ظهير شريف رقم 1.57.170 في تحديد تعريفة

حقوق الجمرك عن الواردات

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تحدد تعريفة حقوق الجمرك بحسب القيمة الواجب قبضها عند استيراد السلع بجميع الحدود البحرية والأرضية بإيالتنا طبقا لما هو مبين في الضلع حرف "جيم" من الجدول المضاف إلى أصل ظهيرنا الشريف هذا غير أنه ينبغي عند الاقتضاء تطبيق الكميات التي يعاد بيانها في الضلع حرف "و" من هذا الجدول وذلك بصفة مؤقتة وإلى أن يصدر ما يخالف هذا المقتضى.

 

الفصل 2

إن وزير الاقتصاد الوطني له الحق في الإذن بقبول بعض المنتوجات بتعريفة منخفضة أو بتوقيف حق الأداء وذلك بقرارات يصدرها في هذا الشأن بعد استشارة وكيلي وزارة الاقتصاد الوطني في المالية والتجارة والصناعة كما للوزير المذكور أن يحدد بهذه القرارات عند الاقتضاء شروط تطبيق هذه التدابير.

 

الفصل 3

تطبق مقتضيات هذا الظهير الشريف ابتداء من تاريخ 5 يونيه سنة 1957 والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 23 شوال 1376 الموافق 24 مايو 1957

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي