الجريدة الرسمية عدد 3754 بتاريخ 10/10/1984 الصفحة  959

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.188صادر في 13 من محرم 1405

(9 أكتوبر 1984) يتعلق بالوكالة الحضرية للدار البيضاء

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف –  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

المادة 1

تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تسمي ّ الوكالة الحضرية للدار البيضاء " وتخضع لوصاية وزير الداخلية.

 

والغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزة الوكالة المختصة بأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما ما يتعلق منهـا بالمهام المسندة إليها والسهر، بوجه عام، علي تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

 

وتخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة وفقا للتشريع المعمول به.

 

المادة 2

تمارس الوكالة الحضرية للدار البيضاء اختصاصتها في مجموع الجماعات الحضرية والقروية لولاية الدار البيضاء الكبرى وكذا في المناطق الأخرى الداخلة في المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.

 

المادة 3

تقوم الوكالة داخل نطاق اختصاصها، كما هو مبين في المادة السابقة، بما يلي :

1-           أجزاء الدراسات اللازمة لإعداد المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية للدار البيضاء الكبرى ومتابعة تنفيذ الاتجاهات المحددة فيه ؛

2-           برمجة مشاريع التهيئة التي يستلزمها تحقيق الأهداف المرسومة في المخطط التوجيهي ؛

3-           إعداد مشاريع الوثائق التنظيمية المتعلقة بالتعبير ولاسيما، منها تصاميم التهيئة وأنظمتها ؛

4-           الموافقة على جميع مشاريع التجزئة والتقسيم والبناء ذات الطابع التجاري أو الصناع أو السكنى، التي يجب أن توجهها إليها السلطات المختصة لهذه الغاية ؛

5-           مراقبة مطابقة أعمال التجزئة والتقسيم والبناء الجآرى إنجازها لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التعمير ؛

6-            تقديم مساعدتها التقنية للجماعات المحلية في ميدان التعمير والهيئة وكذا للمستثمرين بالقطاعين العام والخاص في أعمال التهيئة التي يقومون بها إذا ما طلبوا ذلك ؛

7-           جمع و تعميم جميع المعلومات المتعلقة بتنمية الدار البيضاء الكبرى ؛

8-           إجراء الدراسات المتعلقة بمشاريع التهيئة وتنفيذ كل مشروع يهدف إلي إنجاز أشغال النظافة أو التهيئة الحضرية لحساب الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة ؛

9-           اشتراء الأراضي اللازمة لانجاز عمليات التهيئة قصد تخصيصها لبرامج البناء أو تغيير البنية الحضرية ؛

10-      إنجاز العمليات المتعلقة بالتحديث الحضري أو التجديد العقاري ؛

11-      القيام بجميع المعاملات العقارية التي لها علاقة بغرضها ؛

12-     المساهمة في المؤسسات التي يدخل غرضها في نطاق أهدافها.

 

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويتولى عامل تسيير شؤونها.

 

المادة 5

يتألف مجلس إداري الوكالة الذي يرأسه الوزير الأول من الأعضاء التالي بيانهم :

-              وزير الداخلية ؛

-              وزير السكنى وإعداد التراب الوطني ؛

-              وزير المالية ؛

-              وزير التخطيط ؛

-              الوزير المكلف بالتجهـيز ؛

-              وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛

-              وزير النقل ؛

-              والي الدار البيضاء الكبرى ؛

-              عمال العمالات المتألفة منها ولاية الدار البيضاء الكبرى ؛

-              رئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء ؛

-              رؤساء مجالس عمالات ولاية الدار البيضاء الكبرى ؛

-              رئيس الغرفة التجارية والصناعية ؛

-              رئيس الغرفة الفلاحية ؛

-              رئيس غرفة الصناعة التقليدية.

 

ولرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية رؤساء المجالس الجماعية الذين تعنيهم قضية مدرجة في جدول أعمال مجلس الإدارة وكذا كل شخص آخر يرى أن استشارته ضرورية.

 

المادة 6

يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة على الأقل بدعوة يوجهها إليه رئيسه :

-              قبل 31 ماي لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة ؛

-              قبل31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج المقدرة فيهـما عمليات السنة المالية التالية.

 

ويشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن 12 من أعضائه، وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة، ويتولي لهذا الغرض القيام بما يلي:

-              حصر الميزانية والبرامج المتعلقة بالعمليات التقنية والمالية وكذا كيفية التمويل ونظام الاستهلاك ؛

-              حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج ؛

-              إقرار المساهمة في المؤسسات وكذا التخلي عن هذه المساهمة أو توسيع نطاقها ؛

-              إعداد النظام الأساسي للمستخدمين وعرضه للموافقة عليه طبق الشروط المقررة في النصوص التشريعية المعمول بها فيما يتعلق بمستخدمي المؤسسات العامة ؛

-              تحديد شروط بيع الأراضي والتجزئات والأبنية.

 

ويمكن أن يفوض مجلس الإدارة إلى العامل المشار إليه بالمادة 4 أعلاه سلطات خاصة لتسوية قضايا معينة.

 

المادة 8

يعين العامل المشار إليه في المادة 4 أعلاه بظهير لجنابنا الشريف بناء على اقتراح من وزير الداخلية.

 

وينفذ العامل مقررات مجلس الإدارة.

 

ويسير الوكالة ويعمل باسمها ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية، ويمثل الوكالة إزاء أي شخص طبيعي أو اعتباري.

 

ويمثل الوكالة في المحاكم ويقاضى ويدافع باسمها بناء على أذن من مجلس الإدارة.

ويتولى إدارة جميع المصالح التابعة للوكالة، ويعين المستخدمين وفي الشروط المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها.

 

ويتمتع لأهمية الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملزم بها ويصفى ويثبت نفقات الوكالة ومواردها، ويسلم المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة لها.

 

ويجوز للعامل أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز قيادية بالوكالة.

 

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

 

المادة 9

يستعين العامل، للقيام بالمهام المسندة إلى الوكالة وفقا للبند 5 من المادة 3 أعلاه، بهيئة مأمورين محلفين يعهد إليهم بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير و التجزئة.

 

ويرفع العامل إلي السلطات المختصة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار إليهم أعلاه في نطاق ما يقومون به من نشاط.

 

المادة 10

تشتمل موارد الوكالة على :

-              المخصصات الأولية التي تدفعها لها الدولة ؛

-              المساهمات العقارية التي تقدمهـا إليها الدولة والجماعات المحلية من أملاكها الخاصة ؛

-              مساهمة سنوية لصندوق تنمية الجماعات المحلية ؛

-              المساهمات بأموال و المساعدة التي يقدمها إليها المتعاقدون معها ؛

-              الإعانات المالية التي تقدمها إليها الدولة والجماعات المحلية ؛

-              السلفات التي تمنحها الخزينة والجماعات المحلية ؛

-              حصيلة الإقتراضات ؛

-              الهبات والوصايا والموارد المتنوعة.

 

المادة 11

تمارس الوكالة، للحصول على العقارات اللازمة للقيام بالمهام المسندة إليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون،  حقوق السلطة العامة بتفويض وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 12 من رجب 1402 (6 ماي 1982).

 

المادة 12

ستحدد في قانون لاحق شروط تأهيل الوكالة لممارسة شفعة العقارات الواقعة داخل نطاق اختصاصهـا.

 

المادة 13

تمسك الوكالة حسابات وتنجز عمليات تحصيل مواردها وأداء نفقاتها وفقا للقوانين والأعراف التجارية.

 

المادة 14

يباشر تحصيل ديون الوكالة على غيرها وفقا لأحكام الفصل 71 من الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935)، بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب والرسوم التي في حكمها كما وقع تغييره وتتميمه.

 

المادة 15

يتألف مستخدمون الوكالة من:

-                موظفين تتولى توظيفهم ؛

-                موظفين ملحقين بها من الإدارات العامة.

 

المادة 16

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بفاس في 13 من محرم  1405 (9 أكتوبر 1984)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : محمد كريم العمراني