الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 01/06/2000 الصفحة  1255

 

ظهير شريف رقم 1.99.266 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)

بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسين بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 29 و30 منه  ؛

 

وعلى القانون رقم 22.80  المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر1980)،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة الأولى

تحدث بجانب جلالتنا الشريفة لجنة مغربية للتاريخ العسكري تلحق بالأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

 

المادة الثانية

تناط باللجنة المغربية للتاريخ العسكري المهام التالية :

-         القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لتحديد المنقولات والعقارات التي تكون في المحافظة عليها بالنسبة للتاريخ العسكري  ؛

-         وضع جرد للممتلكات المذكورة وتجميع وثائقها والعمل على ترتيبها والمحافظة عليها  ؛

-         تحديد الوثائق التاريخية العسكرية وجمعها وتصنيفها  ؛

-         إحصاء وضبط المواقع العسكرية وإعداد خريطة خاصة تتعلق بالذاكرة العسكرية ؛

-         تطوير البحث العلمي في مجال التاريخ العسكري والعمل بتعاون مع المؤسسات المدنية والعسكرية المعنية بتطوير تعليم التاريخ العسكري ؛

-         الإشراف على البحوث العلمية في مجال التاريخ العسكري على المستوى الوطني ؛

-         إحداث مراكز الأرشيف وخزانات ومتاحف عسكرية وطنية ؛

-         تحسين قيمة المصنفات والتعريف بها عن طريق النشر وتنظيم معارض ؛

-         القيام بالأنشطة التي تساهم في إبراز قيمة التاريخ والتراث العسكري ؛

-         التعريف بالمخزون الأركيولوجي وبالمعالم الأثرية العسكرية بالبلاد عن طريق إصدار منشورات متخصصة وتنظيم ندوات ومعارض وأنشطة أخرى موازية ؛

-         التشجيع على نشر الأعمال المتعلقة بالتاريخ العسكري وتنسيقه والمساهمة فيه.

-         يعهد كذلك إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بأن تقترح على السلطة الحكومية المختصة بسن الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.80   التدابير الواجب اتخاذها من أجل :

-         صيانة التراث الأثري العسكري وإبراز قيمته ؛

-         برمجة الأبحاث الأثرية في المجال العسكري وتنظيم أوراش الحفريات ومراقبتها ؛

-         المحافظة على التراث المتحفي العسكري مع ضمان الشروط اللازمة لصيانته وحمايته ؛

-         اتخاذ التدابير العملية لتسيير المتاحف ومراقبتها وتفتيشها.

 

المادة الثالثة

تتألف اللجنة المغربية للتاريخ العسكري من رئيس وخمسة عشر عضوا (15) يعينون من قبل جلالتنا الشريفة.

 

ويجوز لها أن تحدث في حظيرتها لجانا يحدد تأليفها وطريقة تسييرها بموجب النظام الداخلي.

 

المادة الرابعة

يمكن أن تضم اللجنة إليها بهدف الاستشارة أو تنفيذ بعض المهام أطرا علمية متخصصة يتم اختيارها حسب المعايير المحددة وفقا لنظامها الداخلي.

 

المادة الخامسة

يجوز للجنة المغربية للتاريخ العسكري القيام بأعمال بتعاون مع المؤسسات التي ترى فائدة في الاستعانة بها.

 

المادة السادسة

تقدم الوزارات إلى اللجنة المساعدات اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بمهامها.

 

المادة السابعة

يعهد إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري بمهام المحافظة على المنقولات والعقارات التي تهم التاريخ العسكري التابعة لإدارات أخرى وكذا بمهام تسييرها.

 

ولهذه الغاية، تنقل إلى اللجنة المغربية للتاريخ العسكري ملكية للعقارات. والمنقولات المعنية التي يحدد قوائمها كل من السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية وذلك قصد توظيفها بالخزانات ومراكز الأرشيف والمتاحف المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

 

 

المادة الثامنة

تقتطع النفقات المتعلقة بإنجاز مهام اللجنة من ميزانية إدارة الدفاع الوطني.

 

المادة التاسعة

ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي