الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 22/04/1960 الصفحة  1350

 

ظهير شريف رقم 1.59.271 في تنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية

والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والمنظمات المنتفعة بالمساعدة المالية

التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تخضع لمراقبة الدولة المالية حسبما هي محددة في الفصول بعده  :

1.          المكاتب والمؤسسات العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي

2.          الشركات ذات الامتياز أو المسيرة لمصلحة عمومية للدولة أو لجماعة عمومية.

 

الفصل الثاني

يعين وزير المالية الموظفين المعهود إليهم بالمراقبة المالية المجراة على هذه المنظمات.

 

ويخول هؤلاء الموظفون للقيام بمهمتهم جميع السلطات بخصوص التفتيش في الوثائق وفي عين المكان.

 

الفصل الثالث

إن المراقبة المالية التي تجريها الدولة على المنظمات المشار إليها في الفصل الأول، تمتد إلى جميع العمليات التي يمكن أن يكون لها تأثير مالي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

ويباح للموظفين المكلفين بالمراقبة المالية الحضور بوجه استشاري في جلسات مجالس إدارة المنظمات المعنية بالأمر ولجان تدبير شؤونها أو تسييرها، ويحضر هؤلاء الأعوان مختلف اللجان المؤسسة عملا بالمقتضيات النظامية الأساسية أو الاتفاقية أو التنظيمية المتعلقة بالمنظمات المذكورة.

 

الفصل الرابع

يتعين على المنظمات المشار إليها في الفصل الأول (المقطع الأول) استعمال المنافسة سواء لإنفاق مصاريفها أو لتحقيق منتوجاتها كلما استوجب نوع العمليات أو أهميتها الالتجاء إلى هذه المسطرة.

 

وتعرض على المراقب المالي قصد التأشير سلفا :

صفقات الأشغال أو التموينات والإقتناءات العقارية، والاتفاقيات المبرمة مع الغير، ومنح الإعانات.

وتصدر تعليمات خاصة من طرف وزير المالية تعين فيها بدقة بشأن كل منظمة حدود هذه الواجبات التي يمكن أن تمدد فيما يخص المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبتها على شكل إداري إلى مجموع عملياتها.

 

ويرجع حق البت بدون إعادة النظر إلى وزير المالية في حالة رفض التأشير.

 

الفصل الخامس

إن محاسبة المكاتب والمؤسسات العمومية كيفما كان نوعها، تمسك طبقا للقواعد التي يحددها بخصوص كل منها وزير المالية، ويعين الوزير الأعوان المحاسبين، ويحدد مرتبهم وينهي مهامهم، ويمكن أن يباشر هذه المهام رئيس الوزارة باقتراح من وزير المالية إن كانت تتضمن ذلك النصوص المحدثة بموجبها المؤسسة العمومية.

 

ويكون العون المحاسب، في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مسؤولا عن صدق الحسابات وصحة العمليات سواء حيال المقتضيات القانونية . والتنظيمية أو إزاء النظام الأساسي للمنظمة والمقتضيات الميزانية، وتعرض الحسابات على اللجنة الوطنية للحسابات من أجل المراقبة وتصفى حسب الشروط المحددة في الفصل 3 والفصول التي تليه من الظهير الشريف الصادر بإحداث هذه اللجنة.

 

ويوضع العون المحاسب تحت سلطة المدير، في المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية ويبقى مسؤولا عن صدق وصحة الحسابات التي تنظر فيها اللجنة الوطنية للحسابات وفقا للفصل 18 من الظهير المشار إليه أعلاه.

 

الفصل السادس

إن القرارات بشأن الموضوعات الآتي بيانها لا تعد نهائيا بخصوص المنظمات المنصوص عليها في الفصل الأول إلا بعد موافقة وزير المالية :

1.          الميزانيات أو قوائم مقدرات الاستغلال والتأسيس الأولي ؛

2.          الموازنات وحسابات الاستغلال والخسائر والأرباح وتخصيص الأرباح أو توزيعها ؛

3.          أخذ المساهمات المالية وتوسيع نطاقها أو التخفيض منها.

4.          شروط إصدار القروض وشروط استعمال الكيفيات الأخرى بخصوص القروض البنكية مثل المبالغ المسبقة أو المكشوفة.

 

الفصل السابع

يمكن لموظفي المراقبة المالية أن يجروا أيضا مراقبتهم الحسابية على من يأتي :

1.       الشركات والنقابات والجمعيات أو المقاولات كيفما كان نوعها وبوجه عام الأشخاص المعنويين الذين ينتفعون بالمساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية أو المنظمات الخاضعة لمراقبة الدولة عملا بظهيرنا الشريف هذا سواء كانت هذه المساعدات في صفة مساهمة في تأسيس رأس المال، أو قروض أو مبالغ مسبقة أو ضمانات للفوائد أو إعانات مالية أو غيرها من المنافع الأخرى ذات الصبغة المالية.

2.       اللجان والهيئات والمنظمات المختصة بمهنة أو مهن المرخص لها إما في أن تستخلص أداءات أو واجبات مخصصة بسد صوائر تسييرها وإما أن تقوم بتسوية الأثمان - وكذا المنظمات من أي نوع كانت التي تباشر لحساب الدولة مهمة اقتصادية أو اجتماعية.

 

الفصل الثامن

يتعين على المنظمات المنصوص عليها في الفصل السابع أعلاه أن تدلي إلى وزير المالية بطلب منه بالمستندات الآتية :

قبل افتتاح السنة المالية برنامج استثمار الأموال وقائمة مقدرات مصاريف ومداخيل التسيير.

في ظرف الستة أشهر الموالية لقفل السنة المالية نسخة مطابقة للأصل من الحسابات السنوية.

 

الفصل التاسع

يمنع عن كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية أو شركة أو جماعة عمومية أو خصوصية قد توصلت بإعانة مالية من الدولة أو من جماعة عمومية أو من منظمة عمومية أن تستعملها كلها أو بعضها بدون إذن من وزير المالية في إعانة مؤسسات أو هيئات أو جمعيات أو شركات أو جماعات أو مشاريع أخرى.

 

الفصل العاشر

يحدد كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض إليها في هذا الصدد.

 

الفصل الحادي عشر

يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وتلغى بمقتضاه جميع المقتضيات المتعل