الحمد لله وحده

الجريدة الرسمية عدد 2393 بتاريخ 05/09/1958 الصفحة  2063

 

الحمد لله وحده  ؛

ظهير شريف رقم 1.58.041

بشأن ضبط المحاسبة العمومية للمملكة المغربية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الباب الأول

السنة المالية

 

الفصل 1

إن السنة المالية فيما يرجع لمداخيل الخزينة أو المصالح التي تكلف بها تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من السنة التي تجرى فيها.

 

لا تعتبر مقيدة في السنة المالية وفي الميزانية المناسبة لها إلا الخدمات المنجزة والحقوق المكتسبة للدولة أو مدينتها طيلة تلك المدة.

 

الفصل 2

إن المدة التي يجب أن تستهلك خلالها جميع الأعمال الخاصة بالمداخيل والمصاريف لكل مصلحة يمتد كما يأتي :

أولا – إلى 31 يناير في نطاق الاعتمادات المفتوحة إنجاز مصالح الأدوات التي لم ينته تحقيقها قبل 31 دجنبر لأجل أسباب قاهرة أو تهتم الصالح العام ينبغي أن يبينها في تصريح رئيس المصلحة المكلف بالإنجاز المذكور.

ثانيا – إلى ثامن عشر فبراير لتتميم العمليات الحسابية المتعلقة بتصفية النفقات والأمر بدفعها.

ثالثا – إلى متم أبريل لإنهاء أداء النفقات ويختصر من هذا الأجل خمسة عشر يوما لأداء الأوامر أو الحوالات التي يسددها محاسب أخر لحساب الخازن العام.

رابعا- إلى متم أبريل كذلك لتتميم العمليات الحسابية المتعلقة باستخلاص المبالغ المترتبة على الغرماء.

 

وبصفة استثنائية يمكن أن تدخل في حساب الميزانية المالية إلى نهاية 31 مايو ما ترجعه الحكومتان الفرنسية والأسبانية من المصاريف التي صيرها المغرب.

 

خامسا – إلى متم مايو لتحقيق العمليات التي يتطلبها تجديد الاعتمادات المالية أو الأخطاء الحاصلة في ترتيب الاعتمادات ورصدها وبوجه عام فيما يخص جميع العمليات الخاصة بضبط حسابات السنة المالية المنصرمة.

 

الفصل 3

يحدد القسم الثاني والثالث من الميزانية دخلا وخرجا في متم دجنبر من كل سنة أما الاستخلاصات والدفعات منه فتدرج في الميزانية الجديدة ابتدءا من فاتح يناير.

 

غير أن أداء المصاريف التي تصدر الأمر بتسديدها في متم دجنبر يبقى خاضعا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل الثاني.

 

 

 

 

الباب الثاني

في تحضير الميزانية

 

الفصل 4

تقوم الإدارات أثناء شهر غشت على الأكثر من كل سنة بتحضير الميزانيات الخاصة بها عن السنة المالية المقبلة ويتولى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية جمع هذه الميزانيات ويضيف إليها ميزانية المداخيل لتتميم الميزانية العامة للدولة.

 

وتعرض الميزانية على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء وتقع المصادقة عليها بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وإذا حدث تأخير في المصادقة على ميزانية السنة الجارية فيمكن بموجب ظهير شريف إن تفتح اعتمادات مؤقتة في نطاق الاعتمادات المأذون فيها بالميزانية السالفة.

 

ولا يمكن تغيير الميزانية خلال السنة المالية إلا حسب الكيفيات المتبعة لتحضيرها اللهم إلا إذا وقع تطبيق المقتضيات المقررة في الفصلين 7و10 بعده.

 

الفصل 5

تنقسم الميزانية العامة للدولة إلى ثلاثة أقسام :

يحتوي القسم الأول على المصاريف العادية والموارد اللازمة لتسديدها.

 

والقسم الثاني على المصاريف غير الاعتيادية والموارد اللازمة لتسديدها.

والقسم الثالث على المداخيل المخصصة لأمور معينة وعلى المصاريف المناسبة لها.

 

الفصل 6

ينقسم كل قسم من أقسام الميزانية الثلاثة إلى فروع وتنقسم الفروع إلى أبواب والباب لا يحتوي إلا على أعمال متناسقة أو من نوع واحد وينقسم الباب إلى فصول والفصول إلى مقطعات إن اقتضى الحال.

 

الفصل 7

يمكن أن تغير المبالغ المقيدة في الفصول والمقطعات بداخل كل باب من أبواب القسم الأول من الميزانية وذلك بمقررات يصدرها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية باقتراح من الوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات المعنيين بالأمر.

 

ومن جهة أخرى يبقى باب خصوصي غير معد لأية مصلحة مفتوحا بالقسم الأول لأجل المصاريف الطارئة.

 

ويمكن أن تقتطع من هذا الباب مبالغ خلال السنة المالية إما لسد المبالغ الغير الكافية المرصودة للمصالح المضافة قائمتها إلى الميزانية وذلك باعتمادات إضافية وإما لمواجهة الحاجيات المستعجلة التي تستلزم توسيع نطاق مصلحة فيما وراء الحدود المقرة عند تحضير الميزانية وذلك باعتمادات مالية غير اعتيادية.

 

ولا يمكن أن تكون هده الاقتطاعات موضوع إحداث مصلحة جديدة ويؤدن فيها بموجب مرسوم يصدره رئيس الوزارة بعد استشارة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ولا ينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 8

وتضم المداخيل المقيدة في القسم الثاني للميزانية أموال المساعدة المقيدة في قسمها الأول والمبالغ المقتطعة من أموال الاحتياط طبق الشروط المعينة في الفقرة الثالثة من الفصل 78 وكذا المبالغ المقتطعة من الحساب الخارج عن الميزانية لعقد القروض وغيرها من المداخيل المعدة لإنجاز الأشغال ذات المصلحة العامة أو للمصاريف الاستثنائية.

 

وتضاف إلى المداخيل الجديدة للسنة المالية الجارية المبالغ الباقية من المداخيل من نفس النوع للسنة المالية السابقة تلك المبالغ التي لم يتأت استعمالها للعمليات التي كانت معدة لها وتقيد من جديد هذه البقايا وتخصص بنفس العمليات في ميزانية السنة المؤقت للميزانية السابقة.

 

غير انه يمكن أن يقع نقلها بصفة مؤقتة بمجرد فتح السنة المالية التي يجب أن تقيد فيها من جديد تلك البقايا.

 

الفصل 9

تقيد مبالغ إنجاز القروض في حسابات خارجة عن الميزانية ومفتوحة في حسابات الخازن العام.

 

وتقيد في باب المصاريف الحسابات الآتية :

أولا – الاقتطاعات المخصصة إما بالقسم الثاني من الميزانية وأما بالحسابات الخصوصية وذلك طبق ما جاء في النصوص التي أذن بموجبها في عمليات الإصدار.

ثانيا – مبلغ سندات القروض السابقة والمقبول الاكتتاب فيها.

 

 

الفصل 10

يمكن أن تغير بموجب مراسيم باقتراح من الأمرين بالدفع المعنيين بالأمر بعد استشارة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية المبالغ المقيدة في الفصول والمقطعات بداخل أبواب القسم الثاني من الميزانية.

 

غير انه لا يمكن أن تدخل بهذه الوسيلة أية زيادة أو نقصان على المبلغ المقيد في كل فصل من فصول القسم الثاني من الميزانية أكثر من 10 في المائة من مبلغ الاعتمادات المقيدة في ميزانية السنة المالية الجارية.

 

الفصل 11

يحتوي القسم الثالث من الميزانية على المداخيل المعينة لأمور خصوصية غير المداخيل المنصوص عليها في الفصل الثامن وأموال المساعدة المقررة في الفصل 13 بعده تلك المداخيل المرصودة أما بموجب القانون وأما بموجب كراريس التحملات وأما بإرادة الأشخاص الذين يدفعونها لأمر لها.

 

وتضاف إلى المداخيل الجديدة المأخوذة من الموارد الاستثنائية أو الخصوصية للسنة المالية الجارية المبالغ الباقية من مداخيل من نفس النوع للسنة المالية السابقة والتي لم يتأت استعمالها للأغراض التي كانت معدة لها.

 

وتقيد هذه البقايا من جديد لنفس الغاية في ميزانية السنة المالية الجارية وذلك بموجب الظهير الشريف الصادر بشان التصفية المؤقتة للسنة المالية السابقة.

 

 

 

غير أنه يمكن أن يقع نقلها كرصيد بمجرد فتح السنة المالية التي ينبغي أن يقتطع منها مرة أخرى.

 

الفصل 12

إن المصاريف المأخوذة من القسم الثاني والقسم الثالث للميزانية لا يمكن رصدها إلا بعد تحقيق الموارد المناسبة لها.

 

غير أنه فيما يخص المصاريف المقيدة في الجزء الثاني يمكن أن يؤذن للإدارات بموجب مرسوم باقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وأن ترصد المصاريف المذكورة كما يمكن أن يؤدن للمحاسبين في أن يدفعوها حيث أنها تكتسي صيغة استعجالية ولا تسمح بأن يقع أي تأخير في تنفيذها إلى أن يقع تحقيق مداخيل القرض المناسبة لها.

 

وأما الاعتمادات المخصصة بالمصاريف المقيدة في القسم الثالث فلا تبين في الظهير الشريف الصادر بشان تحضير الميزانية إلا على وجه التقدير.

 

ويحدد مبلغ تلك الاعتمادات بصفة نهائية بموجب مقرر يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية عند إطلاعه على وصولات الخازن العام المتثبت للموارد المحققة.

 

وأما المبالغ الباقية من الاعتمادات الغير المستعملة من برامج استعمال الاعتمادات المقيدة في القسمين الثاني والثالث فيمكن إرجاعها إلى صندوق الأموال الاحتياطية بموجب مرسوم.

 

غير انه إذا كان الأمر يتعلق بأقسام من الميزانية مقيدة فيها أموال القرض فلا يمكن إرجاع المبالغ إلى ذلك الصندوق إلا من برامج الاستعمال التي يتجاوز تاريخها خمس سنوات.

الفصل 13

إن أموال المساعدة التي تدفعها الجماعات العمومية أو الخاصة أو الأفراد من أجل المصاريف ذات المصلحة العمومية تدخل بصفة مباشرة في باب المداخيل بالخطوط الميزانية المحدثة خصيصا لهذا الغرض بالأبواب والفروع بالمعنية بالأمر من الأقسام الأول والثاني والثالث للميزانية.

 

غير أنه تدخل في باب المداخيل بفرع خاص من القسم الثالث أموال المساعدة المعدة للقسم الأول من الميزانية والغير الواجب استعمالها بصفة كاملة خلال السنة المالية الأولى.

 

تفتح الاعتمادات المخصصة لهذه المصاريف بموجب قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية بناء على معاينة الوصولات المثبتة للموارد المحققة.

 

الفصل 14

إن مصاريف السنوات المالية المقفل حسابها أو المنتهى أجلها والتي لا يسقط الحق فيها أو الغير البالغة مدة التقادم والغير المأمور بدفعها وقت قفل السنة المالية المتعلقة بها هي مقيدة في القسم الأول من الميزانية بباب خاص ولا تقيد إلا لأجل التذكرة ولا تحدد اعتماداتها إلا وقت تصفية ميزانية السنة السابقة.

 

الفصل 15

إن الأوامر بالدفع والحوالات الغير المؤذاة لأصحابها أو لذوي حقوقها قبل قفل السنة المالية تقيد في حساب المصاريف العمومية.وكذا في حساب الخزينة العامة الحامل عنوان " المبالغ الباقية الواجب استخلاصها " والمدرجة في السنوات المالية المقفل حسابها وذلك وقت إثبات مداخيل مناسبة لها ويجري ذلك الحساب عن كل سنة مالية متأصلة من دين.

 

وتجرى هذه العملية في 31 مايو للسنة الثانية لكل ميزانية وذلك بمجرد الإطلاع على قوائم المبالغ الباقية الواجب دفعها والتي يحررها أعوان الخزينة ويؤشر عليها الآمرون بالدفع الذين يهمهم الأمر.

 

وأما المصاريف المقيدة طبق الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذا الفصل فتثبت في القوائم المذكورة الخاصة بالمبالغ الباقية الواجب دفعها وكذا في الأوراق النظامية الواجب الإدلاء بها تأييدا للأوامر بالدفع وفي الوصولات المسلمة عند دفع المداخيل الجارية إلى حساب الخزينة المشار إليها أعلاه.

 

ويوجه نظير من قوائم المبالغ الباقية إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

أما مبالغ الأوامر بالدفع والحوالات المقدمة للأداء بعد قفل السنة المالية فتؤخذ من الحساب الحامل عنوانه " المبالغ الباقية الواجب دفعها " وذلك إلى انصرام اجل التقادم.

 

ويمكن أداء النقود قفل السنة المالية وخلال شهر مايو التابع لها وذلك قبل أن يقيد في مداخيل هذا الحساب المبلغ المبين في قوائم المبالغ الواجب أداؤها والمحددة بصفة نهائية وينبغي أن تكون جميع هذه الأداءات مدعمة بالأوراق المثبتة لصحة الوصول.

 

وفي 31 دجنبر من كل سنة تجرى أيضا العملية المنصوص عليها في الفقرتين الأوليين من هذا الفصل على الأوامر بالدفع والحوالات المسلمة خلال السنة المذكورة وتؤخذ من أبواب ميزانية السنوات المالية المقفل حسابها والغير المقدمة للأداء في التاريخ المذكور.

 

ثم إن الأوامر بالدفع والحوالات المقيدة في حساب "المبالغ الباقي أداؤها " والبالغة مدة أربع سنوات أو خمس سنوات من التقادم قبل أن تقدم للأداء فيقع في شانها مصاريف تقيد في باب المصاريف بالحساب المذكور ثم تقيد كمداخيل في الحساب الحامل عنوانه "الأموال الاحتياطية ".

وأما الديون الغير المأمور بدفعها قبل قفل السنة المالية الأصلية فيمكن الأمر بدفعها إلى انصرام أجل التقادم من أبواب ميزانية السنوات المالية المقفل حسابها والمفتوحة في ميزانية السنة المالية الجارية.

 

الفصل 16

إن المداخيل المخصصة بأداء مصاريف السنوات المالية المقفل حسابها والسنوات المالية المنتهى اجلها والمنصوص عليها في الفصل 14 تنجز طبقا للبيانات الآتية :

إن الديون التي وقعت تصفيتها والغير المأمور بدفعها وقت تصفية الحساب المؤقت للميزانية والتي لم يقع إسقاط الحق بشأنها أو الغير البالغة مدة التقادم تقع في شانها مصاريف ترتيبية من المبالغ المتوفرة من الاعتمادات المالية المناسبة لها وذلك وقت قفل السنة المالية كما تقع في شانها مداخيل مساوية لذلك برسم السنة المالية الموالية لها.

 

وأما الديون التي يقع الكشف عنها بعد التصفية المؤقتة بالميزانية فيقع في شانها اقتطاع من الأموال الاحتياطية المقيدة في باب مداخيل ميزانية السنة المالية الجارية.

 

الفصل 17

إن مقتضيات الفصول 14 و15 و16 المتعلقة بأداء مصاريف السنين المالية المقفل حسابها أو المنتهى أجلها لا تطبق إلا على مصاريف الأدوات التي يفوق 150.000 فرنك والمقيدة بالقسم الأول للميزانية.

 

وأما المصاريف الأخرى التي لم يقع الأمر بدفعها في الآجال المضروبة فإنها تقتطع من الاعتمادات المفتوحة لنفس المصالح في ميزانية السنة الجارية وقت وضع الحوالات.

 

 

الفصل 18

يمكن أن تحضر الميزانية المضافة إلى الميزانية العامة للدولة فيما يخص الاستغلالات الصناعية أو المؤسسات العمومية ويجرى تنفيذ هذه الميزانيات حسب نفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة.

 

الباب الثالث

استخلاص مداخيل الدولة

 

الفصل 19

إن قبض الواجبات والمحصولات والمداخيل الخاصة بالميزانية يؤدن فيه بموجب الظهائر الشريفة المعلنة لها أو المغيرة.

 

ويجب قبض مبلغ المحصولات بتمامه.

 

وتقيد قي باب المصاريف صوائر القبض وكذا الصوائر الأخرى المضافة إليها.

 

ويعتبر محاسبا كل شخص شارك في قبض المداخيل العمومية لكونه قام بقبض المداخيل المذكورة.

 

وينبغي أن يسلم عن قبض أي مبلغ وصول من طرف المحاسب وذلك فيما يخص المبلغ الأصلي والتخفيضات وما يضاف إليها وإلا فتقع متابعة ذلك المحاسب بتهمة الغدر.

 

الفصل 20

يمنع منعا كليا قبض جميع الأداءات المفروضة باسم الخازن العام غير المداخيل التي تأذن فيها ميزانية المداخيل أو الظهائر الشريفة المتعلقة بها أيا كان نوع قبضها أو الاسم المطلق عليها وإلا فتقام دعوى على السلطات التي تأمر بدفعها أو على المستخدمين الذين يحررون قائمات الضرائب والتعاريف أو على الأشخاص الذين يقومون باستخلاصها حيث يعتبرون متهمين بالغدر وذلك بصرف النظر عن إقامة الدعوى في ظرف ثلاث سنوات على القباض أو غيرهم من الأشخاص برد الأموال التي يكونون قد قبضوها بدون حق.

 

الفصل 21

إن مداخيل الدولة التي لا تجرى عليها بمقتضى النظام المعمول به الآن كيفية خاصة بالاستخلاص أو المتابعات تقبض بمجرد الإطلاع على لوائح حسابية يحصرها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وتكون تلك اللوائح نافذة المفعول إلى أن يتعرض من يعنيه الأمر عليها لدى المحكمة ذات النظر.

 

الفصل 22

إن المداخيل الاعتيادية المقيدة خلال السنة الجارية فيها الميزانية وكذا خلال الأشهر الأربعة للمدة التتميمية للسنة المالية تلحق بهذه السنة وتطبق المبالغ الباقية الواجب استخلاصها بتاريخ 30 ابريل على الميزانية الموالية وتقيد في حساب السنة المالية الجارية ابتدءا من فاتح مايو. المبالغ المستخلصة من تلك المداخيل.

 

وتضاف إلى السنة المالية المذكورة المداخيل الاستثنائية والخصوصية والمداخيل المرصودة للصوائر للسنوات المقفل حسابها والمنتهي اجلها والمقيدة خلال السنة الجارية فيها الميزانية.

 

وتخصص ابتدءا من فاتح يناير بالسنة المالية الموالية المبالغ الباقية الواجب استخلاصها بتاريخ 31 دجنبر.

الفصل 23

يقدم المحاسبون في متم شهر أبريل للسنة الثانية المالية إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو إلى رؤساء المصالح المعنية بالأمر لوائح مبينة فيها الواجبات والأموال المحصلة المصفى حسابها والغير المستخلصة وذلك فيما يخص الواجبات وما يتحصل من الأموال التي تستخلصها المصالح الغير التابعة لوكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وتصحب تلك القوائم بالأوراق المثبتة والغير المستخلصة بها الأموال وكذا باقتراحات قبول الأموال الغير الممكن الحصول عليها ويجمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية تلك القوائم ويحصر مبلغ الواجبات وما يحصل من الأموال التالية :

‌أ)              الأموال الملغاة ؛

‌ب)          الأموال التي يتحملها المحاسبون المعترف بمسؤوليتهم ؛

‌ج)           ج) الأموال المعترف بأنه يمكن استخلاصها فيما بعد وتضاف إلى قوائم الميزانية الجارية الواجبات وما يتحصل من الأموال التي يتحملها المحاسبون أو المعترف بأنه يمكن استخلاصها فيما بعد.

 

ويؤدن للمصالح المكلفة بتصفية ما للدولة من الديون غير الضريبة والأملاك المخزنية في أن لا تقوم باستخلاص الديون التي يقل مبلغها الأول الرئيسي عن 1.000 فرنك.

 

وتحرر المصالح المكلفة بتصفية تلك الأموال لوائح الديون الغير المصفى حسابها والتي يجمعها ويحصرها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية طبق نفس الشروط المطبقة على لوائح الأموال الملغاة والتي يقدمها المحاسبون.

 

 

 

 

الباب الرابع

أداء مصاريف الدولة

أ‌-        مقتضيات عامة

 

الفصل 24

لا يمكن دفع ولا قبض أي مبلغ إلا إذا فتحت اعتمادات كافية لهذا الغرض في ميزانية الدولة ولا يجب استعمال الاعتمادات المفتوحة لمصاريف سنة مالية ما لأجل أداء مصاريف ميزانية أخرى ما عدا الاستثناءات المقررة في الفصل 17 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتفتح الحسابات الخصوصية الخارجية عن الميزانية بموجب مرسوم وباقتراح وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

الفصل 25

لا ينبغي للمصالح أن تزيد في مبلغ الاعتمادات المفتوحة لها في الميزانية أي مبلغ من الموارد الخصوصية.

 

وفي حالة ما إذا لم يمكن مرة أخرى استعمال الأموال أو الأشياء المنقولة أو الغير المنقولة التي تجرى على ملك الدولة وكان يمكن بيع تلك الأموال أو الأشياء فيجب أن يجرى بيعها بطريق المزاد العلني اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بأموال أو أشياء ذات قيمة ضئيلة أو كان بيعها أو غاية استعمالها تجرى عليها الضوابط الخصوصية. ويستند القيام بالعمليات اللازمة إلى الأعوان الذين يكلفهم بهذا الغرض وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

وتخصص بأولائك الأعوان الأملاك المخزنية الخصوصية اللازمة لنصب المصالح العمومية الخاصة بالدولة وذلك بشرط أن يقوموا بما يأتي :

-    أن يدفعوا إلى صندوق الملاك المخزنية ثمنها الذي تقومه مصلحة الأملاك المخزنية المذكورة إذا لم تكن تلك الأملاك قد اشتريت أو شيدت من أموال تلك المصالح.

-         أن يقوموا بصيانتها وإصلاحها أية كانت أهميتها ونوعها.

-    أن يتحملوا الأداءات والتحملات والضرائب المفروضة عليها ولا تجري أية مخالفة فيما يخص الأملاك المخزنية المكراة للموظفين بموجب عقدة عادية والتي لا زالت تجرى عليها بصفة كاملة القواعد القانونية العادية فيما يخص الالتزامات التي يتحملها المكري والمكتري.

 

وتجعل رهن إشارة جلالتنا الشريفة بدون أداء أي مبلغ القصور الملكية التي تشغلها أسرتنا الخاصة.

 

وتحرر كل سنة قائمة تضاف إلى الميزانية تبين فيها الأملاك المخصصة بالموظفين من جهة والأملاك الغير المخصصة بهم من جهة أخرى.

 

الفصل 26

إن كل مشروع ظهير شريف أو مرسوم أو قرار أو أي نص آخر ترصد بموجبه الدولة مصاريف أو تتخلى عن مداخيل يجب أن يقدم من قبل إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ليؤشر عليه.

 

الفصل 27

تشتري الأملاك المخزنية بموجب مرسوم إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق ثمانين مليونا من الفرنك وبموجب قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية إذا كانت قيمتها تقل عن هذا المبلغ وذلك باستثناء تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في ضوابط خصوصية فيما يتعلق بضم الأملاك العقارية إلى الملك العمومي.

ب‌-     تصفية المصاريف

 

الفصل 28

لا يمكن تصفية حساب أي دين من الديون التي تتحملها الدولة إلا من طرف رئيس المصلحة الذي يرجع إليه النظر في الأمر وتحت مسؤوليته وينبغي أن يبين في سندات تصفية الحسابات الحقوق التي يكتسبها دائنو الدولة وتوجه تلك السندات والأوراق المثبتة إلى الأمرين بالدفع.

 

الفصل 29

إن العقود الخاصة بإنجاز الأشغال واللوازم وأنواع النقل باسم الدولة يصادق عليها الوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارات أو الموظفون المفوض لهم في ذلك.

 

أما الطلبات المقدمة من طرف الممونين أو المقاولين فيجب أن يوقع عليها الممون أو المقاول أو وكيله المؤهل لذلك دون أن يكون وكيلا عن مزائد آخر في إجراء صفقة واحدة.

 

ولا يمكن أن تخصص مقاولات الدولة بمقاولين أو ممونين مفلسين ولا يمكن للمقاولين أو للممونين الذين هم في حالة التصفية القضائية أن يقدموا طلبات أو عقود الالتزامات إلا بموجب إذن خاص تسلمه السلطة المكلفة بالمصادقة على الصفقة.

 

ويجب على المقاولين أو الممونين أو يثبتوا لكي تسمح لهم بتقديم الطلبات وعقود الالتزامات. بأنهم يقومون بإحدى المهن الخاصة بالأشغال أو الموارد المنوي تسليمها وبأنهم قد قيدوا بصفة قانونية في الهيئة الاقتصادية المناسبة لمهنتهم إذا كانت موجودة وقاموا بالتزاماتهم نحوها.

 

وتبرم صفقات الدولة بالمنافسة على طريق المزاد العلني طبق الكيفيات والشروط المقررة في مرسوم.

 

غير أنه يمكن أن تنجز الصفقات بطريق طلب عرض الأثمان أو بالاتفاق المباشر أو بفاتورات حسب الشروط المبينة بعده.

 

الفصل 30

يمكن إبرام الصفقات بطريق طلب عرض الأثمان :

أولا – فيما يخص الأشغال أو تسليم المواد أو أنواع النقل التي لا تفوق مصاريفها 20 مليونا من الفرنك أو كانت الصفقة مبرمة لسنوات عديدة ولا يفوق صائرها السنوي أربعة ملايين من الفرنك غير أن هذين المبلغين يمكن رفعهما فيما يخص بعض الأشغال أو تسليم المواد أو أنواع النقل وذلك بموجب مرسوم باقتراح الوزير أو كاتب الدولة أو وكيل الوزارة المعنى بالأمر بعد استشارة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

ثانيا - فيما يخص الأشغال أو تسليم المواد أو أنواع النقل التي لا يمكن في حالة الاستعجال الغير المنتظر. أن تضرب في شانها الآجال التي تتطلبها المسطرة الخاصة بالميزانية.

ثالثا - فيما يرجع للأشغال أو تسليم المواد أو أنواع النقل الغير المقدم العرض في شانها لأجل المزايدة أو التي لا تقترح في شانها إلا شروط غير مقبولة.

رابعا - فيما يخص الأشغال أو تسليم المواد أو أنواع النقل التي من اللازم أن تجرى بدون سمسرة فيما إذا كانت الحركة العادية للمنافسة يعرقلها حال الصفقة أو المقررات المتخذة تنفيذا للظهائر الشريفة بشان تنظيم الإنتاج أو ضبط توزيع المحصولات.

 

وفي حالة الإعلان عن عرض الأثمان فان الشروط الخاصة بطلبات المزايدة وخصوصا الآجل المضروب لتسليم تلك الطلبات يخبر بها العموم أو على الخصوص المقاولون أو الممونون المختارون من طرف الإدارة.

وتقع المنافسة في بداية الأمر في الثمن وتراعي أيضا القيمة الفنية للالتزامات المعروضة وللضمانات المهنية والمالية التي يتوفر عليها كل واحد من المتنافسين وتكون الإدارة حرة في اختيار المقاول أو الممون الذي يظهر لها استحقاقه لذلك ولها الحق في أن لا تجيب إلى طلبات العرض أن لم تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

 

وفي حالة ما إذا اقترح إعطاء الأفضلية لأحد الممونين أو المقاولين غير الشخص الذي قدم أقل ثمن فيجب أن يوجه إلى السلطة المكلفة بالموافقة على الصفقة تقريرا خاصا تبين فيه أسباب ذلك الاختيار وفي حالة الاتفاق التام بين المقاولين أو الممونين الذين جرت استشارتهم أو البعض منهم فيجب القيام باستشارة أخرى ما عدا في حالة عدم الإمكانية المادية أو في الحالة التي تتطلب الاستعجال الأكيد.

 

الفصل 31

يمكن إبرام الصفقات بالاتفاق المباشر في الأحوال الآتية :

أولا -             في شان جميع ما تقوم به الإدارات العمومية من استلام اللوازم أو القيام بأنواع النقل أو الأشغال.

ثانيا -            فيما يخص كل نوع من أنواع اللوازم أو النقل أو الأشغال إذا ما تطلبت الظروف أن تبقى عمليات الحكومة سرية فينبغي أن يؤدن من قبل في إبرام تلك الصفقات من طرف رئيس الوزارة وذلك على اثر تقرير خاص يصدره الوزير أو كاتب الدولة أو وكيل الوزارة المعنى بالأمر.

ثالثا -             فيما يخص الأشياء المخصص صنعها بحاملي إجازات الاختراع وحدهم دون سواهم

رابعا –          فيما يخص بعض الأشياء التي لا يملكها إلا شخص واحد.   

خامسا –         فيما يخص اللوازم أو الأشغال التي لا يمكن أن يناط إنجازها – نظرا إلى الحاجيات الفنية – إلا بمقاول واحد أو ممون معين.

سادسا –         فيما يخص الأشغال والاستغلالات واللوازم المباشرة على وجه التجربة أو الدرس فقط.

سابعا –          فيما يخص الأشغال التي تحول حاجيات الأمن العام دون إنجازها بطريق السمسرة.

ثامنا-             فيما يخص الأشياء والمواد أو المواد الغذائية التي يجب اشتراؤها واختيارها بمحل إنتاجها نظرا إلى نوعها الخصوصي أو اختصاصية استعمالها المعدة لها.

تاسعا –          فيما يخص اللوازم أو أنواع النقل والأشغال التي أجريت في شأنها مسطرة المناداة بالمنافسة والتي لم تقع في شأنها زيادة أو التي اقترحت في شأنها شروط غير مقبول.

عاشرا –         فيما يخص اللوازم أو أنواع النقل أو الأشغال التي لا يمكن أن تضرب بشأنها آجال مسطرة طلب عرض الأثمان في حالة الاستعجال الأكيد التي سببتها ظروف طارئة.

الحادي عشر –       فيما يخص اللوازم أو أنواع النقل أو الأشغال التي يجب على الإدارة أن تنجزها في محل المقاولين أو الممونين الذين تخلفوا عن القيام بمهمتهم وأنجزتها الإدارة تحت عهدتهم ومسؤوليتهم.

الثاني عشر – فيما يخص اللوازم وأنواع النقل أو الأشغال التي يجب أن تناط بمقاول سبق أن كلف بقسم منها وكانت المصلحة تقتضي من حيث أجل التنفيذ وحسن سير الأشغال عدم تكليف مقاول أخر بها ، وذلك فيما إذا لم تكن تلك اللوازم وأنواع النقل أو الأشغال غير متوقعة عند إبرام الصفقة الأصلية وأصبحت بسبب ذلك من جهة أعمالا مضافة إلى الصفقة الأصلية المذكورة ولا تتجاوز خمسها ومن جهة أخرى كان من الواجب إنجازها في الأوراش بواسطة السكك الحديدية أو بأدوات شرع المقاول عمليا في استعمالها.

الثالث عشر – فيما يخص أنواع استئجار السفن التأمينات الخاصة بشحنات البضائع التابعة لها.

الرابع عشر – فيما يخص النقل المناط بإدارات السكك الحديدية وبالمكتب الوطني للنقل.

الخامس عشر- فيما يخص نقل أموال الخزينة.

 

أما الصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر فيقع في شانها من قبل جهد الاستطاعة والإمكان الإشهار والمنافسة.

 

وتبرم تلك الصفقات حسبما يأتي :

أولا –    إما بتعهد وفقا لكناش التحملات ؛

ثانيا -     إما بعقد تكفل به من اقترح المعاملة ؛

ثالثا –    أما بمراسلة حسب العادات التجارية ؛

رابعا –   أما بصفة استثنائية بطريق الطلبات الموجهة للمقاولين أو للممونين المتمتعين بامتياز والذين يخضعون لمراقبة الإدارة فيما إذا كان الأمر يتعلق بلوازم أو أشغال مستعجلة تهم الدفاع عن التراب والتي ينبغي الشروع فيها قبل أن تحدد جميع الشروط الخاصة بالصفقة وتبرم تلك الصفقات إما باتفاق خصوصي وإما بتبادل رسائل ويجب أن يبين فيها الثمن المؤقت والكيفيات التي تحدد بها بموجب عقد إضافي الالتزامات النهائية المتعلقة بالصفقة وعلى الخصوص الشروط التي تراعي لتحديد الثمن النهائي على أساس ثمن التكليف الذي تراقبه الإدارة.

 

الفصل الثاني والثلاثون

يمكن القيام بالشراء بمجرد تقديم فاتورات اللوازم المسلمة حالا إذا كانت حاجيات المصلحة المتوقعة غير مثبتة شراء كمية لا تتجاوز قيمتها مليونا من الفرنك.

 

أما الأشغال أو أنواع النقل التي لا تتجاوز قيمتها المحتملة مليونا من الفرنك فيمكن إنجازها بدون عقد صفقة مكتوبة وبمجرد مذكرة غير انه يمكن أن تغير بموجب مرسوم المبالغ المحددة أعلاه فيما يخص الشراءات بالفاتورات والصفقات المبرمة بالاتفاق المباشر قصد تسيير شؤون المصالح التي تكتسي صبغة صناعية أو تجارية والتي تدبر شؤونها الحكومة أو الجماعات العمومية، ويمكن اتخاذ نفس التدبير ليقع التسهيل في شراء الأدوات اللازمة للإدارات عند المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية والتي اعترف لها بان مقاصدها ترمي إلى الصالح العام.

 

 

الفصل 33

لا تطبق مقتضيات الفصول 29 و30 و31 و32 أعلاه على الأشغال التي تأمر الإدارة بإنجازها وتباشرها بنفسها إما بالمياومة وإما بالقطعة غير انه تطبق تلك المقتضيات على تسليم المواد اللازمة لإنجاز الأشغال المذكورة.

 

الفصل 34

يمكن دفع قسط من الحساب أو أداء مبلغ مسبق في حالة ما إذا شرع في تنفيذ الصفقة إما بتسليم جزء من المواد وإما بالقيام بالأشغال أو بصنع أشياء في وقت معين ومحدد في كراس التحملات. ثم إن الشروط التي تعطي بها الأقساط أو المبالغ المسبقة تحددها تعليمات خصوصية تعرض على موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

ولا يمكن أن ينتفع المقاولون أو الممونون أو المدبرون بأي شرط من الشروط المتعلقة بالفائدة أو بعمولة البنك وذلك فيما يخص القروض المؤقتة أو الأموال المسبقة لأجل إنجاز الخدمات أو أداء ثمنها.

 

ولا يمكن أن يقبل أي طلب للتخلي أو أي طلب قدمته إدارة إلى إدارة أخرى قبل أن تقوم المصلحة المتخلى لها بدفع مبلغ التخلي أو مبلغ الطلب الحقيقي أو المبلغ الذي قدر لذلك.

 

غير أنه إذا كان التخلي أو الطلب يفوق مبلغ 50.000 فرنك فيمكن إنجازه بشرط أن تدفع المصلحة المتخلى لها مبلغا مسبقا يساوي 12/11 من مبلغ التخلي أو الطلب وتطبق تلك القواعد على المصالح ذات الاستقلال المالي وكذا على المصالح التي تلحق مصاريفها بالميزانية بصفة مباشرة.

 

 

 

الفصل 35

إن مصاريف الدولة والمصاريف المقيدة في الميزانيات الملحقة يصدر الأمر بدفعها من صندوق الخزينة العامة من طرف الوزير أو كاتب الدولة أو وكيل الوزارة فيما يخص مصالح وزارته، غير انه يمكن إذا دعت المصلحة تعيين بمرسوم المديرين العامين أو المديرين كئامرين بالدفع.

 

ويمكن للوزراء وكتاب الدولة ووكلاء الوزارة أن يفوضوا بموجب قرار صادر بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية إلى موظفي إدارتهم في التوقيع على جميع الأوامر بالدفع والتحويلات والتفويض في الاعتمادات وعلى رسائل الإعلانات بدفع المبالغ وعلى الأوراق المثبتة للمصاريف والأوامر بالمداخيل. وتنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية.

 

ويمكن للآمرين بالدفع أن يعينوا بموجب قرار صادر بعد موافقة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية آمرين مساعدين ليخصصوا لهم الاعتمادات كلها أو بعضها التي يتوفرون عليها ويعمل الآمرون المساعدون ضمن الحدود الميزانية والترابية المنصوص عليها في قرار التعيين وذلك تحت مراقبة ومسؤولية الأمر بالدفع الذي عينهم وأن الحوالات الصادرة عن الأمرين بالدفع المساعدين يؤدي مبلغها من صندوق الخازن العام أو من طرف صندوق قابض المالية التابع لدائرتهم.

 

وتوجه نسخ القرارات الصادرة بشان تعيين الأمرين بالدفع المساعدين والقرارات الصادرة بشان تفويض الإمضاء وكذا الأوامر بتفويض الاعتمادات إلى الخازن العام الذي يبلغ الإعلان عنها إلى قابض المالية.

 

وتؤرخ الأوامر بالدفع وتحمل عن كل أمر بالدفع رقما ترتيبيا من سلسلة فريدة ومتصلة عن كل سنة مالية ويبين فيها الاسم العائلي لصاحب الدين واسمه الشخصي ولقبه وصفاته.

 

وكل أمر بالدفع مبلغه من صندوق الخازن العام يجب لكي يقبل من طرف المحاسب المسؤول عن أدائه ما يأتي :

أولا – أن يؤخذ من الاعتمادات المفتوحة بصفة قانونية ؛

ثانيا – أن تبين فيه السنة المالية وقسم الميزانية والباب والفصل وعند الاقتضاء المقطع الذي يؤخذ منه  ذلك الأمر بالدفع ؛

ثالثا – أن يصحب بالأوراق التي تثبت بأنه من شان ذلك الأمر أداء دين الدولة كلا أو بعضا المترتب  بصفة قانونية.

 

ويصحب كل أمر بالدفع مرسل إلى الخازن العام بلائحة الإصدار الملخصة فيها تلك الأوامر بالدفع وتطبق نفس المقتضيات على الحوالات التي يصدرها الآمرون المساعدون والمأخوذة من صندوق قباض المالية التابعين لدائرتهم.

 

الفصل 36

لا يمكن دفع أي مبلغ إلا للدائن الحقيقي الذي يثبت حقوقه وخدماته التي قام بها وذلك باعتبار للاستثناءات المقررة في المقطعين 2 و4 من الفصل 32.

 

غير أنه تسهيلا لإنجاز تسيير المصالح المحلية من طرف الإدارة نفسها يمكن أن تؤدى المبالغ المسبقة للأعوان الخصوصيين التابعين لتك المصالح ولا ينبغي أن تتجاوز هذه المبالغ المجموعة والغير المثبتة 500.000 فرنك ويبين في القرار الذي يعين القابض المحاسب القدر الأقصى لتلك المبالغ المسبقة الغير المثبتة وكذا عناوين الميزانية المتعلقة بها وعند الاقتضاء مدة صحة المقرر إذا كان غير مطبق على السنة المالية كلها وتوجه نسخة من القرار إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وينبغي تجديد هذه المقررات عند انتهاء السنة المالية.

 

ويجرى على استعمال تلك التسبيقات سهر الأمر بالدفع ومراقبته وتعطى أوراق إثباتها للمحاسب في ظرف أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتدءا من تاريخ قبض الأموال ويدلى بتلك الأوراق المثبتة بطلب من الأمر بالدفع وبواسطته.

ويمكن أن تسبق طبق نفس الشروط المذكورة التعويضات وصوائر الانتقال إلى الأشخاص المكلفين بمأمورية خصوصية أو بخدمة غير اعتيادية سواء كانت بالمغرب أو بالخارج.

 

ويمكن أن يزاد بصفة استثنائية في الأجل المقدر بثلاثة أشهر وفي مبلغ الأقصى التسبيقات وذلك بموجب مقرر يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية باقتراح الأمر بالدفع المعنى بالأمر.

 

ولا يمكن ما عدا ما استثنى أعلاه القابض محاسب واحد أن يمسك بصفته مكلفا بحسابات عديدة مبلغا إجماليا مسبقا يتجاوز قدره 500.000 فرنك يكون مجموعا وغير مثبت.

 

وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى لهذا الفصل إذا كانت مصلحة ما للدولة تضم عدة أعوان تنفذ لهم مرتباتهم نقدا فان مبلغ تلك المرتبات يمكن أن يدفعه المحاسب المؤدى إلى عون مؤهل من طرف رئيس المصلحة في مقابل إمضاء هذا الأخير. ويوزع هذا العون المبالغ التي قبضها على الموظفين والأعوان المعنيين بالأمر الذين يسلمون له وصولا ولا يقدم ذلك الوصول والورقة المثبتة للدفع المنصوص عليها في الفقرة التالية إلى صندوق المحاسب الذي يؤدى المبالغ وذلك قبل آخر الشهر الثاني الموالي للشهر الذي يجب أن تدفع عنه المرتبات.

 

وفي حالة ما إذا لم يتأت للعون أن يدفع الأموال قبل أخر الشهر الموالي للشهر الذي يجب الأداء عنه فينبغي لذلك العون أن يرجع ذلك المبلغ إلى صندوق المحاسب المذكور وذلك بموجب أمر الدفع الذي يحدده الأمر بالدفع وفي هذه الحالة فان هذا الأمر يحدد الأوامر بالدفع الشخصية لفائدة المعنيين بالأمر.

 

كما يمكن تسبيق المبالغ طبق الشروط المبينة من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية لكي يتيسر دفع المرتبات للأعوان المعنيين بموجب مقرر التعيين المؤقت. ومراعاة لهذا الاستثناء فان كل تسبيق من المرتبات المأخوذ من الأموال الموجودة تحت تصرف الإدارة أو من أموال صناديق آخرة تمنع منعا كليا، وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل فان ثمن الخدمات المطلوبة والمواد الغذائية والبضائع والحيوانات الخ...................التي تطلب تسخيرها السلطات المدنية يقع في شانها أمر بالدفع أو حوالة مؤيدة بقائمة مبينة فيها أسماء الأشخاص والمبلغ الواجب أداؤه لكل واحد من ذوي الحقوق وتسلم تلك القائمة باسم القابض المكلف بتوزيع ذلك المبلغ على من يهمهم الأمر.

 

ويقبض المحاسب من حساب مفتوح في الخزينة مبلغ الأمر بالدفع أو الحوالة ملحقا بهما مقطع الوصول. وإما المصاريف التي ينفذها القابض من هذا الحساب لتقييد أداء التسخيرات فتثبت بنسخة من القائمة المشار إليها أعلاه تحمل إبراء الأشخاص الذين توصلوا بتلك المبالغ.

 

الفصل 37

وفي حالة ما إذا امتنع القابض من إثبات المبلغ الذي سبق له أو أرجع إليه مرة أخرى فانه يلزم بدفع ذلك المبلغ بعد المحاسبة وذلك بموجب قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية بعد استشارة رئيس المصلحة يهمها الأمر ويقوم العون القضائي للخزينة بمتابعة الاستخلاص بعد ما يقبض القائمة النافذة المفعول المنصوص عليها في الفصل 21 من هذا النص.

 

الفصل 38

كما يتابع طبق الكيفيات المقررة في الفصل 21 استرجاع المبالغ المأمور بدفعها أو أعطيت بها حوالة بدون حق والتي امتنع دائن الدولة التي قبضها زائدة من إرجاعها عن طوعية.

 

الفصل 39

سيحدد مرسوم شروط إعطاء وصحة أوراق الحالة المدنية المطلوبة قبل أداء مبلغ للدائنين ذوي الجنسية المغربية القاطنين بالخارج وكذلك للدائنين من ذوي جنسية أجنبية.

 

 

الفصل 40

إن جميع الأوامر الصادرة لصندوق الخازن العام توجه هذا الأخير مصحوبة بقائمة الإصدار وبالأوراق المثبتة.

 

ويحتفظ الخازن العام بالأوراق ويوجه الأوامر بالدفع التي اشر عليها إلى الأمر بالدفع المكلف بتسليمها للمصالح التي تصفى الحسابات وذلك في ظرف أجل لا يتجاوز 48 ساعة إذا كان الأمر يتعلق بالمصاريف الخاصة بالموظفين وفي ظرف ثمانية أيام إذا كان الأمر يتعلق بالمصاريف الخاصة بالأدوات.

 

وتطبق نفس القواعد المذكورة على الحوالات التي يرسلها الآمرون بالدفع الثانويين إلى قابض المالية لدائرتهم كما تطبق نفس القواعد على الحوالات التي يؤشر عليها القابض.

 

الفصل 41

وفي حالة ضياع أمر بالدفع أو حوالة فيسلم نظير منها بعدما يصرح بذلك المعنى بالأمر تصريحا مؤيدا بأسباب واعتمادا على الشهادة الكتابية التي يحررها الخازن العام أو قابض المالية المكلف بالأداء ويبين في تلك الشهادة أن الأمر بالدفع أو الحوالة لم تؤد من طرفه ولا لحسابه ولا بعد التأشير عليها من طرف محاسب آخر يشارك في مصلحة الأداءات.

 

ويسلم الخازن العام نسخا مصادقا عليها من التصريح بالضياع ومن شهادة عدم الأداء إلى الأمر بالدفع الذي يحتفظ بها قصد الإثبات وتضاف النصوص الأصلية إلى النظير.

 

الفصل 42

تحدد الأوراق المثبتة بالمصاريف حسب الأسس التالية ففيها يخص المصاريف الخاصة بالموظفين :

الماهية والأجور والمرتبات والتعويضات وواجب التنقلات والإعانات، القائمات المقيد فيها عدد الموظفين أو أسماؤهم والمبين فيها ما يأتي :

الدرجة أو الوظيفة.

الخدمات التي قام بها الموظف.

مدة الخدمات.

المبلغ الواجب دفعه بموجب القوانين أو الضوابط أو المقررات وإذا كان الأمر يتعلق بالأداء الأول فيجب أن تضاف إلى القائمات الأنفة الذكر نسخة من مقرر التسمية.

 

وفيما يخص المصاريف المتعلقة بالأدوات :

شراء الأملاك والمنقولات وواجبات كرائها وشراء المواد الغذائية والمواد الأخرى.

أشغال تشييد البناءات والطرق والأرصفة والقنوات وصيانتها وترميمها.

أشغال صنع الأثاث وصيانتها وإصلاحها

الصوائر التي يستلزمها إجراء المسطرة والجوائز والإعانات والمنح والمصاريف المختلفة الخ.

 

أولا – نسخ القرارات أو المقررات أو النسخ الموجزة المصادق عليها بصفة قانونية وكذا نسخ عقود البيع والالتزامات وتقارير المزايدة وعقود الكراء والاتفاقيات أو الصفقات.

ثانيا – قوائم حسابات الأشياء المسلمة وتصفية الحسابات المبينة فيها الخدمات المنجزة والمبلغ الواجب دفعه على وجه التسبيق أو على وجه تصفية الحساب النهائي.

 

وفي حالة ما إذا أمر بدفع أقساط مسبقة من دين فيدلي الأمر بالدفع – تأييدا للأمر بالدفع الأول أو للحوالة – بالأوراق المثبت فيها حق الدائن في هذا القسط المسبق.

 

وفيما يخص الأقساط الموالية لذلك القسط فان الأوامر بالدفع والحوالات تذكر بالإثباتات التي أدلى بها سابقا فيما يخص الأوامر بالدفع أو الحوالات وتتم تلك الإثباتات عند أداء ما بقى من المصاريف.

 

الفصل 43

يكلف الآمرون بالدفع تحت مسؤوليتهم بأن يدفعوا لذوي الحقوق الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء المسلمة من اعتمادات الميزانية ولا يجب عليهم أن يقوموا بذلك الدفع إلا في مقابل وصول وبعدما يتحققون من هوية ذي الحق أو صحة التفويضات المخولة لنائبه.

 

الفصل 44

لا يمكن استيفاء الأوامر بالدفع والحوالات إلا بعد ما يؤشر عليها لأجل الأداء الخازن العام أو قابض المالية الخصوصي للدائرة الإدارية المنفذة لها الاعتمادات ويأذن الخازن العام بالتأشير لأجل الأداء إما من صندوقه وإما من صندوق محاسب تحت أمره.

 

ويتكلف لهذا الغرض بجميع الصناديق العمومية للدولة ولا يجوز للدائن أن يطالب بالتأشير لأجل أداء مبلغ من صندوق لا يوجد فيه مبلغ احتياطي كان.

 

وأما المبالغ التي يدفعها بصفة مباشرة القباض الخصوصيون التابعون للمالية فلا يقبل تقييدها في الحساب تقييدا نهائيا إلا بعد أن ينظر فيها ويتحقق منها الخازن العام الذي توجه إليه دوريا جميع الأوراق الأنفة الذكر.

 

ويشهد المحاسب المؤدى في ورقة الأمر بالدفع أو الحوالة بالمبلغ الذي دفعه وذلك قصد تحديد المسؤولية الملقاة على كاهل المحاسب في حالة ما إذا لم يكن الوصول المسلم لصاحبه صحيحا.

 

الفصل 45

لا يمكن للمكلفين بالأداء أن يوقفوا أداء من صندوقهم إلا إذا تبين لهم بأنه وقع إغفال مخالفة مادية في الأوراق المدلى بها أو في الأحوال المبينة في المقطع الأخير من هذا الفصل.

 

وتعتبر مخالفة مادية كل تغيير في البيانات الخاصة بالاسم والخدمة أو المبلغ والمبينة في الأمر بالدفع أو في الحوالة مع البيانات المضمنة في الأوراق المثبتة المضافة إليها أو إذا كانت تلك الأوراق غير مطابقة للتعليمات.

 

وفي حالة ما إذا رفض الأمر بالدفع التأشير على الحوالات لأجل الأداء فيجب على المكلف بالدفع أن يوجه فورا إلى الأمر بالدفع تصريحا كتابيا يبين فيه أسباب رفضه وكذا أن يدفع عند الاقتضاء نسخة لحامل الحوالة.

 

ورغم التصريح المذكور إذا وجه الأمر بالدفع أمرا مكتوبا تحت مسئوليه يطلب فيه من المحاسب صرف النظر – وإذا ذاك لم تبق عليه مسؤولية – وإذا كان من جهة أخرى رفض المحاسب لا يرتكز إلا على إغفال أو مخالفة مادية فالمحاسب يؤشر بدون تأخير على الحوالة لأجل الأداء ويضيف إلى هذه الحوالة نسخة من تصريحه ومن نص الأمر الذي توصل به.

 

وإذا صدرت أوامر من شانها إما استيفاء مصاريف دون أن توجد هناك اعتمادات متوفرة أو إثبات الخدمات المنجزة وإما أداء مبلغ موقف لأجل أسباب تمس صحة الوصول فلا يتحتم على المحاسب أن يمتثل لذلك ويعرض الأمر على رئيس الوزارة وهو الذي يبت في القضية بموجب مرسوم بعد استشارة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

 

الفصل 46

1-     يتعين على المحاسب أن يطالب قبل الأداء صاحب الحق الحقيقي بأن يؤرخ ويمضي بمحضره على الأمر بالدفع أو الحوالة ولا ينبغي أن يضمن في الوصول أي قيد ولا شرط.

 

وإذا قدم الوصول على حدة كما يقع إذا اخذ من كناش مقتطعات أو إذا كان مقيدا في أسفل الفاتورات أو المذكرات أو العقود فلا يمنع ذلك من تسجيل الوصول في الحوالة من اجل التنسيق. إذا لا يمكن أن تنفصل تبرئة الخزينة عن الأمر بالدفع الذي منح ذلك الحق.

 

وفيما يخص كل أداء لأصحاب الحقوق أو النواب أصحاب الأوامر بالدفع أو الحوالات فان المحاسبين يبقون وحدهم دون سواهم مكلفين بطلب جميع الحجج اللازمة لإثبات حقوق وصفات أصحاب تلك الحوالات وصحة قبضها وذلك تحت مسؤوليتهم وحسب الحق العام وبدون مساعدة الأمر بالدفع.

 

وفي حالة وفاة صاحب الأمر بالدفع أو الحوالة إذا كان المبلغ الواجب أداؤه للورثة لا يتجاوز 50.000 فرنك فيمكن الأداء بعد الإدلاء بشهادة يبين فيها تاريخ الوفاة ودووا الحقوق بدون الإدلاء بأي حجة أخرى وتسلم هذه الشهادة بدون صوائر من طرف السلطات المحلية والموثقين والقضاة والربانيين ويمكن للمحاسبين أن يؤذوا لمن يقدم الطلب من بين ورثة الدائن المبالغ التي لا تتجاوز 50.000 فرنك وهي الحظ الواجب لشركائه في الإرث وذلك حسب الشرطين الآتيين :

أولا - أن يقبل الإبراء باسم الورثة ؛

ثانيا – أن تبث الحجج القانونية بصفة واضحة وأن الحظ الواجب دفعه للورثة الغير الحاضرين لا يتجاوز 50.000 فرنك.

 

غير أنه تؤدى بصفة قانونية المبالغ أسفله للزوج الباقي على قيد الحياة اللهم إلا إذا تعرض على ذلك الورثة والموصى لهم الدائنون.

أولا – الحصص من المرتب والأجرة وكذا التعويضات الإضافية من أي نوع كانت والجوائز وغيرها من المبالغ الواجب دفعها عند وفاة الموظفين والجنود والعملة والأعوان كيفما كانوا من الجنسية الفرنسية المؤدى لهم المرتب إما من أموال الميزانية العامة أو من أموال الميزانيات المضافة إليها.

ثانيا – حسابات الأقساط الباقية والواجب دفعها عند وفاة أصحابها ذوي الجنسية الفرنسية وأصحاب المرتب المنفذ لهم عن وسام الاستحقاق العسكري المغربي أو عن رواتب أخرى تمنحها الدولة.

 

وفي هذه الحالة يعفى الزوج الذي لا زال على قيد الحياة من إحضار الضمان واستعمال المبالغ ما عدا إذا تكفل عند الاقتضاء بالمبالغ المقبوضة بهذه الكيفية لحساب الورثة أو الموصى لهم مثل القيم الأخرى التابعة لتركة الزوجين المشتركة ولا تطبق المقتضيات المبينة أعلاه على الزوجين المنفصلين ذاتيا.

 

2-     وبخلاف لمقتضيات الفقرة الأولى للمقطع السابق يمكن أداء المصاريف بمجرد إنجاز التحويل المالي المشتمل على تقييد المبلغ الواجب دفعه للدائنين في حسابهم الجاري بالشيكات البريدية أو في البنك أو في الخزينة وتتخذ في ذلك التدابير الآتية :

أولا –    إذا كانت حسابات الدائنين مفتوحة عند محاسب الخزينة المأذون له في قبض الودائع للخواص فان المحاسب المكلف بالمصاريف يقيد المبالغ الواجب دفعها لحسابات الدائنين أو يأذن في تقييدها ويبلغ المحاسب المكلف بحسابات الدائن لهذا الأخير الإعلان بالمبالغ المتعلقة الخاصة به ويقيد المحاسب المذكور في سندات الأداء بيانا استنادا إلى الحسابات المقيدة للقيام بعملية التحويل.

ثانيا -     وفي حالة ما إذا كانت حسابات الدائنين مفتوحة في البنك المخزني المغربي أو في بنك آخر فيبلغ المحاسب للمؤسسة المعنية بالأمر الخاصة بالتحويل مصحوبة بإعلان الاعتماد وتكون ملحقة بقائمة التوجيه الإجمالية والمصحوبة بالشيك في حساب البنك ويعلم هذا البنك بوصول تلك الأوامر كما يقبل أوامر التحويل إذا كانت الحسابات مفتوحة في دفاتره ثم يوجهها إلى أبناكه الفرعية أو وكالاته في حالة العكس.

    وتقيد مبالغ الدائنين في حسابهم وتوجه لهم المؤسسة المعنية بالأمر أو مؤسستها الفرعية أوكالاتها إعلانات الاعتماد الخاصة بهم ويقيد المحاسب في سندات الأداء بيانا يستند إلى الشيك المسحوب من طرفه للقيام بعملية التحويل.

ثالثا –    وفي حالة ما إذا كانت حسابات الدائنين تجرى في مراكز الشيكات البريدية فان المحاسب يوجه إلى مركز الشيكات البريدية بالرباط أوامر التحويل المضاف ليها الإعلان بالاعتماد وتقيد تلك الأوامر في قائمة التوجيه الإجمالية والمصحوبة بشيك بريدي ويعلم مركز الشيكات البريدية بوصول تلك الأوراق وبعد تقييد مبلغ الشيك البريدي في حساب المحاسب فان هذا الأخير يقيد حسابات الدائنين أو يأمر بتقييدها وتوجه مراكز الشيكات البريدية التي تمسك الحسابات الإعلانات بالاعتماد إلى أصحابها ويقيد المحاسب في المستندات بيانا يستند فيه إلى الشيكات البريدية المسحوبة لأجل القيام بعملية التحويل.

3-    يعهد إلى الدائنين باستخلاص أداءات التحويل التي تترتب عن التصفيات الخصوصية ويقتطع هذه الأداءات من مبلغ الأمر بالدفع أو الحوالة المحاسب العمومي المعنى بالأمر عند تصفية المبلغ الخالص المعد للتحويل.

4-    إن المصاريف العمومية التي لا تخضع لالتزام التحويل يمكن أن تستخلص بطريقة حوالات بريدية بطلب من الدائنين وعلى نفقتهم وذلك ما لم يكن هناك ما يخالفه من حيث المقتضيات التنظيمية وإذا ما تعين دفع الأداءات بواسطة حوالات بطاقية بريدية فإن المحاسب يوجه هذه الحوالات البطاقية إلى مركز الشيكات البريدية بالرباط مثبتة في ورقة الإرسال ومصحوبة بشيك بريدي وبعد أن يتوصل مركز الشيكات البريدية بالأداءات المذكورة يسجل مبلغها في الشيك البريدي بحساب المحاسب وكذا مجموع مبلغ الأداءات ويثبت هذا الأخير في رسوم الأداء علامة على الشيك البريدي يرجع إليها عند استخلاص الأداءات بواسطة الحوالات البطاقية البريدية.

5-    يمكن تصفية حساب ما بطريق التحويل أو حوالة بطاقية بريدية دون أن ينتقل الدائنون أو يقوموا بأنفسهم بإعطاء توصيل شخصي فرسوم الأداء مذيلة بالبيانات المتعلقة بالتحويل أو تصفية بواسطة الحوالات البطاقية البريدية والموضوعة من طرف المحاسب المكلف بالنفقة حسب الشروط السابقة والمصحوبة إن اقتضى الحال بالوراق المثبتة للأمر بالدفع كل ذلك يبرئ ذمة المحاسب المذكور.

الفصل 47

إذا كان الشخص الدائن أميا فان تصريحه يضمنه المحاسب في الأمر بالدفع أو الحوالة ثم يمضي المحاسب على التصريح المذكور مع شاهدين حاضرين وقت الأداء وذلك إذا كانت المبالغ لا تتجاوز 25.000 فرنك.

 

ويطالب المحاسب بإبراء عدلي أو وصول إداري إذا كانت المبالغ المؤذاة تفوق 25.000 فرنك اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بمنح الإسعاف فان الإثبات بشهادة شهود في هذا الباب دون تحديد للمبلغ.

 

ويعفى العدلان المتلقيان للشهادة من تقييد الوصول في كنانيشهم وتسلم السلطات المحلية الوصول الإداري مجانا.

 

وإذا تبتت استحالة الحصول على الحصول الإداري فإن الأداء يقع بمحضر شاهدين مشهورين يمضيان مع المحاسب التصريح الذي أفضى به الشخص الدائن.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بالمبالغ المؤذاة لفائدة جماعة فيمكن تعويض الوصولات الشخصية بقوائم إثبات الدفع المصرح بصحتها.

 

وإذا كان الأشخاص الدائنون أميين أو في حالة لا يمكن معها الإمضاء فان التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل يثبت بصفة نهائية في أسفل قائمة إثبات الدفع وتكون له كامل القيمة بالنسبة للأشخاص الدائنين الذين لا يحسنون الإمضاء أو لا يستطيعونه.

 

على أن أداء المبالغ إلى أميين تتجاوز 25.000 فرنك وكانت هذه المبالغ قد تسلمها بأي رسم كان كتاب الضبط لدى المحاكم – يمكن إجراؤه بمحضر قاض وبإثبات هوية الشخص الدائن.

ويحضر قاض مجانا شهادة للاستخلاص تقوم مقام الوصول بخط اليد تكون حجة على الدائن للمدين.

 

الفصل 48

يمكن أن يكون الإمضاء بالحروف العربية أو اللاتينية أو العبرانية ولا يحتاج إلى أي إثبات كان ما عدا قبول الأمر بالدفع وذلك إذا كان الأمر يتعلق بمذكرات حسابية أو فاتورات أو صفقات أو قبول المحاسب أن كان الأمر يتعلق بمبالغ مؤذاة.

 

الفصل 49

إن جميع عمليات حجز الأموال لدى الغير أو التعرضات على الأموال الواجب دفعها من طرف الخزينة وكذا كل إعلان بالتخلي عنها أو نقلها وكذا كل إعلان آخر يرمي إلى توقيف الأداء يتعين القيام بها بصندوق المحاسب المكلف بأدائها – وإلا كانت عديمة الجدوى – ولا يكون لهذه الإعلانات أي مفعول بخصوص المبلغ المثبت في الأمر بالأداء أو في حالة الحوالة إذا ما وقعت بعد أن ضمن المحاسب في مستند الأداء عبارة : اطلع عليه ويصح أداؤه " وكذا بعد أن اثبت التحويل أو الأداء بواسطة حوالة بطاقية بريدية.

 

الفصل 50

في حالة رفض الأداء من اجل التعرض أو عمليات حجز الأموال لدى الغير أو التحويلات أو التفويض بشأنها أو نقلها يتعين على الخازن العام أو القابض المالي إذا ما طلب منهما أن يسلمها للشخص الجارية في شانه عملية الحجز مضمن أو قائمة التعرضات أو الإعلانات.

 

وكل قسط من الأجور أو المرتبات وبصفة عامة كل مبلغ وقع حجزه أو تمت بشأنه تعرضات أو تخليات أو تفويض أو نقل بين يدي الخازن العام أو القابض المالي لا يمكن إيداعه من طرف هؤلاء المحاسبين إلا عندما تقدم الحوالة للاستخلاص.

على انه إذا كان أمر حجز الأموال لدى الغير أو التعرضات أو التخليات أو التفويض أو النقل يتعلق بمجموع الأوامر بالدفع أو الحوالات وكان كل هذا لصالح أشخاص في حالة إفلاس أو أرغموا على تصفية الحسابات بطريق القضاء فان المحاسب المكلف بالتأشير يحجز الحوالة المذكورة ثم يثبت مدخول مبلغها في حساب خارج الميزانية ويطلع في نفس الوقت الأمر بالدفع على السبب الذي من اجله لم يرجع الأمر بالدفع أو الحوالة.

 

وان إيداع الأموال يبرئ بعد معاينته كما هو مذكور أعلاه ذمة الدولة كما تبرا ذمتها إن وقع الأداء مباشرة إلى ذوي الحقوق.

 

الفصل 51

إن مبلغ المقادير المالية المرجعة سواء من طرف الأفراد أو من لدن مصالح طيلة سنة مالية يقع ردها إلى الاعتمادات المرصودة برسم احد فصول الميزانية ويحضر الآمرون بالدفع في كل شهر قائمة مفصلة يسلمونها إلى الخازن العام تكون مؤيدة بوصولات تثبت إرجاع الأموال وتهيأ هذه القائمة عن كل سنة مالية مع بيان القسم من الميزانية والباب والفصل ، وان اقتضى الحال المقطع وتشير إلى تاريخ ورقم الحوالات التي هي موضوع الإلغاءات.

 

على أن إعادة دفع المبالغ المالية لا تستوجب رد اعتمادا إلا إذا كان قدرها يساوي 5.000 فرنك أو يفوقها.

 

وإذا كانت المبالغ المذكورة تقل عن هذا القدر فتخصص بالمداخيل المختلفة والطارئة.

 

 

 

الفصل 52

إذا كان غير ممكن الاحتفاظ قانونيا بمصروف مخصص بميزانية سنة مالية جارية فيسلم الأمر بالدفع إلى الخازن العام شهادة لإعادة تخصيص المصروف تساعد المحاسب على الزيادة في نفقات فصل والتخفيض بقدر مماثل من مصروف فصل آخر، وتضاف هذه الشهادة إلى الأوراق المثبتة لحساب التسيير الخاص بالخازن العام وإذا وقع ترتيب مصروف في غير محله بمكتب الخازن العام وكان قد خصصه الأمر بالدفع فان الخازن العام يحرر شهادة يستعملها كاستعماله لشهادة إعادة تخصيص المبالغ.

