نصوص عامة ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2498 بتاريخ 08/07/1960 الصفحة  2098

 

ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية

 

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز 1952 بشأن التعمير.

 

وبمقتضى الظهير الصادر فـي 20 محـرم 1373 المـوافـق لــ 30 شتنبر1953 بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

فـي ميدان تطبيق ظهيرنا الشريف هذا

 

الفصل 1

تخضع إلى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا العمارات القروية الواقعة خارج الدائرات المعينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز1952.

 

الجـزء الثاني

في التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العقارات القروية

 

الفصل 2

 إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:

أولا-            المناطـق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافـق خاصة بالاستغلال الفلاحي ؛

ثانيا-           المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية ؛

ثالثا-            المناطق التي يمنع فيها كل بناء ؛

رابعا -         تخطيط الطرق الرئيسية للسير ؛

خامسا-         الأمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة ؛

 سادسا-        الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.

الفصل 3

تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة( قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية).

 

وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القرويـة يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليـه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.

 

ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شـهـرا واحد يطلع خلاله العموم عليه ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر.

 

ويستشار المجلس القروي من جديد فيما إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث وبعد ذلك يصادق على التصميم المتحدث عنه بموجب قرار يصدره العامل، وينشر هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة ويكون هذا القرار بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.

 

الفصل 4

يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجري طبق الشروط المعينة في الفصل الثالث أعلاه.

 

غـير أن الحرمات المحدثة تطبيقا للمقطع الأول والثاني والثالث من الفصل الثاني أعلاه يجري مفعولها من دون تحديد في المدة اللهم إلا إذا أدخلت على التصميم تغييرات وبوشرت طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث أعلاه.

 

الفصل 5

إن التعويضات المؤداة بشأن نزع الملكية الخـاصة بالطرق والأمكنة المخصصة المشار إليها بالمقطع الرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني أعلاه تقرر مع اعتبار العناصر المحددة في الفصل السادس مـن الظهير الشريف المشار إليه أعـلاه المـؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز 1952.

 

ولا يترتب عن إنشاء الحرمات أداء تعويض في أي حال من الأحوال

 

الجزء الثالث

في إصدار القرارات الخاصة بتصفيف العمارات القروية.

 

الفصل 6

يصدر القواد في العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه قـرارات يباشر بموجبها تـوسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كـلا أو بعضا وكذا إنشاء طـرق أو ساحات عمومية جديدة.

وتوضع هذه القرارات في الصيغ المحددة في الفصل الثالث من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لـ 30 يـوليوز 1952 وتخضع في مفعولها إلى مقتضيات الفصول الرابع والخامس والسادس من الظهير الشريف المذكور.

 

الجزء الرابع

فـي تشييـد البنـايات

 

الفصل 7

يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أيـة بنايـة دون الحصول على إذن بالبناء تسلمـه السلطة المحلية.

 

وفى حالة سكوت هذه السلطة فإن الإذن بالبناء يعتبر ممنوحـا بعد انصرام أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي يسلم عنه وصول إلى المودع.

 

ويبطل الإذن بالبناء صريحا كان أم ضمنيا إذا لـم يباشر البناء في ظرف سنة ابتداء من يوم تسلم الإذن أو انصرام أجل الشهرين المحددة أعلاه.

 

الفصل 8

تحدد أنظمة البناء والمحافظة على النظافة والصحـة المتخذة في شكل قرارات يصدرها القواد الشروط التي يجب أن تستوفيها البنايات العمومية أو الخاصة لفائدة المحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها وراحـة العموم كما تحدد نفس الأنظمـة صيغ طلب الإذن بالبناء والأوراق التي يجب أن تضاف إليه.

 

الجزء الخامس

في تهيئ التجـزئـات

 

الفصل 9

حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافـق لــ 30 شتنبر1953 فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خـاص بتوسيع نطاقها يخضع للمقتضيات أسفله.

 

الفصل 10

تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما الواحدة بعد الأخرى ويشترط أن تكون مساحة إحدى القطع أقل من ألفين وخمسمائة متر مربع ( هكذا 2.500 م 2).

 

وتتوقف هذه العملية على إذن تسلمه السلطة المحلية بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية عليـه، ويلزم الاستظهار بالإذن المذكور ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بالمصادقة على التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية في الجريدة الرسمية معززا بما يأتي بيانه :

 أ)         كل مطلب للتحفيظ العقاري مغير للتصميم أو متمم له ؛

ب)        كل مطلب للتسجيل في الدفاتر العقارية أو كل إيداع منصوص عليه في الفصل الرابع والثمانين مـن الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لــ 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.

 

 ويتعين على المـلاك أن يقدم تصميما للتجزئـة مطابقا لبيانـات التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية أو ملائما لـه مـع الإشارة إلى الطرق المخصصة للجـولان العام وكذا إلى المساحات العارية والحدود المخصصة لكل قطعة.

 

ويجوز للسلطة المحلية أن تدخل جميع التغييرات على تصميم التجزئة وذلك لفائدة الأمن العمومي والمحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها كما يجـوز لها فـرض الحرمات المتعلقة بنظام الأزقة أو الجولان كما لها أن تقرر إنجاز بعض أشغال التجهيز كتفريغ الميـاه والمـواد المتلاشية وتزويد العمارات بالماء الصالح للشرب وكذا استعمـال الطرق الضروريـة لسير المواصلات بين القطع.

 

 ويعتبر طلب الإذن مرفوضا إذا لـم تبث السلطـة المحلية فيـه في ظرف ثلاثة أشهر.

 

وفى حالة رفض صريح أو ضمني يجوز للمجزئ أن يطلع على ذلك عامل الإقليم الذي يمكنه البت في الأمر في ظرف ثلاثة أشهر ويعتبر مشروع التجـزئـة مصادقا عليـه إذا لـم يصدر أي مقرر في بحر هذا الآجال.

 

ثم إن كل مطلب بتغيير مشروع التجزئة يقدمه المجزئ أو الإدارة يوقف الآجال.

 

الفصل 11

لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في المشروع المأذون فيه.

 

الفصل 12

يبطل الإذن في التجزئة إذا لـم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.

 

الجزء السادس

فـي الـعـقـوبـات

 

الفصل 13

إذا لوحظت مخالفة لمقررات التصميم الخـاص بتوسيع نطاق العمارات القروية أو لنظام الأزقة والبنـاء أو لوحظ عـدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المصادق عليها يجوز للسلطة المحليـة أن تأمـر بتوقيف الأشغال وهدم أو تغيـير الأشغال المنجزة سابقا.

 

وإذا بقي مقرر السلطة المحلية بدون جدوى فإنه يتعين على هذه السلطة وضع تقرير بهذا الشأن ورفعه إلى السلطة القضائية المختصة.

 

الفصل 14

 إذا شيدت بناية في ملك عمومي يجوز للسلطة المحلية أن تتولى تلقائيا هدمها على نفقة ملاكها.

 

الفصل15

يعاقب عن المخالفات لمق