الجريدة الرسمية عدد 2316 بتاريخ 15/03/1957 الصفحة  655

 

الحمد لله وحده ؛

 

مرسوم رقم 2.56.680 بشأن تحديد النظام الخاص بمرتبات الجنود وبتغذيتهم وبصوائر

 انتقالهم أولائك الجنود الذين يتقاضون أجورا خصوصية تدريجية وينتمون

 إلى القوات المسلحة الملكية المغربية وكذا بشأن تحديد القواعد  الخاصة بتسيير الشؤون وبالمحاسبة

 

 

الملخص

الباب الأول-              المرتب المنفذ للجنود الذين يتقاضون الأجور الخصوصية التدريجية.

الباب الثاني-              التغذية.

الباب الثالث-             الصوائر المنفذة عن الانتقال.

الباب الرابع-             الجنود الفرنسيون الذين يتقاضون الأجور الخصوصية التدريجية.

 الباب الخامس- المبالغ العامة المعدة لمعاش الجنود.

 الباب السادس - تاريخ إجراء العمل  المرتب والأداءات المختلفة المنفذة للجنود والصوائر عن انتقالهم المبالغ العامة المعدة لمعاش الجنود.

 

الباب الأول - المرتب المنفذ للجنود

الذين يتقاضون الأجور الخصوصية التدريجية

 

الفصل الأول

الشروط العامة المتعلقة بنظام المرتبات

لا يتقاضى الجنود المنفذ لهم مرتب خصوصي وتدريجي إلا نوعا واحداً من الأجور وهو المرتب المنفذ لهم في حالة حضورهم أو غيبتهم الرسمية.

 

وحالة الحضور هي حالة الجندي الذي يقوم بمهمته في فرقة أو يقوم بمأموريته أما حالة الغيبة الرسمية فهي حالة الجندي الذي يغيب غيبة وقتية من فيلقه إما بسبب إرساله لينتفع برخصة عادية أو برخصة النقه وإما بسبب إرساله إلى المستشفى.

 

الفصل الثاني

بيان الإعانات المالية

 إن المنح المالية الداخلة في النظام الموضوع لأجور الجنود المنفذة لهم الأجرة الخصوصية التدريجية هي الآتية :

-         الأجرة الخصوصية التدريجية المنفذة شهريا ؛

-         التعويض الممنوح في مقابلة التبغ ؛

-         التعويض العائلي ؛

-         التعويض عن السكنى ؛

-         الجوائز الممنوحة عند الانخراط في الجيش أو عند إعادة الانخراط.

 

الفصل الثالث

الأجرة الخصوصية التدريجية المنفذة للجنود

أ‌)               تحدد مقادير الأجور الخصوصية التدريجية في النص رقم1 الملحق بهذا المرسوم وتجب هذه الأجرة عن كل يوم قضاه الجندي في حالة الحضور أو الغيبة الرسمية ويعتمد في تقديرها على360 يوما في السنة و30 يوما في الشهر وتحتوي تلك المقادير على3 درجات من المرتب :

-         الدرجة 1 ؛

-         الدرجة 2 ؛

-         الدرجة 3.

 

ويدرج المعاونون (الكبرانات) والأنفار في درجات المرتب إذا كانوا محرزين على شهادات أو كانت لهم معلومات تساوى تلك الشهادات كما يندمجون في تلك الدرجات اعتمادا على الكيفيات التي ساعدتهم على نيلها.

 

كما يتأتى لهم الاندماج في تلك الدرجات اعتمادا على النسب المائوية المقررة فيما يخص كل درجة من الدرجات المذكورة :

-         الدرجة رقم1=  %45 ؛

-         الدرجة رقم 2 =% 45  ؛

-         الدرجة رقم 3 = %10

 

ويقع الترتيب فيما يلي :

أ‌)               إن الأشخاص الغير المحرزين على شهادات الابتدائية أو على الشهادات الثانوية "بروفي"   يرتبون في الدرجة الأولى ؛

ب‌)           ويرتب في الدرجة الثانية الأشخاص الذين لهم معلومات عسكرية وفنية بعد ما قضوا سنتين من الخدمة حتى أحرزوا على المعلومات اللازمة لاستخدامهم في فن معين ؛

وتسلم حتما شهادة من رئيس الفيلق (أو من الفرق العسكرية أو الوحدات التي تكون الفيلق) تدل على  تلك المعلومات ؛

ج‌)          ويرتب في الدرجة رقم 3 الأشخاص الذين سبق لهم أن انتفعوا بالدرجة رقم 2 والمحرزون على شهادة البروفي الدالة على كفاءتهم يسلمها المكتب الثالث للأركان الحربية للقوات المسلحة الملكية وذلك على إثر تأدية امتحان مهني يكون منظما مرتين في السنة بعاصمة العمالة أو بعاصمة الناحية العسكرية.

 

 

ب‌)     الاقتطاع من المرتب .

 

أ‌)               الأمن الاجتماعي العسكري ؛

ب‌)           إن المبلغ المقتطع شهريا من المرتب يطبق حتما على جميع الجنود ؛

ج‌)            الجنود المحكوم عليهم بالسجن (إذا كانت العقوبة تجاوز ثمانية أيام سجنا) يقتطع عنهم.

 

1.      المرتب الصافي وجائزة التبغ

ينقص ذلك المرتب وتلك الجائزة بصفة كاملة فيما يخص العزب وفيما يخص رئيس العائلة ينقص له نصف ذلك .

2.      لا يدخل أي نقصان على منحة التغذية وعلى الإعانات العائلية ويدفع قدر المبالغ المقتطعة إلى صندوق الأموال المتوفرة المعدة لتغذية التشكيلات العسكرية.

 

ج‌)     الجنود المعتقلون أو المسجونون.

 

تتخذ التشكيلات العسكرية الكيفية الآتية وذلك حسب الحالة العائلية الخاصة بالجندي.

 

1.    – العزب

يدفع كل مبلغ المرتب وما يضاف إليه إلى حساب الأموال المختلفة للتشكيلات العسكرية.

 

وتدفع جائزة التغذية كلها إلى المتصرف في أموال السجن الذي يسلم وصولا عن ذلك.

 

2.    – رئيس العائلة

يدفع لعائلة الجندي نصف مرتبه إضافات المرتب وكافة التعويضات العائلية, أما النصف الأخر فيقيد في الحساب كما هو مقرر في شأن الجنود العزاب.

 

كما تدفع للمتصرف في أموال السجن كافة جائزة التغذية وإذا أطلق سراحه بسبب رفض إجراء التحقيق أو عدم وجود البينة أو وقع إصدار الحكم بالبراءة فإن الأموال المقيدة في حساب التشكيلات ترد لأصحابها

 

وإذا صدر على الجندي حكم ولو كان مؤخر التنفيذ في المبالغ المحفوظة في التشكيلات الأنفة الذكر تدفع إلى الخزينة.

 

وأن حقوق الجندي في المرتب وفي التعويضات المختلفة الممنوحة له توقف كليا من يوم إصدار الحكم عليه.

 

ومما ينبغي إيضاحه هو أنه يفهم من عبارة "الجندي المعتقل" كل جندي صدر في شأنه أمر بالقبض عليه تسلمه النيابة العسكرية أو المدنية أو أمر بإصدار الحكم المباشر و هو إذ ذاك معتقل في الأماكن التأديبية المنتمية إلى تشكيلة عسكرية أو إلى سجن عسكري أو مدني

 

الفصل الرابع

التعويض الممنوح في مقابل التبغ.

إن الجنود المنفذ لهم المرتب الخصوصي التدريجي يتقاضون جائزة في مقابل التبغ يقدر مبلغها بموجب قرار وزيري (راجع الملحق 2).

 

وتمنح تلك الإعانة في حالة الحضور أو في حالة الغيبة الرسمية.

 

الفصل الخامس

التعويض العائلي

للجنود رؤساء العائلات الحق إذا كان لهم أولاد تحت نفقتهم في نيل تعويض عائلي يحدد في 2.400 فرنك شهريا عن كل ولد.

 

ويجب أن تثبت البنوة بأوراق صحيحة يبين فيها خصوصا أسماء الوالدين وألقابهم وتاريخ ازدياد الأولاد     ويلزم أن تكون تلك الأوراق محررة من طرف السلطة التي سجلت الازدياد وتؤدى التعويض ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي وقع فيه الازدياد عن الأولاد على حسب الشروط الآتية :

-         من 0 إلى 12 سنة..................................يتقاضى الجندي من التعويض ؛

-         من 12 إلى 21 سنة................................عن جميع الأولاد يتقاضى الجندي عن الأولاد.

 

الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة أو بالمدرسة أو لا يستطيعون بصفة مستمرة القيام بالخدمة.

 

وينقطع التعويض ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي حدث فيه تغيير على حالة الولد كالحد السني والوفاة وينبغي أن تضاف كل سنة خلال شهر يناير نسخة مصادق عليها أو مطابقة لأصلها من الشهادات الرسمية كشهادات الازدياد وشهادة قيد الحياة والشهادة الدراسية أو شهادة التعليم الصناعي أو الشهادة الطبية وذلك تأييدا لحوالة الاستخلاص.

 

الفصل السادس

تعويض السكنى

إن الجنود المنفذ لهم المرتب الخصوصي التدريجي والمضطرين لان يسكنوا على نفقتهم لهم الحق في نيل تعويض للسكنى يحدد قدره كما يلي :

-         العزب : 1.5000 فرنك ؛

-         رئيس العائلة : 2.000

 

ويمنح ذلك التعويض ابتداء من اليوم الذي يكون فيه الجندي ملزما بأن يمكن على نفقته و ذلك على أساس 30 يوما في كل شهر الذي نال خلاله الجندي السكنى مجانا أو غادر القوات المسلحة الملكية و لا يقبض الجندي هذا التعويض إلا بعد إذن رئيس الفيلق

الفصل السابع

 جائزة الانخراط في الجيش أو تجديد الانخراط أو تجديد الانخراط فيه.

أ‌)        الانخراط في الجيش

 

 

الجائزة العادية

جائزة الكفاءة

المجموع

الانخراط في الجيش لمدة 3 سنوات

الانخراط في الجيش لمدة 4 سنوات

الانخراط في الجيش لمدة 5 سنوات

الانخراط في الجيش لمدة 6 سنوات

4.500

7.500

10.500

13.500

22.500

37.500

52.500

67.500

27.500

45.500

63.500

81.500

 

 

ب‌)    تجديد الانخراط في الجيش

 

عن كل سنة في الجيش: 3.000 : 15.000: 18.000

 

وتعطى جائزة الكفاءة لكل جندي محرز على إحدى الشهادات الآتية :

-         شهادة الدروس الابتدائية ؛

-         شهادة القسم السادس ؛

-         شهادة الكفاءة المهنية ؛

-         شهادة تسلمها مدرسة فنية ؛

-         شهادة انتهاء التمرين يسلمها وزير الشغل ؛

-         الشهادة المسلمة عند انتهاء الدروس الفلاحية ؛

-         الجنود المرتبون في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.

 

ج‌)     كيفية الأداء

 

تؤدى جائزة الانخراط في الجيش حسب الكيفية التالية :

-         13 عند الإمضاء ؛

-         13 عند مضى الشهر التاسع في الجيش ؛

-         13 عند مضى الشهر الخامس عشر في الجيش ؛

-         ويؤدى يوم إمضاء العقدة مجموع مبالغ الجوائز المسلمة عن الانخراط من حديد في الجيش .

 

الباب 2 – التغذية

الفصل الثامن

يطبق نظامان على جنود القوات المسلحة الملكية :

أولا – الوحدات التي ليس لها مطابخ عسكرية.

 إن الجنود المنفذ لهم مرتب خصوصي تدريجي و الغير المنتفعين بالتغذية في الجيش يتقاضون جائزة التغذية زيادة على مرتبهم وتدفع لهم تلك الجائزة عن كل يوم حضروا فيه أو غابوا فيه بصفة رسمية ثم إن الجنود ذوى جائزة التغذية إذا تغذوا في مطبخ الجند أدوا بأنفسهم ثمن أكلهم سواء كانوا في فيلق الجيش أو في الملجأ الطبي أو في المستشفى أو غير ذلك.

 

ثانيا – الوحدات ذات المطابخ العسكرية

ينفذ الفيلق شهريا وإجماليا مجموع الجوائز المسلمة عن التغذية أيام الحضور في الجيش بصفة فعلية وذلك بشرط أن يغذى الجيش جنوده, ويرجع الفيلق إن اقتضى الحال من تلك الجوائز التعويض المنفذ للجنود الذين أذن لهم في أن يتقاضوا جوائز التغذية ويرجع كذلك الفيلق المبلغ المنفذ له لتغذية الوحدات التي تغذى فرقها .

 

الفصل التاسع

أموال التعويض المنفذة للتغذية

هناك صندوق التعويض يدير شؤونه فيلق القوات الملكية المسلحة يؤمر بجمع الأموال فيه لفائدة جنود الفيلق قصد منح الإعانات التي من شأنها أن تحسن حالة الجنود الخصوصية ويحدد بموجب قرار وزيري (الملحق2) قدر جائزة التغذية التي تمنح للجيش الذي له الحق فيها ويحدد كذلك قدره الجزء من الجائزة الواجب دفعه لصندوق أموال التعويض.

 

الباب 3- صوائر نقل الجنود

الفصل العاشر

تحتوي تلك الصوائر على ما يأتي :

-         صوائر نقل الجنود – التعويض الممنوح من كل كيلومتر ؛

-         التعويضات الممنوحة يوميا ؛

-         التعويضات الممنوحة عن الغيبة الوقتية ؛

-         التعويضات الممنوحة عن التنقل بصفة استثنائية ؛

-         التعويضات الممنوحة عن تبديل الإقامة.

 

أولا – صوائر التنقل – والتعويض الكيلومتري.

 

ترجع للجنود الصوائر التي تحملوها عن تنقلهم على طريق البر أو البحر أو الجو وذلك على أقرب طريق من الطرق وأسهل وسيلة من الوسائل الاقتصادية حسب النسبة الآتية :

أ‌)          في السكة الحديدية: يرجع لهم ربع ثمن المقعد في الدرجة الثالثة ؛

ب‌)           في سيارة النقل العمومي: يؤدى لهم ربع ثمن المقعد برمته.

 

ويمنح كذلك التعويضات المنفذة عن كل كيلومتر للأشخاص المنخرطين في الجيش وذلك عن المسافة التي قطعوها من محل إقامتهم إلى محل انخراطهم وفي هذه الحالة تكون التعرفة المطبقة على السكة الحديدية متساوية لثمن المقعد في الدرجة الثالثة للقطار.

 

ثانيا – التعويض اليومي أو التعويض الممنوح عن التنقل الموقت يعطى الجندي تعويض التنقل الموقت إذا انتقل منفردا ويدخل في ذلك ثمن الرجوع إلى معسكره العادي.

 

ويحدد قدر ذلك التعويض في الملحق الثالث.

 

ثالثا – التعويض الممنوح عن الغيبة الموقتة.

 

ينفذ التعويض عن الغيبة الموقتة للجنود رؤساء العائلات الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا, ويمنح لهم ذلك التعويض حسب الكيفيات التالية :

-         التنقل مع الجيش ؛

-         الإقامة في المخيمات ؛

-         خلال مدة التمرينات والعمليات العسكرية.

 

يمنح كما يلي التعويض عن التنقل الموقت خلال مدة السفر لرؤساء العائلات من الجنود الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا :

أ‌)        عند ذهابهم من معسكرهم :

-         إلى أول مكان ينزلون فيه ؛

-         ومن معسكرهم إلى محطة دراستهم العسكرية ؛

-         أو إلى المحطة التي يجتمعون فيها قصد قيامهم بالتمرينات العسكرية.

ب‌)    عند رجوعهم من المعسكر.

-         من المكان الأخير الذي أقاموا فيه والذي عين لهم للرجوع منه وأما الجنود الذين ينتقلون منفردين بدون بطاقة النقل فإنهم يتقاضون التعويض الكيلومتري.

 

فيحدد قدر تلك التعويضات الممنوحة في الملحق الثالث.

 

رابعا – التعويضات الممنوحة عن تبديل الإقامة

إن الجنود رؤساء العائلات الذين يتقاضون تعويضا خصوصيا تدريجيا لهم الحق في أن ترجع لهم الصوائر التي تحملوها وذلك عند تبديل إقامتهم المأذون فيه لأجل مصلحة خدمتهم وترجع لهم تلك الصوائر حسب الكيفيات الآتية :

-         صوائر النقل مع التعويض الكيلومترى لهم ولعائلتهم ؛

-         صوائر نقل الأثاث (صوائر التنقل) ؛

-         التعويض اليومي في مقابل صوائر النزل أثناء نفس التنقل وتؤدى تلك التعويضات إدارة المهمات العسكرية T.D لمدينة الدار البيضاء وذلك بمجرد الإدلاء بورقة التنقل الحاملة رقم 2 المكرر ثلاث مرات  وتؤخذ تلك الصوائر من ميزانية القوات المسلحة الملكية المغربية ,وقد وضعت تعارف النقل على سبيل البيان في النص الثالث المضاف أي هذا المرسوم.

 

خامسا – التعويضات المنفذة عن التنقل بصفة استثنائية.

 

يجوز أن تمنح بموجب قرار وزيري لموظفي القوات المسلحة الملكية في مقابل صوائر التنقل التعويضات التي تكتسي صبغة استثنائية اعتبارا لبعض التحملات في ظروف خصوصية.

 

الباب 4 - الجنود الفرنسيون الذين يتقاضون

مرتبا خصوصيا تدريجيا والملحقون

بالقوات المسلحة الملكية

 

الفصل الحادي عشر

التعويض الممنوح عن إلحاقهم بالقوات المسلحة الملكية

إن الجنود الفرنسيين الذين يتقاضون مرتبات خصوصية تدريجية والملحقين بجيش القوات المسلحة الملكية لهم الحق في أن يقبضوا ابتداء من 12 مايو تعويضا يوميا قدره خمسون فرنكا عن إلحاقهم بتلك القوات المسلحة الملكية ويؤدى لهم ذلك التعويض عن كل يوم حضروا فيه أو غابوا فيه بصفة رسمية وذلك على أساس ثلاثين يوما في كل شهر ويؤخذ ذلك التعويض من الباب المعنون ب "المرتبات "

 

هذا وإذا وقع نقص في مرتبهم من جراء النظام الخاص بالمرتب والمنصوص عليه في الملحق الأول فيقبضون تعويضا في مقابل ذلك يكون مساويا للمبلغ الإجمالي لفرق الموجود بين المرتبات التي يدفعها الجيش الفرنسي وبين المرتبات التي تنفذها القوات المسلحة الملكية ويحدد المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية قدر ذلك التعويض الممنوح على وجه التعديل.

 

الباب 5 – المبلغ العام المتعلق بالصيانة

الفصل الثاني عشر

يقوم المركز الإداري بما يخص المبلغ العام المتعلق بالصيانة وبه تسد جميع الصوائر على اختلاف أنواعها الخاصة بالصيانة والتسيير.

 

ويحدد قدر ذلك المبلغ في خمسين فرنكا عن كل نفر وعن كل يوم خلال سنة 1956 ويعطى ذلك المبلغ حسب ما هو مبين بعده :

-         40 فرنكا يوميا عن كل نفر وضع رهن إشارة التشكيلة ؛

-         10 فرنكات يوميا عن كل نفر تدفع إلى صندوق أموال التعويض ل E.G.M المكلف بتسييره المركز الإداري.

 

الفصل الثالث عشر

المصاريف الاستثنائية الماء والتدفئة والإنارة والتليفون

وتنفيذ حقوق التشكيلات في تقرير يوجه إلى المركز الإداري وتؤخذ المصاريف من الأبواب المناسبة لها والمقيدة في الميزانية.

 

الفصل الرابع عشر

صوائر التنقل المأخوذة من الاعتمادات المحددة.

تنفذ الاعتمادات المالية للتشكيلات حسب ما تحدده أركان الحربية للقوات المسلحة الملكية.

 

وتؤخذ تلك المصاريف من الباب المعنون ب صوائر التنقل المقرر في الميزانية.

 

الباب 6- تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم.

 

يجرى العمل بهذا المرسوم ابتداء من 12 مايو 1956 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 24 ذي الحجة 1375 الموافق 2 غشت 1956

 

الإمضاء : البكاي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الأول                                                                                           الدرجة الثانية 

 

 

الجنود الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا

 

الرتبة والدرجة

المرتب الأساسي

المبلغ المقتطع للأمن الاجتماعي

المرتبات السنوية الإجمالية

المرتبات السنوية الصافية

المرتبات الشهرية الصافية

كبران :

بعد 12 سنة.................

بعد9 سنوات.................

بعد 5سنوات.................

بعد 3 سنوات................

بعد 2 سنتان.................

قبل2 سنتان..................

الجندي من الطبقة الأولى :

بعد 12 سنة.................

بعد 9 سنوات................

بعد 5 سنوات................

بعد 3 سنوات................

بعد 2 سنتان.................

قبل2 سنتان..................

الجندي من الطبقة الثانية :

بعد 12 سنة................

بعد 9 سنوات...............

بعد 5  سنوات...............

بعد 3 سنوات ...............

بعد 2 سنتان ................

قبل2 سنتان..................

 

 

140.880

131.480

128.440

121.680

119.320

116.280

 

131.480

128.440

121.680

119.320

116.280

113.960

 

128.440

121.680

119.320

116.280

113.460

105.100

 

5.322

5.087

5.011

4.842

4.783

4.707

 

5.087

5.611

4.842

4.783

4.707

7.636

 

5.011

4.842

4.783

4.707

4.636

4.427

 

135.558

126.393

123.429

116.838

114.537

11.573

 

126.393

123.429

116.838

114.537

11.573

108.824

 

123.429

116.838

111.537

111.573

108.824

100.673

 

135.720

126.360

123.480

117.000

114.480

111.600

 

126.360

123.480

117.000

114.480

111.600

108.720

 

123.480

117.000

114.000

111.600

108.720

100.800

 

11.310

10.530

10.290

9.750

9.540

9.300

 

10.530

10.290

9.750

9.540

9.300

9.060

 

10.290

9.750

9.540

9.300

9.060

8.400

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الأول                                                                                           الدرجة الثانية 

الجنود الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا

 

الرتبة والدرجة

المرتب الأساسي

المبلغ المقتطع للأمن الاجتماعي

المرتبات السنوية الإجمالية

المرتبات السنوية الصافية

المرتبات الشهرية الصافية

كبران :

بعد 12 سنة..................

بعد9 سنوات.................

بعد 5سنوات................

بعد 3 سنوات................

بعد 2 سنتان.................

الجندي من الطبقة الأولى :

بعد 12 سنة..................

بعد 9 سنوات................

بعد 5سنوات.................

بعد 3 سنوات................

بعد 2 سنتان.................

الجندي من الطبقة الثانية :

بعد 12 سنة..................

بعد 9 سنوات...............

بعد 5 سنوات................

بعد 3 سنوات ...............

بعد 2 سنتان ................

 

202.800

184.800

173.600

160.200

143.640

 

164.400

151.680

143.640

131.480

124.310

 

151.680

143.640

131.480

124.310

121.680

 

6.870

6.420

6.140

5.805

5.391

 

5.910

5.592

5.391

5.087

4.908

 

5.592

5.391

5.087

4.908

4.842

 

195.930

178.380

167.460

154.395

138.249

 

158.490

146.088

138.249

126.393

119.412

 

146.088

138.249

126.393

119.412

116.838

 

 

 

 

195.840

178.560

167.400

154.440

138.240

 

158.400

146.180

138.240

126.360

119.520

 

146.180

138.240

126.360

119.520

117.000

 

16.320

14.880

13.950

12.870

11.520

 

13.200

12.180

11.520

10.530

9.960

 

12.180

11.520

10.530

9.960

9.750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الأول                                                                                  الدرجة الثالثة

 

الجنود الذين يتقاضون مرتبا خصوصيا تدريجيا

الرتبة والدرجة

المرتب الأساسي

المبلغ المقتطع للأمن الاجتماعي

المرتبات السنوية الإجمالية

المرتبات السنوية الصافية

المرتبات الشهرية الصافية

كبران :

بعد 12 سنة.................

بعد9 سنوات................

بعد 5سنوات................

بعد 3 سنوات...............

بعد 2 سنتان................

الجندي من الطبقة الأولى :

بعد 12 سنة.................

بعد 9 سنوات...............

بعد  5 سنوات..............

بعد 3 سنوات ..............

بعد 2 سنتان ...............

الجندي من الطبقة الثانية :

بعد 12 سنة...............

بعد 9 سنوات.............

بعد 5سنوات..............

بعد 3 سنوات ............

بعد 2 سنتان .............

.

 

250.000

240.000

226.800

216.000

202.800

 

216.000

202.800

188.400

176.040

164.400

 

176.040

164.400

151.680

140.880

128.440

 

 

8.050

7.800

7.470

7.200

0.870

 

7.200

6.870

6.510

6.202

5.910

 

6.202

5.910

5.592

5.322

5.011

 

141.950

232.200

219.330

208.800

195.930

 

208.800

195.930

181.890

169.838

158.490

 

169.038

158.490

146.088

135.558

123.429

 

 

 

241.920

232.200

219.240

208.800

195.840

 

208.800

195.840

181.880

169.920

158.400

 

169.920

158.400

146.180

135.720

123.480

 

 

20.160

19.350

18.270

17.400

16.320

 

17.400

16.320

15.150

14.160

13.200

 

14.160

13.200

12.180

11.310

10.290

 

 

 

الملحق الثاني

1 – تعرفة الجائزة الممنوحة عن تغذية القوات المسلحة الملكية والجاري بها العمل

 ابتداء من فاتح يوليوز 1956

 

إن القدر المقيد في الميزانية والخاص بالجائزة الممنوحة عن تغذية القوات المسلحة الملكية يحدد في 206 فرنكات حسب ما هو مبين بعده :

 

 

 

-         200 فرنك تدفع لمطابخ الجيش أو للجنود الذين لا يتناولون طعامهم في فيلقهم ؛

-         6 فرنكات تنفذ لصندوق أموال التعويض الخاص بجائزة التغذية الذي يسير شؤونه المركز الإداري للقوات المسحة الملكية.

 

تنبيه: يقتطع من جائزة التغذية الممنوحة للجنود المأذون لهم في تناول طعامهم خارج الجيش (كفرق الكوم القديمة فقط) مبلغ شهري قدره مائة فرنك عن كل شهر ريثما يبتدئ تسيير شؤون التغذية في جميع تشكيلات القوات المسلحة الملكية.

 

ويعوض بالاقتطاع المشار إليه المبلغ الزائد الذي حصلت عليه التشكيلات المكلفة بالتغذية الجنود, ويبقى ذلك المبلغ رهن إشارة قيادة الوحدة الابتدائية للإعانات الجماعية التي يجب منحها أوقات الأعياد.

 

ب‌)    تعرفة التعويض الممنوح في مقابل التبغ

 

يحدد قدر التعويض الممنوح في مقابل التبغ في 10 فرنكات عن كل يوم خلال سنة 1956.

 

ويؤدى ذلك القدر على أساس 30 يوما عن كل شهر طبق نفس الكيفيات المتخذة في شأن المرتب.

 

1- التعويض اليومي

 

التنقلات الموقتة الخاصة بكل جندي انتقل منفردا عن فيلقه

التعويض الجزئي

التعويض الممنوح يوميا وبدون سكنى

التعويض الممنوح يوميا وبالسكنى

الطعام-رئيس العائلة العزب

النوم خارج المنزل رئيس العائلة العزب

عاد ضمن حد 30 يوما

ينقص من 31 إلى غاية 60يوما وفوق ذلك ينبغي طلب الإذن من الوزير

عاد ضمن حد 30 يوما

ينقص من 31 إلى غاية 60 يوما وفوق ذلك ينبغي طلب الإذن من الوزير

 

الفرقة 5 :

الكبران والجندي رئيس العائلة بدون مرتب خصوصي تدريجي.........

 

 

 

400

 

 

 

400

 

 

 

1.200

 

 

 

960

 

 

 

800

 

 

 

640

 

 

 

 

 

 

 

2- الغيبة الموقتة

 

 

رئيس العائلة

العزب

القدر إذا كان ساكنا

القدر إذا كان غير ساكن

القدر إذا كان ساكنا

اقدر إذا كان غير ساكن

الفرقة 5 :

الكبران والجندي يتقاضى مرتبا خصوصيا تدريجيا.......

 

 

160

 

 

240

 

 

لا شيء

 

 

لا شيء

 

 

3- التعويض الكيلومتري لأجل التنقل

 

البيان

في سيارة النقل العمومي

على طريق السكة الحديدية

الفرقة 5:

الجنود والأطفال البالغ عمرهم من 4 إلى 10سنوات.........................................

الزوجات والأطفال الذين يفوق عمرهم 10سنوات........................................

 

 

تعرفة كاملة

 

"

 

 

الدرجة الثالثة 4/1 من التعرفة

 

-      2/1 من التعرفة

 

 

4- التعويض اليومي في مقابل صوائر النزل

 

 

رئيس العائلة

الزوجة

الأطفال المحاجير أو الذين يعيشون معه

الفرقة 5:

الكبران والجندي اللذان يتقاضيان مرتبا خصوصيا تدريجيا رؤساء العائلة.........

 

 

1.200

 

 

800