الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.57.177

بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس

وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء 1

تصفية حسابات وحل المكتب المغربي للصناعة التقليدية

 

الفصل 1

تجري بتاريخ فاتح مارس 1957 تصفية حسابات المكتب المغربي للصناعة التقليدية المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 28 صفر 1357 الموافق 29 أبريل سنة 1938

 

وفي نفس التاريخ تحصى القائمة الإحصائية لهذا المكتب بما له وما عليه حسب الحالة الخاصة بأمواله وحقوقه وواجباته وتدرج في حسابات التصفية سائر العمليات المنجزة منذ هذا التاريخ إلى غاية الشروع في تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 2

تباشر تصفية الحسابات عن بد عون مصف يعين بقرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

ويزاول مصفي الحسابات ابتداء من نشر هذا الظهير الشريف وطبقا للضوابط الإدارية والمالية والحسابية المتعلقة بتدبير شؤون المكتب، الحقوق والسلطات التي ترجع إلى مدير هذه المنظمة بناء على النصوص المتعلقة بالمكتب المغربي للصناعة التقليدية.

 

الفصل 3

إن الشخصية المدنية للمكتب المغربي للصناعة التقليدية واستغلاله المالي سيستمران أثناء إنجاز عمليات تصفية الحسابات إلى نهايتها وتحدد هذه النهاية بقرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة بعد استشارة وكيل هذه الوزارة في المالية أما رصيد الحسابات المالية الموجود عند نهاية عمليات التصفية فيدرج في حساب دار الصانع المنصوص عليه في الفصل السادس والفصول الموالية له وتدخل هذه المنظمة كذلك لحسابها الأموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للمكتب المغربي للصناعة التقليدية ويقع حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية بعد إنهاء عمليات تصفية الحسابات.

 

 

 

الجزء 2

المجلس الوطني للصناعة التقليدية

 

الفصل 4

يحدث مجلس وطني للصناعة التقليدية يعهد إليه بإبداء آراء واقتراحات عن سياسة الصناعة التقليدية وإشعار الحكومة من أجل توجيه سياسة التجديد وتوسيع نطاق الصناعة التقليدية وبتتبع تنفيذ المقررات الحكومية التي ترمي إلى تسهيل النشاط الصناعي والعمل على رواج المنتوجات الصناعية التقليدية في الأسواق الداخلية والخارجية.

 

وسيصدر ضابط داخلي في تحديد كيفيات تدبير شؤون المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتنظيمه ويصادق عليه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة بعد استشارة وكيل هذه الوزارة في المالية.

 

الفصل 5

يتركب المجلس الوطني للصناعة التقليدية المجعول تحت رياسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أو ممثله من الأشخاص الآتي ذكرهم :

-             ممثل لوزير الداخلية ؛

-             ممثل لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ؛

-             ممثلين عن مصلحة الصناعة التقليدية ؛

-             ممثلين عن المكتب المغربي للمراقبة والإصدار ؛

-             ممثلين عن مصدري المنتوجات الصناعية التقليدية ؛

-             خمسة ممثلين عن الصناع.

 

ويقع تعيين الأعضاء السبعة الأخيرين من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة.

 

وتكون مهام أعضاء المجلس الوطني للصناعة التقليدية مجانية.

 

الجزء3

دار الصانع

 

الفصل 6

تحدث مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي تحت اسم " دار الصانع" وذلك لإنجاز السياسة الصناعية الحكومية من الناحية المادية.

 

وتجعل هذه المؤسسة تحت سلطة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وتكون حساباتها على شكل الحسابات التجارية.

 

الفصل 7

يدير دار الصانع مجلس إداري ويتولى تدبير شؤونها مدير يعينه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة بعد استشارة وكيل تلك الوزارة في المالية.

 

الفصل8

يتألف المجلس الإداري لدار الصانع من ثمانية أعضاء وهم :

-             رئيس المديرية الفرعية للصناعة التقليدية بصفة رئيس ؛

-             ممثل لوزير الداخلية ؛

-             ممثل لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ؛

-             ممثل عن المكتب المغربي للمراقبة والإصدار يعينه وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة ؛

-      ممثلان عن الصناع وممثلان عن مصدري المنتوجات الصناعية التقليدية يقع تعيينهم من طرف زملائهم في المجلس الوطني للصناعة التقليدية.

 

وفي حالة تعادل الأصوات يرجع صوت الرئيس ويحضر المدير والمراقب المالي لدار الصانع في الجلسات ويكون لهما صوت استشاري وتكون مهام أعضاء المجلس الإداري مجانية.

 

الفصل9

يسوغ لدار الصانع أن تمتلك بعوض أو بدون عوض جميع الأموال المنقولة أو غير المنقولة الضرورية لإنجاز المهمة المنوطة بها.

 

كما يمكنها أن ترافع أمام المحاكم وتنجز سائر العقود القضائية المتعلقة باختصاصاتها.

 

الفصل 10

يقع إعداد ميزانية دار الصانع من طرف المدير ويصادق عليها بعد تصويت المجلس الإداري وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة بعد موافقة وكيل هذه الوزارة في المالية.

وتشتمل الميزانية على ما يلي :

أولا-     المداخيل :

‌أ-              الإعانات المالية كيفما كان نوعها ؛

‌ب-          الموارد المتحصلة من التبرعات والوصايا وجميع المداخيل الطارئة ؛

‌ج-     مبلغ المساهمات المالية من لدن المنظمات الممثلة في مجلس الإدارة أو المشاركة في البرنامج المحضر من طرف المجلس الوطني للصناعة التقليدية ؛

‌د-             مبلغ المداخيل المقبوضة بمناسبة الحفلات ولاسيما المعارض ذات الصبغة الصناعية.

ثانيا –  المصاريف :

‌أ-              مصاريف التأسيس الأول والتسيير؛

‌ب-    المساهمات في المصاريف كيفما كان نوعها وعلى من شأنها أن تعين على تحسين الإنتاج الصناعي المغربي وتوسيع نطاق الصادرات من المنتوجات الصناعية ولاسيما في الأسواق التي يعسر فيها عرض هذه المنتوجات بكثرة.

 

الفصل 11

يزاول مراقب مالي تحت سلطة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية مراقبة تدبير الشؤون والحسابية الخاصة بدار الصانع .

 

الفصل 12

يحدد رئيس الوزارة أو السلطة التي ينوبها لهذا الغرض كيفيات تطبيق هذا الظهير الشريف ولاسيما التدابير الواجب اتخاذها من أجل تأسيس التسيير والنظام الإداري والمالي والحسابي لدار الصانع.

 

وتتخذ مراسيم التطبيق بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 29 قعدة 1376 الموافق 27 يونيو 1957

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي