المملكة المغربية                                          الرباط في 28 شعبان 1407

وزارة العدل 27 أبريل 1987                                                                       

    رسالة دورية

 منشور رقم :988

من وزير العدل

    إلى السادة :

                                                  الرئيس الأول للمجلس الأعلى

                                           الوكيل العام للملك لديه

                                                      الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

                                               الوكلاء العامين للملك لديها

                                              رؤساء المحاكم الابتدائية

                                       وكلاء الملك لديها

                                             القضاة المقيمين بالمراكز

                                          نواب وكلاء الملك بها

                                                           رؤساء كتابات الضبط لدى نفس المحاكم

 

 

الموضوع : تطبيق القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،

 يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أن الأحكام الخاصة بمصاريف القضاء الجنائي قد غيرت بموجب الظهير الشريف رقم 1.86.238 الصادر في 28 ربيع الثاني 1407(31 دجنبر1986) المتضمن تنفيذ القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي.

والتشريع الجديد الذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 3877 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1407(18 يبراير1987) يلغي ويعوض كل النصوص المتعلقة بالمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.300 بتاريخ 29 رجب 1380(17 يناير 1961).

وهكذا يتميز الظهير الجديد بالاختيارات الأساسية التالية :

1-    تبسيط الإجراءات المسطرية وتخفيف العبء عن كتابات الضبط .

2-    الرفع من تعويضات المصاريف لجعلها مسايرة لتطور الحالة الاقتصادية.

3-    وضع رسم جزافي محدد في كل قضية جنائية.

4-    مسايرة التنظيم القضائي الجديد.

ورغبة من الوزارة في تسهيل تطبيق المقتضيات الجديدة تطبيقا سليما من طرف السادة قضاة النيابة العامة، والتحقيق، وهيئة الحكم وموظفي كتابات الضبط، فقد ارتأت من الضروري إعطاء التوضيحات والبيانات الآتية :

 

أحكام تمهيدية :

لقد نص الفصل الأول على أن مصاريف القضاء الجنائي تدفعها مقدما الخزينة العامة، على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليهم بأدائها، باستثناء المطالب بالحقوق المدنية غير المتمتع بالمساعدة القضائية، الذي يثير مباشرة الدعوى العمومية سواء أمام قاضي التحقيق أو هيئة الحكم.

كما تتحمل الدولة، من غير رجوع على المحكوم عليهم ، المصاريف المتعلقة بسفر ومقام القضاة المنتدبين لعقد جلسات المحكمة العسكرية، أو أية محكمة استثنائية أخرى ، وجميع المصاريف المترتبة على تنفيذ الأوامر والأحكام في المادة الجنائية( الفصل 49).

ويعفى من تسبيق المصاريف الإدارات العامة والجماعات والمؤسسات العامة في القضايا التي تثار بطلب منها، كما يعفى أيضا مكتب التبغ، والمطالب بالحق المدني المتدخل أثناء إثارة الدعوى العمومية، بشرط أن يؤدى المبلغ الجزافي المنصوص عليه في الفصل 50.

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 27 استثنى أيضا مصاريف السفر والمقام الممنوحة للقضاة والتي لا تندرج في حكم مصاريف القضاء الجنائي، حيث تتحملها ميزانية وزارة العدل.

أما الفصل الثاني فقد عدد أنواع المصاريف القضائية في الميدان الجنائي، بينما حدد الفصل الثالث أصناف المصاريف التي تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي، وتجري عليها نفس القواعد فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها.

وإذا تجاوز مبلغ المصاريف التعريفة المقدرة لها بصورة قانونية، أو تعلق الأمر بمصاريف غير عادية لم يرد ذكرها ضمن أنواع المصاريف الجنائية، فلا يمكن السماح بها إلا بإذن من السيد الوكيل العام للملك إلى غاية 2000 درهم وأن زاد مبلغ المصاريف على هذا القدر فلا بد من إذن من وزير العدل.