 

الفصل 53

إن الخازن العام بعد الإطلاع على الأوراق المثبتة المشار إليها في الفصلين السابقين يشهد في حساباته بوقوع تنقيصات في المداخيل والزيادات والتنقيصات في المصاريف الواجب أداؤها.

 

وبهذه العملية تصبح الاعتمادات التي أخذت منها المصاريف فيما قبل قابلة للتصرف فيها.

 

الفصل 54

إن جميع الديون الغير المستخلصة والمأمور بدفعها وتصفيتها لفائدة الدائنين المقيمين بالمغرب في ظرف أربع سنوات ابتداء من افتتاح السنة المالية ولفائدة الدائنين المقيمين خارج التراب المغربي في ظرف خمس سنوات ترجع بصفة نهائية إلى الدولة بصرف النظر عن انقضاء الآجال المنصوص عليها في القوانين السابقة أو المتفق عليها في الصفقات أو في الاتفاقيات ومع المحافظة بحقوق خصوصية المعترف بها لحامل سندات القرض.

 

وخلافا لمقتضيات المقطع السابق تحدد كما يلي ابتدءا مدة التقادم في أربع أو خمس سنوات بشأن منح الإيراد الخاصة بوسام الاستحقاق العسكري الشريف.

 

أ‌)        من تاريخ تحضير شهادة التسجيل من طرف مدير الأوسمة الشريفة بشان رواتب التقاعد المسجلة حديثا.

ب‌)  من تاريخ حلول مبلغ الستة أشهر الأكثر أقدمية التي لم تستخلص والمتعلقة برواتب التقاعد التي كانت موضوع استخلاص أول.

 

وتحذف من سجلات الخزينة بعد مضي أربع سنوات على عدم المطالبة بها رواتب الإيراد الخاص بوسام الاستحقاق العسكري الشريف لمستحقيها القاطنين بالمغرب.وبعد مضي خمس سنوات للمقيمين خارج المغرب.

 

ويدفع مبلغها لصندوق الأموال الاحتياطية، أما إعادة تقييد الإيراد في السجلات فلا يترتب عنه دفع أي مبلغ متأخر خاص برواتب الإيراد السابق للطلب.

 

ولا يمكن استخلاص أكثر من أربع سنوات من رواتب الإيراد قبل تاريخ إقامة شهادة التقييد أينما كان محل إقامة المعنى بالأمر على انه إذا لم يتوصل صاحب الإيراد المذكور بكناش القبض لسبب إداري فتؤدى له رواتب الإيراد ابتدءا من تاريخ تسميته في هيئة حاملي وسام الاستحقاق العسكري الشريف.

 

وفي هذه الحالة يعزز الأداء الأول بشهادة عدم انقضاء الأجل يسلمها مدير الأوسمة الشريفة ويؤشر عليها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

ثم إن المبالغ المؤخرة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد وكذا المبالغ المؤخرة الخاصة بالسنوات المالية المنتهى اجلها أو الملغاة عن رواتب التقاعد المقيدة من جديد بسجلات الخزينة على اثر مطالبة المعنيين بالأمر تستخلص من اعتمادات السنة المالية الجارية

 

وإذا غاب عن منزله صاحب راتب التقاعد الممنوح له عن حادث شغل أو غاب احد المتمتعين بحقوقه وقد مرت على هذه الغيبة سنتان دون أن يطالب برواتب الإيراد فيحذف راتب التقاعد من سجلات الخزينة.

 

وينتج عن إعادة تسجيل الراتب المذكور قبض المبالغ المتأخرة إلى غاية خمس سنوات وتؤدي هذه المبالغ المؤخرة من اعتمادات السنة المالية الجارية.

 

الفصل 55

لا تطبق مقتضيات الفصل السابق على الديون التي لم يصدر أمر بدفعها ولم تدفع في الآجال المحددة بسبب إداري أو عمل قضائي ولكل مدين الحق في أن يتسلم من المصلحة المختصة ورقة تشهد بتاريخ طلبه والأوراق المقدمة لتعزيز هذا الطلب.

 

إما المصاريف المؤذاة بعد الآجال المحددة أعلاه لمدة أربع أو خمس سنوات فلا يمكن إصدار الأمر بدفعها إلا بعد فتح اعتمادات خصوصية. وتؤخذ هذه المصاريف من ميزانية جارية بباب معنون "بمصاريف السنوات المالية الملغاة ".

 

الفصل 56

إن اعتمادات القسم الأول للميزانية أو أقساط هذه الاعتمادات التي لم تستعمل في آخر يوم من شهر مايو للسنة الثانية من السنة المالية بطريقة أداءات فعلية أو محولة تلغى بصفة نهائية.

 

الفصل ا57

إن الديون المقيدة في سنة مالية مقفل اجلها ولم يصدر بشأنها أمر بالدفع لا يمكن أداؤها إلا بشرط إثبات مدخول مساو في باب الميزانية المقفل أجلها حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من ظهيرنا الشريف هذا. بشرط أن لا يتجاوز مجموع مبلغها المقادير الملغاة من الاعتمادات. والمقيدة في السنوات المالية المذكورة.

 

وتضمن في الأمر بالدفع والحوالات أسماء أصحابها وتستخلص مبالغها لغاية 31 دجنبر من سنة إصدارها وهو التاريخ الذي تصرف فيه إن لم يتقدم أصحابها بأنفسهم لتسلم واجبها طبقا للفقرة الرابعة من الفصل الخامس عشر.

 

الباب الخامس

المحاسبة

أ‌)        المحاسبة الإدارية

 

الفصل 58

إن أرقام المحاسبة الإدارية تعتبر صورة لجميع العمليات المتعلقة

‌أ-        بإثبات الحقوق التي تحصل عليها الدولة تجاه غرمائها والمداخيل المنجزة لفائدتها.

‌ب-    بتصفية المصاريف الميزانية بالحوالة وبالأداء.

‌ج-     بتصفية حساب الأموال الاحتياطية.

 

 

الفصل 59

إن سجلات المحاسبة الإدارية المتخذة لاستخلاص ما تحصل هي الآتي بيانها :

1-      سجل يومي لإثبات الحقوق المقيدة لفائدة الدولة ؛

2-      سجل لحسابات أنواع المداخيل.

 

ويشتمل السجل المذكور على إثبات الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله ونوعه وموضوعه وذلك في أعمدة متباينة كما يشتمل السجل المومأ إليه على تعيين الغرماء ومبلغ المدخول المنجز

 

وتقيد المبالغ المقبوضة في كل باب من أبواب ميزانية المداخيل وفصولها ومقطعاتها.

 

وتوصف علاوة على ذلك نفس هذه العمليات بكيفية مفصلة في سجلات إضافية يحدد عددها وحجمها حسب نوع المصالح.

 

الفصل 60

إن سجلات ضبط المحاسبة الإدارية المتخذة لتنفيذ المصاريف هي :

1-    كناش لتسجيل حقوق الدائنين ؛

2-    سجل يومي للحوالات المسلمة ؛

3-    سجل الحسابات عن كل باب من المصاريف.

 

الفصل 61

إن سجل تقييد حقوق الدائنين المتخذ من طرف مصلحة مكلفة بالتصفية في كل باب أو فصل أو مقطع يشتمل على وصف موجز لجميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات المخصصة بكل مصلحة وكذا تبليغ اتفاق المصاريف وتصفيتها وتاريخ هذه التصفية إلى الأمر بالدفع.

 

الفصل 62

إن السجل اليومي للأوامر بالدفع أو الحوالات المسلمة خلال السنة المالية والمتخذ من طرف الأمر بالدفع والآمرين بالدفع الثانويين تقيد فيه حينا وبصفة متتابعة حسب أرقام ترتيبية.

 

ويعمل الآمرون بالدفع في كل شهر على موافقة حساباتهم لحسابات المحاسب المكلف بالتأشير على الأوامر بالدفع أو الحوالات. ولهذا الغرض يوجه الآمرون بالدفع في كل شهر إلى المحاسب المذكور لائحة تبين من جهة في كل باب من أبواب الميزانية الاعتمادات المفتوحة مع اعتبار التغييرات الملحقة بالميزانية الأولى ومن جهة أخرى مبلغ الأموال الصادرة في آخر يوم من الشهر السابق.

 

ويتأكد المحاسب من موافقة المعلومات المعطاة لحساباته الخاصة ثم يوجه اللائحة مع تأشيره عليها إلى الأمر بالدفع ويشير فيها إلى ما قد يلاحظه من خلافات.

 

وعند إقفال السنة المالية يتمم المحاسب اللائحة المذكورة ببيان مجموع المبالغ المؤذاة عن كل باب من الأبواب.

 

الفصل 63

يقيد الأمر بالدفع والآمرون بالدفع الثانويين في سجل الحسابات عن كل باب من أبواب المصاريف الاعتمادات الممنوحة من جهة والمصاريف الصادرة بشأنها أوامر الدفع أو حوالات من جهة أخرى ويحتوي هذا السجل علاوة على ما ذكر على الإشارة إلى المبالغ المالية المنجز أداؤها.

 

الفصل 64

يمسك الآمرون بالدفع علاوة على ما ذكر ما يلي :

1-    سجل توزيع الاعتمادات المخولة للآمرين بالدفع الثانويين ؛

2-    السجل العام لحسابات المصاريف تلخص فيه ما جاء في اللوائح الشهرية المقدمة من طرف الأمرين بالدفع المساعدين.

 

الفصل 65

إن الحساب الإداري لصندوق أموال الاحتياط يشتمل على دفتر صغير تسجل فيه جميع حسابات المداخيل والمصاريف أو الترويج المأخوذة من الأموال الاحتياطية.

 

الفصل 66

يمسك أيضا الآمرون بالدفع ولا آمرون بالدفع الثانويين السجل اليومي لإثبات عمليات الترتيب تقيد فيه حينا وبصفة متتابعة جميع العمليات المنجزة بصفة مؤقتة على شرط أن يقع ضبطها خلال مدة السنة المالية.

الفصل 67

تمسك مصالح التصفية والأمر بالدفع علاوة على ما ذكر دفاتر صغيرة مفصلة وسجلات وحسابات إضافية المعتبرة ضرورة.

 

ب‌) حسابات الخازن العام

 

الفصل 68

إن جميع عمليات المداخيل والمصاريف يجمعها الخازن العام الذي يعتبر محاسب ميزانية الدولة والميزانية الإضافية والحسابات الخارجة عن الميزانية.

 

ويضمن الخازن العام في لائحة يومية وفي السجل الكبير جميع العمليات المباشرة لحساب الدولة كما يضمن بتفصيل في سجلات إضافية مداخيل ومصاريف الميزانية والعمليات الخارجة عن الميزانية وتوصف مداخيل الميزانية التي يقع قبضها وتضمن بتفصيل في سجلين رئيسيين هما :

1-    سجل مستندات القبض ؛

2-    سجل الاستخلاصات.

 

ففي السجل الأول تقيد المداخيل وجميع المستندات الصادرة أو المؤشر عليها من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية لقبض واجبات الدولة.

 

وفي السجل الثاني تضمن بتفصيل المداخيل المباشرة لنفس الغاية.

 

 

الفصل 69

يتتبع الخازن العام أداء مصاريف ميزانية الدولة ضمن حساباته بواسطة سجلين رئيسيين هما :

1-    سجل تفصيل الأداآت ؛

2-    سجل مصاريف الميزانية.

 

وتسجل في "سجل التفصيل " الأداءات تبعا لإجراء العمليات ويشار إلى الباب المتعلق بكل الحوالات المستخلصة وتثبت في أضلاع متميزة.

 

الاقتطاعات المباشرة بخصوص مختلف الرسوم المتعلقة بهذه الحوالات.

أما سجل مصاريف الميزانية أو سجل الاعتمادات والإصدارات والأداءات فهو مخصص بمقارنة الاعتمادات والإصدارات بما أدى من المبالغ كل باب من أبواب الميزانية على حدته.

 

الفصل 70

يوجه الخازن العام إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية :

1-  في كل شهر قائمة عن عمليات مداخيل الميزانية المنجزة أثناء الشهر في كل ميزانية على حدة وذلك مع كل المؤخرات المالية السابقة وعمليات المداخيل والمصاريف الخارجة عن الميزانية.

2-    في كل سنة لغاية يوم 31 يوليوز حسابا عاما يوضح حالة السنة المالية المنصرمة.

 

حساب إداري

 

الفصل 71

يحضر الآمرون بالدفع عند انتهاء السنة المالية حساباتهم الإدارية طبقا لأجزاء قسط الميزانية المعهود به إليهم.

 

ويتألف الحساب الإداري مما يأتي بيانه :

1-    من جدول عام لنوع المداخيل وأبواب المصاريف وجميع نتائج الحالة النهائية للسنة المالية المنصرمة.

2-    من جدول التغييرات المدخلة على الاعتمادات الأولية خلال السنة المالية.

3-    من البيانات المفصلة الخاصة بكل نوع من أنواع المصالح :

 

عن المداخيل :   تقديرات الميزانية والحقوق المحصل عليها من طرف الدولة والمبالغ المستخلصة والبقايا الواجب استخلاصها.

عن المصاريف : الاعتمادات الناتجة إما من الميزانية أو من التغييرات المدخلة على الميزانية خلال السنة المالية.

 

والمصاريف المصفاة والأداءات المنجزة والديون المتأخرة.

 

4-    من مقارنة المصاريف بمقدرات الميزانية.

5-    من حالة الأموال الاحتياطية.

6-    من حالة الأموال التي أفرضتها الدولة.

7-  من قائمة المشتريات وتفويتات الملك ومنح الامتياز لاستغلال الملك الخاص بالدولة لمدة أكثر من 25 سنة وهي عمليات تنجز خلال السنة المطابقة للسنة المالية.

8-  وأخيرا من جميع التطورات التي تساعد على دراسة الأعمال المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للميزانية وعلى إتمام ما يثبت ذلك وتسلم الحسابات إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية الذي يلخصها في حالة عامة تكون بمثابة حساب للسنة المالية ويوجهها إلى محكمة المحاسبات.

 

حسابات الخازن العام

الفصل الثاني والسبعون

إن الحساب السنوي للتسيير الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسب الدولة يتكون من :

1-    حالة المحاسب إزاء الدولة في اليوم الأول من السنة المالية.

2-    إعادة بيان العمليات التكميلية المنجزة برسم السنة المالية السابقة وذلك خلال السنة التي يدفع بشأنها الحساب.

3-  تطور العمليات كيفما كان نوعها في دائرة المداخيل والمصاريف المنجزة أثناء نفس السنة وذلك بإجراء تمييز بين عمليات الميزانية وعمليات خارجة عن الميزانية أو عمليات الخزينة.

4-    حالة المحاسب إزاء الدولة عند انتهاء السنة.

 

ويحتوي نفس المستند على التطور الواضح لعمليات مداخيل ومصاريف الميزانية المنجزة أثناء المدة التكميلية للسنة المالية المطابقة للسنة التي يدفع الحساب بشأنها فهو يبرز الحالة النهائية للعمليات الميزانية عند انتهاء السنة المالية.

 

وتلحق بكل فصل من فصول الميزانية عند تقديم حساب التسيير لوائح الحقوق والمصروفات المباشرة.

 

وتوقف الحسابات في سجلات الخازن العام عند كل يوم31 دجنبر ويحرر المحاسب في نفس التاريخ حسابات الصندوق وحساب الأوراق المالية وتراجع بمحضر الخازن العام ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو نائبه.

ويعزز الخازن العام حساباته عن السنة المالية بنسخة من الحالة المالية.

 

الباب السادس

التصفية المؤقتة والنهائية للميزانية

 

الفصل 73

تصفى الميزانية بنفس الطرق التي تحضر بها.

 

وتقع التصفية المؤقتة للميزانية خلال شهر يوليوز الذي يلي اختتام السنة المالية.

ويحضر وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية المشروع حسب نتائج حساب السنة المالية ثم يقدمه إلى رئيس الوزارة معززا بحساب المحاسب وبعد عرضه على المجلس الوزاري ومجلس الوزراء يصادق عليه بمقتضى ظهير شريف.

 

ويكون هذا المشروع معززا بالجداول المثبتة التي توضح أجزاء الميزانية وتقسيمها إلى أقسام وأبواب وكذا بلائحة ما تخلف عن الأداء من السنة المالية ولا تثبت في هذا المشروع الاعتمادات المفتوحة برسم باب المصاريف الطارئة إلا بعد إسقاط الاقتطاعات المباشرة طبقا للفصل السابع من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 74

إن الاعتمادات أو أقساط الاعتمادات للقسم الأول من الميزانية والتي لم تستعمل عند انتهاء السنة المالية تلغى بعد إسقاط الاقتطاعات وذلك في الأحوال المبينة في الفصل السادس عشر أعلاه مع الاحتفاظ بالمبالغ المالية الضرورية للاستخلاص الديون الواجب تسديدها في السنوات المالية السابقة والتي لم بنقص اجلها أو التي لم يحصل فيها التقادم.

 

الفصل 75

إن الأموال المتوفرة من الموارد المقيدة في القسمين الثاني والثالث للميزانية ترجع إلى السنة المالية الموالية وتحتفظ بما خصصت له في ابتداء الأمر ويكون نقل هذه الأموال موضوع مقتضي خصوصي في الظهير الشريف المتعلق بالتصفية المؤقتة

 

على انه يمكن إجراء نقل قبل الإبان وتسديد مصاريف من الأموال المشار إليها بمجرد افتتاح السنة المالية الجديدة.

 

الفصل 76

يصدره الظهير الشريف المتعلق بالتصفية النهائية بعد إجراء مراقبة من طرف محكمة الحسابات فهو يحدد بصفة نهائية مداخيل السنة المالية ومصاريفها وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 77

إن الأموال الفاضلة من المداخيل والتي تنتج عن حساب السنة المالية تدفع إلى الأموال الاحتياطية ويباشر تسديد الأموال الزائدة في النفقات بواسطة الاقتطاعات المأخوذة من الأموال الاحتياطية كما تباشر هذه الاقتطاعات في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثامن والسبعين من هذا الظهير.

 

الباب السابع

التصرف في الأموال الاحتياطية

 

الفصل 78

تدفع الأموال الفاضلة من المداخيل إلى صندوق الأموال الاحتياطية بعد طرح الاقتطاعات المقررة في الفصل 16.

 

ويمكن أن تجري الاقتطاعات المبينة في القسم الثاني للميزانية من الأموال الاحتياطية لتخصص بأشغال ذات فائدة عامة أو بمصاريف استثنائية.

 

ولا يمكن أن تجري الاقتطاعات من الأموال الاحتياطية إلا بموجب ظهير شريف. وكل اقتطاع من الأموال الاحتياطية يترتب عنه تقييد مدخول في الميزانية السنوية.

 

ويمكن أن يستعمل جزء من الأموال الاحتياطية في شكل سندات أو قيم للدولة أو ضمانات تتكفل بها وكل ما يحصل من أنواع الفوائد من تلك السندات والقيم يقيد في باب المداخيل المعنون " بالمنتوجات المختلفة للميزانية ".

 

الباب الثامن

إجراء مراقبة من طرف محكمة الحسابات

 

الفصل 79

يراجع الخازن العام جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بميزانية الدولة غير انه لا يتحمل إلا مسؤولية عملياته الخصوصية وعمليات القباض الماليين الذين يعملون تحت إمرته.

 

وإذا اضطر الخازن العام إلى أن يسدد من ماله الخاص خصصا أو عجزا ترتب على محاسب مأمور قيمته أن يحل محل الخزينة في الحقوق لمتابعة المدين في أموال الضمان وفي أمتعة المدين المذكور وتنظر مراقبة الحسابات في عمليات المداخيل والمصاريف التي يقدمها إليها في كل سنة الخازن العام.

 

ويقوم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية بمقارنة هذه الحسابات بحسابات المحاسب ثم يسلم هذه المستندات إلى مراقبة الحسابات بعد التحقق من موافقتها ثم إن الأوراق المثبتة المقدمة لتعزيز المحاسبات المذكورة يقع إرسالها دفعة واحدة إلى مراقبة الحسابات من طرف الخازن العام عند انتهاء السنة المالية بحيث تصل إلى مراقبة الحسابات قبل 31 دجنبر من السنة التي تلي السنة المالية الحاملة لاسم السنة الجارية فيها الحسابات المذكورة.

 

 

 

الباب التاسع

مراقبة حسابات المحاسبين العموميين – التسيير العملي

 

الفصل 80

تكلف مصالح التفتيش التابعة لوكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية بمراجعة جميع عمليات المحاسبين العموميين.

 

الفصل 81

يعتبر محاسبا كل شخص غير المحاسب الذي يتدخل بدون رخصة قانونية في التصرف في أموال الدولة

وتخضع التسييرات العملية لنفس المراقبة فتنجم عنها نفس المسؤولية التي تترتب عن التسييرات الواضحة والموصوفة بطريقة نظامية.

 

ويعتبر كذلك شركاء مسؤولين عن التسيير العملي الممون الذين بقبولهم الزيادة في مذكراتهم أو فاتوراتهم أو تحريف محتوياتها ساعدوا عن قصد على تحضير حوالات أو أوراق مثبتة صورية.

 

وهذه المقتضيات خارجة عن نطاق العقوبات التأديبية أو الزجرية التي يتعرض لها مرتكبو المخالفات المشار إليها.

 

الفصل 82

يطبق ظهيرنا الشريف هذا على مجموع تراب مملكتنا وتلغى بمقتضاه جميع المقتضيات المنافية له ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية المعمول بها بالمنطقة القديمة للحماية الأسبانية وبإقليم طنجة

وتحدد كيفيات تطبيقه من طرف رئيس الوزارة أو السلطة التي ينيبها عنه لهذا الغرض والسلام.

 

وحرر بالرباط في 20 محرم 1378 موافق 6 غشت 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : أحمد بلافريج