الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963 الصفحة  2749

 

ظهير الشريف رقم 1.63.260

 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف  :

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه :

 

بناء على الدستور الصادر بالأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

الفصل 1

تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا :

1-    يعتبر صاحب نقل الشخص أو الشركة التي تستعمل في النقل ناقلة جارية على ملكها أو مجعولة رهن إشارتها وحدها.

2-  تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة.

 

الفصل 2

تعتبر مصالح عمومية نقل المسافرين المصالح المفتوحة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

 

غير أنه لا تعتبر مصالح  نقل عمومية :

‌أ-             أنواع نقل المسافرين التي تقوم بها الدولة والجماعات العمومية لحاجيات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو مجعولة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.

‌ب-         أنواع النقل المباشرة بواسطة الناقلات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.

 

وترتب السيارات العمومية (تاكسي) في صنفين.

يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

 

ويمكن كراء هذه السيارات (تاكسي) كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.

 

وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.

 

وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.

1-        السير في مسافة 50 كيلو متر بالطرق المحيطة بالمركز المذكور ؛

2-        تجاوز المسافة 50 كيلومتر المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ولحمولة معينة، ويمكن عند الاقتضاء تجديده لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة "تاكسي" في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات "تاكسي" نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.

 

ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

 

الفصل 3

تعتبر نقلا خاصا للبضائع :

1-          أنواع النقل التي تقوم بها الدولة أو الجماعات العمومية لحاجيات مصالحها بواسطة ناقلات جارية على ملكها ؛

2-           أنواع النقل التي يباشرها فرد أو شخص معنوي لحاجيات نشاطه بواسطة ناقلات يمتلكها أو يقتنيها بقرض تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1355 (17 يوليوز 1936) بتنظيم بيع السيارات بالقرض قصد القيام بنقل بضائع جارية على ملكه تكون إما ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته و إما موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية.

 

وإذا أضيفت إلى نقل خاص بالبضائع شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع ليست جارية على ملك الناقل أو ليست ضرورية بصفة مباشرة لتسيير مؤسسة استغلاله أو صناعته أو ليست موضوع تجارته الرئيسية أو الاعتيادية فإن النقل المذكور يفقد صفة النقل الخاص ويعتبر نقلا عموميا.

 

غير أن نقل البضائع بالمجان الجارية على ملك الغير لا تعتبر نقلا عموميا بشرط أن يأذن فيه سلفا ولو بصفة محدودة المكتب الوطني للنقل المنصوص عليه في الفصل 12 بعده وكذا الشأن فيما يتعلق بإضافة شحنة تكميلية أو شحنة عن الرجوع تتكون من بضائع جارية على ملك فلاحين متجاورين إلى نقل خاص بالبضائع يقوم به أحد الفلاحين فيما بين ضيعته والمدينة المجاورة بشرط أن يؤذن في هذه الإضافة طبق نفس الشروط ويمكن إلغاء هذه الرخص المسلمة في حالة تجاوز حد الانتفاع بها, ويجب على سائق الناقة أن يقدم هذه الرخص كلما طلبها منه الأعوان المبينون في الفصل 25 بعده ؛

3-        أنواع نقل البضائع المباشرة بواسطة ناقلة حمولتها عن طنين أو تعادلهما.

 

الفصل 4

تعتبر مصالح عمومية لنقل البضائع جميع أنواع النقل غير الأنواع المحددة في الفصل الثالث أعلاه.

 

وتعتبر أنواع نقبل عمومية بصفة خاصة.

‌أ-             أنواع النقل التي تقوم بها تعاونية أو نقابة أو جمعية أو هيئة باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهذه المنظمات أو للمنخرطين فيها ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط ؛

‌ب-         أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل ؛

‌ج-          أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا, و يعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المكتري أو المشتري المزعوم ؛

‌د-            أنواع نقل البضائع ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل, وتكون صبغة النقل العمومي ثابتة ولا سيما إذا كانت البضائع تؤخذ وتسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.

 

الجزء الثاني

مصالح النقل العمومية

سندات القبول والترخيصات

 

الفصل 5

يجب على كل من يريد استغلال مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو مصلحة عمومية لنقل البضائع بواسطة السيارات .

1-          أن يكون مقبولا لهذا الغرض بصفة شخصية ؛

2-           أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة عن كل سيارة من السيارات المخصصة للعمل.

 

الفصل 6

يسلم وزير الأشغال العمومية سندات القبول طبقا :

‌أ-             لرأي العمال المعنيين بالأمر فيما يخص أصحاب هذه السندات ؛

‌ب-         لرأي لجنة تقنية للنقل فيما يخص الخدمة المنوى إنجازها والسيارات الضرورية.

 

ويكون من اختصاصه كذلك طبق نفس الشروط تجديد أو تغيير أو سحب سند القبول أو الترخيص.

 

ويمكن للعمال في حالة الاستعجال الأمر بتوقيف سند القبول أو الترخيص.

 

الفصل 7

يصح العمل بالسندات القبول لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ويمكن أن يجددها وزير الأشغال العمومية بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها سبع سنوات.

 

وينتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا عندما تمضي سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق وقت النشر المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي, غير أنه يمكن لذوي الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطلبوا تجديد ترخيصاتهم.

 

الفصل 8

إن مقررات وزير الأشغال العمومية بمنح أو رفض أو سحب أو تغيير سند القبول المتعلق باستغلال خط للنقل أو الترخيص في استعمال السيارات التي لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات.

 

الفصل 9

تحدد بموجب مراسيم :

 

شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات .

 

شروط تجديد سندات القبول والترخيصات وتغييرها وسحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه.

 

الشروط التي يمكن لوزير الأشغال العمومية أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلالا.

 

الشروط التي يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي :

‌أ-             المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة مخصصة بهذا النقل ؛

‌ب-         مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين؛

‌ج-          التعويض القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا النقل.

 

وبصفة عامة جميع المقتضيات الواجب اتخاذها ضمان سلامة النقل العمومي.

 

الفصل 10

يصدر وزير الأشغال العمومية قرارات يحدد فيها ما يلي :

تأليف وتسيير اللجنة التقنية للنقل المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي لنقل البضائع وكذا سيارات النقل العمومي للمسافرين.

 

الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في سيارات مصالح النقل العمومية ومحطات نقل المسافرين.

 

الجزء الثالث

أنواع النقل الخصوصية

 

الفصل 11

تجرى على أنواع النقل الخصوصية للبضائع عندما تباشر على متن ناقلات يفوق مجموع وزنها بحمولتها 2.000 كيلو نفس الواجبات الجارية على أنواع النقل العمومية للبضائع فيما يخص المراقبة الدورية للمعدات ووجوب التأمين وتحديد الحمولة المنقولة, غير أنه تعفى من هذه الواجبات أنواع النقل التي يقوم بها فلاح بين ضيعته والمدينة بواسطة ناقلة يملكها ويقل مجموع حمولتها عن 5.000 كيلو أو يعادلها.

 

الجزء الرابع

تنسيق أنواع النقل

أ‌)        المكتب الوطني للنقل.

 

الفصل 12

إن المكتب الوطني للنقل المحدث بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 19 شوال 1365 (23 دجنبر 1937) مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تحت الوصاية الإدارية لوزير الأشغال العمومية.

 

ويكون مقره بالرباط.

 

ويمكن للمكتب الوطني للنقل أن يفتح في المدن أو في المراكز إذا دعت الضرورة لذلك مكاتب تكون المصالح الخارجية للمكتب المذكور.

 

الفصل 13

يعتبر المكتب الوطني للنقل المستأجر الوحيد بالمغرب ويكلف :

أ‌)        فيما يتعلق بنقل المسافرين :

بأن يدرس ويعرض على موافقة وزير الأشغال العمومية لائحة تعاريف نقل المسافرين والبضائع سواء كان هذا النقل يباشر عبر طريق وحدها أو عبر السكة الحديدية وحدها أو عبر الطريق والسكة الحديدة معا .

بأن يعرض على مصادقة وزير الأشغال العمومية لائحة مواقيت مصالح النقل العمومي.

بأن يحدد دورات ذهاب الناقلات التي ليست لها مواقيت مضبوطة.

بأن يدبر بعد استشارة سلطات الأقاليم أو العملات شؤون محطات الذهاب والوصول التي قد تكون ضرورية إذا لم يخول وزير الأشغال العمومية في هذه المحطات امتيازا أو إيجارا أو استغلالا.

بأن يأذن في أنواع النقل العرضية :

ب‌)          فيما يتعلق بنقل البضائع :

بأن يحدد قواعد توزيع نقل البضائع فيما بين السكة الحديدية والطريق من جهة وبين أرباب النقل عبر الطرق من جهة أخرى, وبأن يراقب تطبيق هذه القواعد من طرف الهيآت المهنية لأصحاب النقل عبر الطرق.

بأن يحدد أنواع النقل التي تدخل في الصنف المدعو "النقل بالشاحنات وما أشبهها" وبأن يعين المقاولات والناقلات المعدة خصيصا لأنواع هذا النقل مع مراعاة نوع نشاطها.

بأن يأذن في إضافة الشحنة التكميلية أو الشحنة عن الرجوع المنصوص عليها في الفصل 3 من ظهيرنا الشريف هذا إلى بعض أنواع النقل المنجزة من طرف الفلاحين.

بأن يسلم عند الاقتضاء إلى مقاولات الأشغال العمومية بطلب منها ترخيصات سنوية للقيام بنقل منتوجات مقاطع الحجر لحساب مقاولين آخرين معينين بأسمائهم.

بأن يدرس و يعرض على موافقة وزير الأشغال العمومية لائحة تعاريف نقل البضائع سواء كان هذا النقل يباشر عبر  الطريق وحدها أو عبر السكة الحديدية وحدها أو عبر الطريق والسكة الحديدية معا.

بأن يحرر أو يعمل على تحرير عقود نقل البضائع ويسهر على تنفيذها ويعين في كل حالة إما مباشرة وإما بواسطة منظمة مهنية صاحب أو أصحاب النقل الواجب عليهم القيام بالنقل وبأن يراقب إنجاز هذا النقل.

بأن يرتب عند الاقتضاء أصحاب النقل حسب المناطق أو خطوط النقل.

بأن يقبض من المستعمل ثمن النقل ويعطي بعد اقتطاع صوائره الخاصة لكل واحد من الناقلين الذين شاركوا في تنفيذ النقل الحصة الواجبة له.

بأن يقوم بجميع العمليات المالية اللازمة لتنفيذ عقدة النقل (النفقات والتأمينات وإرجاع قيمة البضاعة وصوائر الخزن وصوائر المرور إلى آخره).

 

الفصل 14

يسير المكتب مجلس إداري و يدبر شؤونه مدير.

 

الفصل 15

يتألف المجلس الإداري ممن يأتي :

-         وزير الأشغال العمومية أو ممثله بصفة  رئيس ؛

-         ممثل للوزير المكلف بالاقتصاد الوطني ؛

-         ممثل للوزير المكلف بالمالية ؛

-         ممثل للوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية والمناجم؛

-         ممثل للمكتب الوطني للسكك الحديدية ؛

-         ممثلان للغرف التجارية والصناعية يمثل أحدهما الصناعة المنجمية ؛

-         ممثل للغرف الفلاحية ؛

-         ممثل لناقلي البضائع عبر الطرق ؛

-         ممثل لناقلي المسافرين عبر الطرق.

 

ويعين أعضاء المجلس الإداري الخمسة الأولون أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار يتخذ باقتراح الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يمثلونه ولا يمكن اختيارهم إلا من بين الموظفين التابعين للإدارات العمومية والمؤسسات العمومية المعنية بالأمر والمرتبين على الأقل في رتبة تعادل رتبة مدير ثان بالإدارة المركزية.

 

أما أعضاء المجلس الإداري الخمسة الأخيرون فيعينون لمدة سنة بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية باقتراح الغرف التي ينتمون إليها فيما يخص الممثلين الثلاثة الأولين وبناء على قائمة تحررها مصلحة النقل عبر الطرق فيما يتعلق بأصحاب النقل.

 

ولا يمكن أن تكون للمتصرفين أية فائدة ولا أن يشغلوا أية وظيفة في المقاولات الخاصة التي لها علاقة بالمكتب باستثناء مقاولات النقل.

 

وتكون مهام عضو المجلس الإداري مجانية.

 

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه أو بطلب خمسة من أعضائه, وتكون مداولاته صحيحة بحضور خمسة من أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.

 

ويحضر مدير المكتب الوطني للنقل الجلسات بصفة استشارية ويحرر تقريرا عن المسائل المدروسة فيها.

 

 

الفصل 16

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات الضرورية لحسن تسيير المكتب مع مراعاة تطبيق التشريع والأنظمة التي تخول إلى سلطات أخرى مهمة المصادقة أو التأشير.

 

ويتداول لهذه الغاية في جميع المسائل التي تهم المكتب ويقوم بالأخص بما يلي :

وضع برامج المكتب ؛

حصر الميزانية والحسابات ؛

تحديد وجيبات المستعملين ؛

اقتراح مقدار تعاريف النقل ؛

ويتخذ جميع التدابير اللازمة لقيام بمهمة .

 

و يمكن للمجلس الإداري أن يفوض في جزء من سلطاته إلى المدير.

 

الفصل 17

يعين مدير المكتب بمرسوم يتخذ باقتراح وزير الأشغال العمومية بعد استشارة المجلس الإداري.

 

وينفذ المدير مقررات المجلس الإداري.

 

ويدبر شؤون المكتب ويعمل باسمه ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بهدفه ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خصوصية وإزاء الغير كما يقوم بجميع الأعمال التحفيظية ويقيم الدعاوى القضائية بإذن من المجلس الإداري.

 

ويسهر على تسيير مجموع مصالح المكتب ويعين المستخدمين ويؤهل لرصد النفقات بواسطة رسم أو عقدة أو صفقة ويعمل على مسك حسابات النفقات المرصودة كما يصفى ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العون المحاسب سندات الأداء والمداخيل المطابقة.

 

ويمكنه أن يفوض في جزء من سلطاته و اختصاصاته إلى موظفي التسيير بالمصالح المركزية أو الخارجية.

 

الفصل 18

يتألف مستخدمو المكتب من أعوان يتولى تعيينهم بنفسه كما يمكن أن يضم موظفين ملحقين من الإدارة.

 

الفصل 19

تتأصل موارد المكتب على الأخص مما يأتي :

1-        جميع الأداءات الوجيبات التي يؤديها المستعملون والمقتطعة لفائدة المكتب ؛

2-        المحصولات والأرباح المتأصلة من تقديم الخدمات ؛

3-        المحصولات والأرباح المتأصلة من أملاكه وعملياته ؛

4-        إعانات الدولة المالية ؛

5-        التسبيقات المرجعة التي تقدمها الخزينة والمنظمات العمومية أو الخصوصية وكذا القروض التي يأذن وزير المالية في إبرامها ؛

6-        الإعانات غير الإعانات المحددة أعلاه والهبات والوصايا والمحصولات المختلفة.

 

الفصل 20

يمسك المكتب حساباته ويباشر مداخيله وأداءاته تبعا للقوانين والأعراف التجارية وتجرى عليه مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والمنظمات التي تستفيد من المساهمة المالية للدولة أو الجماعات العمومية.

 

‌ب-    مكاتب النقل

 

الفصل 21

يمنع فتح مكتب لنقل المسافرين أو البضائع دون إذن من وزير الأشغال العمومية وتطبيقا لهذا الفصل فإن كل شخص يزاول بصفة اعتيادية مهنة وسيط بين أصحاب النقل والزبناء يعتبر قد فتح مكتبا للنقل.

 

‌ج-    التعاريف والأداءات

 

الفصل 22

يحدد وزير الأشغال العمومية تعاريف نقل المسافرين والإرساليات والبضائع طبق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 21.57.1691 الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأسعار و مراقبتها.

 

  ولا تشتمل التعاريف على أي ميز بين المستعملين في الأحوال المتساوية.

 

ويؤهل وزير الأشغال العمومية عند الحاجة لفرض أداءات قصد ضمان نفقات تنسيق أنواع النقل التي تحدد كيفيات تصفيتها واستخلاصها بموجب مرسوم.

 

‌د-       التدابير التكميلية

 

 

 

الفصل 23

تكون من اختصاص رئيس الحكومة أو السلطات المفوض إليها من طرفه في هذا الصدد جميع التدابير التكميلية الرامية إلى تنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية و الطرق.

 

الجزء الخامس

العقوبات والغرامات

 

الفصل 24

يعاقب بغرامة تتراوح بين 120 و1.200 درهم وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1-        كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طبق شروط مخالفة للشروط المبينة في بطاقة رخصة السيارة ؛

2-        كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب النقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه, أو ممارسة مهنة وسيط بين صاحب النقل والزبون بأي صفة من الصفات؛

3-        كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل ؛

4-        كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

 

وفي حالة العودة إلى المخالفة فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 240 درهما دون تأجيل التنفيذ, ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إذا صدرت عليه خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المحكوم فيه.

 

ويعتبر كل مالك سيارة مسؤولا مدنيا عن الغرامات والصوائر التي قد يحكم بها على مأموره عملا بظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه من أجل مخالفة ارتكبها في مزاولة المهام التي كلفه بها, وفي حالة ما إذا نسبت المخالفة إلى المأمور فقط فإن هذا المأمور يكون مسؤولا بدلا من مالك السيارة وإذا لم تكن السيارة مسوقة بأمر صاحبها ولحسابه فإن المسؤولية المدنية بخصوص الغرامات والصوائر تلقى على كاهل آمر السائق مرتكب المخالفة.

 

وبصرف النظر عن المقتضيات السابقة فإن كل سيارة تقوم بالنقل وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرآب يعينه وزير الأشغال العمومية وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي للمسافرين توجد عبر الطريق العمومية وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و37 مكرر من القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير1953) بمراقبة السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.

 

ويمكن بمقرر يصدره وزير الأشغال العمومية بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة, و في حالة العودة إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.

 

ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصاة.

 

ويحدد وزير الأشغال العمومية مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 25 و250 درهما وله أن يتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.57.342 المشار إليه أعلاه الصادر في 27 ربيع الثاني 1377 (21 نونبر 1957) بتنظيم الأسعار ومراقبتها .

 

ويمكن حجز كل سيارة بطلب من القابض يوجه إلى رئيس مصلحة النقل عبر الطرق إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.

 

وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق المحاكم لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة.

 

الفصل 25

إن الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الأعوان المحلفون المعينون من طرف وزير الأشغال العمومية.

 

الفصل 26

إن المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه لا تكون في دائرة نفوذ محكمتي الاستئناف بالرباط وفاس إلا من اختصاص المحاكم المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913).

 

الفصل 27

ي