هذا ولا تتوقف المصاريف المترتبة على تنفيذ الأحكام على الإذن المذكور.

 

المصاريف القضائية في الميدان الجنائي :

لقد أقر القانون الجديد في الفصول 4 إلى 33 نفس المبادئ الواردة في الفصول 5 إلى 37 من ظهير 17 يناير 1961، وتتعلق جميعها بأنواع مصاريف القضاء الجنائي، سواء العادية منها أو غير العادية وكيفية تطبيقها، غير أن المشرع رفع من مختلف التعريفات المحددة لجعلها مسايرة للحالة الاقتصادية للبلاد، وخاصة منها أتعاب الخبراء، والتعويضات المستحقة للشهود، ومصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابات الضبط.

 

1-    أعمال الخبرة :

تطبق في القضايا الجنائية الأحكام المتعلقة بأجور الخبراء والتراجمة الواردة في الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.1151  الصادر في 12 جمادى الأخيرة 1378(24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر، كما وقع تغييره بالفصل 11 من الظهير الشريف رقم1.84.54 الصادر في25 رجب 1404(27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984.

ويمكن تقسيم أعمال الخبرة إلى قسمين:

أ‌-  الخبرات المحددة في الفصل 14.

لقد حدد الفصل 14 مبلغ التعريفات الجديدة بالنسبة لأعمال الخبرة المنجزة في قضايا الغش التجاري ، والطب الشرعي ، والبحث عن السموم، والبيولوجيا، وتشخيص الأمراض بالأشعة، والهوية القضائية.

وهذه التعريفات تشمل جميع مصاريف الأتعاب، ما عدا صوائر سفر الخبراء، للسماع لهم أمام هيئات الحكم أو التحقيق ان اقتضى الحال ذلك.

ويلاحظ أن القانون الجديد قد خفض أجور الخبراء بنسبة 30 % ، فيما يخص الخبرات التي تقتضي التصوير أو الفحوص بالأشعة التي تنجز بواسطة معدات مملوكة للدولة، حيث يتعين على الأطباء الخبراء أن يبينوا في جميع بيانات حساب بالمبالغ المستحقة لهم، ما إذا استعملوا أو لم يستعملوا معدات مملوكة للدولة في إنجاز أعمالهم .

وفي حالة ما إذا اعترضت أعمال الخبرة المنصوص عليها في الفصل 14، صعوبات خاصة تستلزم تجاوز التعريفات المحددة، أمكن للقاضي رفع تلك المبالغ بتقدير معلل بعد استشارة النيابة العامة، دون حاجة إلى إذن الوكيل العام للملك خلافا لما كان عليه الأمر في ظهير 1961 ( الفصل 15 منه) .

 

ب – أعمال الخبرات الأخرى :

من ضمن الحالات التي كثيرا ما تطرح على المحاكم الخبرات المتعلقة بميدان المحاسبة، والميكانيك، وفحص الخطوط.

وفي مثل هذه الأحوال، يجب على القاضي أن يقدر أجور ومصاريف الخبراء، مع مراعاة أهمية وصعوبات العمليات المباشرة والعمل المنجز .

وإذا اقتضى الحال مصاريف غير عادية تستلزمها إجراءات التحقيق، وجب أن يكون ذلك مبررا بالإذنين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين من الفصل 2.

ومهما يكن من أمر فإذا كانت الخبرات صادرة عن هيئة الحكم فلا يستلزم ذلك الحصول على أي إذن.

وفي هذا الصدد لا بد من التذكير بضرورة الحرص والتعجيل بتصفية الأتعاب المستحقة للخبراء.

2-    تعويضات الشهود :

يستفيد الشهود من التعويضات المنصوص عليها في الفصل 15، التي تشمل مصاريف السفر ذهابا وإيابا، وتعويضا عن المثول أمام القضاء، والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي

وتسترجع مصاريف السفر بحسب التعريفة التي يطبقها في الدرجة الثانية المكتب الوطني للسكك الحديدية أو مؤسسات النقل العام.

إلا أنه في حالة الاستعجال، أو انعدام وسائل النقل العام يمكن استعمال وسائل النقل الخاص، وذلك بتعريفة جديدة قدرها 0،70  درهم عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا.

وتقوم الخزينة العامة بدفع التعويضات المستحقة للشهود، بعد الاطلاع على تقدير القاضي، الموضوع على ظهر الاستدعاء، ماعدا إذا كان من الواجب اقتطاعها من المبالغ المودعة من طرف المطالب بالحق المدني وفق الشروط المقررة في الفصل 54 وما يليه.

3-    مصاريف التنقل :

بخلاف ما كان معمولا به بمقتضى الفصل 26 من ظهير 17 يناير 1961 فقد عدل المشرع كيفية استرجاع مصاريف تنقل القضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات ، خارج المجموعة العمرانية التي يزاولون بها مهامهم ، فتخلي عن القاعدة السابقة التي كانت تشترط التنقل للأكثر من خمس كيلومترات عن مقر المحكمة أو عن محل الإقامة بالنسبة لباقي الأشخاص,

وقد خول المشرع للقاضي أو لمأمور كتابة الضبط، الذي يستعمل داخل المجموعة العمرانية وسيلة نقل شخصية للقيام بعمل من أعمال مهامه الحق في استرجاع ما دفعه من مصاريف على أساس تعويض كيلومتري  قدره 0،70 درهم، بعد إثبات المبلغ المدفوع ببيان حسابي، يشهد بصحته ويؤشر عليه رئيس المحكمة.

وإذا وقع التنقل خارج المجموعة العمرانية فتؤدى مصاريف التنقل حسب تكلفة النقل المعمول بها

ويجب أن يكون هذا النقل بوسائل النقل الأكثر مباشرة ( السكك الحديدية- مؤسسات النقل الجماعي) وعند انعدامها أو في حالة الاستعجال فبواسطة وسائل النقل الخاصة .

على أن السيارات أو وسائل النقل الشخصية، لا يمكن استعمالها إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل ( مديرية الإدارة العامة والموظفين) ويمكن أن يمنح هذا الإذن  بصورة دائمة للتنقل إلى أماكن محددة ، أو في حالات معينة.

على أنه لا يستحق القضاة  ومأمورو كتابات الضبط أي تعويض عن مصاريف السفر ، إذا استعملوا سيارات المصلحة.

والملاحظ أن التعويض عن التنقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي ، بالإضافة إلى استرجاع مصاريف السفر المذكورة أعلاه ، يجب أن يكون مساويا للتعويض الممنوح لموظفي الإدارات العمومية مع زيادة 50 % .

وقد نص الفصل 27 على فئة من مصاريف التنقل التي لا تندرج في مصاريف القضاء الجنائي ، وتتحملها ميزانية وزارة العدل ، وهي مصاريف السفر والمقام الممنوحة للقضاة المكلفين بعقد جلسات تنقلية أو تتميم هيئة محكمة خارج مكان اقامتهم ، وكذلك للرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك بمحاكم  الاستئناف الذين يقومون بأعمال التفتيش التسلسلي، أو القضاة الذين يستحضرهم وزير العدل لغرض من الأغراض التي تستلزمها المصلحة.

إيداع المصاريف ودفع الرسم القضائي من طرف المطالب بالحقوق المدنية :

يتعين التمييز بين حالتين : اما أن يكون المطالب بالحقوق المدنية هو الذي أثار الدعوى ، واما أن يتدخل في دعوى تقدمت إثارتها من طرف النيابة العامة .

أولا – المطالب بالحقوق المدنية المثير للدعوى مباشرة ؛

أن الشخص الذي يرفع قضيته مباشرة إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة ملزم بأن يودع بصندوق كتابة الضبط المبلغ المفترض أنه ضروري لتسديد جميع الإجراءات وإلا كانت دعواه غير مقبولة وذلك ما لم يكن متمتعا بالمساعدة القضائية ( الفصل 54).

ويمكن المطالبة بإيداع مبلغ تكميلي، كلما تبين أثناء إجراءات التحقيق أو أمام هيئة الحكم، ان المبلغ الأول لم يعد كافيا لمواجهة المصاريف.

ويحدد مبلغ الإيداع, الذي يشمل القسط الجزافي المنصوص عليه في الفصل 50، من طرف السيد قاضي التحقيق بمجرد ما ترفع إليه الشكاية أو من طرف المحكمة، خلال أول جلسة تدرج فيها القضية في حالة الاستدعاء المباشر.

كما يتعين عليه أن يؤدي زيادة على مبلغ الإيداع، مبلغ الرسم القضائي الذي كان عليه أن يدفعه  لو رفع الدعوى إلى المحكمة المدنية وإلا اعتبر طلبه غير مقبول.

ثانيا – المطالب بالحقوق المدنية المتدخل في الدعوى:

إن المتدخل أثناء الجلسة في متابعة حركتها النيابة العامة , لا يفرض عليه أداء الرسم القضائي، الذي يستوفيه الخازن العام من المحكوم عليهم بأداء المصاريف، ولا يفرض عليه أي إيداع مسبق، لكنه ملزم بإيداع مبلغ يساوي القسط الجزافي المحدد في الفصل 50، حسب المحكمة وطريقة الطعن، وإلا فلا يقبل طلبه ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية ( الفصل 56) .

إرجاع المبالغ المودعة الى المطالب بالحق المدني :

عند انتهاء القضية بصدور حكم أصبح غير قابل للطعن بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية يتعين على كتابة الضبط أن ترد إليه مقابل ايصال المبالغ الباقية بحساب المحكمة( الفصل 57) .

وفي هذا الصدد، يتعين على كتابة الضبط أن تمسك سجلا مرقما وموقعا من طرف رئيس المحكمة تفتح فيه حسابات خصوصية تتعلق بالمبالغ المودعة من طرف المطالب بالحق المدني لمواجهة مصاريف الدعوى.

وفي انتظار طبع هذا السجل من طرف الوزارة يجب على رؤساء كتابات الضبط استعمال سجل مؤقت لهذا الغرض يتضمن الخانات التالية: (انظر نموذج السجل في الصفحة الموالية) .

على أن المبالغ التي لا يطالب بها المدعي بالحق المدني خلال أجل سنتين ابتداء من صيرورة الحكم غير قابل للطعن تدفع لخزينة الدولة وتصبح كسبا لها.

أما المبالغ التي استعملها كاتب الضبط لتسديد مصاريف المسطرة فتردها الخزينة العامة إلى المطالب بالحق المدني الذي لم يخسر دعواه استنادا إلى بيان يحرره في نسختين، يصادق على تنفيذه رئيس المحكمة المختصة، بعد تأشيرة النيابة العامة، وذلك خلال نفس الأجل المذكور أعلاه( الفصل 58).

وبعد انصرام هذا الأجل ، لا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ إلا ضد المحكوم عليه بأداء المصاريف .

 

سجل تصفية مصاريف القضاء الجنائي

 

رقم الحساب

تاريخ القبض

تاريخ الدفع

رقم القضية

نوعها

أسماء الأطراف(1)

المصاريف الجنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ الإيداع

القسط الجزافي

الرسم القضائي

تسبيقات

الخزينة العامة

 

صفحة 2

مجموع المصاريف

رصيد الحساب

ملخص الأمر بالتنفيذ

ورقة إرسال الأوامر التنفيذية

 

 

 

 

الدائن

المدين

رقمه

تاريخه

ملبغه

رقمها

تاريخها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)    المطالب بالحق المدني

المسؤول المدني
الظنين

المستفيذ

 

كيفية دفع المصاريف القضائية :

 تؤدى مصاريف القضاء الجنائي، استنادا على قوائم أو بيانات حسابية، مقدمة من طرف مستحقيها مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في الفصل 40 .

وتحرير بيانات المصاريف، وفق نماذج المطبوعات المحددة من طرف الوزارة، والمعمول بها منذ ظهير 17 يناير 1961. ويجب أن تقدم هذه المذكرات في نسختين على ورق عادي، تقوم إحداهما بعد التأكد من صحتها مقام سند الأداء لدى الخزينة العامة، وتوجه النسخة الثانية إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة قصد المراقبة، على أن البيانات المقدمة من طرف الخبراء تحرر في ثلاثة نظائر، وتحفظ النسخة الثالثة في ملف القضية.

ويجدر التنبيه إلى أن جميع المذكرات والبيانات يجب أن تحرر بخط واضح، وتوقع من طرف مستحقيها، وتتضمن المعلومات الآتية :

1- رقم الملف                              6- اسم المستحق
2- نوع القضية                            7- تاريخ إجراء العمليات

3- أسماء الأطراف                        8- نوع العمليات المنجزة

4- السلطة الطالبة                         9 - المصادقة على صحة البيان

5-     تاريخ الطلب

 

وإذا تعلق الأمر بمصاريف التنقل ، يجب ذكر سبب التنقل ووسيلة النقل المستخدمة، ويوم وساعة الذهاب والإياب، والمسافة المقطوعة، وكذا مبلغ المصاريف .

وفي إطار تبسيط الإجراءات المسطرية، فقد تجنب القانون الجديد القاعدة السابقة الواردة في الفصل 42 من ظهير 17 يناير 1961 ، التي كانت تفرض توجيه القوائم والمذكرات ، الى الوكيل العام للملك ليؤشر عليها قبل أدائها لمستحقيها، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل استيفاء المبالغ من طرف أصحاب الحق فيها، واقتصر في فصله 37 ( الفقرة الأخيرة)، على إخضاع البيانات التي يزيد مبلغها على 500 درهم لتأشيرة الوكيل العام للملك .

ولتحقيق السرعة في إنجاز الإجراءات المتعلقة بتصفية المصاريف في الميدان الجنائي، كا ن ظهير 17 يناير 1961 يشترط إذن وزير العدل، كلما تعلق الأمر بصوائر غير عادية أو غير مقررة في تعداد مصاريف القضاء الجنائي يتجاوز 500 درهم، فتراجع القانون الجديد عن هذا التعقيد وجعل إعطاء الإذن بالمصاريف الزائدة عن التعريفة المحددة أو المصاريف غير العادية من حق الوكيل العام للملك إذا كان المبلغ لا يتجاوز 2000 درهم، وبأذن من وزير العدل إذا زاد المبلغ عن هذا القدر.

كيفية تحقيق البيانات والمصادقة عليها .

تقدم البيانات إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة التي تؤشر عليها بعد التأكد من صحتها، وتوجهها إلى القاضي الطالب الذي يقدر المبلغ المستحق.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يمكن أن تقدم البيانات مباشرة إلى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.

ولضمان حسن تسيير مصاريف القضاء الجنائي ، يستحسن أن يكلف أحد قضاة المحكمة بمهمة تسيير جميع بيانات المصاريف .

كما يتعين على كتابة الضبط، أن تضمن بالسجل الخاص بتصفية مصاريف القضاء الجنائي، حسب النموذج المشار إليه أعلاه، جميع بيانات المصاريف المسبقة من طرف الخزينة العامة.

وبعد الإشهاد بصحة هذا الإجراء على تلك البيانات ، ترسلها إلى النيابة العامة، التي تضمنها بدورها بسجل خاص( يستعمل السجل نموذج 532 المتعلق بمراقبة أجور الخبراء في الميدان الجنائي، في انتظار مراجعته وتعميمه بالنسبة لجميع المصاريف) .

وبعد فحص محتويات البيانات من طرف النيابة العامة، تضع على النسخة الأولى تأشيرة " نسخة أصلية وعلى النسخ الباقية " نسخة عادية" وذلك بالمداد الأحمر، ثم تقوم بتوقيع ملتمسها، وترجعها إلى المحكمة قصد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالتسعيرة.

غير أنه إذا تعلق الأمر بمصاريف تزيد على 500درهم، فلا يمكن أن يطلب التقدير القاضي المسعر، إلا بعد تأشيرة الوكيل العام للملك، الذي وجهت إليه النيابة العامة لدى المحكمة المختصة نسخ البيانات.

وبعد القيام بهذه الإجراءات ترسل إحدى النسختين إلى الخزينة العامة، إما لتحويل مبالغ المصاريف إلى حساب المعني بالأمر إذا تعلق الأمر بعدة بيانات، وإما للتأشير عليها ووضع طابع( اطلع عليه صالح للأداء)، وردها قصد تسليمها لصاحبها من أجل الاستيفاء.

وتوجه النسخة الأخرى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة لممارسة حق المراقبة.

وبالإضافة إلى حق المراقبة المخول للنيابة العامة بمحاكم الاستئناف فقد نص الفصل 48 على أنها ترسل نسخ تلك البيانات شهريا إلى وزارة العدل لدراستها والتحقق من صحة المبالغ المصروفة.

غير أنه رغبة في تبسيط المسطرة، أرى من المناسب أن لا توجه إلى الوزارة إلا البيانات التي تلاحظ النيابات العامة بمحاكم الاستئناف أنها منحت بوجه غير قانوني ، ليتأتى إصدار الأمر بردها.

هذا، ويجب أن تقدم بيانات المصاريف إلى القاضي لتقديرها، في ظرف سنة واحدة ابتداء من التاريخ الذي أنفقت فيه الصوائر وأن يطالب باستخلاصها في ظرف الستة أشهر الموالية لتاريخ صدور الأمر بتنفيذها.

إلا أن الفصل 43 يخول لوزير العدل حق قبول إثبات أن التأخير غير ناشئ عن تقصير المستحق، وأن تؤدى له تبعا لذلك مبالغ بيانات المصاريف، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسقوط الحق بمضي أربع سنوات.

وعليه فيجب على الطرف الذي يرغب في الحصول على إعفاء من سقوط حقه، أن يرفع إلى وزير العدل ( مديرية الإدارة العامة والموظفين) عريضة يبين فيها الأسباب المحتج بها، وتوجه هذه العريضة إلى النيابة العامة المختصة لإبداء الرأي.

ويمكن الطعن بالاستئناف وبالنقض من لدن المستحق أو الطرف المحكوم عليه بأداء المصاريف ، في التقدير وفي الأمر بالتنفيذ وفي نص الحكم المتعلق بتصفية المصاريف.

على أن المسطرة السابقة لا تطبق على أداء التعويضات المستحقة للشهود والتراجمة وكدا المصاريف المتعلقة بالتوريدات أو بعمليات غير منصوص عليها في التعريفة، إذا كانت لا تزيد على 300 درهم حيث تؤدى المصاريف في هذه الحالة استنادا على مجرد تقدير من طرف القاضي المختص ويوضع الأمر بالتنفيذ إما على ظهر الاستدعاءات أو على التكليف بالحضور أو على قوائم ومذكرات الأطراف، ولا يلزم تأشير ومصادقة النيابة العامة .

كيفية تصفية المصاريف:

إن التجديد الاساسي الذي أتى به القانون الجديد، هو القسط الجزافي المنصوص عليه في الفصل 50 منه، والمبدأ الذي بنى عليه التجديد هو تجنب حساب المصاريف فصلا فصلا ، وحصرها في قسط جزافي محدد، حسب درجة المحكمة وحسب نوع القضية وحسب الطعون المقدمة .

ذلك أنه في ظل القانون القديم ، كانت كل قضية جنائية تتطلب تهيئ قائمة تصفية الصوائر المترتبة عن المسطرة ، وتضمن هذه التصفيات إما في الامر القضائي أو القرار أو الحكم الصادر بأداء المصاريف وتوجه نسخة منه إلى الخزينة العامة ، قصد استرجاع المصاريف من طرف المحكوم عليهم بأداءها .

إلا أن إعداد هذه القائمة ، كان يؤدي إلى تأخير كبير في إسترجاع تلك المصاريف ، لذلك ظهر أنه من الاحسن اللجوء إلى الطريقة المنصوص عليها بخصوص المصاريف القضائية في ميدان المدني ، وتعويض تصفية المصاريف بإحداث قسط جزافي يختلف باختلاف درجة المحكمة والاجراءات المسطرية ، مما سيمكن لامحال كتابة الضبط من الاسراع بتصفية المصاريف في الوقت المناسب دون اللجوء إلى عمليات جمعها كما كان معمولا به سابقا.

وبناءا على ذلك ، فلن يحتاج الأمر أو الحكم المتضمن مبلغ المصاريف، إلا إلى تتميمه بإضافة الغرامة المحكوم بها عند الاقتضاء ، دون اللجوء إلى إعداد سندات تنفيذية إضافية.

على أن المشرع ، راعى وجود حالات تتجاوز فيها تكاليف الخبرة القسط الجزافي المذكور، الشيء الذي يضر بمصالح الخزينة العامة ، ولذلك نص الفصل 50 في فقرته ما قبل الأخيرة ، على استرجاع ما زاد عن القسط الجزافي ، بواسطة أمر تنفيذي إضافي ، يزاد مبلغه على مجموع القسط الجزافي في الحكم القاضي بأداء المصاريف.

ولتسهيل التصفية المذكورة، يتعين على قضاة التحقيق أن يضيفوا إلى المستندات المتعلقة بالملف ، بيانا يتضمن مصاريف الخبرة التي أمروا بها .

ومهما يكون من أمر ، يتعين على موظفي كتابة الضبط المكلفين بالتنفيذ الزجري ، بمجرد ماتصير الأحكام بالإدانة نهائية ، أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم غيابي ، تم تبليغه على المحكوم عليه في موطنه أو إلى قيم ينوب عنه أن يوجهوا إلى الخزينة العامة ملخصات من الأوامر والأحكام المتضمنة مبلغ المصاريف المحكوم بأدائها قصد استرجاعها .

 

وقد حدد المشرع هذا القسط الجزافي على الشكل الأتي :

1)           في المرحلة الابتدائية:

ـ 30 درهم أمام المحكمة الابتدائية في قضايا المخالفات.

ـ 100 درهم أمام المحكمة الابتدائية في القضايا الجنحية .

2) عند ممارسة إحدى طرق الطعن.

أ -  التعرض :

ـ 20 درهما في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات.

ـ 50 درهما في حالة التعرض على حكم  غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية.

ـ 100 درهم في حالة التعرض على حكم غيابي صادر عن محكمة الاستئناف.

ب ـ الاستئناف:

ـ 50 درهما عند استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات.

ـ 100 درهم عند استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية.

ـ 100 درهم عند استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية .

ـ وهكذا مثلا، فإن الظنين الذي يحكم عليه من طرف المحكمة الابتدائية من أجل الضرب والجرح، يكون مدينا بمصاريف قدرها 100 درهم.

وإذا استأنف الحكم الصادر ضده ، تضاف إلى المبلغ 100 درهم عن الاستئناف.

ـ وإذا صدر في حقه حكم غيابي عن محكمة الاستئناف وتعرض عليه فإن مجموع المصاريف يصبح 100+100+100= 300 درهم.

ـ أما أمام غرف الجنايات لمحاكم الاستئناف فإن القسط الجزافي يبلغ 500 درهم وكذا أمام المحكمة العسكرية والمحكمة الخاصة للعدل.

بينما يحدد الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية مبلغ الإيداع المترتب عن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى.

وبديهي أن جميع المصاريف باستثناء تلك التي تتحملها الدولة، قابلة للاستخلاص ضد المحكوم عليهم أو المسؤولين المدنيين أو المطالبين بالحق المدني إذا خسروا الدعوى وفقا للشروط المقررة في الفصلين 349، و350 من قانون المسطرة الجنائية، مع مراعاة أمد التقادم، إذ تتقادم مصاريف القضاء الجنائي بمضي 15 سنة .

إن القانون الجديد، ينسخ ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، وهو 18 فبراير 1987 جميع أحكام النصوص السابقة المتعلقة بمصاريف القضاء الجنائي، فهل يلزم المطالب بالحق المدني المتدخل قبل هذا التاريخ في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة، بأداء القسط الجزافي المنصوص عليه في الفصل 56 ليكون تدخله مقبولا شكلا؟

بما أن القانون الجديد، أتى بمقتضيات ضريبية جديدة، فلا يمكن أن يكون لها أثر رجعي إلا بناء على نص صريح، ومادام أي تنصيص من هذا القبيل غير وارد في القانون الجديد فإن المطالبين بالحقوق المدنية المتدخلين في الدعاوى العمومية قبل صدوره، غير ملزمين بأداء القسط الجزافي، وستفدون إذن من أحكام ظهير 17 يناير 1961 الذي كان مطبقا وقت تقديم طلباتهم .

أما المطالبون بالحقوق المدنية، الذين يتدخلون أثناء دعوى عمومية أقامتها النيابة العامة، بعد صدور القانون الجديد، فإنهم ملزمون بمقتضيات الفصل 56 ما لم يتمتعوا بالمساعدة القضائية.

لذلك يتعين على كتابة الضبط بالمحاكم أن تعمل على توجيه إنذار إلى المطالبين بالحق المدني المتدخلين بعد تاريخ 18 فبراير 1987 لتصحيح وضعيتهم داخل أجل معقول وإلا تعرضت طلباتهم لعدم القبول .

وقد يؤدي الالتزام الجديد، المفروض على المطالب بالحق المدني المتدخل تحت طائلة عدم قبول دعواه، إلى خلق نوع من الاضطراب في سير الجلسات، على الأقل خلال الفترة الأولى لتطبيق القانون.

لذلك، يمكن اللجوء إلى وضع طابع على الاستدعاءات الموجهة للضحايا يتضمن أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 لتنبيه المطالبين بالحق المدني إلى ضرورة أداء القسط الجزافي المذكور.

ولعل من المناسب أن أذكر بأنه سبق للوزارة أن أصدرت عدة مناشير بشأن ضبط الصوائر في القضايا الجنائية، في ظل ظهير 17 يناير 1961إلا أنه رغم التعليمات والتوصيات المتكررة، فقد كانت تصفية الصائر تتعرض لتأخير كبير خصوصا في تحضير الأوامر التنفيذية المتعلقة باسترجاع المصاريف المسبقة، الشيء الذي كان يتنافى مع مصالح خزينة الدولة.

وبما أن استخلاص تلك المصاريف أصبح يكتسي شكلا مبسطا ويتم تحت مراقبة ومسؤولية النيابات العامة، فإنه يتعين عليها أن تسهر باهتمام بالغ على استكمال الإجراءات الضرورية لاسترجاعها من المحكوم عليهم بمجرد ما تصبح الأحكام قابلة للتنفيذ.

لذا، فإنني أعلق أهمية كبرى على أن تتقيدوا بكل التعليمات الواردة في هذا المنشور وأن تحرصوا باستمرار على تنفيذها بكل دقة من طرف السادة القضاة والموظفين التابعين لكم . والســـــلام ./.

 

 

                                                                 وزير العدل

                                                          مصطفى بلعربي العلوي