الجريدة الرسمية عدد 2832 بتاريخ 08/02/1967 الصفحة  254

 

مرسوم ملكي رقم 1175.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب .

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيو 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما الفصل 4 منه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.59.0946 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بإعادة تنظيم المدرسة المغربية الإدارية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارة العمومية،

 

نرسم ما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية من :

1-            سلك مراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة ؛

2-            سلك مرشدي التكوين المهني المنظم للكبار؛

3-            سلك رؤساء أشغال التكوين المهني المنظم للكبار ؛

4-            سلك مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة .

 

مراقبو الشغل والشؤون الاجتماعية

ومراقبو القوانين الاجتماعية في الفلاحة

الفصل 2

يشتمل سلك مراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة على درجتين : درجة مراقب ودرجة مراقب ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 5 و6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك عملا بالفصلين 18 و 19 بعده يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6 .

 

ويباشر هذا الترقي طبق الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

 

الفصل 3

يعين المراقبون على إثر مباراة بين :

1-            المرشحين المتوفرين على إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول بالتعليم الثانوي ؛

2-            الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية الذين قضوا أربع سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية .

 

ويخصص عدد مساو من المناصب بكل صنف من الصنفين المشار إليهما أعلاه. أما المناصب التي يتعذر شغلها برسم أحد الصنفين فيمكن تحويلها إلى الصنف الآخر باقتراح من لجنة المباراة وفي حدود الربع من مجموع عدد المناصب المتبارى بشأنها .

 

الفصل 4

يعين المراقبون الممتازون :

1-            عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المراقبين البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم ؛

2-            بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المراقبين البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم .

 

المرشدون في التكوين المهني المنظم للكبار

الفصل 5

يشتمل سلك المرشدين في التكوين المهني المنظم للكبار على درجة مرشد ترتب في سلم الأجور رقم 6 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 6

يعين المرشدون على إثر مباراة من بين المرشحين الذين تابعوا بنجاح تمرينا تربويا واستكمالا تقنيا للخبرة بالمعهد الوطني للتكوين المهني .

 

رؤساء أشغال التكوين المهني المنظم للكبار

الفصل 7

يشتمل سلك رؤساء أشغال التكوين المهني المنظم للكبار على درجة رئيس للأشغال ترتب في سلم الأجور رقم 7 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 ( 8 يوليوز 1963) .

 

الفصل 8

يعين رؤساء الأشغال :

1-            على إثر مباراة من بين المرشحين الذين تابعوا دروس طور التعليم الثانوي بكامله في مدرسة تقنية ؛

2-            عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه مرشدي التكوين المهني البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم .

 

مفتشو الشغل والشؤون الاجتماعية

ومفتشو القوانين الاجتماعية في الفلاحة.

الفصل 9

يشتمل سلك مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة على درجتين :

درجة مفتش للشغل والشؤون الاجتماعية ومفتش للقوانين الاجتماعية في الفلاحة ؛

درجة مفتش إقليمي للشغل والشؤون الاجتماعية ومفتش إقليمي للقوانين الاجتماعية في الفلاحة .

 

وترتب الدرجتان المذكورتان على التوالي في سلمي الأجور رقم 10 و11 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

 

غير أنه لا يمكن ترسيم المفتشين في الرتبة الأولى من السلم رقم 10 إلا بعد قضاء تمرين في الرتبة الأولى من السلم رقم 8 .

 

الفصل 10

يعين المفتشون :

1-            من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية ؛

2-            من بين المرشحين المحصلين على شهادة الليسانس أو إجازة تعادلها والناجحين في اختبارات مباراة وذلك في حدود عدد من المناصب يعين بقرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية.

 

وتحدث مباريات مختلفة لتعيين مفتشي الشغل والشؤون الاجتماعية ومفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة.

 

ويعين المرشحون الناجحون في هذه المباريات مباشرة في الرتبة الأولى من السلم رقم 10 .

 

الفصل 11

يمكن أن يعين في درجة مفتش إقليمي المفتشون المثبتون توفرهم على عشر سنوات على الأقل من الخدمة بهذه الصفة والمشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية .

 

الجزء الثاني

مقتضيات مشتركة

الفصل 12

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا النص المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة. غير أن حد السن الأدنى لولوج سلكي المرشدين ورؤساء الأشغال يحدد في 21 سنة.

 

الفصل 13

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية .

 

الفصل 14

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو في نفس امتحان الكفاءة المهنية .

 

الفصل 15

إن المرشحين المقبولين في المباريات المنصوص عليها في الفصول 3 و6 و8 (الفقرة الأولى) أو المعينين وفقا للفقرة الثانية من الفصل 10 أعلاه يعينون متمرنين ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين .

 

وعند انصرام مدة التمرين يمكن مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في المقطع الأخير من الفصل 9 أعلاه إما ترسيم هؤلاء الأعوان في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين. وإذا لم يرسموا على إثر هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة .

 

وفي حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

 

الفصل 16

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالموظفين المتمرنين والمرسمين

 

الفصل 17

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين العاملين في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من نفس التاريخ طبقا للشروط المبينة بعده قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول أعلاه ويعلن عن هذه الإدماجات بقرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتألف ممن يأتي :

السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها بصفة رئيس ؛

وزير المالية أو ممثله؛

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ؛

وعند تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس .

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

 

الفصل 18

يدمج في درجة مراقب للشغل والشؤون الاجتماعية ومراقب للقوانين الاجتماعية في الفلاحة :

المراقبون المساعدون المتمرنون والمراقبون المساعدون بالشغل؛

المراقبون المساعدون المتمرنون والمراقبون المساعدون بالقوانين الاجتماعية في الفلاحة.

 

الفصل 19

يدمج في درجة مراقب ممتاز للشغل والشؤون الاجتماعية ومراقب للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.

المراقبون والمراقبون الممتازون بالشغل ؛ 

المراقبون والمراقبون الممتازون بالقوانين الاجتماعية في الفلاحة .

 

الفصل 20

يدمج على التوالي في سلك مرشدي التكوين المهني المنظم للكبار ورؤساء أشغال التكوين المهني المنظم للكبار :

المرشدون المتمرنون والمرشدون بالتكوين المهني المنظم للكبار؛

رؤساء المعامل المتمرنون ورؤساء المعامل بالتكوين المهني المنظم للكبار.

 

 

الفصل 21

يدمج في درجة مفتش للشغل والشؤون الاجتماعية ومفتش للقوانين الاجتماعية في الفلاحة :

المفتشون المتمرنون والمفتشون الممتازون في الشغل ؛

المفتشون المتمرنون والمفتشون الممتازون في الشؤون الاجتماعية ؛

المفتشون المتمرنون والمفتشون الممتازون في للقوانين الاجتماعية في الفلاحة .

 

الفصل 22

يدمج في درجة مفتش إقليمي للشغل والشؤون الاجتماعية ومفتش إقليمي للقوانين الاجتماعية في الفلاحة:

المفتشون الإقليميون المساعدون والمفتشون الإقليميون في الشغل ؛

المفتشون الإقليميون المساعدون والمفتشون الإقليميون في الشؤون الاجتماعية ؛

المفتشون الإقليميون المساعدون والمفتشون الإقليميون للقوانين الاجتماعية في الفلاحة .

 

الفصل 23

إن الأعوان المتمرنين والمرسمين المنتمين لأسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث ومستخدمي المكتب والضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمستكتبين وكتاب الإدارة العاملين بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 17 أعلاه طبق الشروط المبينة في المرسوم رقم 2.62.345 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) .

 

الفصل 24

إن الأعوان المدمجين وفقا للمقتضيات المشار إليها أعلاه يعاد ترتيبهم في الرتبة المتوفرة على رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتقاضونه في سلكهم السابق بتاريخ العمل بهذا النص بصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو كانت الاستفادة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الاستفادة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترق في الرتبة بسلكهم السابق وفي حالة العكس يفقدون هذه الأقدمية .

 

وعلاوة على ما ذكر فإن الأقدمية المنصوص عليها في المقطع السابق تعتبر لولوج الرتبة التي تفوق مباشرة رتبة المعني بالأمر في الدرجة الجديدة, ويحتفظ العون عند الاقتضاء بباقي الأقدمية الزائد عن الأقدمية المطلوبة للحصول على هذا الترقي في الرتبة.

 

وخلافا لمقتضيات المقطعين 2 و3 أعلاه يجوز للجنة الإدماج المنصوص عليها في الفصل 17 أن تدخل عند الاقتضاء عن طريق زيادة في الأقدمية أو تخفيض منها تغييرا على الترتيب الذي تم إنجازه .

 

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالأعوان الموظفين بعقد

أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا

 

الفصل 25

إن الأعوان العاملين بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو المشتغلين في بعض المناصب العليا