ظهير شريف

رقم 1.56.138  بشأن إحداث القوات الملكية المسلحة

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل1

يحدث جيش ملكي مغربي يجعل مباشرة تحت أمرنا الشريف ويطلق عليه اسم (القوات المسلحة الملكية).

 

الفصل 2

تقوم القوات الملكية المسلحة بالدفاع عن مملكتنا ويمكنها أن تساهم في المحافظة على النظام العمومي في الأحوال التي سنحددها فيما بعد.

 

الفصل3

ستصدر فيما بعد ظهائر شريفة بشأن وضع القانون الخاص بضباط القوات الملكية المسلحة وبتحديد شروط انخراطهم فيها وبتنظيم تلك القوات وتعيين قوانين تأديبها والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 16 قعدة الحرام عام 1375 الموافق 25 يونيه 1956

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي