الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.172

يقضي بنشر الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الممضى

عليه بشيكاغو في 7 دجنبر 1944

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل1

ينشر بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة الاتفاق المتعلق بالطيران المدني الدولي الذي يلحق نصه بظهيرنا الشريف هذا والممضي عليه بشيكاغو في 7 دجنبر سنة 1944 والذي قبله المغرب بتاريخ 13 نونبر سنة 1956 والجاري العمل به ابتداء من 13 دجنبر سنة 1956

 

الفصل 2

يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الأشغال العمومية بتطبيق هذا الظهير الشريف والسلام.

 

وحرر بالرباط في 10 ذي القعدة عام 1376 الموافق 8 يونيه 1957

 

وسجل برياسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي