الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 15/04/1987 الصفحة  408

 

مرسوم رقم 2.85.864 صادر في فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة مراقبي الملاحة الجوية

 

الوزير الأول  ؛

 

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام  للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 1189.66   الصادر في 27 من ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.79.62 الصادر في 22 من ربيع الأول 1399 (19 فبراير 1979) بإحداث مكافأة على المعاناة ومكافأة على المؤهلات يستفيد منهما بعض موظفي الملاحة الجوية المدنية والأرصاد الجوية  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقية موظفي الدولة في الرتب و الدرجات ، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.77.81 الصادر في 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين عند تعيينهم في إطار آخر من أطر الدولة من شرط السن المنصوص على وجوب توافره في الأنظمة المعمول بها  ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)،

 

رسم ما يلي :

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1

تحدث هيئة لمراقبي الملاحة الجوية تكون خاصة بوزارة النقل .

 

المادة 2

يتولى مراقبو الملاحة الجوية تحت سلطة مهندسي الطيران المدني ومهندسي الدراسات والاستغلال في ميدان الطيران المدني القيام بالمهام التالية :

-                 مراقبة الملاحة الجوية ومزاولة أعمال التدريب أو التأطير بمركز من مراكز المراقبة الجهوية  ؛

-                 مراقبة الملاحة الجوية والقيام بأعمال التدريب والتأطير بالمطارات الرئيسية المنصوص عليها في قائمة تحدد بقرار لوزير النقل  ؛

-                 القيام بأعمال التدريب في ميدان مراقبة الملاحة الجوية بمركز تأهيل التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والأرصاد الجوية .

 

المادة 3

تشتمل هيئة مراقبي الملاحة الجوية على الدرجات التالية :

-                 مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الثانية  ؛  

-                 مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى "

-                 مراقبو الملاحة الجوية الممتازون .

 

وتلحق الدرجة الأولى بالسلم رقم 8 والدرجة الثانية بالسلم رقم 9 والدرجة الثالثة بالسلم رقم 10 من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.722 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973).

 

المادة 4

تحدد الدرجات والمهام والتطابق القائم بينهما بقرار يصدره وزير النقل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

الباب الثاني

التعيين والترقية

 

المادة 5

يوظف مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الثانية بناء على المؤهلات من بين المترشحين حملة دبلوم المساعدين التقنيين المتخصصين – فرع الملاحة الجوية – من مركز تأهيل التقنيين في الملاحة الجوية المدنية والأرصاد الجوية أو دبلوم يعادله في نفس التخصص .

 

المادة 6

يعين مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الثانية .

ولا يجوز أن يقيد في جدول الترقية المشار إليه أعلاه إلا مراقبوا الملاحة الجوية من الطبقة الثانية الذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان للأهلية المهنية.

 

المادة 7

يعين مراقبوا الملاحة الجوية الممتازون بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الأولى .

 

ولا يجوز أن يقيد في جدول الترقية الآنف الذكر إلا مراقبو الملاحة الجوية من الطبقة الأولى الذين قضوا 5 سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونجحوا في امتحان للأهلية المهنية .

 

المادة 8

مراقبو الملاحة الجوية الموظفون عملا بأحكام المادة 5 أعلاه يعينون متدربين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة في التدريب .

 

وعند انقضاء هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية بالدرجة المنتمين إليها وإما السماح لهم بقضاء سنة أخرى في التدريب يجب عند انقضائها فصلهم من العمل في حالة عدم ترسيمهم .

 

ولا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تجاوز سنة.

 

المادة 9

تحدد شروط وإجراءات وبرامج الامتحانات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير النقل توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

 

المادة 10

تقرر الترقية في الرتب والدرجات وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه .

 

الباب الثالث

نظام التعويضات

 

المادة 11

يستفيد مراقبو الملاحة الجوية من منحة عن التقنية ومن مكافآت على مواجهة الأخطار والقيام بالاستغلال ومزاولة الأشغال الإضافية وعلى الأعمال الآلية تحدد مبالغها السنوية على النحو التالي :

 

 

تحدد المنحة عن التقنية بمبلغ :

-                 5.200.00 درهم فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الثانية  ؛

-                 6.180.00 درهما فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الأولى  ؛

-                 9.600.00 درهما فيما يخص مراقبي الملاحة الممتازين.

 

وتحدد المكافأة على مواجهة الأخطار بمبلغ :

-                 6.000.00 درهم فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الثانية ؛

-                 10.800.00 درهم فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الأولى ؛

-                 14.400.00 فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية  الممتازين .

 

وتحدد المكافأة على القيام بالاستغلال بمبلغ :

-                 4.800.00 فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية العاملين بمطار رئيسي من الصنف الثاني ؛

-                 6.000.00 درهم فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية العاملين بمطار رئيسي من الصنف الأول ؛

-                 7.200.00 فيما يخص مراقبي الملاحة الجوية العاملين بمركز للمراقبة الجهوية .

 

وتحدد المكافأة على مزاولة الأشغال الإضافية وعلى الأعمال الآلية بمبلغ موحد قدره 4.800.00 درهم .

 

وتحدد قائمة المراكز الآلية بقرار لوزير النقل توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

 

المادة 12

تصرف المنحة عن التقنية والمكافآت على مواجهة الأخطار والقيام بالاستغلال ومزاولة الأشغال الإضافية وعلى الأعمال الآلية كل شهر عند انتهائه.

 

الباب الرابع

أحكام متنوعة

المادة 13

يعين في درجة مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الثانية المساعدون التقنيون المتخصصون – فرع الملاحة الجوية - الذين يزاولون في تاريخ نشر هذا المرسوم مهام خاصة بالملاحة الجوية.

 

ويعين المعنيون بالأمر في درجتهم الجديدة مع الاحتفاظ بنفس الرقم الاستدلالي والرتبة والأقدمية التي كانت لهم في التاريخ المذكور بدرجتهم القديمة.

 

وتعتبر الخدمات المنجزة بصفة مساعد تقني متخصص بمثابة خدمات منجزة بدرجة مراقبي الملاحة الجوية من الطبقة الثانية لأجل تطبيق أحكام المادة 6 أعلاه.

 

المادة 14

استثناء من الأحكام الواردة في المادة 13 أعلاه، يمكن أن يعين المساعدون التقنيون - فرع الملاحة الجوية – المتوافرة لهم 6 سنوات من الأقدمية بهذه الصفة مراقبين للملاحة الجوية من الطبقة الثانية بعد نجاحهم في امتحان للأهلية المهنية.

 

المادة 15

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المتعلقة بمراقبي الملاحة الجوية الواردة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.79.62 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1399 (19 فبراير 1979) ما عدا ما يتعلق منها بالموظفين الذين يكونون حاصلين على دبلوم أو شهادة تسمح بتعيين حاملها في إطار المهندسين ويقومون بمزاولة إحدى مهام مراقبة الملاحة الجوية .

 

على أن الموظف الخاضع لأحكام هذا النظام الأساسي يحتفظ في جميع الحالات بالوضعية الإدارية التي كانت له في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى أن يصبح قرار تحديد وضعيته الجديدة ساري الأثر.

 

وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1407 (31 مارس 1987)

 

الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي

 

وقعه بالعطف

 

وزير النقل

الإمضاء : محمد بوعمود

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة

 

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء : عبد الرحيم بن عبد الجليل