ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2472 بتاريخ 11/03/1960 الصفحة  866

 

ظهير شريف رقم 1.59.430

بشأن تنظيم الضريبة المترتبة على الأرباح المهنية

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

مقتضيات عامة

الفصل 1

 

تفرض ضريبة على الأرباح المهنية

 

وتشمل هذه الضريبة ما يأتي :

أولا –    ضريبة مرتبة على الأرباح المتحصلة من التجارة والصناعة والمهن المفروضة عليها الضريبة المهنية(الباتنتا).

ثانيا –    ضريبة مرتبة على الأرباح المتوفرة من مزاولة المهن الحرة الغير المفروضة عليها الضريبة المهنية(الباتنتا) ومن جميع الإشتغالات والاستغلالات الناتجة عنها أرباح وكذلك من جميع أوجه النشاط المهنية الغير المفروضة عليها ضريبة خاصة.

 

الفصل 2

إن الشركات – كيفما كان شكلها وهدفها – تفرض عليها الضريبة المشار إليها في الفصل الأول بداعي أرباحها أو أعمالها الغير المرتبة عليها ضريبة أخرى أو الغير المعفاة منها بوجه صريح.

 

الجزء الأول

الضريبة المرتبة على الأرباح المتحصلة من المهن

المفروضة عليها الضريبة المهنية (الباتنتا)

 

1 – تحديد الأرباح الواجب عليها فرض الضريبة

 

الفصل 3

تفرض الضريبة كل سنة عن مجموع الأرباح والمكاسب المحصل عليها بالمغرب أثناء السنة السابقة أو في مدة اثني عشر شهرا التي وضعت عنها الموازنة التجارية الأخيرة إذا كانت هذه المدة لا تتطابق مع السنة المدنية.

 

وإذا كانت السنة الحسابية المقفل حسابها خلال السنة السابقة تشمل مدة تتجاوز اثني عشر شهرا أو أقل عنها فإن الضريبة تفرض رغم ذلك حسب النتائج التي تسفر عنها السنة الحسابية المذكورة.

 

وإذا لم تحرر أية موازنة تجارية خلال أية سنة ما فإن الضريبة الواجب أداؤها برسم السنة الموالية، تفرض على الأرباح المتحصلة في المدة المنصرمة منذ انقضاء المدة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة أوفي حالة مقاولة جديدة منذ البداية في العمليات إلى غاية 31 دجنبر من السنة المقصودة وتخفض فيما بعد هذه الأرباح.

 

وفي حالة ما إذا حررت موازنات تجارية متوالية أثناء سنة واحدة فتجمع نتائج هذه الموازنات قصد تأسيس الضريبة الواجب أداؤها برسم السنة الموالية.

 

الفصل 4

يحدد الربح الواجب عليه فرض الضريبة بتطبيق رقم تضعيفي يحدد لكل فرع من فروع النشاط أو المهنة بموجب قرار يصدره وزير المالية – على مقدار المعاملات أو مبلغ المداخيل، وتضم المداخيل الثانوية والمكاسب المختلفة إلى العناصر المتألف منها مقدار المعاملات المبينة في الفصل السادس باستثناء الزيادات في القيمة المتحصلة من تحقيق قيم الأصول الثابتة، وتلحق المداخيل الثانوية والمكاسب المختلفة بأهم مقدار من مقادير المعاملات اللهم إلا إذا اعتبرت متأصلة من مزاولة نشاط متباين ففي هذه الحالة تطبق عليها أرقام التضعيف المناسبة، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة (هـ) من الفصل السادس.

 

غير أنه يحق للملتزم بالضريبة أن يطلب فرضها على الربح الخالص الحقيقي الناتج عن حساباته، ويصح هذا الاختيار عن السنة الجارية والسنة الموالية لها ويكون هذا الاختيار طيلة هذه المدة، غير قابل للرجوع فيه.

 

وأيا كان التاريخ الذي تصدر فيه القرارات المحددة أو المغيرة بموجبها أرقام التضعيف المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه فإن مقتضياتها تطبق ابتداء من فاتح يناير لسنة نشرها.

 

الفصل 5

يلزم خلافا للمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع فرض الضريبة على من يأتي اعتمادا على أرباحهم الخالصة الحقيقية.

أولا –    المقاولات ذات امتياز بخصوص مصلحة عمومية أو ذات الصالح العام.

ثانيا –    الملتزمين الآخرين بالضريبة الذين يبلغ أو يتجاوز مقدار معاملاتهم السنوية أو المعاد وضعه حسب السنة كما هو مبين في الفقرة الأولى من الفصل الرابع، ستمائة ألف درهم إذا كان الأمر يتعلق بملزمين بالضريبة تهدف تجارتهم الرئيسية إلى بيع بضائع أو أشياء أو لوازم أو مواد غذائية معدة للنقل أو للاستهلاك بنفس المكان أو إلى المسكن، أو مائة وخمسين ألف درهم إذا كان الأمر يتعلق بملزمين آخرين.

 

وإذا كان مقدار المعاملات يقل عن الحد المقرر في المقطع الثاني فلا يمكن للملزمين بالضريبة أن يرجعوا إلى النظام الجزافي إلا إذا بقي مقدار المعاملات أقل من هذا الحد طيلة ثلاث سنوات حسابية متوالية تبلغ كل واحدة منها اثني عشر شهرا.

وفي المقاولات التي يتناول نشاطها في آن واحد الصنفين المقررين في المقطع الثاني يجري لزوما نظام الربح الحقيقي بخصوص مجموع عمليات المقاولة إذا كان مجموع قدر المعاملات يتجاوز احد الحدين المناسب للأعمال الرئيسية أو إذا كان أحد الحدين قد وقع بلوغه.

 

2-          التعريف بمقدار المعاملات.

 

الفصل 6

إن مقدار المعاملات المطبقة عليه أرقام التضعيف المقررة في الفقرة الأولى من الفصل الرابع يحدد طبقا للمقتضيات التالية :

‌أ-              فيما يخص المؤسسات التي تستهدف إلى بيع المنتوجات أو البضائع لحسابها الخاص يتألف مقدار المعاملات من مجموع مبلغ المبيعات المنجزة بصفة فعلية ونهائية ؛

‌ب-          فيما يخص جميع الوسطاء أو الوكلاء أو الصناع أو مكري الأشياء أو المقاولين أو مؤاجري الخدمات وكذا جميع الأشخاص الذين ينجم ربحهم عن عمولات أو تخفيضات أو سمسرة أو يتألف من أتعاب أو أجور أو مرتبات أخرى كيفما كانت تسميتها، ولكن تتأصل من نشاط تفرض عليه الضريبة المهنية (الباتنتا) فإن مقدار المعاملات يساوي مجموع مبلغ المداخيل الإجمالية أو الديون المكتسبة بصفة نهائية بمختلف هذه الوجوه ؛

‌ج-           فيما يخص المؤسسات البنكية أو القرض فإن مقدار المعاملات يحتوي على مبلغ السمسرات والعمولات وأثمان الاكتراء والحقوق عن الحراسة والفوائد وأرباح الصرف والخصوم مع طرح إعادة الخصم ؛

‌د-             فيما يخص المقاولات التي تقوم لحسابها بتوظيف القيم المنقولة أو بتسيير شؤونها أو بعمليات بخصوص القيم أو بمراقبة الشركات فإن مقدار المعاملات يشمل مداخيل القيم المنقولة والمتحصل من المساهمات في الشركات المسيرة شؤونها أو المجراة عليها المراقبة وكذا الأرباح الناجمة عن عمليات منجزة بشأن هذه القيم أو حصص الأرباح، على أن توزيعات الأسهم المجانية والزيادات بدون عوض في قيم الأسهم الاسمية لا تعتبر أرباحا يجب فرض الضريبة عليها بيد أنه في حالة التخلي عن الأسهم أو في حالة إرجاعها فإن  الزيادة في القيمة لتحقيقهما يشملها مقدار المعاملات؛

‌ه-             يتألف مقدار المعاملات فيما يخص مقاولات التأمين من مبلغ الأقساط المقبوضة بالمغرب أو المطابقة لأخطار واقعة بالتراب المغربي، وفيما يخص مقاولات تأسيس رؤوس الأموال فمن مبلغ المدفوعات المتقاضاة، وفيما يرجع لمقاولات التوفير فمن قدر المبالغ التي تقتطعها برسم صوائر التسيير من مدفوعات المنخرطين فيها وأما الأرباح الثانوية والمكاسب المختلفة وكذا مداخيل وثائق المحفظة والموال العقارية فإنها توزع عند الاقتضاء على مختلف الفروع المستغلة بالنسبة لقدر الأقساط المعرف بها أعلاه ؛

‌و-            فيما يخص الملزمين بالضريبة المباشرين شراء العقارات أو بيعها أو بغير ذلك من المضاربات العقارية فإن مقدار المعاملات يتألف من مبلغ البيوعات والتخليات وحصص المشاركة ومن المعارضات إلى غاية مقدار الفرق فقط - إن اقتضى الحال ذلك- وكذا من جميع العمليات من نفس النوع بما فيها التعويضات المستخلصة إثر نزع الملكية.

 

الفصل 7

إن مداخيل القيم المنقولة والمتحصلات من المساهمات لا تدخل فيما يخص المقاولات المنصوص عليها في المقطع- د- من الفصل السادس في حساب مقدار المعاملات إلا بنسبة النصف من مبلغها في الحالتين الآتيتين :

1-          إذا كانت هذه المداخيل والمتحصلات تنجم عن توزيع أرباح قد تحملت لدى الشركة الفرعية الضريبة المرتبة على الأرباح المهنية ؛

2-          إذا كانت الأسهم أو الحظوظ التي تمتلكها المقاولة المساهمة تمثل 30في المائة على الأقل من رأس مال الشركة الفرعية.

 

ومن جهة أخرى فإن الأرباح المتألفة من التخليات عن السندات أو حظوظ المشاركة إما أثناء الاستغلال أو عند انتهائه لا تحسب في مقدار المعاملات إلا بنسبة الثلث من مبلغها إذا ما كانت القيم المتخلي عنها قد اقتنيت منذ مدة تفوق خمس سنوات مضت على يوم التخلي ونسبة النصف إذا ما اقتنيت منذ مدة تتراوح بين سنة على الأقل وخمس سنوات، وبنسبة المجموع إذا ما اقتنيت منذ مدة تقل عن سنة واحدة.

 

ويعادل الربح أو الزيادة في القيمة الناجمان عن التخلي الفرق بين قيمة التخلي وقيمة اقتناء السند أو قيمته الحسابية إذا كانت أقل.

 

غير أنه فيما يخص السندات المقتناة قبل فاتح يناير 1951 فإن الزيادة في القيمة الواجب اعتبارها لا يمكن أن تتجاوز الفرق بين قيمة التخلي من جهة وبين أدنى القيمتين التاليتين من جهة أخرى قيمة السند الحقيقية بفاتح يناير1951( السعر الأخير قبل هذا التاريخ فيما يخص السندات المسعرة والقيمة الذاتية في هذا التاريخ فيما يخص السندات الغير المسعرة) والقيمة الناجمة عما يطبق على ثمن التكليف المتعلق بالسند من أرقام التضعيف المحددة لإعادة تقدير الموازنات التجارية.

 

3-          نظام الربح الخالص الحقيقي

 

الفصل 8

يحدد الربح الخالص اعتمادا على نتائج  مجموع العمليات من أي نوع كانت التي تنجزها المقاولات بما فيها المكاسب والأرباح الاستثنائية والأرباح الثانوية وكذا المكاسب المتحصلة من التخليات عن أي عنصر من عناصر أصول المقاولة أما أثناء الاستغلال أو عند انقضائه.

 

ويتألف الربح الخالص الحقيقي لسنة واحدة جارية أو لسنة حسابية معينة من فاضل الربح الإجمالي عن الصوائر والتحملات المنجزة أو الملتزم بها لسير المقاولة أو حاجيات المهنة المفروضة عليها الضريبة والمعزوة للسنة الجارية أو للسنة الحسابية المقصودة بالذات.

 

ويحتوي الربح الإجمالي على الربح الإجمالي المهني وعلى المداخيل الثانوية والمكاسب المختلفة

 

وتقدر المدخرات – لتطبيق الفقرات السابقة بثمن التكليف أو السعر الرائج يوم قفل السنة الحسابية إذا كان هذا السعر يقل عن ثمن التكليف وتقدر الأشغال الجارية مباشرتها بثمن التكليف.

 

الفصل 9

يحدد الربح الخالص بعد طرح جميع التحملات التي تحتوي بوجه خاص على ما يأتي :

أولا – الصوائر العامة من أي نوع كانت والصوائر المنفذة للمستخدمين واليد العاملة وثمن كراء العقارات المخصصة بمزاولة المهنة والتي تكتريها المقاولة.

ثانيا – المبالغ المستهلكة والمنجزة فعليا ضمن حد المبالغ المقبولة المألوفة عادة بخصوص كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة أو المهنة بما فيها عند الاقتضاء المبالغ التي يكون قد قرر تأخيرها أثناء السنوات الحسابية السابقة المنطوية على عجز وهذا ما دام الملتزمون بالضريبة يخضعون لنظام فرض الضريبة على الربح الحقيقي.

ثالثا – الفوائد المنفذة للشركاء من جراء المبالغ التي يدفعونها زيادة على حظهم في رأس المال لصندوق الشركة، كيفما كان  شكل هذه الشركة باستثناء شركات المساهمة  وذلك ضمن حدود الفوائد حسب المقدار المعين لتسبيقات بنك المغرب بزيادة نقطتين.

وفيما يخص الشركات ذات الأسهم أو المسؤولية المحدودة فإن التخفيض لا يسمح به فيما يتعلق بالمبالغ التي يدفعها الشركاء أو المساهمون الذين يديرون المقاولة بصفة قانونية أو فعلية إلا بقدر ما لم تتجاوز هذه المبالغ فيما يهم مجموع الشركاء أو المساهمين المذكورين أعلاه نصف رأس مال الشركة.

رابعا –           الضرائب المفروضة على المقاولة والمقرر استيفاؤها خلال السنة الحسابية باستثناء الضريبة المرتبة على الأرباح المهنية وإذا ما منحت فيما بعد تخفيضات من هذه الضرائب فإن مبلغها يدمج في مداخيل السنة الحسابية التي يشعر خلالها الملزم بالضريبة بالأمر بدفع مبالغ هذه التخفيضات.

خامسا – الأرصدة المؤسسة قصد مواجهة الخسارات أو التحملات الموضحة بدقة والمتوقعة نظرا للحوادث الجارية أما الأرصدة التي تستعمل كليا أو جزئيا لأمر غير مطابق لتخصيصها أو تصبح عديمة الغاية أثناء سنة حسابية مقبلة فتدرج من جديد في باب المداخيل للسنة الحسابية المذكورة.

 

وإذا لم تباشر المقاولة نفسها إعادة ذلك الإدراج جاز للإدارة إجراء التعديلات الضرورية بمجرد ما يثبت لديها أن الأرصدة قد أصبحت عديمة الغاية وفي هذه الحالة فإن الأرصدة تقيد عند الاقتضاء في نتائج أقدم سنة من السنوات الحسابية الجاري بشأنها التحقق.

 

على أن المصالحات والغرامات والمصادرات والعقوبات المالية من أي نوع كانت المحمولة على كاهل المخالفين للمقتضيات القانونية والمضبوطة بها على الخصوص الأثمان والنقل وتأسيس الضرائب والأدآات لا يقبل خصمها من الأرباح المفروضة عليها الضريبة.

 

الفصل 10

إن المقاولات التي تشيد عقارات معدة لسكنى موظفيها أو تكلف الغير بتشييدها ، يجوز لها خلافا لمقتضيات الفصل التاسع، المقطع 2 أن تباشر بمجرد إتمام البنايات استهلاكا استثنائيا يعادل أربعين في المائة (40) من ثمن تكليفها إذ أن القيمة الباقية ستستهلك لمدة عشر سنوات.

 

ولا يعتبر عقارا معدا لسكنى الموظفين بمدلول الفقرة الأولى أعلاه إلا إذا احتفظ بثلاثة أرباع على الأقل من مساحته لسكني موظفي المقاولة.

 

 

الفصل 11

يقدر الربح الواجب فرض الضريبة عليه بعد أن يخصم من الربح الخالص الإجمالي المعين كما هو مبين في الفصول 8 و9 و10 جزء من المدخول الصافي المؤسس بموجبه فرض الضريبة الحضرية على العقارات الجارية على ملك المقاولة والداخلة في أصولها.

 

ويعين هذا الجزء حسب مقدار الضريبة الحضرية الأصلية والأعشار الإضافية بالنسبة للقدر الأقصى المقرر في الفصل 38 تبعا لصنف الملزم بالضريبة المقرر اعتبارها من السنة الجارية أو السنة الحسابية المؤسسة على نتائجها الضريبة.

 

وفيما يخص البنايات الجديدة المستفيدة من الإعفاءات المؤقتة يقدر المدخول الصافي حسب القواعد المطبقة في ميدان الضريبة الحضرية، ويحدد جزء هذا المدخول الواجب تخفيضه طبق ما هو مبين في المقطع السابق.

 

الفصل 12

إن الضريبة المفروضة على المقاولات التأمين أو تأمين المؤمن أو تأسيس رؤوس الأموال أو التوفير تفرض خلافا لمقتضيات الفصل الحادي عشر على مدخولها الخالص الإجمالي المتألف من الربح الخالص الصناعي ومن المتحصلات الخالصة المنقولة أو الغير المنقولة أيا كان نوعها.

 

الفصل 13

إن المرتبات وإرجاعات الصوائر الإجمالية وغير ذلك من الأجور الممنوحة  للمسيرين القانونيين أو الفعليين ذوي الأغلبية في الحظوظ في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ولمسيري شركات القراض بالأسهم وللشركاء الاسميين في شركات الأشخاص ولأعضاء الجمعيات المساهمة، لا تعتبر تحملات يقبل خصمها من اجل تحديد الربح الصافي الحقيقي.

 

وفيما يخص الشركات ذات المسؤولية المحددة فإن المسيرين يعتبرون ذوي الأغلبية في الحظوظ إذا كانوا يمتلكون بمجموعهم أغلبية حظوظ الشركة.

 

ولأجل تطبيق المقتضيات السابقة فإن المسيرين القانونيين أو الفعليين الذين لم يمتلكوا بصفة شخصية حظوظا في الشركة يعتبرون شركاء إذا كانت لأزواجهم أو لأولادهم الغير الرشداء صفة شريك.

 

وفي الحالة كما في الحالة التي يكون فيها المسير شريكا فإن الحظوظ التي يتوفر عليها بوجه التمليك التام أو بالانتفاع زوج المسير أو أولاده الغير الرشداء تعد جارية على ملك هذا الأخير.

 

4-          إعادة تقدير الموازنات التجارية.

 

 

 

الفصل 14

يخول الملزمون بالضريبة الحق في أن يباشروا عند قفل كل سنة حسابية إعادة تقدير بعض عناصر أصول وخصوم موازنتهم ويتعين عليهم من قبل أن يخضعوا مدة عشر سنوات لنظام فرض الضريبة اعتمادا على الربح الحقيقي وهذا الاختبار يكون غير قابل للرجوع فيه طيلة المدة المذكورة ويجب أن يصرح به في ظرف الأجل المحدد في الفصل 23.

 

أما الملزمون بالضريبة الذين يريدون عند انقضاء مدة العشر سنوات المذكورة أن يخضعوا من جديد لنظام فرض الضريبة الجزافي فيجب عليهم أن يقدموا كل سنة حين تقديم التصريح بمقدار معاملاتهم، موازنتهم التجارية للسنة الحسابية السابقة وكذا قائمة الاستهلاكات المنجزة.

 

الفصل 15

يجوز إعادة تقدير ما يأتي فقط :

‌أ-              العناصر القابلة للاستهلاك من أصول الملزمين ولو بوشر استهلاكها مثل البنايات والأدوات والمعدات والمنقولات التجارية وشهادة الاختراع الموجودة في المقاولة بتاريخ الموازنة المعاد تقديرها والقابلة للاستعمال في هذا التاريخ ؛

‌ب-          الأراضي باستثناء الأراضي التي اشترتها أو تشتريها بقصد البيع الشركات أو الأفراد المتعاطون عادة عمليات عقارية إما بوجه رئيسي أو ثانوي.

 

الفصل 16

إن القيم المقيدة في أصول الموازنة بعد إعادة تقديرها لا يجب أن تتجاوز أقصى قيمة الأصول المحصل عليها بضرب ثمن الشراء أو ثمن التكليف لكل عنصر في رقم تضعيفي يطابق السنة التي أدرج خلالها هذا العنصر في أصول المقاولة.

 

وفيما يخص الأموال الثابتة الممكن استهلاكها فإن هذه القيمة تعوض بأن يقيد في الخصوم المجموع المتكون من الاستهلاكات المنجزة والمعاد تقديرها عن طريق ما يطبق على مبلغ القسط السنوي المعد للاستهلاك من الرقم التضعيفي المناسب لهذا القسط السنوي.

 

وتحدد أرقام التضعيف لإعادة التقدير بموجب قرار يصدره وزير المالية.

 

الفصل 17

تقيد لزاما الزيادة في القيمة لإعادة التقدير الناجمة عن مراجعة موازنات الحسابات في باب أموال احتياطية خاصة مدرج في خصوم الموازنة ومدعو" الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقدير".

 

وتعادل هذه الزيادة في القيمة بخصوص كل عنصر، الفرق بين قيم الأصول الخالصة لهذا العنصر بعد إعادة التقدير وقبله.

 

وإذا تجلى من إعادة التقدير فيما يخص بعض العناصر نقصان في القيمة فإن هذا النقصان يخصم لزوما من الأموال الخاصة بإعادة التقدير.

 

الفصل 18

تدرج الزيادة في القيمة لإعادة التقدير في الأموال الاحتياطية الخاصة المعفاة من الضريبة

 

وإذا أعدت هذه الأموال الاحتياطية الخاصة أثناء الاستغلال لأمر غير إدماجها في رأس المال أو تعويض الخسارات في حالة عدم وجود أموال احتياطية كافية فيعاد فورا إلى تطبيق القواعد العادية المتعلقة بالاستهلاك ويفقد الملزم بالضريبة الحق في الاستفادة من إعادة التقدير وينقل مجموع مبالغ الاستهلاك الإضافية المقبولة بفضل إعادة هذا التقدير ولو كانت تعزى للسنوات المنصرم أجل إعادة إدراجها إلى نتائج السنة الحسابية التي خفضت خلالها الأموال الاحتياطية الخاصة أو ألغيت.

 

وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة على الملزم بالضريبة الذي قد يمتنع من الامتثال لعمليات التحقيق بشأن استعمال الأموال الاحتياطية الخاصة بإعادة التقدير.

 

الفصل 19

إن أساس حساب الاستهلاكات الممكن قبولها تخفيضا لتأسيس الضريبة يتألف ابتداء من السنة الحسابية المقفل حسابها خلال سنة إعادة التقدير من القيمة الجديدة الحسابية للأموال الثابتة.

 

ويوزع الاستهلاك على المدة المحتمل فيها استعمال العناصر المنوى استهلاكها.

 

وإذا باشر الملزمون بالضريبة إعادة تقدير جديد فيجب عليهم أن ينجزوا هذه العملية اعتمادا على ثمن الشراء الحقيقي أو ثمن التكليف للعناصر المعاد تقديرها سابقا.

 

وينبغي أن تمدد إعادة التقدير الجديدة إلى العناصر المعاد تقديرها سابقا.

 

خامسا – النقل المنطوي على عجز

 

الفصل 20

إن العجز المحتمل خلال سنة حسابية داخلة في مدة العشر سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 14 يمكن تخفيضه من الربح المحصل عليه برسم السنة الحسابية الموالية وإذا كان هذا الربح غير كاف ليتم هذا التخفيض على الوجه الأكمل فإن البقية في العجز ينقل إلى السنة الحسابية الثانية وعند الاقتضاء إلى السنة الحسابية الثالثة المواليتين للسنة الحسابية المنطوية على العجز.

 

وإذا استمر عند انتهاء مدة العشر سنوات المذكورة عجز أو بقية عجز يمكن اعتبارهما فإن هذا العجز أو هذه البقية من العجز يباشر نقلهما ضمن الشروط المقررة في المقطع السابق إلى السنتين الحسابيتين المواليتين للمدة المذكورة على أن يراعي عند الاقتضاء اختيار جديد لفرض الضريبة  اعتمادا على الربح الخالص الحقيقي طبقا لمقتضيات الفصل الرابع – الفقرة الثانية.

 

الفصل 21

تطبق مقتضيات الفصل 20 على الملزمين بالضريبة الذين لا يباشرون إعادة تقدير موازنتهم التجارية حسبما قررت في الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 19 بشرط أن يختاروا بصفة صريحة  نظام فرض الضريبة باعتبار الربح الخالص الحقيقي لمدة عشر سنوات متوالية ويفرض نفس  الوجوب على المدينين بالضريبة المنصوص عليهم في الفصل الخامس (المقطع الثاني).

 

وهذا الاختيار الغير القابل للرجوع فيه طيلة المدة المذكورة يجب تقديمه في ظرف الأجل المحدد في الفصل 23.

 

الفصل 22

تستفيد المقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في الفصل الخامس (المقطع الأول) من نقل العجز ضمن الشروط المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 20.

 

سادسا – تصريحات الملزمين بالضريبة.

 

الفصل 23

يجب على كل ملزم بالضريبة أن يشعر كتابة مفتش الضرائب الحضرية قبل فاتح أبريل من كل سنة بمبلغ مقدار معاملاته عن السنة الجارية أو السنة الحسابية السابقة.

 

وإذا كان يمارس مهنا أو أعمالا يختلف نوع نشاطها، فيجب عليه أن يصرح بصفة متباينة  بمقدار المعاملات المتعلقة بكل نشاط من أوجه نشاطه أو بكل مهنة من هذه المهن وكذا الشأن على الخصوص فيما إذا كانت عمليات الملزم بالضريبة تحتوي في آن واحد على بيوعات البضائع والخدمات المؤداة عنها العمولات وأجور السمسرة والأتعاب وغير ذلك أو إذا كانت هذه العمليات تحتوي فقط إما على البيوعات وإما على الخدمات وتنتمي هذه البيوعات أو هذه الخدمات إلى تجارات أو مهن متباينة وضعت بخصوصها أرقام تضعيفية مختلفة.

 

وأما المدينون المفروضة عليهم الضريبة لزاما اعتمادا على الربح الخالص الحقيقي بموجب الفصل الخامس وكذا المدينون الذين يختارون فرض الضريبة على هذه الكيفية طبقا لما جاء في الفقرة الثانية من الفصل الرابع فيجب عليهم علاوة على ما ذكر أن يقدموا تصريحا حول نتائجهم الحقيقية المنطوية على ربح أو عجز ويكون هذا التصريح مشفوعا بما يلي :

أ‌)              فيما يخص الشركات والتجار والصناعيين نسخة من الوثائق التالية : الموازنة التجارية وحساب النتائج الإجمالية وحساب الخسارات والأرباح وقائمة الاستهلاكات والأرصدة المؤسسة بطريق الاقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى موضوع الاستهلاكات والأرصدة وبيان إجمالي عن كل صنف من الأصناف الصوائر العامة ؛

ب‌)         فيما يخص المدينين الآخرين وعند عدم وجود الوثائق المنصوص عليها في المقطع (أ) قائمة الأرباح التي يتجلى منها مبلغ المداخيل الإجمالية والديون المكتسبة وبيان النفقات المفصل بخصوص كل صنف وكذا الربح الخالص.

 

الفصل 24

يتعين على الملزمين بالضريبة الذين يرغبون في الاستفادة من التدابير المقررة في الفصل السابع أن يدلوا بجميع المبررات اللازمة المتضمنة تواريخ شراء السندات والتخلي عنها وكذا مميزات هذه السندات التي يتأتى بها تشخيصها.

 

ولأجل تطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابع يجب عليهم أن يقدموا علاوة على ما ذكر قائمة تامة ومفصلة تتناول جميع السندات التي كانت توجد في المحفظة في تاريخ فاتح يناير 1951 ويوم فاتح السنة الحسابية التي بوشرت خلالها التخليات مع الإشارة إلى تاريخ وثمن الشراء وكذا الإشارة إلى القيمة الممنوحة لكل سند من تلك السندات حسب الكيفيات المبينة في الفقرة المشار إليها أعلاه.

 

سابعا –التحقق من التصريحات و تقدير الضريبة تلقائيا.

 

الفصل 25

يقوم المفتش بالتحقق من التصريحات قبل أو بعد إصدار قوائم الضرائب  وفي حالة ما إذا اضطر إلى أن يدخل تعديلات على النتائج المصرح له بها أو على تسمية المهن المزاولة فإنه يبلغ إلى الملزم بالضريبة أساس فرضها الذي يعتزم اتخاذه ويدعوه إلى الإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاته في ظرف خمسة عشر يوما وعند عدم الجواب في الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا تجوز أية منازعة في شأنها.

 

وإذا ارتأى المفتش المرفوعة لديه ملاحظات الملزم بالضريبة في الأجل المعين إن هذه الملاحظات على غير أساس كلها أو بعضها بلغ أساس فرض الضريبة الذي يظهر له اتخاذه وذلك بإخبار الملزم بالضريبة بأن هذا الأساس يصبح نهائيا إذا لم يرفع الملزم دعواه لدى اللجنة المحلية المكلفة بتقدير الضرائب المنصوص عليها في الفصل 26 في ظرف آجل عشرة أيام من يوم تسلمه التبليغ.

 

ويتلقى المفتش الشكايات الموجهة إلى اللجنة المحلية المكلفة بتقدير الضرائب ويبلغ مقرراتها.

 

ويجوز للجنة المحلية المكلفة بتقدير الضرائب علاوة على ما ذكر أن تستدعي بمسعى من المفتش الملزمين بالضريبة للحضور لديها قبل تبليغ أي أساس لفرضها وفي هذه الحالة فإنها تتلقى بياناتهم وتحدد عند الاقتضاء أساس فرض الضريبة عليهم.

 

وتكون المقررات الصادرة من اللجنة المحلية لتقدير الضرائب غير قابلة لإعادة النظر فيها إذا كان الربح المفروض عليه الضريبة والمحدد من طرفها يقل عن عشرة ألاف درهم أو يعاد له بخصوص السنة

 

وإذا كان الأساس المقدر من طرف اللجنة يتجاوز هذا الحد جاز للإدارة وكذا الملزم بالضريبة أن يرفعا دعوى الطعن لدى اللجنة المركزية المنصوص عليها في الفصل 27 وينبغي أن تقام هذه الدعوى في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر من طرف اللجنة المحلية لفرض الضرائب.

 

وتكون دعوى الطعن موضوع عريضة يوجهها الملزم بالضريبة إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية وتحدد هذه العريضة موضوع الخلاف وتتضمن عرض أسباب التي يتذرع بها الملزم بالضريبة تدعيما لاستنتاجاته.

 

وإذا ما طلبت الإدارة إعادة النظر يقوم بتقديم العريضة رئيس مصلحة الضرائب الحضرية الذي يشعر بذلك الملزم بالضريبة.

 

الفصل 26

تؤسس لجان محلية لتقدير الضرائب بالمدن والجماعات أو أحياء المدن المبينة بموجب قرار من وزير المالية الذي يحدد دائرة نفوذها ويمتد اختصاص تلك اللجان إلى الملزمين بالضريبة المهنية الذين يملكون مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة النفوذ المذكورة.

 

وتنظر اللجان المذكورة في المنازعات المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وتتألف هذه اللجان ممن يأتي :

1-          ممثل عن عامل المدينة أو الإقليم بصفة رئيس ؛

2-          ممثل عن الملزمين بالضريبة المهنية(الباتنتا) سواء كان رسميا أو نائبا يختاره عامل المدينة أو الإقليم من بين المنظمات الممثلة للمهن المفروضة عليها الضريبة ؛

3-          رئيس قسم مراقبة الضرائب الحضرية أو ممثله الذي يتولى وظيفة الكاتب المقرر

 

ويكون لأعضاء اللجنة الثلاثة صوت في المداولات.

 

ويجوز للجنة أن تضيف إليها في كل قضية خبيرين على الأكثر سواء كانا موظفين ملزمين بالضريبة المهنية (الباتنتا) وتعين اللجنة المذكورة هذين الخبيرين اللذين لهما صوت استشاري.

 

وتبت اللجنة بصفة قانونية إذا كان عضوان حاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

الفصل 27

إن دعاوي الطعن في المقررات الصادرة من اللجان المحلية المكلفة بتحديد الضرائب تبت فيها من غير تعقيب مركزية يوجد مقرها بالرباط وتتألف هذه اللجنة من :

1-          قاض يعينه رئيس الوزراء باقتراح من وزير العدل بصفة رئيس ؛

2-          عضو يعينه رئيس الوزارة باقتراح من الكاتب العام للحكومة ؛

3-          عضو يعينه وزير المالية ؛

4-          ممثلين عن الملزمين بالضريبة المهنية (الباتنتا) سواء كانا رسميين أو نائبين يعينان بموجب قرار يصدره رئيس الوزارة ويختاران من بين المنظمات الممثلة للمهن المفروضة عليها الضريبة.

 

وإذا كانت اللجنة تبت في طلبات الطعن التي تهم عضوا من مهنة حرة فلها أن تضيف إليها على وجه استشاري ممثلا عن الهيئة التابع لها الملزم بالضريبة ويكون لأعضاء اللجنة الخمسة صوت في المداولات

 

ويتولى موظف من السلك العالي بمصلحة الضرائب الحضرية مهام كاتب مقرر من غير أن يكون له صوت في المداولات.

 

وتبت اللجنة قانونيا بمحضر ثلاثة أعضاء على الأقل.

 

وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو الراجح.

 

الفصل 28

تفرض الضريبة تلقائيا على كل ملزم بها لم يدل في ظرف الأجل المضروب بالتصريحات المنصوص عليها في الفصل 23 أو يمسك عن الإدلاء بالمستندات المطالب بتقديمها بموجب هذا الفصل تدعيما لتصريحه، ويبلغ المفتش حينذاك إلى الملزم بالضريبة الأساس الذي يريد الاعتماد عليه لتقدير الضريبة وتتابع المسطرة ضمن الشروط المحددة في الفصل 25.

 

وخلافا لمقتضيات الفقرة المبينة أعلاه وفيما يخص الملزمين بالضريبة المنصوص عليهم في الفصل 5 يباشر تلقائيا تقدير الضريبة من غير تبليغ سابق ولا يمكن لهؤلاء الملزمين أن يحصلوا بعد إصدار قوائم الضرائب وعن طريق الشكوى العادية على أي تخفيض إلا بعد الإدلاء بالحجة الدالة على المبلغ الحقيقي لأرباحهم الخالصة.

 

الجزء الثاني

الضريبة المفروضة على الأرباح المتحصلة من أوجه النشاط

المهني الغير المفروضة عليها ضريبة المهنة (الباتنتا).

 

الفصل 29

إن الضريبة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الأول تحدد كل سنة نظرا لمجموع المكاسب والأرباح المحصل عليها بالمغرب خلال السنة الحالية أو السنة الحسابية السابقة.

 

وتطبق على هذه الضريبة مقتضيات الفصلين 3 و 13 من الجزء الأول.

 

 

الفصل 30

يتألف الربح الواجب عليه فرض الضريبة من فاضل مجموع المداخيل عن النفقات المناسبة لها ويعتبر الأرباح أو الخسارات الناجمة عن عناصر الأصول المرصودة لمزاولة المهنة المباشر تحقيقها إما أثناء السنة الحسابية المزاولة خلالها المهنة وإما في آخر هذه السنة.

 

وإن التكاليف القابلة للخصم تشمل على الأخص :

1-          كراء الأماكن المزاولة فيها المهن أو جزء من مدخولها الخالص المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 11 إذا كانت يلك الأماكن جارية على ملك الملزم بالضريبة ؛

2-          المبالغ المباشر استهلاكها بصفة حقيقية حسب القواعد المطبقة بشأن المهن المفروضة عليها الضريبة المهنية (البتاتنتا).

 

الفصل 31

يجب على الملزمين بالضريبة أن يوجهوا إلى مفتش الضرائب الحضرية قبل فاتح أبريل من كل سنة التصريح بربحهم الخالص الحقيقي عن السنة الجارية أو السنة الحسابية السابقة مشفوعا بالمبررات اللازمة.

 

الفصل 32

يتحقق المفتش من التصريحات المقدمة قبل أو بعد إصدار قوائم الضرائب ويجوز له أن يطلب من المعنيين بالأمر جميع المعلومات التي يتأتى بها إثبات تحقيق الأرقام المصرح بها.

 

وإذا ظهر له أن يدخل تعديلات على النتائج المصرح له بها فإنه يبلغ للملزم بالضريبة أساس فرضها الذي يعتزم اتخاذه ويدعوه إلى الإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاته في ظرف خمسة عشر يوما وعند عدم الجواب في الأجل المعين تفرض الضريبة ولا تجوز أية منازعة في شأنها.

 

وفي حالة عكس ما ذكر تتابع المسطرة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 25.

 

الفصل 33

تفرض الضريبة تلقائيا على الملزم بها الذي لا يقدم في الأجل المقرر التصريح المنصوص عليه في الفصل 31.

 

ويطلب المفتش من الملزم قبل فرض الضريبة أن يوجه له في ظرف عشرين يوما جميع العناصر اللازمة لتحديد ربحه الخالص الحقيقي.

 

واعتمادا على المعلومات المقدمة يبلغ المفتش للمعني بأمر – ما لم يكن هناك اتفاق كتابي في شان مبلغ الربح الواجب اعتباره – أساس فرض الضريبة الذي يعتزم تقديرها ضمن الشروط وحسب المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 32.

وعند عدم الجواب في الأجل المشار إليه أعلاه يفرض المفتش الضريبة ولا يتأتى للملزم بها أن يحصل بطريق المنازعات على الإعفاء أو التخفيض من القدر المخصص به ما عدا إذا أدلى بالبرهان الدال على المبالغة في الضريبة المفروضة عليه.

 

الفصل 34

عن المنازعات المتعلقة بتحديد أسس الضريبة تعرض مع مراعاة المقتضبات المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 33 على اللجان المكلفة بتحديد الضرائب والمنصوص عليها في الفصلين 26 و27 من الجزء الأول والمؤلفة لهذا الغرض وحسب الأحوال من ممثل واحد أو اثنين عن المنظمة المهنية أو عن المهنة التي ينتمي إليها الغريم معينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين المذكورين.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مشتركة

 

1 – الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة ومحل فرضها

 

الفصل 35

تفرض الضريبة في اسم كل ملزم بها بخصوص مجموع المهن أو أوجه النشاط المهني المزاولة بالمغرب وذلك بمركز إدارة المقاولات أو بمقر المؤسسة الرئيسية.


وتكون الضريبة موضوع حصة فريدة.

 

غير أنه يجوز في الشركات التضامن أن تفرض شخصيا على كل شريك بناء على تصريحه ضريبة على الحظ في أرباح الشركة المطابق لحقوقه فيها.

 

ويمكن في شركات القراض العادي أن تفرض الضريبة طبق نفس الكيفيات في اسم كل شريك من الشركاء المقرضين بخصوص حظه في الأرباح وفي اسم الشركة فيما يخص الباقي.

 

وعند عدم تقديم التصريح من طرف المعنيين بالأمر يحق لشركات التضامن ولشركات القراض العادي أن تطلب خلال الآجال القانونية بموجب شكوى معتادة مشفوعة بالمبررات المفيدة تصفية متباينة لحقوق كل شريك من الشركاء.

 

على أن الضرائب المفروضة بهذه الكيفية والمشمولة في قوائم الضرائب في اسم الشركاء تبقى مهما يكن من أمر ديونا على الشركة.

 

ولا تطبق المقتضيات السابقة المتعلقة بتجزيء الحصة إلا على الشركاء في الشركات المؤسسة بصفة قانونية ومن ناحية أخرى لا يمكن لملزم واحد أن ينتفع بذلك إلا فيما يخص شركة واحدة.

وتفرض الضريبة في شركات المساهمة على الأرباح الجماعية في اسم المتصرفين وبمقر إدارة الاستغلال المشترك، غير أنه فيما يخص المساهمين المستغلين بصفة شخصية المقاولة الداخل في محصولاتهم حظهم في الأرباح فإن هذا الحظ يشمله ربح هذه المقاولة.

 

الفصل 36

يجب على المقاولات الموجود مركزها خارج المغرب أن تمسك بمقر مؤسستها الرئيسية محاسبة مجموع العمليات المنجزة بالمغرب.

 

وفي حالة ما إذا أصبحت هذه المؤسسات غير قادرة على أن تحدد بدقة النتائج الحقيقية المحصل عليها بالمغرب فإن الأرباح الواجب فرض الضريبة عليها تحدد بالمقارنة مع أرباح المقاولات المتشابهة لها والمستغلة بصفة عادية.

 

وعند عدم مسك محاسبة كاملة لا يمكن لهذه المقاولات أن تستفيد عند الاقتضاء من حق الاختيار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع.

 

2 – حساب الضريبة

 

الفصل 37

يعفى من فرض ضريبة الأرباح المهنية الأشخاص الذاتيون الذين يكون ربحهم السنوي أو المعاد تقديره حسب السنة الواجب عليه فرض الضريبة يقل عن 3000 درهم في حق مجموع المهن وأوجه النشاط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 38

يهمل من أجل حساب الضريبة كل جزء من الربح يقل عن 10 دراهم ويجري الحساب حسبما يلي :

1-          الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين.

 

تفرض الضريبة على الجزء من الربح السنوي الواجب عليه فرض الضريبة والذي يقل عن عشرين ألف درهم حسب 50 ،22 في المائة وتفرض الضريبة على ما يفوق حسب 25 في المائة.

 

2-          الأشخاص الذاتيون.

يعفى من الضريبة القسط الأول البالغ قدره3000 درهم من الربح السنوي الواجب عليه فرض الضريبة.

 

وتفرض الضريبة على القسط المتراوح مبلغه بين 3000 درهم وفرنك واحد و6000 درهم حسب 10في المائة.

 

وتفرض الضريبة على القسط المتراوح مبلغه بين6000 درهم وفرنك واحد و10000 درهم حسب 16في المائة.

 

وتفرض الضريبة على القسط المتراوح مبلغه بين10000 درهم وفرنك واحد و50000 درهم حسب 20 في المائة. 

 

وتفرض الضريبة على ما يفوق ذلك حسب 50، 22 في المائة.

 

وإذا كان الربح الواجب عليه فرض الضريبة يتعلق بمدة تختلف عن السنة فيباشر الحساب على أساس ربح يعاد تقديره إلى السنة حيث تعدل الضريبة فيما بعد حسب المدة الواجب عليها فرض الضريبة

 

ولا توضع للاستيفاء الضرائب التي يقل مبلغها عن 10دراهم.

 

3-          مقتضيات خصوصية تطبق في حالة التخلي أو التوقيف أو الوفاة.

 

الفصل 39

في حالة التخلي عن مقاولة أو مهنة أو توقيفها كلا أو بعضا توضع فورا الضريبة ويفرض مجموعها على الأرباح المحصل عليها إلى تاريخ التحويل والغير المقدرة عنها الضريبة بعد.

 

وفيما يخص المهن المرتبة عليها الضريبة المهنية (الباتنتا) اعتبارا لنظام الربح الخالص الحقيقي وكذا الأعمال المهنية الغير المرتبة عليها الضريبة المهنية (الباتنتا) فإن الزيادة في القيمة المتحصلة من التخلي عن عناصر الأصول الثابتة في آخر الاستغلال أو في حالة التخلي الجزئي عن المقاولة والتعويضات المقبوضة في مقابل التوقيف عن مزاولة المهنة أو نقل الزبن تشملها الأرباح الواجب عليها فرض الضريبة حسب النصف من مبالغها غير انه إذا وقع التخلي أو النقل أو التوقيف في وقت مرت عليه خمس سنوات من إحداث أو اشتراء المتجر أو الزبن لا تدخل الزيادات في القيمة في حساب الأرباح الواجب عليها فرض الضريبة إلا بنسبة الثلث من مبلغها.

 

ويجب أن تحرر التصريحات اللازمة لوضع الضرائب طبق الشروط المقررة في الفصل 23 أو الفصل 31 حسب الحالة وأن يدلى بها في ظرف أجل عشرين يوما يبتدئ من اليوم الذي تمكن فيه المتخلي له أو المشتري بصفة فعلية من تسيير الاستغلال أو من مواصلة مزاولة المهنة أو في حالة التوقيف من يوم إنهاء العمليات.

 

وفي حالة وفاة المستغل يدلى ذوو الحقوق بالتصريح في ظرف ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

 

 

 

 

الفصل 40

تفرض الضريبة تلقائيا في حالة عدم تقديم التصريح في الأجل المحدد وكذا في حالة عدم تقديم المستندات المثبتة المطلوبة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويبلغ المفتش حينذاك إلى الملزمين بالضريبة أسس فرضها التي يعتزم اتخاذها ويعطي أجلا قدره عشرة أيام للمعنيين بالأمر للجواب عن هذا التبليغ وللإدلاء عند الاقتضاء بملاحظاتهم وعند عدم الجواب في هذا الأجل تفرض الضرائب ولا تجوز أية منازعة في شأنها.

 

وإذا قدمت في الأجل المحدد ملاحظات وارتأى المفتش أنها غير أساس كلها أو بعضها فإنه يفرض الضرائب على الأسس التي يظهر له اتخاذها ويبلغ هذا الأسس للمعنيين بالأمر ويشعرهم بأنه يجوز لهم أن ينازعوا فيها لدى اللجنة المحلية المكلفة بالتقدير المنصوص عليها في الفصل 26 في ظرف الشهر الموالي لعرض قوائم الضرائب للاستيفاء ويباشر خلافا للمقتضيات السابقة تقدير الضريبة تلقائيا ومن غير تبليغ سابق فيما يخص الملزمين المنصوص عليهم في الفصل 5 ولا يمكن لهؤلاء الملزمين أن يحصلوا بعد إصدار قائمة الضرائب وبطريق الشكوى على أي تخفيض إلا بعد الإدلاء بالحجة الدالة على مبلغ أرباحهم الحقيقي.

 

4–الاستيفاء

 

الفصل 41

يباشر الاستيفاء كما هو الشأن في حق الضريبة المهنية (الباتنتا) على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 39.

 

الفصل 42

في حالة التخلي بعوض أو بدونه يجوز أن يكون المتخلي له مسؤولا بالتضامن مع المتخلي عن أداء الضريبة المتعلقة بالأرباح التي حصل عليها هذا الأخير خلال السنة الجارية أو السنة الحسابية الواقع فيها التخلي إلى يوم انجازه وكذا بالأرباح المحصل عليها في السنة الجارية أو السنة الحسابية السابقة إذا أبرم هذا التخلي في الأجل العادي لتقديم التصريح ولم يصرح المتخلي بهذه الإرباح قبل تاريخ التخلي.

 

غير أن المتخلي له لا يكون مسؤولا إلا طيلة مدة ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم التصريح بالبيع أو التخلي أو عند عدم التصريح من اليوم الأخير للأجل المحدد في الفقرة الثالثة من الفصل 39 إلى غاية ثمن بيع المتجر أو حقوق المتخلي أو إذا ما وقع التخلي بدون عوض إلى غاية القيمة المقررة لتصفية حق نقل الملكية بين الأحياء.

 

الفصل 43

إذا لم يكن متجر أو مؤسسة تجارية أو صناعية يستغلهما مالكهما فيكون هذا المالك مسؤولا بالتضامن مع المستغل عن الضريبة المفروضة في اسم هذا الأخير نظرا للأرباح المتحصلة من المتجر المذكور أو من المؤسسة المذكورة.

 

 

 

5 – الحق في طلب تقديم المستندات

 

الفصل 44

يتحتم على الملزمين بالضريبة أن يقدموا إلى الأعوان المكلفين بالضرائب الحضرية كلما طلبوا ذلك المستندات الحسابية اللازمة للتحقيق من التصريحات أو لوضع الضرائب المقررة في الفصول 28 و33 و40.

 

ولا يمكن في أية حالة من الحالات لإدارات الدولة والجماعات العمومية وكذا لجميع المؤسسات والمنظمات كيفما كانت الخاضعة لمراقبة السلطة الإدارية أن يعترضوا بالسر المهني الأعوان المكلفين بالضرائب الحضرية الذين يطالبونهم قصد تجديد أساس الضريبة بتقديم مستندات المصلحة الموجودة بيدهم.

 

الفصل 45

إن المقاولات التي تلتجئ إلى معونة أو ضمان الدولة وكذا المقاولات التي تستفيد من تدابير الإعفاء من الحقوق في ميدان الجمركي ومن إرجاع أو توقيفها يتعين عليها كيفما كانت كيفية فرض الضريبة عليها أن تقدم بطلب من الإدارة نفس الإثباتات التي تقدمها المقاولات المفروضة عليها الضريبة اعتمادا على الربح الخالص الحقيقي.

 

6 – الزيادات والعقوبات المالية

 

الفصل 46

تزاد 25 في المائة في الضرائب المفروضة تلقائيا بموجب الفصول 28 و33 و40

 

وإذا لم يصرح الملزم بالضريبة بربح غير كاف بنسبة العشر على الأقل فتزاد 25 في المائة في الضريبة المطابقة للجزء الغير المصرح به.

 

وترتفع هذه الزيادة إلى 100 في المائة إذا لم يثبت حسن النية.

 

الفصل 47

إن الامتناع من تقديم المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 44 يترتب عنه استخلاص غرامة مالية يتراوح مبلغها بين خمسين درهما وخمسمائة درهم وغرامة إكراهية قدرها عشرة دراهم عن كل يوم وقع فيه التأخير وتصدر الغرامة المالية والإكراهية من غير طعن ممكن بموجب مقرر من وزير المالية ويباشر استيفاؤها مثلما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

 

 

 

 

7 – المنازعات وآجال الاسترجاع والمقاصة

 

الفصل48

إن الشكايات الغير المتعلقة بتحديد أسس الضريبة وكذا الشكايات المقدمة عملا بالفقرة الثانية من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل33 والفقرة الرابعة من الفصل40 يجب أن تقدم إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية خلال الشهرين الموالين لعرض قوائم الضرائب قصد الاستيفاء وتدرس هذه الشكايات ويبت فيها حسب القواعد المقررة في الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1343 الموافق لـ 22 نونبر 1924 بشأن استيفاء ديون الدولة.

 

الفصل 49

إن الإغفالات الواقعة بصفة كلية أو جزئية وكذا الأخطاء كيفما كان سببها والمثبتة في تحديد الربح أو حساب الضريبة يمكن تداركها إلى انقضاء السنة الثالثة الموالية للسنة الواجبة عنها الضريبة.

 

الفصل 50

إذا ما طلب ملزم بالضريبة الإعفاء أو التخفيض منها جاز للإدارة في كل وقت وآن في مراحل المسطرة إن تجري كل مقاصة بين التخفيضات المعترف بصحتها وبين التصريحات الغير الكافية أو المغفول عنها أيا كان نوعها المثبتة خلال إجراء التحقيق عند وضع أساس الضريبة  أو الضرائب التي لم يتناولها التقادم.

 

8 – السر المهني

 

الفصل 51

كل شخص يدعى بمناسبة  ممارسة مهامه أو اختصاصاته للمشاركة في وضع الضريبة واستخلاصها والمنازعة في شأنها ولاسيما أعضاء اللجان المنصوص عليهم في الفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا يجب عليهم كتم السر المهني طبق القوانين الجنائية الجاري بها العمل.

 

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 52

تحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا بموجب قرارات يصدرها وزير المالية.

 

 

 

 

 

 

الفصل 53

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يناير 1960(وضع الضريبة المحددة برسم سنة 1960 والسنوات الموالية لها) ويلغى بموجبها ابتداء من نفس التاريخ الظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الأول 1360 الموافق لـ 12 أبريل 1941 بشأن تأسيس الضريبة على الأرباح المهنية وكذا النصوص الص