ظهير شريف رقم 1.56.115

بشأن الإدارة العامة للأمن الوطني

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني عام 1375 الموافق 7 دجنبر سنة 1955 بتأليف وزارة تحت إشرافنا.

 

الفصل 1

تحدث إدارة عامة للأمن الوطني تابعة لوزارة الداخلية

 

الفصل 2

توضع الإدارة العامة للأمن الوطني تحت النفوذ المباشر للمدير العام للأمن الوطني ويخول المدير المذكور سلطة اتخاذ المقررات القانونية والشخصية التي كانت منوطة بعهدة مدير مصالح الأمن العمومي.

 

الفصل 3

توضع مصلحة إدارة السجون تحت نفوذ وزير العدل والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 5 شوال عام 1375 الموافق 16 مايو 1956

 

وسجل برئاسة الوزارة في تاريخه

الإمضاء : البكاى