ظهير شريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية

 

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره

 

أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تؤسس لدى وزير المالية هيأة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية.

 

ويجعل مفتشو المالية تحت إشراف مفتش عام يخضع مباشرة لنفوذ الوزير.

 

الفصل الثاني

يعهد إلى مفتشي المالية بإجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد وكذا المحاسبين العموميين وبصفة عامة مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فهم يتحققون من التسيير الذي يقوم به هؤلاء المحاسبون ويتأكدون من صحة العمليات المدرجة في حسابات الآمرين بتسلم المداخيل ودفع المصاريف العمومية وكذا في حسابات جميع المتصرفين.

 

الفصل الثالث

تناط بمفتشي المالية مأمورية يوقع عليها الوزير ويحدد موضوع مهمتهم المستمر ويؤهلهم لإجراء التحقيقات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الرابع

يكون لمفتشي المالية التفويض في طلب تقديم جميع المستندات التي تساعدهم على القيام بمأموريتهم، ويسوغ لهم إجراء سائر الأبحاث والتحريات التي يرونها ضرورية وطلب الإيضاحات من المصالح أو المستخدمين المعنيين بالأمر دون أن يتعرض هؤلاء متعللين بالسر المهني

 

الفصل الخامس

إن مفتشي المالية يشعرون فورا – في حالة ثبوت إخلال خطير المفتش العام والسلطة المخول لها النفوذ التأديبي على المحاسب ويجوز للوزير التابع له هذا الموظف أن يوقفه عن العمل بطلب من المفتش العام للمالية ولا يحول هذا التوقيف الذي لا ينبغي أن يتجاوز شهرا واحدا دون المتابعة العادية للمسطرات التأديبية.

 

 

 

الفصل السادس

تضمن الإثباتات التي يباشرها مفتشو المالية في تقارير توجه إلى المستخدمين المجرى عليهم التحقيق، ويجب على هؤلاء المستخدمين أن يجيبوا عنها كتابيا في ظرف أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتسلم التقرير ويمكن للمفتشين بدورهم أن يبدوا ملاحظات عن هذه الأجوبة، وعند ذلك تسلم مجموع هذه المستندات إلى المفتش العام الذي يرفعها مع ملاحظاته إن كانت هناك ملاحظات إلى وزير المالية وكذا إلى الوزير التابعة إليه المصالح المجرى عليها التحقيق. 

 

الفصل السابع

يحدد وزير المالية برنامج أشغال التفتيش باقتراح من المفتش العام واعتبارا على الخصوص لطلبات التحقيق التي يقدمها الوزراء الآخرون أو تقدمها مصالحه الخصوصية.

 

غير أنه يجوز للمفتش العام أن يأمر خارجا عن هذا البرنامج بإجراء كل تحقيق يراه مفيدا وعليه أن يخبر بذلك وزير المالية.

 

الفصل الثامن

إن كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولاسيما شروط توظيف مفتشي المالية وترقيتهم، يحددها رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض إليها في هذا الصدد والسلام.

 

وحرر بالرباط في 17 شوال 1379 موافق 14 أبريل 1960

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : عبد الله إبراهيم