الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.57.068 في السماح للوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم

في تفويض الإمضاء

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 10 ربيع الثاني 1376 الموافق 14 نونبر سنة 1956 في السماح للوزراء ووكلاء الوزراء ونوابهم في تفويض الإمضاء.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

يسمح للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزراء والكاتب العام للحكومة بمقتضى قرار يؤشر عليه رئيس الوزارة في أن يفوضوا – لمدير ديوانهم ورئيسه وكذا لعلية موظفي إدارتهم الذين لهم على الأقل رتبة مدير مساعد أو قائم مقامه أو الذين لهم رتبة مهندس رئيس أو قائم مقامه إن كانوا من سلك فني بالإدارة وذلك ليمضوا أو يؤشروا على جميع القرارات المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم باستثناء المراسيم والقرارات النظامية.

 

الفصل الثاني

كما يمكنهم أن يفوضوا لموظفي إدارتهم ضمن الشروط المحددة في التشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية في أن يمضوا باسمهم أوامر الدفع والتحويل وتحويل الاعتمادات والحجج المثبتة للمصاريف والأوامر بالقبض.

 

الفصل الثالث

يمكن إسناد التفويض المذكور لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن فسخه في كل حين وعلى كل حال لا يجري مفعوله إلا طيلة مدة نفوذ السلطة التي أسندته.

 

ويجب أن يعين في قرارات التفويض اسم أو أسماء المفوض إليهم والمسائل التي يجرى عليها هذا التفويض وتنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.

 

الفصل الرابع

يلغى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 10 ربيع الثاني 1376 الموافق 14 نونبر 1956 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 9 رمضان عام 1376 الموافق 10 أبريل سنة 1957

 

وسجل برياسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي