ظهير شريف رقم 1.56.115
بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني عام 1375 الموافق 7 دجنبر سنة 1955 بتأليف وزارة تحت إشرافنا.
الفصل 1
تحدث إدارة عامة للأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية
توضع الإدارة العامة للأمن الوطني تحت النفوذ المباشر للمدير العام للأمن الوطني ويخول المدير المذكور سلطة اتخاذ المقررات القانونية والشخصية التي كانت منوطة بعهدة مدير مصالح الأمن العمومي.
توضع مصلحة إدارة السجون تحت نفوذ وزير العدل والسلام.
وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1375 الموافق 16 مايو 1956
وسجل برئاسة الوزارة في تاريخه
الإمضاء : البكاى