.2.1.0.12.52 4.2.1.0.12.53 4.2.1.0.12.54 4.2.1.0.12.55
| مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبيبغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد مركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط مركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق – الحي الحسني مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات مركز الاستشفاء عمالة الرباط مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
| 000 500 1 000 000 5 000 000 11 000 200 6 000 000 16 000 000 12 000 000 32 000 000 19 000 000 4 000 000 2 000 000 2 - - - - 000 000 371 |
4.2.1.0.13.01 4.2.1.0.13.03 4.2.1.0.13.04 | وزارة المالية والخوصصة
قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المالية والخوصصة |
000 000 35 000 000 7 000 000 7 000 000 49 |
4.2.1.0.14.01 4.2.1.0.14.02 4.2.1.0.14.03 4.2.1.0.14.04 4.2.1.0.14.05 4.2.1.0.14.06 4.2.1.0.14.07 4.2.1.0.14.08 4.2.1.0.14.09 4.2.1.0.14.10 4.2.1.0.14.11 4.2.1.0.14.12 4.2.1.0.14.13 4.2.1.0.14.14 4.2.1.0.14.15 4.2.1.0.14.16 | وزارة السياحة المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي – أصيلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي - بن سليمان معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي– الدار البيضاء معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحي بتواركة - الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة |
000 933 7 000 471 3 000 222 3 000 106 3 000 561 2 000 800 2 000 250 2 000 627 2 000 425 2 000 865 2 000 500 1 000 215 2 000 500 2 000 478 2 000 437 2 000 685 2
000 075 47 |
4.2.1.0.15.01 4.2.1.0.15.02 4.2.1.0.15.03 4.2.1.0.15.04 4.2.1.0.15.05 4.2.1.0.15.06 4.2.1.0.15.08
| وزارة الصيد البحري قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا الصيد البحري - الحسيمة معهد التكنولوجيا الصيد البحري – أسفي معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري |
000 450 29 000 400 3 000 120 4 000 800 5 000 600 4 000 350 3 000 140 6
000 860 56 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 |
4.2.1.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة |
000 800 9 000 800 9 |
4.2.1.0.17.02 4.2.1.0.17.03 4.2.1.0.17.04 4.2.1.0.17.05 4.2.1.0.17.06 4.2.1.0.17.07 4.2.1.0.17.08 4.2.1.0.17.09 4.2.1.0.17.10 4.2.1.0.17.11 4.2.1.0.17.12 4.2.1.0.17.13 | وزارة التجهيز والنقل المركز الدولي للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات –الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عير الطرق مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل |
000 875 3 000 000 6 000 500 10 000 000 11 000 500 9 000 500 7 000 800 7 000 500 10 000 000 14 000 000 5 000 000 7 000 000 20 000 675 112 |
4.2.1.0.20.01 4.2.1.0.20.02 4.2.1.0.20.03 4.2.1.0.20.04 4.2.1.0.20.05 4.2.1.0.20.06
| وزارة الفلاحة والتنمية القروية معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة + التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية |
000 270 2 000 620 2 000 850 1 000 000 2 000 500 1 000 300 2 000 540 12
|
4.2.1.0.21.01
4.2.1.0.21.02 4.2.1.0.21.03 4.2.1.0.21.04 | الوزير الأول - الرياضة المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة – الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهييء ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول- الرياضة |
000 060 12
000 300 5 000 000 12 -
000 360 29 |
4.2.1.0.23.01
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قسم الحج والعلاقات الإسلامية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية |
000 000 14 000 000 14 |
4.2.1.0.26.01
| وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قسم خريطة التكوين المهني مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي |
- -
|
4.2.1.0.27.01 4.2.1.0.27.02 | وزارة الطاقة والمعادن المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن |
000 883 2 000 635 3 000 518 6 |
4.2.1.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات المصلحة المستقلة للكحول – الرباط مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات |
000 700 39 000 700 39 |
4.2.1.0.29.01 | وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة
|
000 971 1 000 971 1 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 |
4.2.1.0.30.01 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير |
000 893 5 000 893 5
|
4.2.1.0.31.01
| وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن |
- - |
4.2.1.0.33.01 | الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المدرسة الوطنية للإدارة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة |
000 150 5 000 150 5 |
4.2.1.0.34.01 4.2.1.0.34.02 4.2.1.0.34.03 4.2.1.0.34.04 4.2.1.0.34.05 4.2.1.0.34.06
| إدارة الدفاع الوطني المركز المكلف للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
000 681 10 000 293 123 000 497 47 000 744 49 000 867 9 000 813 4 000 895 245 |
4.2.1.0.42.01 4.2.1.0.42.02 4.2.1.0.42.03 | الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط |
000 240 10 000 700 3 000 055 4 000 995 17
|
4.2.1.0.45.01 4.2.1.0.45.02 4.2.1.0.45.03
| الوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنزه الوطني لسوس ماسة مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر |
000 000 5 000 000 30 - 000 000 35 |
4.2.1.0.46.01 4.2.1.0.46.03 4.2.1.0.46.04
| وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة |
000 944 2 000 000 36 000 800 1 000 744 40
|
| مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة | 000 554 308 1
|
الجدول "ح"
(المادة 56)
التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2003
(بالدرهم)
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الالتزام في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.04.01 | الوزير الأول الكولف الملكي مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول |
- -
|
- - |
- - |
4.2.2.0.06.01 4.2.2.0.06.02 | وزارة العدل مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل |
- - - |
- - - |
- - - |
4.2.2.0.07.01 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المندوبية العامة – المعرض العالمي لهانوفر 2000 مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون |
-
- |
-
- |
-
- |
4.2.2.0.09.01 4.2.2.0.09.02 | وزارة الاتصال المصلحة المستقلة للإشهار المعهد العالي للإعلام والاتصال مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال |
- 000 040 3 000 040 3 |
- - - |
- 000 040 3 000 040 3 |
4.2.2.0.10.01 4.2.2.0.10.02 4.2.2.0.10.03 4.2.2.0.10.04 4.2.2.0.10.05 4.2.2.0.10.06 4.2.2.0.10.07 4.2.2.0.10.08 4.2.2.0.10.09 4.2.2.0.10.10 4.2.2.0.10.11 4.2.2.0.10.12 4.2.2.0.10.13 4.2.2.0.10.14 4.2.2.0.10.15 4.2.2.0.10.16 4.2.2.0.10.17 4.2.2.0.10.18 4.2.2.0.10.19 | وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط الحي الجامعي أكدال بالرباط الحي الجامعي السويسي I بالرباط الحي الجامعي السويسي II بالرباط الحي الجامعي بالدار البيضاء الحي الجامعي بوجدة الحي الجامعي بمراكش الحي الجامعي ظهر المهراز I بفاس الحي الجامعي سايس بفاس الحي الجامعي بالرشيدية الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس الحي الجامعي بالقنيطرة الحي الجامعي بتطوان الحي الجامعي بمكناس الحي الجامعي بأكادير الحي الجامعي بالجديدة الحي الجامعي بسطات الحي الجامعي بطنجة الحي الجامعي ببني ملال
مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.11.01 4.2.2.0.11.02 4.2.2.0.11.03 | وزارة التربية الوطنية والشباب قسم التغذية المدرسية قسم التعاون مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب
|
- - - - |
- - - - |
- - - - |
4.2.2.0.12.01 4.2.2.0.12.02 4.2.2.0.12.03 4.2.2.0.12.04 4.2.2.0.12.05 4.2.2.0.12.06 4.2.2.0.12.07 4.2.2.0.12.08 4.2.2.0.12.09 4.2.2.0.12.10 4.2.2.0.12.11 4.2.2.0.12.12 4.2.2.0.12.13 4.2.2.0.12.14 4.2.2.0.12.15 4.2.2.0.12.16 4.2.2.0.12.17 4.2.2.0.12.18 4.2.2.0.12.19 4.2.2.0.12.20 4.2.2.0.12.21 4.2.2.0.12.22 4.2.2.0.12.23 4.2.2.0.12.24 4.2.2.0.12.25 4.2.2.0.12.26 4.2.2.0.12.27 4.2.2.0.12.28 4.2.2.0.12.29 4.2.2.0.12.30 4.2.2.0.12.31 4.2.2.0.12.32 4.2.2.0.12.33 4.2.2.0.12.34
