الجريدة الرسمية عدد 2404 bis بتاريخ 27/11/1958 الصفحة  2853

 

ظهير شريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الكتاب الأول

في الاجتماعات العمومية

 

الجزء الأول

 

الفصل 1

إن الاجتماعات العمومية حرة.

 

و يعتبر اجتماعا عموميا كل جمع مؤقت مدبر ومباح للعموم وتدرس خلاله مسائل مدرجة في جدول أعمال محددة من قبل.

 

الفصل 2

يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات الآتية :

 

الفصل 3

يكون كل اجتماع عمومي مسبوقا بتصريح يبين فيه اليوم والساعة والمكان الذي ينعقد فيه اجتماع ويوضح في التصريح موضوع الاجتماع ويرفع عليه شخصان يقطنان في البلدة التي ينعقد فيها ويتضمن اسمي الموقعين وصفاتهما وعنوانيهما .

 

ويسلم هذا التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية ( الباشا أو القائد) ويمضى عنه وصول يثبت تاريخ التصريح وساعته ويحتفظ بهذا الوصول للإدلاء به كلما طلبه أعوان السلطة وإذا لم يتمكن المصرحون من الحصول على الوصول المذكور فيرسل التصريح إلى السلطة المخصصة برسالة مضمونة.

 

ويجب أن لا ينعقد الاجتماع إلا بعد مرور أجل لا يقل عن أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلم الوصول أو 48 ساعة من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

 

وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والمؤسسات الإسعافية أو الخيرية.

 

الفصل 4

 لا يمكن أن تنعقد الاجتماعات في الطرق العمومية ولا تمتد إلى ما بعد الساعة التي تحددها السلطة ذات النظر لإقفال الأماكن العمومية.

 

الفصل 5

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتكون من رئيس ومستشارين اثنين على الأقل.

 

الفصل 6

يعهد إلى المكتب المحافظة على النظام والحيلولة دون كل مخالفة للقوانين ومنع كل خطأ مع النظام العام أو الأخلاق الحسنة أو يتضمن على ارتكاب جريمة أو جنحة ولا يسمح بأية خارجة عن موضوع الاجتماع .

 

الفصل 7

يجوز لموظف إداري في الجلسة بموجب تكليف من طرف من يهمه الأمر من غير أن يمنعه أحد من ذلك.

 

ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلبه منه المكتب أو فيما إذا حدثت اصطدامات أو أعمال عنف.

 

الجزء الثاني

الفصل 8

يمنع كل شخص حامل لأسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام الدخول إلى مكان المنعقد فيه الاجتماع.

 

الفصل 9

يعاقب كل مخالف لمقتضيات هذا الكتاب بغرامة تتراوح بين 6.000 و 24.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين 15 يوما وشهرين اثنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن تجرى عليه فيما يخص الجرائم أو الجنح المرتكبة أثناء هذه الاجتماعات العمومية.

 

ويعاقب كل المخالفات بمقتضى المقطع الأول من الفصل السابع بغرامة تتراوح بين 6.000 و 24.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين 15 يوما وشهرين اثنين .

 

الفصل 10

تصدر العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل التاسع من ظهيرنا الشريف هذا على كل من يحمل أسلحة ظاهرة أو خفية أو أداة خطيرة على الأمن العام وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات المتعلقة بزجر المخالفات القوانين الصادرة بشأن الأسلحة والعتاد والأدوات المفجرة.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل التاسع على كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا ويمتنع من الامتثال للأوامر الصادرة له بمغادرة محل الاجتماع.

الكتاب الثاني

في المظاهرات بالطرق العمومية

 

الفصل 11

تخضع لوجوب تصريح سابق جميع المواكب والاستعراضات وبصفة عامة جميع المظاهرات بالطرق العمومية .

بيد أنه يعفى من هذا التصريح الخروج إلى الشوارع العمومية طبقا للموائد المحلية.

 

الفصل 12

يسلم التصريح إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) في ظرف ثلاثة أيام كاملة على الأقل وخمسة عشر يوما كاملة على الأكثر قبل تاريخ المظاهرة وتسلم هده السلطة في الحال وصولا بالتصريح وإذا لم يتمكن المصرحون على الوصول فإن التصريح يوجه إلى السلطة المختصة في الرسالة مضمونة.

 

ويتضمن التصريح الأسماء العائلية للمنظمين وأسماؤهم الشخصية وجنسيتهم ومحل سكناهم ويوقع ثلاثة منهم يختارون محل سكناهم في البلدة التي تجري فيها المظاهرة وتبين في التصريح الغاية من هذه المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة لتجمع الهيئات المدعوة للمشاركة فيها وكذا الطرق المنوي المرور منها.

 

الفصل 13

إذا ارتابت السلطة الإدارية المحلية أن من شان المظاهرة المزمع القيام بها الإخلال بالأمن العام فإنها تمنعها بتبليغ ذلك إلى الموقعين على التصريح بمحل سكناهم المختار.

 

الفصل 14

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمسة عشر يوما وستة أشهر وغرامة تتراوح بين 12.000و 100.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

 

1-          الأشخاص الذين يقدمون تصريحا غير تام أو غير صحيح من شأنه أن يغالط في أحوال المظاهرة المزمع القيام بها والذين يوجهون بطريقة للمشاركة في هذه المظاهرة سواء قبل إيداع التصريح عليه في الفصل الثاني عشر أم بعد منع المظاهرة؛

2-                الأشخاص الذين يساهمون في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها أو وقع منعها.

 

الفصل 15

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد و ستة أشهر بصرف النظر عن عقوبات أشد تنص عليها المقتضيات الخاصة بالتجمعات والمقتضيات الخاصة بالتجمعات والمقتضيات المتعلقة بزجر المخالفات للقوانين الصادرة بشأن الأسلحة.

 

والعتاد والأدوات المنفجرة كل من يوجد في إحدى المظاهرات حاملا لسلاح ظاهر أو خفي أو لأداة خطيرة على الأمن العام .

 

الفصل 16

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المقررة في الفصل الخامس عشر أعلاه.

 

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر في حالة تكرار المخالفة ويمكن الحكم زيادة على ذلك منع من الإقامة.

 

الكتاب الثالث

في التجمهر

 

الفصل 17

يمنع كل تجمهر مسلح يقع في الطرق العمومية و يمنع كذلك في هذه الطرق كل تجمهر غير مسلح من شأنه أن يخل بالاطمئنان العام.

 

الفصل 18

يعتبر التجمهر تجمهرا مسلحا في الأحوال الآتية :

أ‌)              إذا كان عدد من الأشخاص المكون منهم هذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة أو أشياء خطيرة على الأمن العمومي ؛

ب‌)          إذا كان أحد هؤلاء الأشخاص يحمل أسلحة أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يقع إقصاؤه حالا من طرف المتجمهرين أنفسهم.

 

الفصل 19

إذا وقع تجمهر مسلح في الطريق العمومية فإن عميد الشرطة أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر الصوت.

 

وإذا كان التجمهر مسلحا فان الممثل المذكور يأمر المتجمهرين بالارفضاض والانصراف، وإذا لم يستجب لهذا الإنذار الأول فإن الممثل المذكور يوجه إنذارا ثانيا ضمن نفس الكيفيات وفي حالة رفض الطلب يقع تشتيت المتجمهرين بالقوة.

 

وإذا كان التجمهر غير مسلح فإن الممثل المذكور يجب المشاركين على الانصراف بعدما يقع الإعلان عن وصوله.

 

وإذا لم ينسحبوا توجه لهم ثلاثة إنذارات متوالية وفي حالة إبداء تصلب يقع حينئذ تشتيت التجمهر بالقوة وتوجه الإنذارات بالعبارات الآتية :

امتثلوا للقانون إننا سنستعمل القوة افترقوا

 

الفصل 20

يعاقب كل من يشارك في تجمع مسلح حسبما يأتي :

أولا –       إذا رفض التجمهر بعد الإنذار الأول ودون استعمال للأسلحة فإن العقوبة بالسجن تكون من ستة أيام إلى شهر واحد ؛

ثانيا -        إذا وقع التجمهر ليلا فإن العقوبة بالسجن تكون من شهر واحد إلى سنة ؛

ثالثا –       بيد أنه لا تصدر أية عقوبة من أجل التجمهر على الأشخاص الذين شاركوا فيه دون أن يكونوا مسلحين شخصيا وانصرفوا بمجرد صدور الإنذار الأول من طرف السلطة ؛

رابعا -      إذا لم يرفض التجمهر إلا بعد الإنذار الثاني و لكن قبل استخدام القوة ومن غير استعمال الأسلحة فإن العقوبة بالسجن تكون من شهر واحد إلى سنة واحدة وتكون من سنة إلى سنتين إذا وقع التجمهر ليلا ؛

خامسا-      إذا لم يرفض التجمهر إلا بالقوة وبعد استعمال العنف فإن العقوبة بالسجن تكون لمدة خمس سنوات ويكون للقضاء الحق في مضاعفة هذه العقوبة ؛

 

ولا يطبق تشديد العقوبة المترتب عن الظروف المقررة في الفقرة الخامسة أعلاه على الأشخاص غير المسلحين الذين شاركوا في التجمهر يعد مسلحا وتحمل فيه الأسلحة الخفية إلا إذا كانوا على علم من وجود عدة أشخاص في هذا التجمهر حاملين لأسلحة خفية علاوة على تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات الأخرى في هذا الفصل .

 

وفي المقررة في المقطعات 2 و4 و5 من الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن صدور الحكم بالمنع من الإقامة على المخالفين المحكوم عليهم.

 

الفصل 21

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وستة أيام كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه بعد توجيه الإنذار الثاني وإذا لم يمكن تشتيت التجمهر إلا بالقوة فإن العقوبة بالسجن تكون من خمسة عشر يوما إلى شهرين اثنين .

 

الفصل 22

يمكن للبشوات أو القواد أن يتخذوا في كل وقت محافظة على النظام والاطمئنان العام قرارا بمنع عرض وحمل الشعارات والرايات أو كل علامة أخرى للاجتماع سواء كان ذلك في الطرق العمومية في البنايات والساحات والأماكن المباحة للعموم.

 

 

 

الفصل 23

إن المتابعات الخاصة بالتجمهر لا تمنع من المتابعات المتعلقة بالجرائم أو الجنح الخصوصية التي قد ترتكب أثناء التجمهر.

 

الفصل 24

إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا هي من اختصاص المحاكم الإقليمية.

 

الفصل 25

لا تطبق المقتضيات الخاصة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب.

 

الفصل 26

مقتضيات عامة

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يعوض بجميع المقتضيات السابقة المتعلقة بالاجتماعات العمومية والمظاهرات والتجمهر في الطرق العمومية ولاسيما منها مقتضيات .

 

-         الظهير الشريف الصادر في 8 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 بشأن التجمهرات ؛

-         الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الثاني 1332 الموافق لـ مارس 1914 في تنظيم الاجتماعات العمومية ؛

-         الظهير الشريف الصادر في 30 ربيع الثاني 1355 الموافق لـ 20 يوليوز 1936 بشأن المظاهرات في الطرق العمومية ؛

-         نظام طنجة الصادر في 5 ربيع الأول 1345 الموافق لـ 13 غشت 1926 بشأن الاجتماعات العمومية ؛

-         قانون طنجة الصادر في 23 رمضان 1354 الموافق لـ 19 دجنبر 1936 بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية ؛

-         القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الأولى 1362 الموافق لـ 11 مايو 1943 بشأن الاجتماعات العمومية في المنطقة الشمالية سابقا والسلام.

 

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه