ظهير شريف بمثتبة قانون رقم 216-7-1 بتاريخ 20 شوال 1397

الجريدة الرسمية عدد 3389-bis بتاريخ 13/10/1977 الصفحة  3007

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397( 4 أكتوبر 1977 )

يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد

 

 

الحمد لله وحده  ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد  بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الهــــــدف

 

الفصل 1

تحدث تحت اسم " النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد " مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويتولى تسييرها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وفقا لكيفيات تحدد بمرسوم.

 

ويتألف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من نظام عام ونظام تكميلي. 

 

ويهدف كل من النظام العام والنظام التكميلي إلى ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة .

 

الكتاب الأول

النظــــــام العــام

الجزء الأول

ميدان التطبيق

 

الفصــل 2

يطبق النظام العام وجوبا على :

أ‌)              المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمستخدمين الموقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية ؛

ب‌)          مستخدمي الهيآت الجارية عليها المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 271-59-1 الصادر في 17 شوال 1379 ( 14 أبريل 1960 ) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا على الشركات والهيئات المستفيدة من الإعانات المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

 

وتحدد بقرار يصدره وزير المالية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية شروط انخراط المستخدمين المشار إليهم أعلاه المنتمين يوم العمل بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون إلى نظام للتقاعد كيفما كان معمول به قبل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

غير أن أنظمة التقاعد والاحتياط التي يستفيد منها الآن المستخدمون المشار إليهم أعلاه تتولى دراستها لجنة تتألف من ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وممثل للهيئة المشتغلة وممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على هذه الهيئة بالإضافة إلى أعضاء لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليهم في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 ( 27 أكتوبر 1959 )  بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

ويمكن أن تستثنى من ميدان تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد موافقة اللجنة المشار إليها أعلاه الأنظمة التي تضمن التعويضات التي تعادل على الأقل التعويضات المضمونة بموجب هذا النظام والتي تكون شروطها المالية والتقنية مرضية.

 

الجزء الثاني

كيفيات التطبيق

الباب الأول

الانضمام والانخــراط

 

الفصــل 3

يتعين على المشغلين الجارية عليهم مقتضيات هذا النظام أن يعملوا بحكم القانون على انخراط مستخدميهم في النظام العام.

 

الفصــل 4

يترتب عن الانضمام إلزام المشغل :

-         بأن يوجه إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – وفقا للمواقيت المقررة بمرسوم – اللائحة الاسمية الكاملة للمأجورين المطبق عليهم هذا النظام مشفوعة بالمبلغ المفروض على أساسه واجب اشتراك المأجورين والمساهمات المفروضة على أرباب العمل ؛

-         بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واجبات الاشتراك والمساهمات المطلوبة وفقا للكيفيات والآجال المحددة بمرسوم.

 

 

الفصــل 5

يتم انخراط المستخدمين المشار إليهم في الفصل الثاني أعلاه بالتصريح الذي يدلي به المشغل إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قصد القبول للاستفادة من النظام العام.

 

ويعتبر تسجيل المنخرط نتيجة لإثبات خضوعه لهذا النظام بصفة مادية.

 

المــادة 6

تحدد بمرسوم الشروط والكيفيات العملية التي يتم الانخراط بموجبها.

 

الفصــل 7

يؤدي الانخراط في النظام العام إلى اقتطاع واجبات انخراط المستخدمين من أجورهم وفق الشروط المحددة بمرسوم.

 

ومقابل ذلك يستفيد المستخدمون الجاري عليهم هذا النظام من التعويضات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الباب الثاني

تصحيح الخدمات السابقة

التأمين الاختياري

 

الفصــل 8

إن الخدمات السابقة لخضوع المنخرطين إلى هذا النظام يمكن تصحيحا واعتبارها لتقدير حقوقهم في التقاعد طبق الشروط الآتية بناء على طلب صريح يقدمونه طبق الكيفيات والآجال المحددة بمرسوم :

-         أن تكون منجزة ومؤدى عنها من لدن هيئة أو عدة هيآت منخرطة في هذا النظام ؛

-         أن لا تكون قد أخذت بعين الاعتبار بالنسبة لنظام تقاعد واحتياط آخر بصرف النظر عن الكيفيات الخاصة المقررة في مرسوم التطبيق المحددة فيه الشروط التي تنقل بموجبها إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التحملات وعناصر الأصول المطابقة الناتجة عن كل نظام تقاعد موجود قد يحل هذا النظام محله.

 

ويخول كذلك الحق في تصحيح الخدمات السابقة إلى المنخرط الذي تم استخدامه لأول مرة من طرف أحد المشغلين بعد خضوعه لهذا النظام وذلك فيما يخص الخدمات المتوفرة فيها الشروط المقررة في المقطع السابق والمنجزة قبل دخول هذا النظام في حيز التنفيذ.

 

الفصــل 9

يحتم تصحيح الخدمات السابقة :

1-          على المنخرط أن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بواسطة المشغل الذي يعمل لديه نصف واجب الانخراط المطابق لأجور المدة المصححة بعد تقديرها أو مراجعتها وفق الكيفيات المحددة بمرسوم ؛

2-          على الهيئة المنضمة التي ينجز المنخرط خدماته لديها أن تدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد زيادة على نصف واجب انخراط المأجور المشار إليه أعلاه الذي يتحمله المنخرط نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير المطابق لسنوات العمل المنجزة لدى هذا المشغل ؛

3-          على الهيئة أو الهيآت المشغلة السابقة أن تدفع مباشرة إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بناء على طلب تصحيح يقدمه المنخرط لهذا الغرض نصف مساهمات أرباب العمل القار والقابل للتغيير على أساس عدد سنوات العمل المنجز من طرف المأجور لدى الهيآت المذكورة.

 

ويخول تصحيح الخدمات السابقة الحق للمنخرط فيما يلي :

1-          أن تدرج في الرصيد الدائن في دفتره الفردي المبالغ المطابقة لنصف واجبات انخراط المأجور ونصف مساهمة رب عمل باستثناء المبالغ المعدة لتمويل :

-         صندوق الزمانة والوفاة الذي يضمن التعويضات المطابقة طبقا للفصل 31 وما يليه إلى غاية الفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ؛

-         صندوق الموازنة المعد لضمان الفرق بين الإيرادات الإجمالية والإيرادات الدنيا التي يضمنها نظام تكوين رؤوس الأموال ؛

2-          أن ينظر بعين الاعتبار عند تقدير الحقوق في التعويضات إلى مدة الخدمات السابقة المصححة وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.

 

الفصــل 10

إن الأجرة السنوية المستعملة أساسا لتقدير واجبات الانخراط عن المدة القابلة للتصحيح تحدد بمرسوم وتجري عليها نفس القواعد المتعلقة بالمقادير العليا والمطبقة بخصوص المقادير المقدرة واجبات الانخراط على أساسها يوم الانخراط. وتستعمل أساسا لتقدير نصف واجبات انخراط المأجورين ونصف مساهمات أرباب العمل .

 

ويعمل بتحويل المبالغ المطابقة إلى رأس المال بعد دفعها لأجل تسجيلها في الدفتر الفردي وفق نفس الكيفية المتبعة في التقدير والمحددة بمرسوم فيما يخص واجبات الانخراط والمساهمات العادية.

 

الفصــل 11

إن أنصاف واجبات انخراط المأجورين وأنصاف مساهمات أرباب العمل تؤدى نقدا أو على أعقاب مدة تحدد طبق الشروط المعينة بمرسوم .

 

وتحدد كذلك في نفس المرسوم القواعد المتعلقة بالحد الأعلى لعدد سنوات الخدمات السابقة القابلة للتصحيح إذا كان ينتج عن التصحيح تأـسيس حقوق تتجاوز مستوى المعانات العادية المحددة في الجزء الرابع بعده.

 

 

الفصـل 12

إن انخراط المأجورين والمستفيدين من نظام تقاعد آخر يترتب عنه طبق الشروط المحددة بمرسوم النظر بعين الاعتبار إلى الخدمات السابقة على أن تحول وجوبا في مقابل ذلك إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للواجبات الملقاة على عاتق النظام السابق وتضبط بنفس المرسوم مسألة استرداد الخدمات الإضافية المحتملة فيما إذا كانت أرصدة التأمين المشار إليها أعلاه لا تتناسب والواجبات المتعين تحملها.

 

الفصــل 13

إن كل مأجور كان يجري عليه هذا النظام بصفة إجبارية طيلة ثلاث سنوات متوالية الانخراط الفعلي على الأقل ثم انتهى عمله لدى مشغل منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يخول الحق في أن يؤمن نفسه اختياريا بهذا النظام بشرط أن يقدم طلبا بذلك.

 

 ولا يقبل هذا التأمين الاختياري إلا إذا كان المعني بالأمر لا يستطيع المطالبة بالانضمام إلى نظام تقاعد آخر.

 

وتحدد بمرسوم كيفيات وشروط التأمين الإجباري المقرر في هذا الفصل  

 

الباب الثالث

الخدمات الصحيحة

 

الفصــل 14

الخدمات الصحيحة حسب مدلول هذا النظام هي :

-         الخدمات المنجزة مند تاريخ الانخراط في النظام المترتب عنها بهذه الصفة أداء واجبات انخراط المأجورين  ومساهمات أرباب الأعمال ؛

-         الخدمات المصححة برسم خدمات سابقة للانخراط في النظام والمترتب عنها أداء أنصاف واجبات الانخراط وأنصاف المساهمات المطابقة مع مراعاة المقتضيات المقررة بمرسوم لهذا الغرض ؛

-         الخدمات المصححة مجانا طبقا للمقتضيات المقررة بمرسوم والخدمات المنجزة في " الجندية " ؛

-         الخدمات المعتبرة بمناسبة انتقال إلى نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

-         الخدمات المستوردة عند الاقتضاء زيادة على الخدمات المعتبرة  بمناسبة  تحويل ما.

 

الجزء الثالث

الــــموارد

 

الفصــل 15

إن واجب انخراط المأجور أو " مقدار الاقتطاع " يحدد في نسبة 6 % من مجموع الأجور القارة باستثناء التعويضات عن المصاريف أو عن التحملات العائلية.

الفصــل 16

إن مساهمة أرباب العمل المقدرة على أساس نفس الأجور المعتبر في تقدير واجب انخراط المأجور تشتمل على :

-         قسط أول بمقدار ثابت يعادل واجب انخراط المأجور ؛

-         قسط ثان بمقدار قابل للتغيير تحدده مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يوم 15 مارس من كل سنة ابتداء من السنة الرابعة للعمل بالنظام وفقا للقواعد المحددة بمرسوم. وتعادل المساهمة القابلة للتغيير طيلة الثلاث سنوات الأولى من العمل بهذا النظام المساهمة القارة بإضافة نسبة 20 % عندما تتعلق بأجور مقبوضة عن منصب مرتب في صنف المناصب العاملة .

 

الفصــل 17

إن المقدار المحددة على أساسه واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل يحدد في مبلغ يعادل أربع مرات أجرة النظام المتوسطة المحددة بمرسوم ويحدد في هذا المرسوم كذلك مبلغ الأجرة المذكورة المعمول بها بالنسبة للسنة المالية الأولى.

 

الجزء الرابع

التعويضات

 

البــاب الأول

مخاطر الشيخوخة

 

الفصــل 18

إن الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع أداء واجبات الانخراط والمساهمات المتعلقة به يضمن للمنخرط نفسه فيما يخص مخاطر الشيخوخة أحد الحقوق الشخصية الآتية القابل للتغيير تبعا لسنه ومدة خدماته الصحيحة :

1-          معاش التقاعد العادي الإجمالي ؛

2-          معاش التقاعد النسبي الإجمالي ؛

3-          التحويل ؛

4-          القنوة.

ويخول هذه الحقوق عند الاقتضاء بصفة جزئية إلى ذوي الحقوق وفقا للكيفيات المحددة بمرسوم.

 

الفصــل 19

إن السن العادية للانتفاع بمعاش التقاعد تحدد في ستين ( 60 ) سنة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عن خمس وخمسين (55) سنة أو عن حدود السن المماثلة المقررة بشأن المناصب المدعوة " المناصب العاملة " والمحددة بمرسوم.

 

الفصــل 20

إن معاش التقاعد العادي الإجمالي هو الإيراد العمري الذي يكتبسه في الحال منخرط يثبت عند بلوغه سن الستين التوفر على ثلاثين سنة من الخدمات الصحيحة المنجزة بالمكتب. وتحدد بموجب مرسوم السن ومدة الخدمات المماثلة المطبقة على منخرط قضى حياته العملية كلا أو بعضا في خدمة عاملة.

 

ويحدد مبلغ هذا المعاش في 60 % من الأجرة المتوسطة للحياة العملية المحددة بمرسوم.

 

أما الخدمات المنجزة فيما بعد المدة المطلوبة للحصول على معاش التقاعد العادي فتحسب على وجه الزيادة على أساس 2 % من الأجرة المتوسطة المشار إليها أعلاه عن كل سنة إضافية من الخدمات في المكتب إلى غاية 15 سنة على الأكثر مع العلم أن مدة الخدمات في المصالح العاملة تحول إلى مدة مطابقة من الخدمات في المكتب وفق الكيفيات المقررة بمرسوم.

 

الفصــل 21

إن معاش التقاعد النسبي الإجمالي هو الإيراد العمري المكتسب عند بلوغ سن الستين أو الخمس والخمسين فيما يخص المصالح العاملة بالنسبة لمنخرط انتهى انتماؤه إلى النظام بعد ثلاث سنوات على الأقل من الخدمات الصحيحة دون قضاء عدد السنوات اللازم من الخدمات الصحيحة للحصول على معاش التقاعد العادي.

 

ويحدد مبلغ هذا المعاش في 2 % من الأجرة المتوسطة للحياة العملية عن كل سنة من الخدمات في المكتب مع العلم أن سن الشروع في الانتفاع به تحدد في ستين سنة. وتحدد بمرسوم فيما يخص الخدمات في المصالح العاملة مقادير معاش التقاعد النسبي وحدود السن المعينة للشروع في الانتفاع به.

 

الفصــل 22

بما أن المعاشين المبينين في الفصلين 20 و21 أعلاه ينتفع بهما عند بلوغ سن الستين فيما يخص الخدمات بالمكتب ( أو السن المماثلة المحددة فيما يخص الخدمات بالمصالح العاملة ) فإن كل تغيير يدخل على السنين المذكورتين في الحدود المعينة بمرسوم يؤدي إلى تغيير مبلغ معاش تبعا التقاعد تبعا لمقادير الوفيات المعروفة بالنسبة لسنوات منح المعاش قبل أوانه أو تأجيل منحه وفقا للجداول المحددة بمرسوم.

 

ويقدر معاش التقاعد العادي والنسبي على أساس الأجرة السنوية المتوسطة.

 

 

وتضبط بمرسوم  تطبيق :

-         كيفية حساب المعاش المقدر ؛

-         كيفية إعادة تقييم الأجور السنوية المترتب عنها أداء واجب الانخراط والمعتبر بهذه الصفة لتحديد الأجرة المتوسطة للحياة العملية وبالتالي كيفية تقدير معاش التقاعد.

 

ولا يمكن أن يقل معاش التقاعد أبدا عن إيراد تكوين رأس المال ( الإيراد العمري القابل للتحويل الناتج فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال عن واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المسجلة في الدفتر الفردي للمنخرط ).

 

ويدعى معاش التقاعد العادي أو النسبي " معاشا إجماليا " عندما تشتمل بالإضافة إلى إيراد تكوين رأس المال على التكملة اللازمة لبلوغ الجزء المحدد من الأجرة المتوسطة المقدرة للحياة العملية.

 

الفصــل 23

إن كل منخرط انتهى عمله دون إمكانية المطالبة على الفور بمعاش التقاعد العادي أو النسبي يجوز له إذا أثبت انخراطه في نظام جماعي جديد للتقاعد مقبول المطالبة بأن تحول إلى النظام الجديد القيمة المكتسبة عن طريق تكوين رأس المال الناتج عن واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل القارة المسجلة في دفتره الفردي.

 

ويتوقف هذا التحويل دائما على موافقة مؤسسة تسيير النظام الجديد.

 

ولا يمكن تحويل المساهمات القابلة للتغيير.

 

ولا تقبل طلبات التحويل سوى خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ انتهاء عمل المنخرط وإلا اعتبرت غير مقبولة.

 

وعند انصرام هذا الأجل يفقد المعني بالأمر كل حق في التحويل مع الاحتفاظ بكامل حقوقه المكتسبة يوم انتهاء عمله .

 

الفصــل 24

إن المنخرط الذي ينتهي عمله دون إمكانية الاستفادة من معاش التقاعد العادي أو النسبي ولا من تحويله_ يخول الحق في الاستفادة من قنوة يعادل مقدارها مجموع المبالغ التي قد تكون قابلة للتحويل.

 

الفصــل 25

تؤدى القنوة عند بلوغ سن الستين أو السن المماثلة المحددة للخدمات بالمصالح العاملة غير أنها تؤدى في الحين في حالة زمانة تطرأ قبل هذه السن.

 

وإذا توفي المنخرط دفعت القنوة إلى أزواجه وأيتامه في أقساط متساوية أو بكاملها إلى أحد هذين الصنفين في حالة انعدام الصنف الآخر.

 

وإذا لم يكن هناك ذوي حقوق دفعت القنوة إلى الأصول وفقا لنفس الكيفيات المبينة في المقطع السابق .

 

الفصــل 26

يجوز لكل منخرط طلب منح معاش تقاعد قبل الأوان أو تأجيل منحه  طبق الكيفيات المحددة بمرسوم .

 

الفصــل 27

إن الحقوق المكتسبة للمنخرط في معاش التقاعد يوم وفاته تحول لفائدة زوجة أو أزواجه وأولاده.

 

الفصل 28

يتوقف الحق في معاش التقاعد المحول لفائدة الزوج على الشروط الآتية :

1-          أن يكون الزواج قد انعقد قبل انتهاء عمل المنخرط بسنتين على الأقل،

2-          أن يكون الزواج سابقا للحادث المترتبة عنه وفاة المنخرط، إذا كان هذا الأخير قد حصل أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد،

3-          أن لا يكون الزوج قد طلق طلقة رجعية أو نهائية  أو تزوج  من جديد أو جرد من حقوقه.

 

الفصــل 29

 

يتوقف الحق في المعاش الممنوح لليتيم على الشرطين الآتيين :

1-          أن يكون اليتيم ولدا شرعيا ،

2-          أن لا يكون لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من ست عشر ( 16 ) سنة غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى إحدى وعشرين (21 ) سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم.

 

ولا يمكن التعرض بأي حد من السن على الأولاد الذين يكونون في حالة عجز تام ومطلق عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة العاهات.

 

الفصل 30

تدفع المعاشات الممنوحة للأيتام إلى أمهاتهم وفي حالة وفاتهن أو تزوجهن من جديد إلى أوليائهم.

 

الباب الثاني

مخاطر الزمانة والوفاة

 

الفصل 31

يستفيد من معاش عمري عن الزمانة كل منخرط اضطر إلى الانقطاع عن عمله من أجل عجز تام ونهائي عن مزاولة مهامه.

 

ويعادل هذا المعاش اثنين في المائة (2%) من الأجرة المتوسطة للحياة العملية بعد تصحيحها طبقا للمقدار المحدد برسم مخاطر الشيخوخة عن كل سنة من الخدمة الصحيحة وعن كل سنة يتعين قضاؤها إلى غاية السن العادية للإحالة على التقاعد من غير أن يتجاوز هذا المعاش ستين في المائة (60%) من الأجرة المتوسطة المذكورة.

 

غير أن هذا المقدار يعادل دائما اثنين في المائة على الأقل (%2 ) عن كل سنة من سنوات الانخراط العادي المؤدى عنه.

 

وتحسب السنوات المصححة حينئذ بمثابة النصف.

 

ويقدر هذا المعاش وفق نفس الكيفيات المتبعة في تقدير معاش الشيخوخة غير أنه لا يطبق عليه التخفيض من أجل منح المعاش قبل الأوان المقرر في الفصل 22 أعلاه.

 

تحدد بمرسوم كيفيات مراقبة العجز المعتبر عجزا تاما ونهائيا.

 

الفصل 32

يحول معاش الزمانة لفائدة ذوي حقوق المنخرط طبق نفس الشروط المقررة في الفصل 27 وما يليه إلى غاية الفصل 30 أعلاه.

 

المادة 33

 إن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن الزمانة.

 

كما أن وفاة أحد المنخرطين في أثناء مزاولة عمله لدى مشغل غير منضم إلى النظام تخول ذوي حقوقه الحق في المعاشات المقررة في حالة وفاة المستفيد من معاش عن الشيخوخة.

 

الباب الثالث

مقتضيات عامة

 

الفصل 34

لا يمكن بالرغم عن جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المنافية أن يتعرض على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لأجل تحديد سن المنخرطين في هذا النظام أو ذوي حقوقهم إلا برسوم الولاة المدلى بها وقت التوظيف أو برسوم ولادة الأولاد المحفوظة في الملفات الإدارية أو في ملفات الانخراط.

 

 

الفصل 35

يتعين على كل مستفيد من معاش ممنوح بحكم ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون أن يعلم في أجل شهر واحد بجميع التغييرات التي قد تطرأ على حالته المدنية أو الحالة المدنية لزوجه وأولاده وعند الاقتضاء بكل تغيير قد يكون له تأثير على المعاشات الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامة ما عدا في حالة قوة قاهرة.

 

وتصدر الغرامات المشار إليها في المقطع السابق عن مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويعادل مبلغها 3% من مبلغ المعاش عن ثلاثة أشهر.

 

الجزء الخامس

النظام المالي

 

الفصل 36

إن توازن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المصحح كل سنة ببيان حسابي في 31 دجنبر أن يتم بخصوص أحد المخاطر الآتية :

-         الشيخوخة من جهة ؛

-         الزمانة والوفاة من جهة أخرى.

وذلك بصفة منفردة فيما يتعلق :

-         بالنظام العام ؛

-         وبالنظام التكميلي.

الفصل 37

يحدد بمرسوم توزيع الموارد على مختلف الصناديق التي تضمن تحملات مختلف المخاطر.

 

المادة 38

إن تحويل التزامات نظام سابق إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي يحل محله يترتب عنه ما يلي :

-         تحويل عناصر الأصول المطابقة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ؛

-         تسجيلها في الحسابات المطابقة.

الفصل 39

تعتبر مخاطر الزمانة والوفاة بمثابة تأمين مؤقت من سنة إلى أخرى وتترتب العمليات المحددة بمرسوم عن الحسابات المطابقة لهذه المخاطر والمفتوحة في محاسبة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

الفصل 40

تحدد بمرسوم قواعد توظيف أموال النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

الكتاب الثاني

النظام التكميلي

 

الفصل 41

يحدث نظام تكميلي يساعد على ضمان تعويضات زيادة على تعويضات النظام العام ويحدد هذا النظام ويعمل به بناء على مرسوم يعين فيه على الخصوص التاريخ الذي يؤهل ابتداء منه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقيام بمثل هذه العمليات.

 

ولا يمكن أن يتم انضمام مشغل إلى النظام التكميلي إلا وقت أو بعد انضمامه إلى النظام العام. ويجب في الحالي الثانية أن يكون الانضمام قد استوفى بصفة قانونية جميع واجبات النظام العام.

 

ويتوقف دائما انخراط مأجور في النظام التكميلي على انخراطه في النظام العام.

 

الفصل 42

بالرغم عن المقتضيات المقررة في المقطع الأخير من الفصل 41 أعلاه يسمح بالانضمام وبالتالي بالانخراط للمشغلين والمأجورين الذين يثبتون انتماءهم لنظام تقاعد أساسي مرض.

 

وتنظر في أمر أنظمة التقاعد الأساسية اللجنة المشار إليها في المقطع 3 من الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون.

الفصل 43

تجري نفس القواعد المقررة في الجزء الثاني بخصوص النظام العام على كل من الانضمام إلى النظام التكميلي والانخراط فيه سواء من حيث تحديدهما أو من حيث شكلهما ومفعولهما.

 

وتضبط بقرار لوزير المالية الكيفيات العملية الخاصة بالنظام التكميلي ولاسيما الكيفيات والشروط الفاسخة على الخصوص المقررة في اتفاقية الانضمام كذا تصفية التحملات الإيجابية والسلبية يوم فسخ الاتفاقية.

 

ويترتب عن تصحيح الخدمات السابقة في نطاق النظام التكميلي أداء جميع واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل المطابقة حسب مقاديرها التامة.

 وإذا انخرط في النظام التكميلي مأجورون يتمتعون بمنافع مماثلة لدى نظام آخر وجب أن تحول مع هذا الانخراط إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أرصدة التأمين المطابقة للتكاليف الواجب تحملها.

 

وإذا كانت المبالغ المحولة غير كافية بالنسبة لعدد سنوات الخدمة المنجزة طبقت القواعد المقررة في الفصل 12 أعلاه.

 

الفصل 44

تضبط كذلك بالمرسوم المقرر في الفصل 41 :

-         واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل ؛

-         التعويضات المضمونة ؛

-         المسائل المتعلقة بالنظام المالي كي يتأتى تحقيق توازن جميع المخاطر الواجب تحملها سواء فيما يخص نظام تكوين رؤوس الأموال أو فيما يخص توزيعها عند الاقتضاء.

 

الكتاب الثالث

مقتضيات عامة

 

الفصل 45

يضاف الأعضاء الآتي ذكرهم إلى لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين المشار إليها في الفصل 3 من الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959).

 

بإحداث الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كلما دعيت هذه اللجنة للنظر في المسائل ذات الصبغة العامة المتعلقة بالنظام العام لرواتب التقاعد ولاسيما منها المسائل الخاصة بنظامه المالي :

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

-         ممثل لوزارة الداخلية ؛

-         ممثل لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات ؛

-         ممثل لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

-         أربعة ممثلين للمنخرطين يعينون لمدة ثلاث سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منظمة إلى النظام الجماعي رواتب التقاعد توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء.

-         وتختار هذه المؤسسات المنضمة عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

 

الفصل 46

تمنح التعويضات التي يضمنها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمقرر يصدره المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

 

الفصل 47

تؤدى المعاشات السنوية بنسبة الربع عند انتهاء الأجل في فاتح أشهر يناير وأبريل ويوليوز وأكتوبر من كل سنة.

 

المادة 48

إن المبالغ المتأخرة غير المطالب بها بعد مضي خمس سنوات على انتهاء أجلها.

 

غير أنه إذا غادر مستفيد من هذا النظام يتوفر على معاش للتقاعد أو على معاش للزمانة منزله ومضى على ذلك أكثر من سنة دون أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من معاشه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق في المعاش التي قد تخول إياهم بحكم مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون. ويمكن أن يمنح معاش كذلك بصفة مؤقتة إلى ذوي حقوق المستفيد المفقود عندما يكون هذا الأخير متوفرا على حقوق في التقاعد يوم فقدانه وتمضي على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.

 

ويحول المعاش المؤقت على معاش نهائي عندما تثبت الوفاة بصفة رسمية أو يعلن عن التغيب بموجب حكم.

 

الفصل 49

يتمتع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بامتياز عام يمارس بشأن جميع المنقولات التي يملكما مدينوه أينما كانت فيما يخص استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات غير المؤادة والزيادات والغرامات التهديدية وكذا التعويضات المقبوضة بصفة غير قانونية من طرف المأجور ومصاريف المتابعات.

 

ويرتب هذا الامتياز العام المخول للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة.

 

الفصل 50

إن المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون لا يمكن التخلي عنها وحجزها ما عدا في حالة بقية دين لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو لأجل الديون المخول الامتياز فيها حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.

 

 أما بقايا الديون الواجبة للدولة وبقايا الديون الواجبة لمختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق فتترتب عنها اقتطاعات من المعاشات المحدثة بظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون إلى غاية الربع من مبالغها وكذا الشأن فيما يخص الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

 

وفي حالة وجود بقايا ديون لفائدة الدولة والجماعات العمومية الأخرى في آن واحد أنجزت الاقتطاعات على وجه الأسبقية لفائدة الدولة.

 

وفي حالة وجود بقاياهم الديون المخول فيها الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة في آن واحد تؤدى هذه الأخيرة قبل غيرها.

الباب الأول

الجمع بين المعاشات

 

الفصل 51

لا يمكن داخل كل من النظام العام من جهة والنظام التكميلي من جهة أخرى الجمع بين :

-         معاش التقاعد العادي أو النسبي والمعاش عن الزمانة ؛

-         تحويل المعاش عن الزمانة أو معاش التقاعد العادي أو النسبي ومعاش ذي حقوق المنخرط المتوفى أثناء مزاولة عمله ؛

-         المعاش كيفما كان الممنوح برسم المعاش والقنوة أو الإعانة القابلة للتجديد أو جميع الإسعافات والإعانات الأخرى.

 

المادة 52

لا تحول التعويضات الممنوحة بموجب النظام العام أو التكميلي دون أن يمارس المستفيدون بكيفية عادية الحقوق المخولة إياهم برسم أنظمة التعويضات القصيرة الأمد والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عن الأضرار حسب الحق العام.

 

 غير أنه إذا كانت مسؤولية الفعل الناتج عنه الضرر ملقاة على الغير فإن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يحل حتما محله في حقوق ودعاوى المصابين أو ذوي حقوقهم ضد هذا التغيير أو ضد مؤمنه النائب عنه إلى غاية المبلغ التكميلي للمعاش عن الزمانة أو الوفاة الواجب دفعه عن المدة المتراوحة بين تاريخ الزمانة أو الوفاة وبين السن العادية للإحالة على التقاعد المحددة في الفصل 31 أعلاه.

 

الفصل 53

لا يسمح بالجمع بين معاشين أو عدة معاشات مقدرة على أساس مدة الخدمات إلا إذا كانت المعاشات المذكورة ممنوحة على أساس خدمات منجزة في مناصب متوالية. ولا يمكن أن يكتسب أي منخرط حقوق تقاعد في منصبين متلازمين يؤديان إلى الاستفادة من راتب تقاعد في منصبين، متلازمين يؤديان إلى الاستفادة من راتب تقاعد، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعتبر المدة المحسوبة في تصفية معاش ما لتصفية معاش آخر.

 

غير أنه يمكن الجمع بين معاش يمنحه نظام أساسي وبين معاش يضمنه نظام تكميلي أو مضمون برسم تأمين عن الحياة.

 

الفصل 54

إن أعوان المؤسسات المنضمة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المستفيدين من معاش تقاعد لا يمكنهم الانخراط في نظام احتياط آخر.

 

الفصل 55

إن التعويضات العائلية الواجب منحها للمنخرطين في هذا النظام برسم الأولاد الذين يتولون النفقة عليهم تدفع مباشرة إلى المعنيين بالأمر من طرف المؤسسة المشغلة وفقا للتشريع المعمول به.

 

الباب الثاني

النزاعات

 

الفصل 56

كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن يأتي :

-         قاض من المحكمة الابتدائية بصفة رئيس ؛

-         ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-         ممثل لوزارة المالية ؛

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

-         المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛

-         ممثل للمؤسسة المشغلة.

-         ممثل للمنخرطين تعينه المؤسسة المشغلة.

 

ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استئناف تتألف ممن يأتي :

-         مستشار من محكمة الاستئناف بصفة رئيس ؛

-         ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية ؛

-         ممثل لوزارة المالية ؛

-         ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ؛

-         المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله ؛

-         ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة، وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما.

 

ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.

 

الفصل 57

يجب أن تقدم دعوى النزاع في رفض طلب معاش أو كيفيات تصفية في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر المنازع فيه إلى المعني بالأمر أو إلى ممثله القانوني وإلا سقط الحق فيه.

 

الباب الثالث

الإعفاءات الجبائية

 

الفصل 58

تعفى واجبات انخراط المأجورين ومساهمات أرباب العمل من جميع الضرائب.

 

وتعفى من حقوق التنبر وتسجل بالمجان الاقتناآت التي تنجزها مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والمبادلات والاتفاقيات المبرمة لفائدته.

وتعفى من جميع حقوق التسجيل والتنبر الأحكام والأحكام النهائية المتعلقة بتطبيق التشريع والأنظمة الخاصة بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 

الباب الرابع

العقوبات

 

الفصل 59

يدفع المشغل إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مبلغ واجبات الانخراط والمساهمات في التواريخ وطبق الكيفيات المحددة بمرسوم.

 

وتفرض على الدفعات غير المنجزة في الآجال المقررة زيادة قدرها 6% عن كل سنة من التأخير. ويتحمل هذه الزيادة المشغل وحده.

 

الفصل 60

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة كل من أدلى عمدا بتصريحات غير صحيحة قصد تمكين أحد مأجوريه من قبض تعويضات لا حق له فيها.

 

ويلزم علاوة على ذلك بأن يدفع إلى مؤسسة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المبلغ المؤدى بصفة قانونية إذا رغب في ذلك الطرف الطالب.

 

الفصل 61

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 240 درهما و400 درهم. ويمكن رفعها إلى الضعف في حالة العود إلى المخالفة المنخرط الذي يدلي عمدا بتصريحات غير صحيحة تتعلق بحالته قصد قبض تعويضات لاحق له فيها.

 

ويلزم علاوة على ذلك بإرجاع المبلغ المؤدى بصفة غير قانونية.

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و1.000 درهم كل من احتفظ لديه من غير موجب بواجب انخراط المأجور المقتطع من الأجرة.

 

الفصل 62

إن دعوى المطالبة بالاستخلاص المقدمة بقطع النظر عن الدعوى العمومية تتقادم بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انصرام الأجل المحدد في البيان الحسابي الموجه إل