الجريدة الرسمية عدد 2296 بتاريخ 26/10/1956 الصفحة 1919
الحمد لله وحده ؛
ظهير شريف رقم 1.56.178
بشأن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه لله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق 7 دجنبر عام 1955 بشأن تأليف الحكومة.
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 رمضان 1375 الموافق 26 ابريل 1956 بشأن إحداث وزارة الشؤون الخارجية.
الفصل 1
تشتمل وزارة الشؤون الخارجية على إدارة مركزية ومصالح في الخارج.
تشتمل الإدارة المركزية على :
ديوان الوزير ؛
وكتابة عامة ؛
ومصلحة إدارية ؛
وأقسام سياسية وأقسام فنية.
تشتمل المصالح في الخارج على السفارات والمفوضيات والمندوبيات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات.
تحدث بموجب ظهير شريف سفارة أو مفوضية أو قنصلية أو مندوبية دائمة لدى منظمة دولية.
يعين بموجب ظهير شريف السفراء ورؤساء المفوضيات ورؤساء المندوبيات لدى المنظمات الدولية.
يعين رؤساء المراكز القنصلية بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية.