الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.099

في تأسيس التعاون الوطني

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تحدث مؤسسة خصوصية تحمل اسم "التعاون الوطني" تهدف إلى بذل المعونة والإسعاف على اختلاف وجوههما

 

ويكون مقرها بالرباط، وتعتبر هذه المؤسسة ذات مصلحة عمومية تتمتع حسب الكيفية المبينة في النصوص الجاري بها العمل عمومية تتمتع حسب الكيفية المبينة في النصوص الجاري بها العمل بالمنافع والامتيازات التي تخول للمؤسسات ذات المصلحة العمومية

 

الفصل 2

توضع مؤسسة التعاون الوطني تحت إشراف جلالتنا الشريفة

 

الفصل 3

يقرر مجلس أعلى للتعاون الوطني مبادئ المعونة والإسعاف وكيفيات بذلهما ويكون هذا المجلس مؤلفا حسبما يأتي :

-      رئيس الوزارة بصفة رئيس ؛

-      وزير الصحة بصفة خليفة للرئيس ؛

-      عضو من مجلس التاج تعينه جلالتنا الشريفة ؛

-      وزير العدل ؛

-      وزير الداخلية ؛

-      وزير الدفاع الوطني ؛

-      وزير الاقتصاد الوطني ؛

-      وزير التهذيب الوطني ؛

-      وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-      الكاتب العام للحكومة ؛

-      أربعة أعضاء من المجلس الوطني الاستشاري يعينهم زملاؤهم ؛

-      مسيرو المؤسسات الخصوصية ويعين هؤلاء في كل سنة بقرارات يصدرها رئيس الوزارة باقتراح من وزير الداخلية.

الفصل 4

يحضر المجلس الأعلى للتعاون الوطني في كل سنة برنامجا ماليا للتعاون الوطني سواء للمداخيل أو للمصاريف، ويحدد بالخصوص قدر المصاريف، ويحدد بالخصوص قدر المصاريف اللازمة لتسيير المكتب المركزي كما يقرر توزيع المبالغ المخصصة لمؤسسات المعونة والإسعاف.

 

ويمكن استشارة المجلس الأعلى في مشاريع الظهائر والمراسيم المتعلقة بتسيير هذه المؤسسات ومراقبتها.

 

الفصل 5

يجتمع المجلس المذكور بطلب من رئيسه ويعقد دورة واحدة على الأقل في بحر كل ستة أشهر.

 

الفصل 6

تقوم وزارة الصحة بمهمة الكتابة بالمجلس الأعلى للتعاون الوطني.

 

الفصل 7

يدير شؤون التعاون الوطني مكتب مركزي يكون مقره بالرباط ويجعل هذا المكتب المركزي تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا عائشة ويحدد مرسوم تأليف هذا المكتب واختصاصاته وكذلك سير أعماله

 

الفصل 8

تحدث في كل إقليم وعمالة من مملكتنا الشريفة نيابة للتعاون الوطني تحت رئاسة العامل، ويعين المكتب المركزي المذكور أعضاء هذه النيابة باقتراح من عامل الإقليم أو العمالة  اللذين يعينهما الأمر.

 

الفصل 9

يسمح للتعاون الوطني من غير إذن خصوصي باستمناح الناس وحث همهم على الإحسان وتتألف موارده من الإعانات المالية التي تمده بها الدولة والجماعات المحلية ومن متحصل الاكتتابات العمومية والتبرعات ومن مداخيل أملاكه المنقولة وغير المنقولة، ومن الضريبة المفروضة على الذبائح ومن حقوق الضعفاء

 

ويقوم التعاون الوطني المذكور، في دائرة مأموريته بجميع العمليات المالية الضرورية له من غير أن تجري عليه قواعد المحاسبة العمومية.

 

الفصل 10

تعفى من أداءات التسجيل والتنبر المكاتب والعقود على اختلاف أنواعها ورسوم نقل الملكية المتعلقة بتأسيس التعاون الوطني وعند الاقتضاء بحله وتعفى البضائع التي يستوردها كما تعفى مظاهر نشاط التعاون الوطني من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تطبق عليها

 

 

الفصل 11

إن حل التعاون الوطني يقع بمقتضى ظهير شريف وتبين بتدقيق في ظهير الحل كيفية تصفية أموال التعاون الوطني وطريقة صرفها

 

الفصل 12

يلغى الظهير الشريف الصادر في 28 رمضان 1368 الموافق 25 يوليوز 1949 بشأن التعاون الفرنسي المغربي كما تلغى النصوص المغيرة والمتممة له والسلام.

 

وحرر بالرباط في 26 رمضان 1376 الموافق 27 أبريل 1957

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي