الجريدة الرسمية عدد 2296 بتاريخ 26/10/1956 الصفحة  1919

 

الحمد لله وحده ؛

ظهير شريف رقم 1.56.178

بشأن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه لله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1375 الموافق 7 دجنبر عام 1955 بشأن تأليف الحكومة.

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 14 رمضان 1375 الموافق 26 ابريل 1956 بشأن إحداث وزارة الشؤون الخارجية.

 

الفصل 1

تشتمل وزارة الشؤون الخارجية على إدارة مركزية ومصالح في الخارج.

 

الفصل 2

تشتمل الإدارة المركزية على :

ديوان الوزير ؛

وكتابة عامة ؛

ومصلحة إدارية ؛

وأقسام سياسية وأقسام فنية.

 

الفصل 3

تشتمل المصالح في الخارج على السفارات والمفوضيات والمندوبيات الدائمة لدى المنظمات الدولية والقنصليات.

 

الفصل 4

تحدث بموجب ظهير شريف سفارة أو مفوضية أو قنصلية أو مندوبية دائمة لدى منظمة دولية.

 

الفصل 5

يعين بموجب ظهير شريف السفراء ورؤساء المفوضيات ورؤساء المندوبيات لدى المنظمات الدولية.

 

الفصل 6

يعين رؤساء المراكز القنصلية بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية.