الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف رقم 1.57.172
يقضي بنشر الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى
عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل1
ينشر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الذي يلحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والممضي عليه بشيكاغو في 7 دجنبر سنة 1944 والذي قبله المغرب بتاريخ 13 نونبر سنة 1956 والجاري العمل به ابتداء من 13 دجنبر سنة 1956
الفصل 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الأشغال العمومية بتطبيق هذا الظهير الشريف والسلام.
وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة عام 1376 الموافق 8 يونيه 1957
وسجل برياسة الوزارة بتاريخه
الإمضاء : البكاي