| وزارة الصحة مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات مركز الاستشفاء الإقليمي إنزكان مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت مركز الاستشفاء الإقليمي تزنيت مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة مركز الاستشفاء الإقليمي آسفي مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة مركز الاستشفاء الإقليمي سطات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس - المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية مركز الاستشفاء الإقليمي إفران مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة مركز الاستشفاء الإقليمي تازة مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك مركز الاستشفاء الإقليمي الناضور مركز الاستشفاء الإقليمي بركان مركز الاستشفاء الجهوي واد الذهب مركز الاستشفاء الجهوي العيون مركز الاستشفاء الجهوي طانطان مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش- المدينة مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش- المنارة |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.12.35
4.2.2.0.12.36 4.2.2.0.12.37 4.2.2.0.12.38 4.2.2.0.12.39 4.2.2.0.12.40 4.2.2.0.12.41 4.2.2.0.12.42 4.2.2.0.12.43 4.2.2.0.12.44 4.2.2.0.12.45 4.2.2.0.12.46 4.2.2.0.12.47 4.2.2.0.12.48 4.2.2.0.12.49 4.2.2.0.12.50 4.2.2.0.12.51 4.2.2.0.12.52 4.2.2.0.12.53 4.2.2.0.12.54 4.2.2.0.12.55
| مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان مركز الاستشفاء الإقليمي بن مسيك سيدي عثمان مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية مركز الاستشفاء الإقليمي سلا مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات مركز الاستشفاء الإقليمي فاس الجديد دار الدبييغ مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد مركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط مركز الجهوي لتحاقن الدم – الدار البيضاء المعهد الوطني الصحي المركز الوطني للوقاية من الأشعة مديرية الأدوية والصيدلة مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاوة مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق – الحي الحسني مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات مركز الاستشفاء عمالة الرباط مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة | -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
4.2.2.0.13.01 4.2.2.0.13.03 4.2.2.0.13.04 | وزارة المالية والخوصصة قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة قسم العمليات البنكية مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة المالية والخوصصة
|
000 000 40 000 500 8 000 000 9
000 500 57 |
- - -
- |
000 000 40 000 500 8 000 000 9
000 500 57
|
4.2.2.0.14.01 4.2.2.0.14.02
4.2.2.0.14.03
4.2.2.0.14.04 4.2.2.0.14.05 4.2.2.0.14.06 4.2.2.0.14.07 4.2.2.0.14.08 4.2.2.0.14.09 4.2.2.0.14.10 4.2.2.0.14.11 4.2.2.0.14.12 4.2.2.0.14.13 4.2.2.0.14.14 4.2.2.0.14.15 4.2.2.0.14.16 | وزارة السياحة المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة- المحمدية المعهد المتخصص التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة – أكادير معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- أرفود معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- فاس معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- مراكش معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - ورزازات معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - السعيدية معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- سلا معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – أصيلا مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية فن الطبخ المغربي حي أنس بفاس مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة
|
000 680 000 580
000 430
000 530 000 480 000 380 000 800 000 380 000 380 000 430 000 000 1 000 380 000 530 000 450 000 380
000 350
000 160 8 |
- -
-
- - - - - - - - - - - -
-
- |
000 680 000 580
000 430
000 530 000 480 000 380 000 800 000 380 000 380 000 430 000 000 1 000 380 000 530 000 450 000 380
000 350
000 160 8 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.15.01 4.2.2.0.15.02 4.2.2.0.15.03 4.2.2.0.15.04 4.2.2.0.15.05 4.2.2.0.15.06 4.2.2.0.15.08
| وزارة الصيد البحري قسم المحافظة على الثروات السمكية معهد التكنولوجيا للصيد البحري – الحسيمة معهد التكنولوجيا للصيد البحري - أسفي معهد متخصص التكنولوجيا الصيد البحري – أكادير معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان مركز التأهيل المهني البحري – العرائش مركز التأهيل المهني البحري – العيون مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري |
000 238 4 000 212 000 700 000 000 2
000 300 000 700 000 600 000 750 8 |
- - - -
- - - - |
000 238 4 000 212 000 700 000 000 2
000 300 000 700 000 600 000 750 8 |
4.2.2.0.16.01 | الأمانة العامة للحكومة مديرية المطبعة الرسمية مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة |
- - |
- - |
- - |
4.2.2.0.17.02 4.2.2.0.17.03 4.2.2.0.17.04 4.2.2.0.17.05 4.2.2.0.17.06 4.2.2.0.17.07 4.2.2.0.17.08 4.2.2.0.17.09 4.2.2.0.17.10 4.2.2.0.17.11 4.2.2.0.17.12 4.2.2.0.17.13 | وزارة التجهيز والنقل المركز الدولي للدراسات والأبحاث الطرقية قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية مصلحة السوقيات والمعدات – فاس مصلحة السوقيات والمعدات - الرباط مصلحة السوقيات والمعدات - مراكش مصلحة السوقيات والمعدات - مكناس مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة مصلحة السوقيات والمعدات –الدار البيضاء مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق المعهد العالي للدراسات البحرية مديرية سلامة النقل عير الطرق مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل |
000 675 7 - 000 400 000 900 000 300 000 90 000 400 000 50 000 900 - 000 000 1 000 000 16 000 715 27 |
- - - - - - - - - - - - |
000 675 7 - 000 400 000 900 000 300 000 90 000 400 000 50 000 900 - 000 000 1 000 000 16 000 715 27 |
4.22.0.20.01
4.2.2.0.20.02
4.2.2.0.20.03 4.2.2.0.20.04 4.2.2.0.20.05 4.2.2.0.20.06 | وزارة الفلاحة التنمية القروية معهد التقنين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل- سلا المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة المعهد التقني الفلاحي بالشاوية المعهد التقني الفلاحي بتيفلت المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر المدرسة الفلاحية بتمارة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية |
-
- - - - - - |
-
- - - - - - |
-
- - - - - - |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.21.01
4.2.2.0.21.02 4.2.2.0.21.03 4.2.2.0.21.04 | الوزير الأول – الرياضة المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة –الرباط المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهيىء ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم – 2006 مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول- الرياضة |
-
- -
-
- |
-
- -
-
-
|
-
- -
-
-
|
4.2.2.0.23.01 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قسم الحج والعلاقات الإسلامية مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية |
- -
|
- -
|
- -
|
4.2.2.0.26.01 | وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد و الاقتصاد الاجتماعي قسم خريطة التكوين المهني مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد و الاقتصاد الاجتماعي |
- - |
- - |
- - |
4.2.2.0.27.01 4.2.2.0.27.02 | وزارة الطاقة والمعادن المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة مدرسة المعادن مراكش مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن |
000 190 000 380 000 570
|
- - - |
000 190 000 380 000 570
|
4.2.2.0.28.01 | وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات المصلحة المستقلة للكحول – الرباط مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات |
000 200 1 000 200 1 |
- - |
000 200 1 000 200 1 |
4.2.2.0.29.01 | وزارة الثقافة مطبعة دار المناهل مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
- -
|
- -
|
- -
|
4.2.2.0.30.01 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير المدرسة الوطنية لهندسة المعمارية مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة |
000 300 1 000 300 1
|
- - |
000 300 1 000 300 1 |
4.2.2.0.31.01 | وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن |
-
- |
-
- |
-
-
|
4.2.2.0.33.01
| الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة المدرسة الوطنية للإدارة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة |
000 000 1 000 000 1
|
- -
|
000 000 1 000 000 1
|
4.2.2.0.34.01 4.2.2.0.34.02 4.2.2.0.34.03 4.2.2.0.34.04 4.2.2.0.34.05 4.2.2.0.34.06
| إدارة الدفاع الوطني المركز المكلف للاستكشاف الفضائي عن بعد المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس المستشفى العسكري بالعيون المستشفى العسكري بالداخلة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني |
000 000 2 - - - - -
000 000 2 |
- - - - - -
- |
000 000 2 - - - - -
000 000 2 |
الرمز | بيان المرافق | اعتمادات الأداء لسنة 2003 | اعتمادات الأداء في سنة 2004 وما يليها | المجموع |
4.2.2.0.42.01 4.2.2.0.42.02 4.2.2.0.42.03 | الوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي المركز الوطني للتوثيق مدرسة علوم الإعلام مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – التوقعات الاقتصادية والتخطيط |
000 800 1 000 970 8 -
000 770 10 |
- - -
- |
000 800 1 000 970 8 -
000 770 10 |
4.2.2.0.45.01 4.2.2.0.45.02 4.2.2.0.45.03 | الوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر الحديقة الوطنية للحيوانات مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية المنزه الوطني لسوس ماسة مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – المياه والغابات ومحاربة التصحر |
000 000 1 000 000 2 - 000 000 21 |
- 000 000 16 - 000 000 16 |
000 000 1 000 000 36 - 000 000 37 |
4.2.2.0.46.01 4.2.2.0.46.03 4.2.2.0.46.04
| وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مديرية الأرصاد الجوية الوطنية - الدار البيضاء مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة |
000 500 1 - 000 412 1 000 912 2 |
- - - - |
000 500 1 - 000 412 1 000 912 2 |
| مجموع نفقات الاستثمار بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة | 000 917 145 | 000 000 16 | 000 917 161 |
الجدول "ط"
(المادة 57)
نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2003
(بالدرهم)
الرقــــــــــــــم | بيان الحسابات | نفقات سنة 2003 |
3.1.00.01.2 | 3.1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل |
000 000 120 |
3.1.00.02.2 | حساب تنمية السبيب النباتي | للتذكرة |
3.1.00.03.2 | صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأسعار والمدخرات | 000 000 20 |
3.1.00.04.2 | صندوق محاربة أثار الجفاف | للتذكرة |
3.1.00.05.2 | صندوق النهوض بتشغيل الشباب | 000 000 200 |
3.1.04.02.2 | صندوق التنمية القروية | للتذكرة |
3.1.04.03.2 | صندوق إنعاش الاستثمارات | للتذكرة |
3.1.06.03.2 | الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها والمؤسسات التابعة لإدارة السجون | 000 000 350 |
3.1.08.03.2 | الصندوق الخاص بإنقاذ مدينة فاس | للتذكرة |
3.1.08.04.2 | حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة | 000 629 651 7 |
3.1.08.05.2 | الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية | 000 240 184 |
3.1.08.06.2 | الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات | 000 350 301 |
3.1.08.07.2 | صندوق الموازنة والتنمية الجهوية | للتذكرة |
3.1.08.08.2 | تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة | 000 500 566 |
3.1.09.02.2 | صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني | 000 000 262 |
3.1.10.01.2 | الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية | للتذكرة |
3.1.12.01.2 | الحساب الخاص بالصيدلية المركزية | 000 000 256 |
3.1.13.02.2 | الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية | للتذكرة |
3.1.13.03.2 | الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة | 000 100 587 |
3.1.13.04.2 | الحساب الخاص بنتاج اليانصيب | 000 000 24 |
3.1.13.05.2 | صندوق التبغ لمنح المساعدات | 000 000 50 |
3.1.13.06.2 | الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين | 000 000 26 |
3.1.13.07.2 | صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التأمين | 000 3 |
3.1.13.08.2 | مرصدات المصالح المالية | 000 000 320 |
3.1.13.09.2 | صندوق الإصلاح الزراعي | 000 000 10 |
3.1.13.12.2 | الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية | للتذكرة |
الرقــــــــم | بيان الحسابات | نفقات سنة 2003 |
3.1.13.17.2 | الصندوق الخاص بالزكاة | للتذكرة |
3.1.13.18.2 | صندوق تضامن مؤسسات التأمين | 000 000 445 |
3.1.13.19.2 | صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع | 000 000 150 |
3.1.13.20.2 | الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية | 000 000 300 |
3.1.13.21.2 | صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية | 000 000 100 1 |
3.1.13.22.2 | تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان | للتذكرة |
3.1.17.01.2 | الصندوق الخاص بالطرق | 000 000 500 1 |
3.1.17.03.2 | الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي | 000 500 18 |
3.1.20.03.2 | الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها | 000 000 85 |
3.1.20.05.2 | صندوق التنمية الفلاحية | 000 000 600 |
3.1.21.01.2 | الصندوق الوطني لتنمية الرياضة | 000 000 430 |
3.1.29.01.2 | الصندوق الوطني للعم الثقافي | 000 000 33 |
3.1.30.01.2 | الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها | 000 000 80 |
3.1.30.02.2 | صندوق التضامن للسكنى | 000 000 400 |
3.1.34.01.2 | صندوق مشاركة القوات المسلحة المكية في مأموريات السلام | للتذكرة |
3.1.45.01.2 | الصندوق الوطني الغابوي | 000 000 200 |
3.1.45.02.2 | الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية | 000 000 2 |
3.1.45.03.2 | صندوق الصيد البحري والصيد في المياه الداخلية | 000 000 14 |
3.1.46.01.2 | الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب | 000 000 250 |
| مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية | 000 322 536 16 |
| 3.4 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية |
|
3.4.13.01.2 | عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية | للتذكرة |
3.4.13.02.2 | عمليات مع صندوق النقد الدولي | للتذكرة |
3.4.13.03.2 | عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 000 000 21 |
3.4.13.04.2 | عمليات مع الشركة المالية الدولية | للتذكرة |
3.4.13.05.2 | عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية | 000 046 14 |
3.4.13.06.2 | عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية | للتذكرة |
3.4.13.07.2 | عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات | للتذكرة |
3.4.13.08.2 | الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني | للتذكرة |
3.4.13.09.2 | البنك الإسلامي للتنمية | 000 657 13 |
الرقـــــــــــم | بيان الحسابات | نفقات سنة 2003 |
3.4.13.10.2 | البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.11.2 | عمليات مع الشركة العربية للاستثمار | للتذكرة |
3.4.13.12.2 | صندوق النقد العربي | 000 150 |
3.4.13.13.2 | المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.4.13.14.2 | الشركة الإفريقية لإعادة الـتامين | للتذكرة |
3.4.13.15.2 | عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية | 000 501 8 |
3.4.13.16.2 | عمليات مع شركة شيلتر بإفريقيا | للتذكرة |
3.4.13.17.2 | العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية | للتذكرة |
3.4.13.18.2 | العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير | للتذكرة |
3.4.13.19.2 | العمليات مع الشركة الإسلامية لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات | 000 500 19 |
3.4.13.20.2 | العمليات مع الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات |
للتذكرة |
| مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية | 000 854 76 |
| 3.5 حسابات العمليات النقدية |
|
3.5.13.01.2 | فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية | للتذكرة |
3.5.13.03.2 | حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية | 000 000 5 |
| مجموع نفقات حسابات العمليات التقنية | 000 000 5 |
| 3.7 حسابات القروض |
|
3.7.13.01.2 | الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة | للتذكرة |
3.7.13.02.2 | القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي | للتذكرة |
3.7.13.04.2 | القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.05.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء | للتذكرة |
3.7.13.08.2 | الفروض الممنوحة لدول أجنبية | للتذكرة |
3.7.13.11.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير | 000 509 60 |
3.7.13.12.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي | للتذكرة |
3.7.13.13.2 | القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال | للتذكرة |
3.7.13.17.2 | القروض الممنوحة للجماعات المحلية والمجموعة الحضرية للدار البيضاء | 000 100 82 |
3.7.13.18.2 | القروض الممنوحة لصندوق الوطني للقرض الفلاحي | للتذكرة |
3.7.13.19.2 | القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين | للتذكرة |
3.7.13.20.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب | للتذكرة |
الرقـــــــــــم | بيان الحسابات | نفقات سنة 2003 |
3.7.13.23.2 | القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع ع الماء والكهرباء بالقنيطرة | 000 751 3 |
3.7.13.24.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء | 000 000 6 |
3.7.13.25.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش | 000 002 3 |
3.7.13.26.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان | للتذكرة |
3.7.13.27.2 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس | للتذكرة |
3.7.13.30.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة | للتذكرة |
3.7.13.31.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة | للتذكرة |
3.7.13.32.2 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة | للتذكرة |
3.7.13.33.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة | للتذكرة |
3.7.13.34.2 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس | للتذكرة |
3.7.13.35.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور | 000 983 1 |
3.7.13.36.2 | القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفيكيك المعدنية | للتذكرة |
3.7.13.37.2 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية | للتذكرة |
3.7.13.40.2 | القروض المنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع المتعددة المرافق بأكادير | للتذكرة |
3.7.13.42.2 | القروض الممنوحة تنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية | للتذكرة |
3.7.13.43.2 | القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ | للتذكرة |
3.7.13.46.2 | القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية | للتذكرة |
3.7.13.49.2 | القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية | للتذكرة |
3.7.13.50.2 | القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء | للتذكرة |
3.7.13.51.2 | القروض المنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناضور | 000 83 |
3.7.13.52.2 | القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سيناء | للتذكرة |
3.7.13.54.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية | للتذكرة |
3.7.13.57.2 | القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات | للتذكرة |
3.7.13.58.2 | تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحومة المغربية من طرف الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية | للتذكرة |
3.7.13.59.2 | القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير | للتذكرة |
3.7.13.60.2 | القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية والمرصدة لتمويل مشاريع منتجة | للتذكرة |
3.7.13.61.2 | القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير الصحي | للتذكرة |
3.7.13.62.2 | القروض الممنوحة للشركة الوطنية للتجهيز والبناء | للتذكرة |
3.7.13.64.2 | إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي | للتذكرة |
| مجموع نفقات حسابات القروض | 000 428 157 |
الرقـــــــــــم | بيان الحسابات | نفقات سنة 2003 |
| 3.8 – حسابات التسبيقات
|
|
3.8.13.01.2 | التسبيقات الممنوحة للبلديات
| للتذكرة |
3.8.13.04.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي
| للتذكرة |
3.8.13.05.2 | التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي
| للتذكرة |
3.8.13.06.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة
| للتذكرة |
3.8.13.07.2 | التسبيقات الممنوحة لمكتب التنمية الصناعية
| للتذكرة |
3.8.13.08.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعاونيات الفلاحية
| للتذكرة |
3.8.13.09.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء
| للتذكرة |
3.8.13.10.2 | التسبيقات الممنوحة للشركات "اللجنة المهنية للسكنى"
| للتذكرة |
3.8.13.11.2 | التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب
| للتذكرة |
3.8.13.13.2 | التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي
| للتذكرة |
3.8.13.14.2 | التسبيقات الممنوحة شركة استغلال المعادن بالريف
| للتذكرة |
3.8.13.15.2 | التسبيقات الممنوحة لمعم الإسمنت للمغرب الشرقي
| للتذكرة |
| مجموع نفقات حسابات التسبيقات
| للتذكرة |
| 3.9 – حسابات النفقات من المخصصات
|
|
3.9.04.01.2 | الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية
| للتذكرة |
3.9.04.02.2 | النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية
| للتذكرة |
3.9.08.01.2 | صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها
| 000 000 80 |
3.9.13.01.2 | صندوق عملية السماد
| للتذكرة |
3.9.13.02.2 | صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج
| للتذكرة |
3.9.13.03.2 | مساهمات الدولة في مختلف الشركات
| للتذكرة |
3.9.20.02.2 | حماية الأراضي واستصلاحها
| للتذكرة |
3.9.34.01.2 | اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية
| 000 000 600 4 |
3.9.34.02.2 | صندوق المديرية العامة لدراسات والتوثيق
| للتذكرة |
3.9.42.01.2 | الصندوق الخاص بالعلاقات العامة
| 000 000 1 |
| مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات
| 000 000 681 4 |
|